الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 3 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عاهة

 

 

 

الدفع بتعذر الرؤية أو تعذر تحديد الضارب محدث العاهة ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالاً، بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة.

 

 

 

 

انتقال التعويض عن الضرر المادي من المضرور - إذا ما ثبت له الحق فيه - إلى خلفه.

 

 

 

 

سلطة قاضي الموضوع في الجزم بصحة ما عجز الطبيب عن الوصول إليه بشأن حالة إبصار العين قبل الإصابة استنادا إلى وقائع الدعوى وأدلتها.

 

 

 

 

توافرها عند فقد إبصار العين كلية بعد أن كانت ضعيفة الإبصار تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة غير مؤثر.

 

 

 

 

إذا كان الحكم رغم ما أثبته نقلا عن المتهم ورغم ما قاله الدفاع عنه من أنه ضرب، لم يتحدث عن إصابة المتهم التي وصفها الكشف الطبي، ولم تبين علاقة هذه الإصابة بالاعتداء الذى وقع على المجنى عليه منه والذى دانته به المحكمة .

 

 

 

 

مدى جسامة العاهة ليس ركنا من أركان الجريمة.

 

 

 

 

إن القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقض الذي يتطلبه لتكوين العاهة بل يكفي لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذي تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة ولو فقدا جزئيا مهما يكن مقدار هذا الفقد.

 

 

 

 

إن كل فعل مادي يقع على جسم الإنسان عمدا بقصد الإيذاء يعد ضربا ويعاقب عليه بالمادة 240 من قانون العقوبات متى تخلفت عنه عاهة يستحيل برؤها.

 

 

 

 

إشارة الطبيب في تقريره إلى احتمال تحسن حال المجني عليه لو عملت له جراحة. إدانة المتهم في العاهة على أساس أنها حدثت واستقرت. لا يؤثر في ذلك كون المجني عليه قد رفض إجراء هذه الجراحة.

 

 

 

 

متهمان بضرب المتهم عمداً وإحداث إصابات تخلف عن إحداها عاهة مستديمة عدم مساءلة المحكمة المتهمين عن العاهة.

 

 

 

 

إثبات المحكمة في حكمها أن المتهمين تربصوا للمجني عليه وانتظروا عودته وانهالوا عليه ضرباً عندما رأوه تخلف عاهة عنده كل متهم مسئول عن العاهة.

 

 

 

 

مسئولية محدث الإصابة التي تسببت عنها العاهة ولو وجدت عوامل أخرى تعاونت ولو بطريق غير مباشر على إحداثها.

 

 

 

 

تعدد المتهمين. عدم قيام سبق الإصرار بينهم أو اتفاقهم على الضرب الذي نشأت عنه العاهة. إدانتهم جميعا دون بيان أن كلا منهم قد أحدث من الإصابات ما ساهم في تخلف العاهة. قصور في البيان.

 

 

 

 

متى كان الثابت أن العين كانت تبصر ثم تناقص إبصارها فإن فقد ما كانت تبصره أو معظمه يعتبر في القانون عاهة مستديمة ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة.

 

 

 

 

عاهة. حدوثها عن ضربة واحدة. مؤاخذة المتهمين جميعاً بها لثبوت اتفاقهم على ضرب المجني عليه عندما وقع نظرهم عليه. لا تعارض بين نفي قيام سبق الإصرار وبين إثبات حصول الاتفاق على الضرب قبل وقوعه.

 

 

 

 

إدانة المتهم في إحداث عاهة مع قول الطبيب الشرعي إن هذه العاهة يمكن أن تتحسن أو تشفى بإجراء عملية جراحية للمجني عليه.

 

 

 

 

متى كان الثابت من تقرير الطبيب الذي كشف على المجني عليه أن به عدة إصابات في رأسه من الجهة اليسرى، وأن العاهة التي تخلفت عنده لم تنشأ من كل هذه الإصابات

 

 

لم يرد بالقانون تعريف للعاهة التى تنص عليها المادة 204 عقوبات. والعاهة لغة تتناول كل ما من شأنه نقص قوّة أحد الأعضاء أو أحد أجزاء الجسم أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق