الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عاهة





الدفع بتعذر الرؤية أو تعذر تحديد الضارب محدث العاهة ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالاً، بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة.الحكم كاملاً




انتقال التعويض عن الضرر المادي من المضرور - إذا ما ثبت له الحق فيه - إلى خلفه.الحكم كاملاً




سلطة قاضي الموضوع في الجزم بصحة ما عجز الطبيب عن الوصول إليه بشأن حالة إبصار العين قبل الإصابة استنادا إلى وقائع الدعوى وأدلتها.الحكم كاملاً




توافرها عند فقد إبصار العين كلية بعد أن كانت ضعيفة الإبصار تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة غير مؤثر.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم رغم ما أثبته نقلا عن المتهم ورغم ما قاله الدفاع عنه من أنه ضرب، لم يتحدث عن إصابة المتهم التي وصفها الكشف الطبي، ولم تبين علاقة هذه الإصابة بالاعتداء الذى وقع على المجنى عليه منه والذى دانته به المحكمة .الحكم كاملاً




مدى جسامة العاهة ليس ركنا من أركان الجريمة.الحكم كاملاً




إن القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقض الذي يتطلبه لتكوين العاهة بل يكفي لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذي تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة ولو فقدا جزئيا مهما يكن مقدار هذا الفقد.الحكم كاملاً




إن كل فعل مادي يقع على جسم الإنسان عمدا بقصد الإيذاء يعد ضربا ويعاقب عليه بالمادة 240 من قانون العقوبات متى تخلفت عنه عاهة يستحيل برؤها.الحكم كاملاً




إشارة الطبيب في تقريره إلى احتمال تحسن حال المجني عليه لو عملت له جراحة. إدانة المتهم في العاهة على أساس أنها حدثت واستقرت. لا يؤثر في ذلك كون المجني عليه قد رفض إجراء هذه الجراحة.الحكم كاملاً




متهمان بضرب المتهم عمداً وإحداث إصابات تخلف عن إحداها عاهة مستديمة عدم مساءلة المحكمة المتهمين عن العاهة.الحكم كاملاً




إثبات المحكمة في حكمها أن المتهمين تربصوا للمجني عليه وانتظروا عودته وانهالوا عليه ضرباً عندما رأوه تخلف عاهة عنده كل متهم مسئول عن العاهة.الحكم كاملاً




مسئولية محدث الإصابة التي تسببت عنها العاهة ولو وجدت عوامل أخرى تعاونت ولو بطريق غير مباشر على إحداثها.الحكم كاملاً




تعدد المتهمين. عدم قيام سبق الإصرار بينهم أو اتفاقهم على الضرب الذي نشأت عنه العاهة. إدانتهم جميعا دون بيان أن كلا منهم قد أحدث من الإصابات ما ساهم في تخلف العاهة. قصور في البيان.الحكم كاملاً




متى كان الثابت أن العين كانت تبصر ثم تناقص إبصارها فإن فقد ما كانت تبصره أو معظمه يعتبر في القانون عاهة مستديمة ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة.الحكم كاملاً




عاهة. حدوثها عن ضربة واحدة. مؤاخذة المتهمين جميعاً بها لثبوت اتفاقهم على ضرب المجني عليه عندما وقع نظرهم عليه. لا تعارض بين نفي قيام سبق الإصرار وبين إثبات حصول الاتفاق على الضرب قبل وقوعه.الحكم كاملاً




إدانة المتهم في إحداث عاهة مع قول الطبيب الشرعي إن هذه العاهة يمكن أن تتحسن أو تشفى بإجراء عملية جراحية للمجني عليه.الحكم كاملاً




متى كان الثابت من تقرير الطبيب الذي كشف على المجني عليه أن به عدة إصابات في رأسه من الجهة اليسرى، وأن العاهة التي تخلفت عنده لم تنشأ من كل هذه الإصاباتالحكم كاملاً




لم يرد بالقانون تعريف للعاهة التى تنص عليها المادة 204 عقوبات. والعاهة لغة تتناول كل ما من شأنه نقص قوّة أحد الأعضاء أو أحد أجزاء الجسم أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق