الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 6 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / س / سرقة - أركانها

 

فعل الاختلاس. يستفاد من وقوع السرقة. التحدث عنه صراحة . غير لازم . إيراد الحكم قيام المتهم بانتزاع المصوغات من المجني عليها بعد خنقها. كفايته بياناً لفعل الاستيلاء على المسروقات .

 

 

 

 

من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة، أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه .

 

 

 

 

لما كانت جريمة السرقة التي ارتكبها الطاعن قد وقعت في الطريق العام ليلاً حالة كونه يحمل سلاحاً ومن ثم تقوم بها الجناية المنصوص عليها في المادة 315 ثالثاً من قانون العقوبات .

 

 

 

 

من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه .

 

 

 

 

اختلاس الدائن متاع مدينه تأميناً لدين لا دليل عليه ادعاه للحصول على فائدة غير مشروعة . سرقة .

 

 

 

 

من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة، وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه .

 

 

 

 

لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم الاهتداء إلى شخص المالك للمسروقات .

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة السرقة. قوامه. علم الجاني وقت ارتكاب الفعل أنه يختلس منقولاً مملوكاً للغير من غير رضائه بنية تملكه.

 

 

 

 

تحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً . غير لازم ما دامت مدوناته تكشف عنه وترتب جريمة الشروع في السرقة عليه .

 

 

 

 

تحديد مكان وقوع جريمة السرقة من مكان مسور . وما إذا كان المكان مسوراً بحائط أو بسياج أو خنادق . ركن هام في هذه الجريمة .

 

 

 

 

مناط اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في جريمة المادة 316 عقوبات.

 

 

 

 

تحديد وقت وقوع الحادث. إثبات ظرف حمل المتهم للسلاح. موضوعي.

 

 

 

 

ظرف حمل السلاح في جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 عقوبات توافره: بحمل أحد المتهمين سلاحاً ظاهراً أو مخبأ لأي سبب.

 

 

 

 

تحقق الإكراه في السرقة المنصوص عليه في المادة 314 عقوبات. ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها. متى كان القصد منه الفرار بالمسروقات .

 

 

 

 

لما كانت العبرة في اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس عندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض.

 

 

 

 

مناط اعتبار المال منقولاً قابلاً للسرقة. هو مجرد قابليته للنقل من مكان لآخر. ومن يد لأخرى. ولو لم يكن بذاته منقولاً في حكم القانون المدني .

 

 

 

 

من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه .

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير بدون رضاء مالكه بنية امتلاكه.

 

 

 

 

المنقول في جريمة السرقة. ماهيته: هو كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته ونقله. بصرف النظر عن ضآلة قيمته.

 

 

 

 

الاختلاس فى جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه. كل اتصال لاحق للجانى بالمسروق، يعتبر أثرا من آثار السرقة وليس سرقة جديدة ما دام سلطانه ظل مبسوطا عليه.

 

 

 

 

إذا كان ما يؤخذ من مجموع أسباب الحكم المطعون فيه أنه اتجه إلى إسناد حيازة المنقولات للزوجة, ثم اتخذ من ذلك بحق قرينة على ملكيتها لها معززة بما ساقه من قرائن أخرى فلا مخالفة في ذلك للقانون.

 

 

 

 

عدم استبقاء السارق ما اختلسه في حوزته لا ينفي ركن الاختلاس.

 

 

 

 

عدم الاهتمام إلى معرفة شخص المالك للمسروق لا يؤثر في قيام جريمة السرقة.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق