الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 6 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / س / سلاح

 

 

 

 

 

 

 

اعتداد الحكم في قضائه بإدانة الطاعن عن جريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرة برواية المجني عليهم من مشاهدتهم إياه حال إطلاقه للأعيرة النارية وعدم الاطمئنان إليها في قضائه ببراءته من تهمتي القتل العمد والشروع فيه.

 

 

 

 

مجرد قول الشهود أن المطعون ضده كان يحمل بندقية آلية وقت ارتكاب الجريمة أو ضبط مظروف فارغ مما يستخدم على هذه البنادق. غير كاف لاعتبار السلاح مششخنًا. علة ذلك؟

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات في جريمة إحراز سلاح ناري في حين أن العقوبة المقررة لها قانونًا هي السجن المؤبد. خطأ في تطبيق القانون. تصحيحه.

 

 

 

 

لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة قتل عمد وسرقة وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص

 

 

 

 

الاختصاص بالفصل في جرائم قانون الأسلحة والذخائر مشترك بين المحاكم العادية والمحاكم الاستثنائية. اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ بالفصل في تلك الجرائم حال ارتباطها بجرائم أخرى.

 

 

 

 

إحراز الطاعن السلاح المضبوط لتسليمه لمأمور الضبط القضائى وهو ما بادر به بمجرد وصوله إليه.

 

 

 

 

اعتبار أن الطاعنين دينا بجريمة إحراز السلاح النارى المششخن وذخيرته بغير ترخيص وأن العقوبة المقضى بها مقررة قانونًا لهذه الجريمة

 

 

 

 

من المقرر أن العبرة في اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون لطبيعة هذا السلاح وهل معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض .

 

 

 

 

الإحراز . هو الاستيلاء المادي على الشيء لأي باعث كان . إدانة الطاعن بإحراز سلاح ناري مملوك للمجني عليه وإدانة المتهم الآخر بإحرازه ذات السلاح لإخفائه . صحيح .

 

 

 

 

تحديد وقت وقوع الحادث من الليل أو النهار وإثبات ظرف حمل المتهم للسلاح هو مما يستقل به قاضي الموضوع بغير معقب عليه في ذلك.

 

 

 

 

حمل سلاح فاسد أو مسدس صوت. كفايته لتغليظ العقاب على جناية السرقة من متعددين مع حمل سلاح ليلاً.

 

 

 

 

جريمة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص. تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك.

 

 

 

 

نعى الطاعن عدم ملكيته للسلاح وعدم خضوع مكان الضبط لسيطرته. غير مجد. ما دام الحكم أثبت في حقه إحرازه للسلاح وقت الواقعة.

 

 

 

 

لما كانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 315 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 هي بطبيعة هذا السلاح وهل معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض .

 

 

 

 

الأصل في قواعد التفسير. إيراد الشارع مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين. وجب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه. مؤدى ذلك.العلة من تشديد العقوبة في جريمة السرقة المقترنة بحمل سلاح.

 

 

 

 

انعقاد الاختصاص بمحاكمة الطاعن عن جريمة السرقة بالإكراه والشروع في السرقة ليلاً من مكان مسكون مع حمل سلاح ناري وذخيرة. للقضاء الجنائي العادي.

 

 

 

 

إن العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حملها إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض.

 

 

 

 

نعي الطاعن على الحكم بالنسبة لجريمة إحراز سلاح أبيض دون مسوغ غير مجد. ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة ثبوت ارتكابه جريمة الشروع في سرقة في طريق عام مع حمل سلاح.

 

 

 

 

تمسك الطاعن أن الذخائر المضبوطة تستعمل في سلاح ناري مرخص له بحيازته . غير جائز لأول مرة أمام النقض .

 

 

 

 

لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة وبعدم الجدوى في الطعن في الحكم باعتبار أن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لإحدى الجرائم التي دين بها الطاعنين. ما دامت المنازعة في الواقعة بأكملها التي اعتنقها الحكم.

 

 

 

 

الإعفاء من الترخيص بحمل سلاح . حالاته وأساسه . ثبوت أن الطاعن كان يعمل ضابطاً بالشرطة في تاريخ الحادث. إدانته بجريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص . خطأ في القانون .

 

 

 

 

انتهاء الحكم إلى ثبوت تهمة إحراز الذخيرة في حق الطاعن استنتاجاً من أن إصابات المجني عليه نتجت من مقذوفين ناريين أطلقهما الطاعن من مسدسه. استنتاج لازم في منطق العقل .

 

 

 

 

إثبات الحكم المطعون فيه في حق الطاعن اقترافه جريمتي الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته. ووجوب تطبيق حكم المادة 32 عقوبات للارتباط .

 

 

 

 

جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بما فيها جريمة إحراز سلاح بكافة طرق الإثبات إلا ما استثنى بنص خاص.

 

 

 

 

اتهام الطاعن بعدة جرائم. مؤاخذته عنها بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لإحداهما إعمالاً للمادة 32 عقوبات. عدم جدوى النعي بدعوى الإخلال بحقه في الدفاع لعدم لفت نظره إلى تعديل وصف تهمة منها.

 

 

 

 

جريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص. كفاية تحققها من مجرد الإحراز أو الحيازة المادية أياً كانت مدتها والباعث عليها. علة ذلك.

 

 

 

 

إثبات الجرائم باختلاف أنواعها بما فيها جرائم إحراز أو حيازة السلاح الناري والذخيرة والسرقة بكافة الطرق القانونية. جائز إلا ما استثنى بنص خاص.

 

 

 

 

عدم ضبط السلاح الناري والذخيرة. غير قادح في سلامة استدلال الحكم. علة ذلك.

 

 

 

 

التهديد باستعمال سلاح - بطبيعته أو بالتخصيص - يتحقق به الإكراه في مجال المادة 314 عقوبات. استخلاص ذلك. موضوعي.

 

 

 

 

تغليظ العقاب على السرقة. إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً. علته. توافر هذه العلة ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال أو كان مجرد مسدس صوت. مثال لتسبيب سائغ في توافر ركن الإكراه في السرقة باستعمال سلاح "مسدس صوت".

 

 

 

 

ضبط الطاعن بجريمتي حيازة مادة مخدرة وسلاح أبيض خالياً من آثار المخدر لا ارتباط بينهما غير قابل للتجزئة في مفهوم المادة 32 عقوبات. علة ذلك. إنزال الحكم المطعون فيه عقوبة جناية إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص. خطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

النعي على الحكم الخطأ في القانون لعدم إعماله حكم المادة 259 من قانون العقوبات. غير مقبول. متى كانت الواقعة التي خلص الحكم إليها والواردة بأمر الإحالة هي وضع الطاعن النار عمداً في محل مسكون وتطبيقه حكم الفقرة الأولى من المادة 252 عقوبات على الواقعة.

 

 

 

 

إثبات الحكم في حق الطاعن إسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنه حمله مدية ووجوده مع آخرين على مسرحها. كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين. الجدل في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز. أمام النقض.

 

 

 

 

تسليم السلاح من المرخص له إلى غيره. يلغى ترخيصه ويوجب مصادرته. أساس ذلك. المادتان 10 و30 من القانون 394 لسنة 1954. إغفال الحكم القضاء بمصادرة السلاح مع وجوب الحكم بها. مخالف للقانون. يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه.

 

 

 

 

تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 عقوبات. موضوعي. ما لم تكن الوقائع التي أثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق تلك المادة. توقيع الحكم المطعون فيه عقوبة مستقلة عن كل تهمة. صحيح. ما دامت الوقائع التي أثبتها لا تنبئ بذاتها عن قيام الارتباط بين موضوعها.

 

 

 

 

استقلال جرائم الشروع في القتل والضرب وإحراز طبنجة مششخنة. أثر ذلك: تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

النعي على الحكم بالقصور لعدم بيانه مكان العثور على السلاح. غير مجد. ما دام الحكم المطعون فيه لدى تحصيله واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت قد خلا مما يفيد ضبط السلاح المستخدم في الحادث.

 

 

 

 

النعي على الحكم إغفاله التدليل على جريمة إحراز السلاح الناري. غير مجد. متى كانت المحكمة قد دانته بعقوبة تدخل في نطاق جريمة الضرب المفضي إلى الموت المرتبطة بها والتي دانته بها.

 

 

 

 

إدانة الطاعن بجرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته ومعاقبته بعقوبة الغرامة بالإضافة إلى عقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة الضرب المفضي إلى الموت. عملاً بالمادة 32 عقوبات. خطأ في القانون. وجوب تصحيح الحكم بإلغاء عقوبة الغرامة.

 

 

 

 

جريمة إحراز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية بغير ترخيص . تحققها . بمجرد الحيازة المادية لها . أياً كان الباعث على حيازتها . ولو لأمر عارض أو طارئ .

 

 

 

 

لما كانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح .

 

 

 

 

لما كان ما قرره الحكم من اعتباره الأجنة سلاحاً يتوافر بحمله الظرف المشدد في جناية السرقة إذ لم يكن لحمله مبرر من الضرورة أو الحرفة وكان مقصوداً به تسهيل جريمة السرقة - يكون تأويلاً صحيحاً للقانون .

 

 

 

 

جريمة السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 عقوبات تتوافر بارتكابها ليلاً مع حمل سلاح أياً كان نوعه أو وصفه .

 

 

 

 

بيان الحكم أن الجريمتين اللتين ارتكبهما الطاعن وقعتا لغرض واحد . ومعاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد إعمالاً للمادة 32 عقوبات . لا ينال منه إغفال ذكر الجريمة الأشد .

 

 

 

 

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها شيئاً من وجوب إعمال أحكام المادة 32 من قانون العقوبات لوجود ارتباط بين جناية المخدرات التي تنظرها المحكمة - موضوع الطعن الماثل .

 

 

 

 

حمل السلاح والإكراه من الظروف المادية العينية المتصلة بجريمة السرقة . سريان حكمها على كل من أسهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً . ولو لم يعلم بها .

 

 

 

 

عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من ضبط المطواة مع الطاعن . النعي عليه في هذا الشأن لا محل له .

 

 

 

 

من المقرر أن حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 الملحقين بالقانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون 101 لسنة 1980. مؤثم بنص الفقرة الثانية من المادة 35 مكرر من القانون سالف الذكر.

 

 

 

 

لا يجدي الطاعنان المنازعة في تهمتي الأسلحة والذخائر. ما دام أن العقوبة الموقعة مقررة لجريمة السرقة بإكراه التي دانه الحكم عنها .

 

 

 

 

من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدير توافر أو انتفاء حالة التلبس. لرجل الضبط القضائي. تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع بغير معقب. حد ذلك. التلبس صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها.

 

 

 

 

إثبات الحكم في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله سلاحاً ظاهراً وتواجده مع آخرين على مسرحها. كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها.

 

 

 

 

مناط اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في جريمة المادة 316 عقوبات.

 

 

 

 

تحديد وقت وقوع الحادث. إثبات ظرف حمل المتهم للسلاح. موضوعي.

 

 

 

 

ظرف حمل السلاح في جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 عقوبات توافره: بحمل أحد المتهمين سلاحاً ظاهراً أو مخبأ لأي سبب.

 

 

 

 

ضبط مخدر عرضاً مع متهم مأذون بتفتيشه للبحث عن ذخيرة وسلاح بعد عدم العثور على سلاح. صحيح. أساس ذلك.

 

 

 

 

لما كانت عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل تعد عقوبة تكميلية، غير أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية .

 

 

 

 

توقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة إحراز الذخيرة بدون ترخيص. وهي الجريمة الأخف. بعد القضاء بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار - وهي الأشد - إعمالاً للمادة 32 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه.

 

 

 

 

لما كان لا يقدح في سلامة الحكم المطعون فيه عدم ضبط السلاح (المخبأ) الذي كان يحمله المتهم الخامس أثناء الحادث، ذلك لأنه ما دام الحكم قد اقتنع مما أورده من أدلة بأن هذا المتهم كان يحمل سلاحاً (مطواة) وقت الحادث وهو في معيته لباقي المتهمين فإن ذلك يكفي للتدليل على توافر ظرف حمل السلاح ولو لم يضبط ذلك السلاح.

 

 

 

 

لا يشترط في توافر السرقة بالتهديد باستعمال السلاح أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس. كفاية أن يكون ذلك ولو أعقب فعل الاختلاس.

 

 

 

 

إثبات الحكم أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر ومعهما آخرين اتفقوا على السرقة ليلاً من مسكن المجني عليه بواسطة الكسر وكان أحدهم يحمل سلاحاً أطلق منه بعض الأعيرة. كاف في بيان ظرف التهديد باستعمال السلاح وحمله وتعدد الجناة.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن تهمة إحراز السلاح الناري والذخيرة أخذاً بما اطمأن إليه من أقوال الشهود من أنه قد أطلق عياراً نارياً على كل من المجني عليهما من السلاح الذي كان يحمله وهو ما يتحقق به الاستيلاء المادي على السلاح والذخيرة وتتوافر به جريمة إحرازهما .

 

 

 

 

مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته: تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء في ذاته لخروجه عن دائرة التعامل.

 

 

 

 

جريمة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص. تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإرادة.

 

 

 

 

مجادلة الطاعن في توافر القصد الجنائي لديه عن جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص. غير مجد. متى كانت العقوبة الموقعة عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمتي استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين والإتلاف العمدي اللتين دين بهما مع تلك الجريمة.

 

 

 

 

انتظام جريمتي إحراز وحيازة المخدر بقصد الاتجار وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص في خطة جنائية واحدة. انطباق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات. وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد وحدها.

 

 

 

 

المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ استثنائية. إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم.انعقاد الاختصاص بمحاكمة الطاعن عن جرائم القتل العمد وإحراز سلاح وذخيرة للقضاء الجنائي العادي.

 

 

 

 

مشاهدة رجل الضبط الطاعن حاملاً سلاحاً ظاهراً في يده يعتبر بذاته تلبساً بجريمة حمل السلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه.

 

 

 

 

جريمة حيازة أو إحراز أجزاء رئيسية لسلاح ناري بدون ترخيص. ما يكفي لتحققها. تحقق القصد الجنائي العام بمجرد حيازة أو إحراز أجزاء السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإرادة.

 

 

 

 

حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية. مؤثمة. سواء كانت صالحة للاستعمال من عدمه. المادة 35 مكرر من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 101 لسنة 1980.

 

 

 

 

اعتبار الحكم جريمتي إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص. جريمة واحدة ومعاقبته المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد. لا عيب.

 

 

 

 

لما كانت الجرائم المسندة إلى الطاعن وغيره من المتهمين هي السرقة ليلاً مع التعدد وحمل سلاح واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

 

 

 

 

تصدي الحكم للدعوى الجنائية في خصوص جريمتي إحراز السلاح الناري والذخائر بغير ترخيص وإدانة المطعون ضده بهما، بعد الحكم غيابياً ببراءته منهما، خطأ في القانون يؤذن بقضه.

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بأوجه تتعلق بجريمة إحراز سلاح أبيض. ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الخطف بالإكراه وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 عقوبات بوصفها الجريمة الأشد.

 

 

 

 

اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ ببعض الجرائم طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته في شأن الأسلحة والذخائر.

 

 

 

 

محاكم أمن الدولة استثنائية. اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها وكذلك تلك المعاقب عليها بالقانون العام. اختصاص محاكم أمن الدولة بجرائم السلاح لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها. أساس ذلك .

 

 

 

 

إن جريمة إحراز المطواة قرن الغزال بدون ترخيص المسندة إلى المحكوم عليه الآخر والمنصوص عليها فى القانون رقم 165 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، يعاقب عليها بعقوبة الجنحة.

 

 

 

 

جناية السرقة المعاقب عليها فى المادة 315/ 1، 3 عقوبات لا تتحقق بالنسبة لظرف حمل السلاح إلا إذا كان احد المتهمين وقت ارتكابها حاملا سلاحا ظاهرا كان ام مخبأ. علة ذلك ؟

 

 

 

 

محاكم أمن الدولة العليا طوارئ. استثنائية . اختصاص محاكم أمن الدولة بجرائم السلاح. لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها . أساس ذلك . تبعية الجريمة ذات العقوبة الأخف للجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة. علة ذلك .

 

 

 

 

إثبات الحكم في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله مدية وتواجده مع آخر على مسرحها. كفايته لاعتبارهما فاعلين أصليين.

 

 

 

 

خلوص الحكم إلى ثبوت تهمتي إحراز سلاح ناري وذخيرة في حق الطاعنين استنتاجاً من ثبوت ارتكابهما واقعة قتل المجني عليهما عمداً مع سبق الإصرار بإطلاق مقذوفات نارية عليهما أحدثت إصاباتهما التي أودت بحياتها.

 

 

 

 

قضاء المحكمة بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه وهي المقررة بالمادة 40/ 2 من القانون 182 لسنة 1960 بعد إعمال المادة 17 عقوبات عن تهمة التعدي مع حمل سلاح.

 

 

 

 

جرائم إحراز الأسلحة والذخائر وما ارتبط بها من جرائم التجمهر والقتل تختص بنظرها محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ بنص أمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967.

 

 

 

 

عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ. المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1985.

 

 

 

 

إن قضاء محكمة جنايات طنطا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها - وما أوردته بأسباب حكمها من أن الاختصاص الفعلي إنما هو لمحكمة أمن الدولة (طوارئ) - هو في حقيقته قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهرة.

 

 

 

 

اتخاذ الحكم من التحريات دليلاً على ثبوت واقعة حمل السلاح في حق المتهمين واعتباره واقعة السرقة بتوافر هذا الظرف جناية.

 

 

 

 

جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص. انعقاد الاختصاص بنظرها لكل من القضاء العادي ومحكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ. أساس ذلك.

 

 

 

 

اختصاص محكمة الجنايات وحدها بجريمتي الخطف والشروع في هتك العرض بالقوة واشتراك محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ معها في الاختصاص بنظر جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص.

 

 

 

 

العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض.

 

 

 

 

اختصاص محاكم امن الدولة بجرائم السلاح لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها.

 

 

 

 

لما كانت العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفا مشددا فى حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الاسلحة والذخائر

 

 

 

 

لما كانت العبرة في اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس عندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض.

 

 

 

 

حمل السلاح في السرقة مثل ظرف الإكراه. ظروف مادية عينية متصلة بالفعل الإجرامي يسري حكمهما على كل من أسهم في الجريمة الفاعل أو الشريك ولو لم يعلم بهذين الظرفين، ولو كان وقوعهما من بعضهم دون الباقين.

 

 

 

 

العقوبة المقررة لجريمة حيازة سلاح ناري مششخن بدون ترخيص طبقاً للفقرة الثانية من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدلة الأشغال الشاقة المؤقتة.

 

 

 

 

العلة الداعية إلى تشديد العقوبة في جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل سلاح أن حمل الجاني للسلاح يشد أزره ويلقي الرعب في قلب المجني عليه أو من يخف لنجدته ويهيئ السبيل للجاني لاستعماله وقت الحاجة. هذه العلة تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول سلاحاً بطبيعته أي معد أصلاً للاعتداء على النفس .

 

 

 

 

لما كانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض .

 

 

 

 

النص في المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل على مصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال لا يخل بحقوق الغير حسن النية المادة 30 عقوبات.ثبوت أن السلاح المضبوط مملوك لغير المتهم وأنه سلم إليه بسبب وظيفته. أثره. عدم مصادرة السلاح.

 

 

 

 

المصادرة الوجوبية. اقتضاؤها أن يكون الشيء محرماً تداوله على الكافة. بما فيهم المالك والحائز والمحرز. السلاح المرخص به ليس من هذا القبيل.

 

 

 

 

من المقرر أن العبرة في اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون لطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض .

 

 

 

 

متى كان إيراد الشارع عبارة الأجزاء الرئيسية مطلقاً من كل قيد في نص الفقرة الثالثة من المادة 35 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1980 كما أن إيراد عبارة تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية في الفقرة الأولى من المادة المذكورة لا يمكن أن ينصرف إلى غير المدلول العام الوارد في عبارة النص .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أنواع الجرائم الثلاثة المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978؟جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص. تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها.

 

 

 

 

لم يكتفي القانون في النوع الثالث بمجرد حيازة وإحراز أجزاء الأسلحة النارية، بل اشترط أن تكون الحيازة والإحراز لأجزاء رئيسية للسلاح الناري وبقصد الاستعمال.

 

 

 

 

ضبط سلاح ناري وذخيرة ومخدر مع شخص لا ارتباط بين جنايتي إحراز السلاح الناري وذخيرته. وجناية إحراز المخدر. مخالفة ذلك. خطأ. في القانون. توقيع العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع.

 

 

 

 

انتفاء التناقض بين إدانة الطاعن الأول عن إحراز السلاح وذخيرته وإدانة الثاني عن حيازة ذات السلاح والذخيرة متى تحقق استيلاء الأول مادياً عليهما وملكية الثاني لهما.كفاية الحيازة المادية طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص .

 

 

 

 

ايراد الحكم عند تحصيله للواقعة وشهادة الضابط أن السلاح المضبوط فى حيازة المتهم. مدفع رشاش ثم نقله عن تقرير المعمل الجنائى أن السلاح بندقية سريعة الطلقات. تناقض يعيبه.

 

 

 

 

لما كانت المادة 35 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1980 تنص على أنه تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية .

 

 

 

 

ايراد الحكم بادانة الطاعن عن جريمة الضرب البسيط بأن الضرب حدث باستعمال سلاح نارى. ثم انتهاؤه الى تبرئته من جريمة احراز السلاح النارى وذخيرته. تناقض يعيبه.

 

 

 

 

لما كان يبين من المفردات المنضمة ومن التقرير الطبى الشرعى بفحص السلاح ان المطعون ضده لم يغير ماسورة السلاح المرخص له به وأن كل ما أدخله عليه من تعديل هو وضع جلبة لظرف الماسورة من الخلف تسمح له - فى حالة وضعها - باستخدام الطلقات روسيه الصنع .

 

 

 

 

لما كانت الاسلحة غير محرم احرازها فى الأصل، وانما نظم القانون حالات الترخيص بحملها. ولما كانت المادة 30 من قانون العقوبات تحمى حقوق الغير الحسنى النية، وكانت المصادرة وجوبا تستلزم ان يكون الشئ محرماً تداوله بالنسبة الى الكافة بما فى ذلك المالك والحائز على السواء .

 

 

 

 

قول الحكم أن التأثيم فى حيازة سلاح بدون ترخيص يقتصر على الأجزاء الرئيسية للسلاح منفردة دون أن تكون مجمعه مخالفا بذلك صريح نص المادة 35 مكرر من قانون الاسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978. خطأ.

 

 

 

 

اثبات الحكم اعتمادا على أقوال الشهود والتقارير الطبية فى حق كل من المتهمين تهمة اصابة أحد المجنى عليهم نتيجة اطلاق عيار نارى كان يحمله وادانتهم بجريمة احراز سلاح وذخيرة. لا عيب.

 

 

 

 

ثبوت أن صحيفة الحالة الجنائية للمتهم في جريمة حيازة أجزاء رئيسية من سلاح ناري والتي كانت تحت نظر المحكمة قد تضمنت سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة سرقة وجوب تعديل وصف التهمة بإضافة الظرف المشدد وتوقيع العقوبة المقررة .

 

 

 

 

الفصل في امتناع مسئولية المتهم لوجوده في حالة سكر. وقت مقارفة الجريمة. موضوعي. بشرط أن يكون سائغاً.

 

 

 

 

نفى الحكم عن المطعون ضده الاتجار بغير ترخيص في الأسلحة النارية وانتهاؤه إلى تبرئته دون بحث مدى انطباق مواد القانون على واقعة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص. خطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص المنصوص عليها بالمادتين 22/ 2، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل هي الأشغال الشاقة المؤقتة والمصادرة.

 

 

 

 

خلو أوراق الدعوى من صحيفة الحالة الجنائية. ونفي المتهم بإحراز سلاح أن له سوابق. استبعاد المحكمة الظرف المشدد. لا عيب: ما دامت النيابة العامة لم تطلب التأجيل لتقديم الدليل على توافر ذلك الظروف.

 

 

 

 

لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين ارتكاب جناية الشروع في سرقة ليلاً حالة كون الأول والرابع منهم يحمل كل منهما سلاحاً نارياً "فرد صناعة محلية" وكانت العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً .

 

 

 

 

من المقرر ان الامر الصادر من النيابة العامة لأحد مأمورى الضبطية القضائية باجراء تفتيش لغرض معين (للبحث عن سلاح وذخيرة) لا يمكن ان ينصرف بحسب نصه والغرض منه الى غير ما أذن بتفتيشه الا اذا شاهد عرضا اثناء اجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمة (فى احدى حالات التلبس) .

 

 

 

 

ضبط سلاح نارى وذخيرة ومخدر مع شخص. لا ارتباط بين جنايتى احراز السلاح النارى وذخيرته وجناية احراز المخدر. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون.

 

 

 

 

جواز اثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بما فيها جريمتى احراز السلاح وذخيره بكافة الطرق القانونية الا ما استثنى بنص خاص.

 

 

 

 

ظرف الاكراه فى السرقة. من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة. سريان حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلا أم شريكا. ولو لم يعلم به.

 

 

 

 

النص فى المادة 17 من قانون العقوبات على عقوبة السجن دون تحديد لحديها الادنى والاقصى. قصد الشارع من ذلك الاحالة الى المادة 16 من ذات القانون.

 

 

 

 

لما كانت المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحه والذخائر والقوانين المعدلة له توجب الحكم بمصادرة الاسلحة والذخائر موضوع الجريمة فى جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة عليها .

 

 

 

 

مصادرة ما لا يجوز احرازه أو حيازته: تدبير عينى وقائى ينصب على الشىء فى ذاته. لخروجه من دائرة التعامل. أساس ذلك؟

 

 

 

 

الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 اعتبر الاسلحة النارية المصقولة الماسورة من الداخل أسلحة غير مششخنة أيا كان نوع الذخائر التى تستعمل فيها .

 

 

 

 

أعمال المادة 17 عقوبات. يجيز النزول بعقوبة السجن المقررة لجريمة حيازة سلاح نارى مششخن بغير ترخيص. الى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور فضلا عن الغرامة. معاقبة المطعون ضده. مع اعمال المادة 17 عقوبات. بالحبس لمدة ستة شهور. مؤداة وأثره؟

 

 

 

 

ارتكاب الطاعن لجريمة السرقة حاملا سلاحا مرخصا له بحمله ثم ضبط سلاحا آخر بمنزله غير مرخص له باحرازه. نفى الارتباط بين جريمة احراز السلاح بغير ترخيص وجريمة السرقة. صحيح فى القانون.

 

 

 

 

جريمة احراز سلاح بدون ترخيص. قيامها بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده أو عدم تقديم طلب التجديد فى الموعد المقرر.اتخاذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الادارة الاجراءات لاستصدار ترخيص جديد. لا يؤثر فى قيامها.

 

 

 

 

صدور القانون 126 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر. بعد الحكم المطعون فيه. وتنظيمه فى المادة 28 مكررا منه حالات عدم تجديد الترخيص فى المواعيد المقررة وجعله العقوبة فى جميع هذه الأحوال هى الغرامة فقط. اعتباره قانون أصلح للمتهم.

 

 

 

 

الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها، الا ما استثنى منها بنص خاص، جائز اثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الاحوال، وكانت جريمتا احراز السلاح المششخن والذخيرة التى دين بها الطاعن لايشملها استثناء فانه يجرى عليها مايجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الاثبات .

 

 

 

 

اتهام الطاعن بعدة جرائم. مؤاخذته عنها بعقوبة تدخل فى الحدود المقررة لاحداهما اعمالا للمادة 32 عقوبات. عدم جدوى النعى بدعوى الاخلال بحقه فى الدفاع لعدم لفت نظره الى تعديل وصف تهمة أخرى.

 

 

 

 

لما كانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت النص على رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في جريمة غير ما ذكر في الفقرة أولاً من المادة متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات .

 

 

 

 

جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص. تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها. أساس ذلك.

 

 

 

 

إدانة الحكم المتهم باحراز سلاح وذخيرة تأسيساً على إصابته المجنى عليه بأعيرة نارية سائغة النعى عليه من بعد بالقصور لثبوت عدم صلاحية سلاح مضبوط لا يقبل ما دام لم يسند إليه إستعمال هذا السلاح فى ارتكاب جريمة القتل.

 

 

 

 

عدم تصديق دفاع متهم بارتكاب الجريمة نتيجة تهديد آخر له بسلاحه لا تناقض بينه وبين إدانة هذا الآخر من بعد بإجراز سلاح بدون ترخيص.

 

 

 

 

عدم تطلب جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون 182 لسنة 1960 سوى القصد الجنائى العام.

 

 

 

 

العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص. هي السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه ومصادرة السلاح. المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل.

 

 

 

 

اتهام للطاعن بعدة جرائم. مؤاخذته عنها بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لإحداها - اعترف بها - إعمالاً للمادة 32 عقوبات.

 

 

 

 

ضبط سلاح ناري وذخيرة ومخدر مع شخص. لا ارتباط بين جنايتي إحراز السلاح الناري وذخيرته وجنايته إحراز المخدر.

 

 

 

 

عدم تعرض المحكمة في أسباب حكمها لتهمتي إحراز سلاح وذخيرة منسوبتين للمتهم مع تهمة القتل العمد.

 

 

 

 

استقلال إحراز السلاح الناري وذخيرته عن الإصابة الخطأ التي نشأت عن إطلاق هذا السلاح .

 

 

 

 

توقيع الحكم عقوبتين عن جريمتين غير مرتبطتين دون تخصيص عقوبة لكل منهما. لا خطأ.

 

 

 

 

نزول الحكم المطعون فيه بالغرامة عن المقرر قانوناً لجريمة الاتجار في الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم 2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها وجوب تصحيحه والحكم بالغرامة في حدها الأدنى الذي ارتأته محكمة أول درجة.

 

 

 

 

لمصادرة الوجوبية اقتضاؤها أن يكون الشيء محرماً تداوله على الكافة بما فيهم المالك والحائز والمحرر السلاح المرخص به ليس من هذا القبيل.

 

 

 

 

النعي على الحكم عدم رده على الدفع ببطلان تفتيش منزل الطاعن، لا جدوى منه مادام الحكم لم يسند إليه استعماله السلاح الذي أسفر التفتيش عن ضبطه في جريمة القتل التى دانه بها.

 

 

 

 

إعادة إجراءات المحاكمة أو سماع الشهود عند تغيير هيئة المحكمة. غير واجب. ما لم يصر المتهم أو المدافع على ذلك .

 

 

 

 

إعتبار الحكم جريمتى إخفاء المسروقات وحيازة السلاح جريمة واحدة ومعاقبة المتهم عنها بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى حيازة السلاح.

 

 

 

 

المادة 17 عقوبات. إجازتها فى الجنايات تبديل العقوبة المقيدة للحرية بأخرى أخف عنها.

 

 

 

 

جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص. يكفى لتحققها الحيازة المادية ولو قصرت مدتها. لا تأثير للباعث فى قيامها.

 

 

 

 

وجوب أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج فى غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العقوبة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر هي الأشغال الشاقة المؤبدة.

 

 

 

 

على المحكمة تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً.

 

 

 

 

مثال لتسبيب معيب فى رفع التناقض بين الدليلين القولى والفنى فى جريمة قتل عمد.

 

 

 

 

اشتمال الحكم على صور متعارضة لوقائع الدعوى وأخذه بها جميعا يجعله متناقضا بعضه مع بعض معيبا بالقصور.

 

 

 

 

مثال لتسبيب معيب على توافر ظرف سبق الإصرار فى جريمة قتل عمد.

 

 

 

 

تنبيه المتهم إلى تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة. لا يتطلب القانون له شكلا خاصة يستوى أن يكون التنبيه صريحا أو ضمنيا أو باتخاذ إجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع.

 

 

 

 

المدة المحددة لزوال أثر الحكم ورد الاعتبار عنه. انقطاعها بصدور حكم لاحق لا بمجرد الاتهام. قضاء الحكم المطعون فيه بتوافر الظرف المشدد المستمد من وجود سابقة للطاعن مضى على انتهاء تنفيذها حتى صدور هذا الحكم أكثر من أثنى عشرة سنة. خطأ فى تطبيق القانون.

 

 

 

 

دخول العقوبة المقضى بها لجناية إحراز سلاح مع قيام الظرف المشدد فى العقوبة المقررة لجناية إحراز السلاح مجردة عن هذا الظرف - لا يغير من خطأ الحكم فى تطبيق القانون ما دامت المحكمة مع استعمال الرأفة بالمادة 17 عقوبات قد التزمت الحد الأدنى لعقوبة جناية إحراز السلاح مع الظرف المشدد الذى طبقته. خطأ.

 

 

 

 

إدانة المتهم بجرائم إحداث جرح عمدا واحراز سلاح وذخيرة. إغفال الحكم عند توقيعه عقوبة جريمة إحراز السلاح. باعتبارها الأشد عملا بالمادة 32/ 2 عقوبات. القضاء بالغرامة والمصادرة. مخالف للقانون. وجوب نقضه وتصحيحه.

 

 

 

 

من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض وجمعت بينها وحدة الغرض فتكونت منها وحدة إجرامية غير قابلة للتجزئة.

 

 

 

 

الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.

 

 

 

 

الخطأ في تطبيق القانون الذي لا يخضع لأي تقدير موضوعي يوجب نقض الحكم وتصحيحه وفق القانون بتوقع عقوبة مستقلة عن جريمة القتل الخطأ .

 

 

 

 

ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه.

 

 

 

 

قانون الأسلحة لم يورد نصا يؤدى إلى الاعتداد بالسابقة رغم سقوطها.

 

 

 

 

حمل السلاح فى السرقة. ظرف مادى متصل بالفعل الإجرامى. سريان حكمه على كل من قارف الجريمة. فاعلا أم شريكا. ولو لم يكن يعلم به.

 

 

 

 

جريمة حمل السلاح النارى فى الأفراح. وجوب الحكم فيها بالمصادرة إعمالا لنص المادة 30 من القانون 394 سنة 1954

 

 

 

 

لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن فى الحكم الذى دان الطاعن بجرائم القتل العمد وإحراز سلاح نارى

 

 

 

 

إعمال المحكمة حكم المادة 32 عقوبات. فى جريمتى الشروع فى القتل المقترن والتعدى مع حمل السلاح على الموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات.

 

 

 

 

عدم جواز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ظهور أشياء التفتيش تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى لمأمور الضبط القضائي ضبطها .

 

 

 

 

استقر قضاء محكمة النقض على أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة العرضية طالت أو قصرت وأيا كان الباعث عليها.

 

 

 

 

تطبيق المحكمة المادة 32 عقوبات على جرائم إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بدون ترخيص وإحداث عاهة مستديمة وجوب توقيع العقوبة المقررة للجريمة الأولى باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد.

 

 

 

 

سبق الحكم على المتهم بإحراز السلاح بعقوبة جناية لم يرد اعتباره عنها قانونا وفقا للمادة 550 إجراءات. ظرف مشدد. مخالفة هذا النظر. خطأ في القانون.

 

 

 

 

عدم جدوى النعي ببطلان اتصال المحكمة بجريمة إحراز السلاح لرفعها بغير الطريق القانوني متى كانت العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة القتل العمد المرفوعة بها الدعوى.

 

 

 

 

عدم منازعة المتهم في واقعة إحرازه للسلاح صحة اتخاذها دليلا على ثبوت جريمة القتل في حقه ما دام لهذا الدليل أصل في الأوراق.

 

 

 

 

معاقبة المتهم بالقتل العمد وإحراز السلاح بعقوبة الغرامة عن إحراز السلاح مضافة إلى عقوبة القتل عمد.

 

 

 

 

ليس من وظيفة مستشار الإحالة البحث عما إذا كان المتهم مداناً، إلا أن من حقه بل من واجبه تمحيص الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة ثم إصدار قراراً مسبباً بما يراه من كفاية الأدلة أو عدم كفايتها لتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته.

 

 

 

 

لمأمور الضبط القضائي المأذون له بتفتيش منزل المتهم البحث عن أسلحة وذخائر أن يجري التفتيش في كل مكان يرى احتمال وجود هذه الأسلحة والذخيرة فيه.

 

 

 

 

متى كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة، أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده لم ترفق بها، وبالتالي لم تكن تحت نظر المحكمة، وأن المرفق بالمفردات هي ورقة الفيش والتشبيه التي لا تدل على أن الحكم الثابت بها صار نهائياً بحيث يعتد به في إثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 7/ 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954، ولم تقدم النيابة ما يثبت ذلك أو تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من استبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة، يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت في الأوراق، ويكون الطعن بذلك على غير أساس متعيناً رفضه.

 

 

 

 

تقدير توافر الارتباط بين الجرائم وفقا للمادة 32/ 2 عقوبات. موضوعي. متى أقيم على ما يسوغه. انتهاء الحكم إلى أن جرائم القتل العمد وإحراز السلاح وذخيرته بدون ترخيص. قد وقعت لغرض واحد وأنها مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة. وتوقيعه العقوبة المقررة لأشدها وهى القتل عمدا. صحيح. ما دام أنه أقيم على ما يحمله.

 

 

 

 

إعمال الحكم المادة 32/ 2 عقوبات للارتباط بين جرائم الضرب وإحراز السلاح والذخيرة بدون ترخيص التي دان الطاعنين بها وتوقيعه عليهما عقوبة تدخل في حدود العقوبات المقررة لأشد الجرائم الثلاث وهي جريمة إحراز السلاح الناري والتي لم يثر الطاعنان شيئاً بشأنها في أوجه الطعن. لا مصلحة لهما فيما أثاراه تعييباً للحكم في شأن جنحة الضرب.

 

 

 

 

تقدير الارتباط بين الجرائم. موضوعي. ما دام سائغاً. انتهاء الحكم إلى عدم وجود ارتباط بين جريمتي إحراز السلاح والسرقة. محاكمة المتهم ابتداء عن إحراز السلاح. لا تمنع من محاكمته بعد ذلك عن جريمة السرقة.

 

 

 

 

معاقبة الطاعن بعقوبة واحدة عن جرائم القتل العمد وإحراز السلاح وذخيرته. طعنه وحده في الحكم القاضي بها. نقض الحكم وإعادة المحاكمة. عدم جواز الحكم عليه بعقوبة عن جريمتي إحراز السلاح وذخيرته. حتى لا يضار بطعنه. المادة 43 من القانون 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

اختصاص محاكم أمن الدولة بنظر الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967، وما ارتبط بها من جرائم. مثال في قتل عمد وإحراز سلاح وذخيرة.

 

 

 

 

الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي بإجراء تفتيش للبحث عن سلاح لا ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه. إلا إذا شاهد رجل الضبط عرضاً أثناء إجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمة في حالة تلبس.

 

 

 

 

إن مجرد رؤية المتهم للمطعون ضده حاملاً سلاحاً، يجعله في حالة تلبس بإحراز السلاح حتى ولو تبين بعد ذلك أنه غير معاقب على حيازته.

 

 

 

 

التزام المحكمة الحد الأدنى المقرر لعقوبة جناية إحراز السلاح الناري، مع قيام الظرف المشدد بعد تطبيق المادة 17 عقوبات.

 

 

 

 

جريمة إحراز السلاح الناري والذخيرة طبيعتها: مستمرة بدء المدة المسقطة لانقضاء الدعوى الجنائية فيها من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار.

 

 

 

 

العقوبة المقضي بها عن جريمة المادة 342 عقوبات لا يتوافر بها الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/ 3 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل.

 

 

 

 

حق محكمة الجنايات في إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة إلى ما تتبينه من وقائع غير المرفوعة بها الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها.

 

 

 

 

اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلى المتهم مرتبطة وتوقيعه عليه عقوبة أشدها انتفاء مصلحته في النعي على الحكم خطؤه بإسناد جريمة لم ترد في أمر الإحالة إليه طالما أن العقوبة المقضي بها هي عقوبة الجريمة الأشد الواردة في أمر الإحالة.

 

 

 

 

إن المادة 26/ 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقانون رقم 57 لسنة 1958 تقضي بمعاقبة من يجوز أو يحرز سلاحاً نارياً أياً كان نوعه بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالفقرة (ب) من المادة السابقة.

 

 

 

 

إنه وإن كان القانون لم ينص في المادة 314 عقوبات على التهديد باستعمال السلاح وعلى عده بمنزلة الإكراه كما فعل في بعض المواد الأخرى، إلا أنه ما دام التهديد باستعمال السلاح هو في ذاته ضرب من ضروب الإكراه لأن شأنه شأن الإكراه.

 

 

 

 

لئن كان من حق المحكمة ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته .

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى في جريمة الاتفاق الجنائي التي لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فإن قضاءه يكون باطلاً .

 

 

 

 

حالات الإعفاء من الترخيص بحمل السلاح. جريمة عدم إخطار شيخ البلد عما يحوز من سلاح. جنحة.

 

 

 

 

عدم جدوى النعي على الحكم خطؤه بإدانة المتهم بجناية إحراز سلاح بدون ترخيص .

 

 

 

 

جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بما فيها جريمتي إحراز السلاح وذخيرته بكافة الطرق القانونية إلا ما استثنى بنص خاص.

 

 

 

 

حدد المشرع في القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 الأحكام التي تعد ظرفاً مشدداً لجريمة إحراز السلاح.

 

 

 

 

عدم جواز إضافة عقوبة الغرامة إلى العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 394 لسنة 1954 .

 

 

 

 

إحراز السلاح بغير ترخيص بصفة مجردة معاقب عليه بعقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جواز الاستناد إلى سوابق المتهم لتشديد العقوبة عليه في العود أو كقرينة على ميله إلى الإجرام.

 

 

 

 

تقدير توافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً.

 

 

 

 

مجال تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات .اعتبار الحكم أن الجرائم المسندة إلى المتهم قد ارتكبت لغرض واحد وقضاؤه بالعقوبة المقررة لأشدها.

 

 

 

 

توقيع عقوبة الغرامة مقترنة بعقوبة السجن قاصر طبقاً لصريح الشق الأول من المادة السابعة من قانون الأسلحة والذخائر على حالة انتقاء الظرف المشدد .

 

 

 

 

تسليم السلاح إلى غير المرخص له في حيازته أو إحرازه. أثره: إلغاء الترخيص. وجوب مصادرة السلاح.

 

 

 

 

الترخيص لخفير المالك بحمل السلاح لا يترتب عليه تجريد المالك من ملكيته للسلاح موضوع الترخيص.

 

 

 

 

عدم جواز رد الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق إذا كانت محلاً للمصادرة. المادة 101 إجراءات.

 

 

 

 

استناد الحكم في إدانة الطاعن - فيما استند إليه - إلى استعراف الكلب "البوليسي"، ثم إفصاحه بعد ذلك عن عدم اطمئنانه إليه بالنسبة للطاعن وللمتهم الآخر معه.

 

 

 

 

من غير المجدي النعي على الحكم خطؤه في إدانة الطاعن بجريمتي القتل العمد السابق تبرئته منهما ما دام أنه قد عوقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة .

 

 

 

 

إحراز السلاح الناري يستلزم الحصول على ترخيص بذلك لمحرزه أو حائزه ولو كان السلاح مرخصا به للغير.

 

 

 

 

مقتضى تطبيق المادة 17 عقوبات: جواز تبديل عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها مع المصادرة.

 

 

 

 

جريمة إحراز وحيازة السلاح: قيامها بمجرد توافر القصد الجنائي العام.

 

 

 

 

حمل المتهم لسلاح ظاهر وفراره لدى رؤيته رجال الشرطة يوفر في حقه من المظاهر ما يبيح للضابط التدخل للكشف عن حقيقة أمره.

 

 

 

 

سقوط العقوبة بمضي المدة أثره الحيلولة دون تنفيذها فحسب جواز اتخاذ الحكم بها أساسا لتوافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والذخائر.

 

 

 

 

حيازة أو إحراز الأسلحة النارية بصفة مجردة مقصودة لذاتها معاقب عليها بعقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر.

 

 

 

 

حيازة طالب الترخيص للأسلحة المراد ترخيصها بقصد إتمام إجراءات استخراج الترخيص في صورته النهائية في صون من التأثيم.

 

 

 

 

استباق المحكمة الرأي في الحكم على شهادة شاهد بالقول أنها غير مجدية قبل أن تسمعه لتقف منه على حقيقة الأمر فيما أثاره المتهم من دفاع.

 

 

 

 

انصراف مراد الشارع في المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر إلى المغايرة بين حالة الحكم بعقوبة الجناية، وحالة الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

 

 

 

 

شمول عبارة "جرائم الاعتداء على النفس" الواردة بالفقرة (ب) من المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر كل صور الاعتداء على النفس وإن لم يبلغ حد القضاء على الحياة.

 

 

 

 

ظرف حمل السلاح في جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 عقوبات توافره بحمل أحد المتهمين سلاحا ظاهرا أو مخبأ لأي سبب.

 

 

 

 

تحديد وقت وقوع الحادث وإثبات ظرف حمل المتهمين للسلاح أمر موضوعي.

 

 

 

 

عبارة المشتبه فيهم الواردة في الفقرة "و" من المادة السابعة شمولها كل من اتصف بالاشتباه طبقا لأحكام المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم.

 

 

 

 

سبق الحكم على المتهم بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما لاشتباه قيام هذه الحالة وقت توجيه تهمة إحراز السلاح إليه وثبوت أن صحيفة الحالة الجنائية كانت مرفقة بملف الدعوى وتحت بصر المحكمة عند نظرها.

 

 

 

 

العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة. عدم امتداد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم.

 

 

 

 

وجوب التحقق من انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 550 إجراءات المعدلة على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه في السابقة التي اتخذت أساساً للظروف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والذخائر.

 

 

 

 

المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة إلى الكافة بما في ذلك المالك والحائز على السواء. لا انطباق لذلك على الأسلحة المرخص قانوناً بحملها.

 

 

 

 

الغرض من المصادرة في معنى المادة 30/ 2 عقوبات والمادة 30 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر: إلصاق الشارع بالسلاح طابعاً جنائياً يجعله في نظره مصدر ضرر أو خطر عام.

 

 

 

 

اعتبار الشارع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة المنصوص عليها في المادة 323 عقوبات في حكم السرقة. عدم مجاوزة ذلك دائرة الغرض الذي فرض من أجله. لا محل لتطبيق ما نصت عليه المادة المذكورة بطريق القياس على الظرف المشدد.

 

 

 

 

مشاهدة رجال الضبط - أثناء انتظارهم متهماً مأذوناً بتفتيشه - الطاعن حاملاً سلاحاً ظاهراً وفي يده جوالاً وبصحبة آخر ليلاً يعتبر بذاته تلبساً بجناية حمل السلاح.

 

 

 

 

عدم ضبط السلاح الناري مع المتهم ليس من شأنه أن يقدح في سلامة استدلال الحكم ما دام أنه اقتنع من الأدلة السائغة التي أوردها بأن الطاعن كان محرزا للسلاح الناري المضبوط.

 

 

 

 

حمل السلاح في السرقة ظرف مادي سريان حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً أم شريكاً ولو لم يعلم به.

 

 

 

 

ضبط المخدر عرضاً أثناء التفتيش عن الأسلحة والذخائر ونتيجة لما يقتضيه البحث عن الذخيرة.

 

 

 

 

اشترط القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 في الأحكام الصادرة في قضايا المخدرات.

 

 

 

 

نص المادة 30 من القانون 394 لسنة 1954 وجوب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 عقوبات .

 

 

 

 

ثبوت قيام المطعون ضده الثاني بتسليم السلاح المرخص له بحمله وذخيرته للمطعون ضده الأول من غير أن يكون مرخصاً له بإحرازه.

 

 

 

 

انصراف أثر الترخيص بحمل السلاح الصادر إلى الخفير، إلى المالك والخفير معاً.

 

 

 

 

العقوبة المقررة بالمادة 26/ 3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 هي الأشغال الشاقة المؤبدة.

 

 

 

 

القانون إذ حظر حيازة أو إحراز الأسلحة النارية إلا بترخيص من وزير الداخلية قصد في نفس الوقت أن يكون هذا الترخيص شخصياً لمن صدر باسمه الترخيص .

 

 

 

 

الإحراز ماهيته هو الاستيلاء المادي على الشئ لأي باعث كان.

 

 

 

 

محكمة الجنايات. تشكيلها: من ثلاثة مستشارين. قد تؤلف من مستشار فرد لنظر أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في المادتين 51، 340 عقوبات .

 

 

 

 

عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 لجريمة إحراز الذخيرة.

 

 

 

 

الميعاد المقرر لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. متى يبدأ: من يوم صدوره.

 

 

 

 

عقوبة الغرامة المقررة بالمادة 26/ 4 من القانون 394 لسنة 1954 لجريمة إحراز الذخيرة. طبيعتها: عقابية بحتة.

 

 

 

 

على المحكمة تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً.

 

 

 

 

مؤدى نص المادة 35 مكرر من القانون 394 لسنة 1954 المضافة بالقانون 546 لسنة 1954 بشأن أجزاء الأسلحة النارية .

 

 

 

 

خلو القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر بجميع تعديلاته مما يخالف القواعد العامة المتقدمة.

 

 

 

 

رفع الدعوى الجنائية على المتهم أمام محكمة الجنح بوصف ارتكابه جنحة قتل خطأ توجيه وكيل النيابة بالجلسة إليه تهمتين جديدتين، هما إحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص إقامة الدعوى الجديدة ممن لا يملك رفعا قانوناً.

 

 

 

 

جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص قيامها: بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده في الموعد المقرر.

 

 

 

 

جريمة إحراز السلاح الناري وذخيرته بغير ترخيص من بين الجرائم التي يجوز فيها الإحالة مباشرة إلى محكمة الجنايات عملاً بنص المادة 214/ 3 إجراءات جنائية.

 

 

 

 

تقديم النيابة مذكرة تفيد أن المطعون ضده حكم عليه غيابياً بالحبس في جريمة سرقة، وأنه عارض في هذا الحكم وقضى بالتأييد، وأن العقوبة نفذت عليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقديم النيابة مذكرة تفيد أن المطعون ضده حكم عليه غيابياً بالحبس في جريمة سرقة، وأنه عارض في هذا الحكم وقضى بالتأييد، وأن العقوبة نفذت عليه.

 

 

 

 

تحقق الطراز لا يلزم عنه أن تدوم للسلاح خاصيته.

 

 

 

 

إصدار غرفة الاتهام أمراً بعدم اختصاصها بنظر جناية إحراز المخدر لمجرد قيام ارتباط زمني بينها وبين جنايتي إحراز الأسلحة والذخائر. خطأ هذا الأمر.

 

 

 

 

استخلاص الحكم أن السلاح مصقول الماسورة حكماً وتوقيع العقاب على هذا الأساس. استخلاص سائغ لا معقب عليه. لا أساس للنعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

عقوبة المصادرة لا يقضى بها إلا إذا كان الشئ قد سبق ضبطه. المادة 30 عقوبات. وقف تنفيذ هذه العقوبة. يقتضي حتما رد الشئ المضبوط.

 

 

 

 

جريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن بدون ترخيص، بظرفها المشدد الوارد بالمادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والخائر. الحكم بإدانة المتهم على هذا الأساس. دون التحقيق من توفر شروط رد الاعتبار بحكم القانون. قصور يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.

 

 

 

 

شروع فى قتل باستعمال سلاح نارى استبعاد نية القتل واعتبار الواقعة جنحة ضرب. إدانة المتهم والقضاء بعقوبة الجريمة الأشد وهى إحراز السلاح والذخيرة للارتباط.

 

 

 

 

عقوبة مصلحة الأسلحة والذخائر المنصوص عليها فى المادة 30 من القانون 394 لسنة 1954. هى عقوبة تكميلية نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة.

 

 

 

 

الإحالة المباشرة فى جرائم المادة 214/ 3 ا. ج. وما ارتبط بها من جرائم أخرى. ماهية هذا الارتباط: هو ارتباط المادة 32 عقوبات.

 

 

 

 

إلغاء الترخيص أو سحبه وجوب إعلان صاحب الترخيص بذلك المادة 4/ 2 و 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1958.

 

 

 

 

استنفاد الغرض الذى صدر من أجله لا تجوز معه إعادة التفتيش التفتيش اللاحق لذلك مخالف للقانون وجوب استبعاد الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل مثال سلاح أبيض.

 

 

 

 

عماد الإثبات فى المواد الجنائية هو اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المسندة للمتهم ولا يمنع من مساءلته واستحقاقه العقاب عدم ضبط السلاح مادامت المحكمة قد اقتنعت من الأدلة التى أوردتها أن المتهم كان يحرز "الفرد" الذى قال عنه الشهود وأنه أطلق منه النار على المجنى عليه فأصيب منه وأنه سلاح يحظر القانون إحرازه.

 

 

 

 

الإحالة المباشرة من النيابة العامة فى جنايات المادة 214/ 3 أ. ج المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 وما ارتبط بها من جرائم أخرى معنى كلمة الارتباط المشار إليها فى النص هو ارتباط المادة 32 عقوبات جواز الإحالة المباشرة بالنسبة لجميع الجرائم.

 

 

 

 

عدم ضبط السلاح والذخيرة المستعملين فى الحادث - أن المتهم أحرز سلاحا وذخيرة بدون ترخيص. لا تثريب. ذلك استنتاج لازم فى منطق العقل.

 

 

 

 

سلطة محكمة الموضوع في تحديد نوع السلاح وصلاحيته للاستعمال اعتماداً على تقرير لجنة شكلت لهذا الغرض.

 

 

 

 

ماهية القصد الجنائي في جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص: مجرد العلم مهما قصرت فترة الإحراز ومهما كان الباعث عليه.

 

 

 

 

المنازعة في صلاحية السلاح للاستعمال وعدم عرضه على الطبيب الشرعي لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

مخالفة قيود الترخيص بإحراز سلاح هي في واقع الأمر مخالفة لمقتضى المادتين 4 و29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 .

 

 

 

 

مفاد نص المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 أن المدة المحددة لزوال أثر الحكم ورد الاعتبار عنه لا تنقطع إلا بصدور حكم لاحق .

 

 

 

 

المسئولية والعقاب عن إحراز السلاح. معاقبة الشريك في الجرائم الواردة بق 394 لسنة 1954.

 

 

 

 

العقوبة التكميلية عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 26 من ق 394 لسنة 1954 والمعدل بقانون 546 لسنة 1954 طبيعتها الخاصة والأثر المترتب على ذلك.

 

 

 

 

تتم جريمة إحراز السلاح والذخيرة بدون رخصة بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده في الموعد المقرر.

 

 

 

 

إن ما قرره الحكم من اعتبار السكين التي ضبطت مع أحد المتهمين وقت السرقة الحاصلة ليلا سلاحا يتوافر بحمله الظرف المشدد في جناية السرقة.

 

 

 

 

إن المادة 316 من قانون العقوبات هي كغيرها من المواد الواردة في باب السرقة التي جعلت من حمل السلاح مطلقا ظرفا مشددا دون تحديد لنوعه أو وصفه .

 

 

 

 

القانون رقم 394/ 54 المعدل بقانون 546/ 54 عقوبة إحراز المسدسات بجميع أنواعها معاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة.

 

 

 

 

سبق ارتكاب المتهم بإحراز سلاح جريمة اختلاس محجوزات المعاقب عليها بالمادة 323 ع.

 

 

 

 

ثبوت واقعة احراز المتهم السلاح لا يلزم عنه حتما ثبوت واقعة الشروع فى القتل بهذا السلاح.

 

 

 

 

التصريح الصادر من مأمور المركز بإحراز سلاح. اعتباره ترخيصاً مؤقتاً. انتهاء مدته بمضي سنة.

 

 

 

 

إحراز سلاح بدون ترخيص في ظل القانون رقم 58 سنة 1949. معاقبة المتهم طبقاً لنصوص القانون رقم 394 سنة 1954 باعتباره القانون الأصلح. لا خطأ.

 

 

 

 

جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص. توافرها بانتهاء مفعول الترخيص.

 

 

 

 

تطبيق المحكمة المادة 17 ع. في جريمة إحراز السلاح المعاقب عليها قانوناً بالسجن. نزولها بعقوبة الحبس إلى أسبوع. خطأ.

 

 

 

 

متى استخلصت المحكمة في منطق سليم أن جريمة إحراز المسدس بغير ترخيص وقتل المجني عليه خطأ نشأتا عن فعلين مستقلين عن بعضهما مما يوجب تعدد العقوبات بتوقيع عقوبة عن كل جريمة من هاتين الجريمتين لعدم توافر شروط الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات.

 

 

 

 

دفع المتهم بإحراز سلاح بأنه مرخص له به. تقديمه شهادة بذلك. إدانته دون تحقيق دفاعه أو الرد عليه. حكم معيب.

 

 

 

 

الاعفاء من العقاب المنصوص عليه فى المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.

 

 

 

 

متهم باحراز أسلحة نارية بدون ترخيص قبل صدور القانون رقم 294 لسنة 1954 تبرئته على أساس أنه يستفيد من الاعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 31 من القانون المذكور إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات.

 

 

 

 

الإعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.

 

 

 

 

الإعفاء من العقاب المشار إليه في المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

 

 

 

 

متهم باحراز سلاح نارى مشخشن دون ترخيص حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في جريمة اعتداء على النفس.

 

 

 

 

الاعتماد في إثبات إحراز سلاح من نوع معين على شهادة الشهود لا مخالفة في ذلك القانون.

 

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق