جلسة 14 من مايو سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة
أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة: أحمد فهمي
إبراهيم باشا وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك
المستشارين.
دفاع.
تمسك المتهم في التبديد
بأنه لم يكن يعلم بيوم البيع وطلبه ضم أوراق لإثبات ذلك. إدانته دون إشارة إلى هذا
الدفاع. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية:
1 - عبد الرحيم أحمد شريف و2 - عابدين أحمد شريف (الطاعن) بأنهما بدائرة مركز ههيا
الأول بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر ومملوكة لعابدين أحمد شريف
والمحجوز عليها قضائياً لصالح يوسف أفندي عبد القادر أبو ديه والمسلمة إليه على
سبيل الوديعة لحراستها فبددها إضراراً بالدائن الحاجز والثاني اشترك مع الأول في
تبديد الأشياء سالفة الذكر وكان ذلك بطريق الاتفاق والمساعدة فتمت الجريمة بناءً
على هذا الاتفاق وتلك المساعدة, وطلبت معاقبتهما بالمواد 40 - 2 - 3 و41 و341 من
قانون العقوبات. وادعى بحق مدني يوسف عبد القادر أبو دية وطلب الحكم له قبل
المتهمين بمبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض. ومحكمة ههيا الجزئية قضت حضورياً
للمتهم الثاني وفي غيبة المتهم الأول بحبس كل منهما شهرين مع الشغل وكفالة
ثلاثمائة قرش لكل منهما وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية عشرة
جنيهات على سبيل التعويض والمصاريف المدنية فاستأنف ثانيهما ومحكمة الزقازيق
الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع وقف التنفيذ عملاً بالمادتين 55 و56 - 1
من قانون العقوبات فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ.
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق