فعل الاختلاس. يستفاد من وقوع السرقة. التحدث عنه صراحة . غير لازم . إيراد الحكم قيام المتهم بانتزاع المصوغات من المجني عليها بعد خنقها. كفايته بياناً لفعل الاستيلاء على المسروقات .الحكم كاملاً
من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة، أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه .الحكم كاملاً
لما كانت جريمة السرقة التي ارتكبها الطاعن قد وقعت في الطريق العام ليلاً حالة كونه يحمل سلاحاً ومن ثم تقوم بها الجناية المنصوص عليها في المادة 315 ثالثاً من قانون العقوبات .الحكم كاملاً
من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه .الحكم كاملاً
اختلاس الدائن متاع مدينه تأميناً لدين لا دليل عليه ادعاه للحصول على فائدة غير مشروعة . سرقة .الحكم كاملاً
من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة، وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه .الحكم كاملاً
لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم الاهتداء إلى شخص المالك للمسروقات .الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة السرقة. قوامه. علم الجاني وقت ارتكاب الفعل أنه يختلس منقولاً مملوكاً للغير من غير رضائه بنية تملكه.الحكم كاملاً
تحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً . غير لازم ما دامت مدوناته تكشف عنه وترتب جريمة الشروع في السرقة عليه .الحكم كاملاً
تحديد مكان وقوع جريمة السرقة من مكان مسور . وما إذا كان المكان مسوراً بحائط أو بسياج أو خنادق . ركن هام في هذه الجريمة .الحكم كاملاً
مناط اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في جريمة المادة 316 عقوبات.الحكم كاملاً
تحديد وقت وقوع الحادث. إثبات ظرف حمل المتهم للسلاح. موضوعي.الحكم كاملاً
ظرف حمل السلاح في جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 عقوبات توافره: بحمل أحد المتهمين سلاحاً ظاهراً أو مخبأ لأي سبب.الحكم كاملاً
تحقق الإكراه في السرقة المنصوص عليه في المادة 314 عقوبات. ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها. متى كان القصد منه الفرار بالمسروقات .الحكم كاملاً
لما كانت العبرة في اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس عندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض.الحكم كاملاً
مناط اعتبار المال منقولاً قابلاً للسرقة. هو مجرد قابليته للنقل من مكان لآخر. ومن يد لأخرى. ولو لم يكن بذاته منقولاً في حكم القانون المدني .الحكم كاملاً
من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه .الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير بدون رضاء مالكه بنية امتلاكه.الحكم كاملاً
المنقول في جريمة السرقة. ماهيته: هو كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته ونقله. بصرف النظر عن ضآلة قيمته.الحكم كاملاً
الاختلاس فى جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه. كل اتصال لاحق للجانى بالمسروق، يعتبر أثرا من آثار السرقة وليس سرقة جديدة ما دام سلطانه ظل مبسوطا عليه.الحكم كاملاً
إذا كان ما يؤخذ من مجموع أسباب الحكم المطعون فيه أنه اتجه إلى إسناد حيازة المنقولات للزوجة, ثم اتخذ من ذلك بحق قرينة على ملكيتها لها معززة بما ساقه من قرائن أخرى فلا مخالفة في ذلك للقانون.الحكم كاملاً
عدم استبقاء السارق ما اختلسه في حوزته لا ينفي ركن الاختلاس.الحكم كاملاً
عدم الاهتمام إلى معرفة شخص المالك للمسروق لا يؤثر في قيام جريمة السرقة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق