جلسة 29 من مايو سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة
أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة: أحمد فهمي
إبراهيم باشا وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم
عوض بك المستشارين.
-----------------
(429)
القضية رقم 1400 سنة 20
القضائية
كحول.
نقل
خمور بغير ترخيص. المادة 13 من المرسوم الصادر في 7 يوليه سنة 1947. حكمها مقصور
على منتجات الصناعة المحلية دون المستوردة من الخارج.
-----------------
إن المرسوم الصادر في 7
يوليه سنة 1947 هو - أسوة بالمرسوم السابق عليه الصادر في 9 سبتمبر سنة 1934 والذي
حل هو محله - خاص برسم الإنتاج على حاصلات الأرض المصرية ومنتجات الصناعة المحلية
وهو الرسم المقرر بمقتضى القانون رقم 3 سنة 1930 بشأن رسم الإنتاج على حاصلات
الأرض المصرية أو منتجات الصناعة المحلية الذي ألغى وحل محله القانون رقم 4 سنة
1932 وقد صدرت تنفيذاً لهما المراسيم الصادرة بتاريخ 14 فبراير سنة 1930 و9 سبتمبر
سنة 1934 و7 يوليه سنة 1947. وإذن فما جاء بالمادة 13 من المرسوم الصادر في 7
يوليه سنة 1947 بخصوص نقل المواد الكحولية من مكان إلى آخر مقصور على منتجات
الصناعة المحلية دون المواد المستوردة من الخارج.
وعلى ذلك إذا كانت
المحكمة لم تستظهر في حكمها إن كانت الخمور محل التهمة المعروضة عليها مستوردة من
الخارج - كما دفع الطاعن بذلك أمامها - أو أنها من الصناعة المحلية, واكتفت بقولها
إن نص المادة 13 من المرسوم عام يشمل النوعين فهذا منها ينطوي على خطأ في تطبيق
القانون ويكون حكمها قاصراً في البيان متعيناً نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
كلاً من حبيب بشارة وهرام مانوكيان (الطاعن) بأنهما بدائرة قسم عابدين. الأول:
بوصفه مديراً لشركة سيارات الشمال والثاني بوصفه مديراً لشركة مكدونالد نقلا
خموراً إلى السويس بغير ترخيص بذلك, وطلبت عقابهما بالمواد 13 من المرسوم الصادر
في 7 يوليه سنة 1947 والمادة (ا) مرسوم بقانون رقم 1 سنة 1939. ومحكمة عابدين قضت
أولاً: ببراءة المتهم الثاني (الطاعن) مما نسب إليه. ثانياً: بتغريم المتهم الأول
مائتي قرش. ثالثاً: مصادرة الثمن المتحصل من الصناديق موضوع الجريمة وقدره 320
جنيهاً بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة الحكم الثاني. ومحكمة مصر الابتدائية
قضت حضورياً بتاريخ 24 إبريل سنة 1949 للأول وغيابياً للثاني. أولاً: بقبول الاستئناف
شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول. ثانياً:
قبول الاستئناف شكلاً بالنسبة للمتهم الثاني وإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم
200 قرش وتأييد الحكم فيما عدا ذلك عملاً بالمادة 13 من القانون الصادر في 7 - 7 -
1947. فعارض المتهم (وهرام مالوكيان). والمحكمة قضت بتأييد الحكم. فطعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بنقل خمور (ويسكي جوني ووكر) من القاهرة إلى
السويس من غير ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك لأن المادة 13 من المرسوم
الصادر بتاريخ 7 يوليه سنة 1947 التي تحظر هذا النقل والتي طبقها الحكم لا تنطبق
على واقعة الدعوى ما دام أن هذه المشروبات الكحولية ليست من المنتجات المحلية التي
صدر هذا المرسوم لتنظيم تحصيل الرسوم المستحقة للحكومة عليها بل هو وارد من الخارج
وبالتالي يكون خاضعاً للقوانين الجمركية التي ليس فيها هذا الحظر.
وحيث إنه يستفاد من نصوص
المرسوم الخاص برسم الإنتاج الصادر في 7 يوليه سنة 1947 الذي عوقب الطاعن بمقتضاه
والذي حل محل المرسوم الصادر في 9 سبتمبر سنة 1934 - وقد ألغته المادة 19 من
المرسوم الأول - أن هذا المرسوم - أسوة بالمرسوم السابق عليه خاص برسم الإنتاج على
حاصلات الأرض المصرية ومنتجات الصناعة المحلية وهذا الرسم المقرر بمقتضى القانون
رقم 3 سنة 1930 بشأن رسم الإنتاج على حاصلات الأرض المصرية أو منتجات الصناعة
المحلية الذي ألغى وحل محله القانون رقم 4 سنة 1932 - وقد صدر المرسوم الصادر
بتاريخ 14 فبراير سنة 1930 ثم المرسوم الصادر في 9 سبتمبر سنة 1934 والمرسوم
الصادر بتاريخ 7 يوليه سنة 1947 تنفيذاً لهذين القانونين. ومما يؤكد صدور القانون
رقم 2 سنة 1930 في نفس تاريخ القانون رقم 3 سنة 1930 السالف الذكر (14 فبراير سنة
1930) وصدور مرسوم بنفس هذا التاريخ تنفيذاً له بتحصيل رسم الإنتاج على المنتجات
المستوردة من الخارج نص فيه على أن هذا الرسم يحصل مع رسوم الجمرك ويكون خاضعاً
للشروط التي تحصل فيها هذه الرسوم والجزاءات الخاصة بها. ومن ثم يكون ما جاء
بالمادة 13 من المرسوم الصادر في 17 يوليه سنة 1947 بخصوص نقل المواد الكحولية من
مكان إلى آخر مقصوراً على منتجات الصناعة المحلية دون المواد المستوردة من الخارج.
وحيث إنه بالرجوع إلى
الحكم المطعون فيه يبين أن المحكمة لم تستظهر إن كانت الخمور موضوع التهمة مستوردة
من الخارج كما دفع الطاعن بذلك أمامها أو أنها من الصناعة المحلية بل اكتفت بالقول
بأن نص المادة 13 من المرسوم عام يشمل النوعين. ولما كان هذا القول ينطوي على خطأ
في تطبيق القانون على ما سبق بيانه فإن الحكم يكون قاصر البيان معيباً بما يستوجب
نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
قبول الطعن ونقض الحكم وذلك من غير حاجة إلى البحث في باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق