الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 مارس 2022

الطعن 15444 لسنة 81 ق جلسة 5 / 8 / 2015 مكتب فني 66 ق 151 ص 1031

جلسة 5 من أغسطس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت وعلاء الجزار نواب رئيس المحكمة.
--------------

(151)
الطعن رقم 15444 لسنة 81 القضائية

(1) إفلاس "محكمة الإفلاس: اختصاص محكمة الإفلاس".
المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس. اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوى الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة. علة ذلك. م 54 ق المرافعات، م 560 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.

(2) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات نظر الدعوى والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
محكمة الموضوع. عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق والتكييف القانوني الصحيح.

(3 ، 4) بنوك "عمليات البنوك". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
(3) اختصاص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية بكافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها بق 120 لسنة 2008 المقامة في تاريخ لاحق على سريانه وكذا المنظورة أمام المحاكم. شرطه. ألا تكون قد حكم فيها أو مؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل به. المادتان الأولى والثانية إصدار ق 120 لسنة 2008.

(4) دعوى البنك قبل مدينه والضامنين للمطالبة بالمديونية الناشئة عن عقد منح اعتماد بضمان بضائع وأوراق تجارية والفوائد بمبلغ يجاوز الخمسة ملايين جنيه. اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظرها. علة ذلك. م 6 ق 120 لسنة 2008. انحسار الاختصاص بنظرها عن محكمة الإفلاس. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(5 - 13) إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: آثار شهر الإفلاس بالنسبة للمدين المفلس" "تصرفات المفلس خلال فترة الريبة". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
(5) أحكام القوانين. الأصل سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها.

(6) العقود. خضوعها كأصل للقانون الذي أبرمت في ظله.

(7) إشهار إفلاس المطعون ضده الثاني وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في ظل العمل بقانون التجارة السابق الصادر سنة 1883. أثره. خضوع النزاع لقواعد الإفلاس التي تضمنها ذلك القانون.

(8) الحكم بشهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس في إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم. التصرفات التي يجريها المفلس بعد الحكم. اعتبارها صحيحة بين طرفيها غير نافذة في مواجهة جماعة الدائنين. لوكيل الدائنين وحده طلب عدم نفاذ التصرف.

(9) التمسك ببطلان تصرفات المدين المفلس خلال فترة الريبة وفقا للمادتين 227، 228 ق التجارة السابق. اقتصاره على وكيل الدائنين. علة ذلك. أثره. عدم جواز أن تعرض له المحكمة من تلقاء نفسها.

(10) بطلان تصرفات المفلس وفقا للمادة 230 ق التجارة السابق. مقرر لمصلحة جماعة الدائنين. أثره. لوكيل الدائنين دون غيره التمسك به.

(11) إفلاس أحد الملتزمين. لا أثر له على مركز الملتزمين الأخرين من المدينين المتضامنين معه ولا على كفلائه. شرطه. عدم ثبوت توقفهم عن الدفع. مؤداه. وقف سريان الفوائد بالنسبة لأحد الملتزمين المشهر إفلاسه. لا أثر له على سريانها بالنسبة لغيره من الملتزمين.

(12) التمسك ببطلان عقد فتح الاعتماد سند الدعوى المحرر خلال فترة الريبة. اقتصاره على وكيل الدائنين. أثره. نفاذ العقد في مواجهة الدائن والمدين المفلس.

(13) طلب وقف سريان عوائد الديون العادية اتفاقية أو قانونية كأثر لحكم شهر الإفلاس. اقتصاره على وكيل الدائنين. مؤداه. استمرار سريانها بالنسبة للمدين المفلس أو الكفيل المتضامن. أثره. أحقية الدائن في المطالبة بمستحقاته منها بعد انتهاء التفليسة. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة قانونا. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.

-----------------

1 -  المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اختصاص محكمة الإفلاس وفقا لما نص عليه في المادتين 54 من قانون المرافعات، 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 إنما ينحصر في المنازعات المتعلقة بإدارة التفليسة، وبوجه عام تلك المتفرعة عنها التي يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع هي المنوط بها إعطاء الدعوى وصفها الحق وإضفاء التكييف القانوني الصحيح على الواقعة المطروحة عليها للوقوف على حقيقتها، والقانون الواجب التطبيق بشأنها ومدى اختصاصها بنظرها.

3 - مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية أن كافة المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية المنظورة أمام المحاكم ما لم تكن قد حكم فيها أو مؤجلة للنطق بالحكم، وكذلك من باب أولى الدعاوى التي تقام في تاريخ لاحق لسريان هذا القانون اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2008 ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية حسب مقدار قيمتها.

4 - إذ كان النص في المادة السادسة من قانون إنشاء هذه المحاكم (المحاكم الاقتصادية) قد جرى على أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1- ... 6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك... "ونص في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن "وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة". لما كان ذلك، وكانت المنازعة المطروحة متعلقة بدعوى البنك المطعون ضده الأول قبل مدينه المطعون ضده الثاني بصفته والطاعنين الضامنين له للمطالبة بالمديونية الناشئة عن عقدي فتح اعتماد بضمان بضائع وأوراق تجارية إضافة إلى ما تبع ذلك من عائد وفوائد بما تعد من عمليات البنوك التي تختص بها المحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية لمجاوزة المبلغ المطالب به خمسة ملايين جنيه وفقا للفقرة السادسة من المادة السادسة سالفة البيان، وهي على هذا النحو منبتة الصلة بالمنازعة في دعوى الإفلاس المدعى بها ولا تتعلق بإدارة التفليسة أو بتطبيق قانون الإفلاس بما يباعد بينها وبين اختصاص محكمة الإفلاس بنظرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الخصوص، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.

5 - الأصول الدستورية المقررة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، مما مؤداه عدم انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في العقود خضوعها للقانون الذي أبرمت في ظله.

7 - بشأن المنازعة في الأثر المترتب على صدور حكم الإفلاس في الدعوى رقم... لسنة 1998 إفلاس فاقوس، فإن الثابت أن ذلك الحكم قد صدر بتاريخ 24/ 7/ 1999 بإشهار إفلاس المطعون ضده الثاني صاحب شركة... وحدد تاريخ التوقف عن الدفع في 2/ 7/ 1997، أي في ظل العمل بالقانون السابق على قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الساري اعتبارا من أول أكتوبر/ 1999، ومن ثم فإن قواعد الإفلاس مثار المنازعة كأثر لحكم الإفلاس مار الذكر تسري بشأنها قواعد قانون التجارة السابق الصادر سنة 1883 دون القانون الحالي سالف الإشارة إليه.

8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كانت المادة 216 من ذلك القانون "قانون التجارة السابق الصادر سنة 1883 "تقضي بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس، فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني، إلا أن غل اليد لا يقتضي بطلان التصرفات التي يجريها المفلس في أمواله منقولة كانت أو عقارية، وإنما يؤدي إلى عدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها، ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف.

9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن البطلان بنوعيه الوجوبي أو الجوازي إنما هو مقرر لمصلحة جماعة الدائنين، وأن من يملك التمسك بالبطلان الصادر من المدين المفلس خلال فترة الريبة، وهي الفترة التالية لتاريخ التوقف عن الدفع والسابقة على صدور حكم شهر الإفلاس والمنصوص عليها في المادتين 227، 228 من قانون التجارة سالف البيان (قانون التجارة السابق الصادر سنة 1883) هو وكيل الدائنين باعتباره صاحب المصلحة الوحيد في التمسك بهذا البطلان، والتي لا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها.

10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن البطلان المقرر في المادة 230 من ذات القانون (قانون التجارة السابق الصادر سنة 1883) بشأن التصرفات التي يجريها المدين المفلس إضرارا بحقوق دائنيه هو - أيضا - بطلان مقرر لمصلحة جماعة الدائنين ولوكيل الدائنين دون غيره حق التمسك بهذا البطلان.

11 - الأصل أن إفلاس أحد الملتزمين لا أثر له على مركز الملتزمين الآخرين من المدينين المتضامنين معه، ولا على مركز كفلائه في الدين طالما أنه لم يثبت توقفهم عن الدفع، وبالتالي فإذا وقف سريان الفوائد بالنسبة إلى أحد الملتزمين نتيجة شهر إفلاسه فلا يقف سريانها بالنسبة إلى غيره من الملتزمين.

12 - إذ كان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أنه ولئن كان عقد فتح الاعتماد سند المديونية المكفولة من جانب الطاعنين لصالح البنك المطعون ضده الأول لمدينة المطعون ضده الثاني بصفته قد تحرر بتاريخ 9/ 9/ 1998، أي قبل صدور حكم شهر الإفلاس في الدعوى رقم... لسنة 1998 إفلاس فاقوس في 24/ 7/ 1999، وتاليا لتاريخ التوقف عن الدفع المحدد بموجبه في 2/ 7/ 1997، أي خلال فترة الريبة، إلا أنه يعد صحيحا ونافذا قبل المدين المفلس وقبل المتعاقد معه، وهو البنك المطعون ضده الأول، والذي أقام دعواه الماثلة في تاريخ لاحق لصدور قرار قاضي التفليسة بتاريخ 26/ 5/ 2007 بقفل أعمال التفليسة بما لا حق معه للمفلس أو كفيليه المتضامنين معه – الطاعنين - التمسك ببطلان ذلك العقد، وأن صاحب الصفة والحق في ذلك وحده هو وكيل الدائنين ولمصلحتهم، وهو ما خلت الأوراق من تحققه، وهو ما يضحى معه نعي الطاعنين ببطلان التصرف المترتب على عقد الاعتماد سالف البيان وانفساخه لصدوره على المفلس بصفته الشخصية وخلال فترة الريبة يضحى قائما على غير سند من الواقع أو القانون.

13 - نعي الطاعنين بشأن وقف سريان الفوائد المستحقة على المديونية الناشئة عنه كأثر لحكم شهر الإفلاس (تمسك الطاعنان بعدم جواز احتساب فوائد مركبة على المديونية المستحقة للبنك لوقف عوائد الديون اعتبارا من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس) مردود بما هو مستفاد من المادة 626 من قانون التجارة مار الذكر والذي يجعل طلب وقف سريان عوائد الديون العادية اتفاقية أو قانونية قاصرة كذلك على جماعة الدائنين، ويمثلهم وكيل الدائنين، أما بالنسبة للمدين المفلس فيستمر سريان الفوائد ويستطيع الدائن المطالبة بمستحقاته منها بعد انتهاء التفليسة، ولا يقف سريانها بالنسبة للمدين أو الكفيل المتضامن، لأن آجال الديون تظل قائمة بالنسبة لهؤلاء المذكورين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بمديونية البنك المطعون ضده الأول بالدين المكفول من قبلهما لمدينة المطعون ضده الثاني بصفته صاحب ما تسمى شركة..... للأجهزة الكهربائية والناتجة عن عقد فتح الاعتماد بضمان أوراق تجارية المؤرخ 9/ 9/ 1998 سالف البيان والبالغ مقدارها 2585496.25 جنيه في حدود الالتزام المكفول بموجبه حتى 31/ 1/ 2011 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد بواقع 15% بالتضامن معه وفقا للاتفاق المبرم بين الطرفين، استنادا إلى ما خلص إليه تقريرا الخبرة الاقتصادية المقدمين في الدعوى وإلى سبق مصادقة المدين الأصلي على المديونية المستحقة عليه في 19/ 9/ 1999 بعد أن تخلفوا جميعهم عن سداد تلك المديونية في مواعيد استحقاقها، بما يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق مع الواقع الثابت في الأوراق بغير مخالفة للقانون، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة في شأن ما أورده من اختلاف شخصية الشركة المطعون ضدها لعدم شهر إفلاسها عن شخصية من يمثلها، وهو المدين المقضي بشهر إفلاسه طالما كان ذلك غير منتج أثرا في تلك النتيجة الصحيحة التي أقام عليها بنيان قضائه، إذ لمحكمة النقض تقويم المعوج منه بغير أن تنقضه.

--------------

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام على شركة……. للأجهزة الكهربائية – التي يمثلها المطعون ضده الثاني والطاعنين بصفتيهما متضامنين - الدعوى رقم.... لدى المحكمة الاقتصادية بالمنصورة بدائرتها الاستئنافية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين وفي مواجهة المطعون ضده الأخير بصفته (أمين التفليسة) بأن يؤدوا له مبلغ 16063792.91 قيمة المديونية المستحقة حتى 14/ 4/ 2010 إضافة إلى ما يستجد من فوائد بواقع 15% والملحقات والمصاريف حتى تمام السداد، على سند من أن البنك منح الشركة المذكورة بضمان الطاعنين وبموجب عقدي فتح اعتماد مؤرخ أولهما في 9/ 9/ 1998 والآخر مؤرخ 9/ 9/ 1999 تسهيلات ائتمانية بضمان أوراق تجارية وبضائع مقدارها 13725999.27 جنيه بالنسبة للعقد الأول ومبلغ 2337739.64 جنيه بالنسبة للعقد الثاني وتحرر عنهما عقد كفالة تضامنية توقع من الطاعنين الأول والثانية في 11/ 3/ 1999، وإذ تقاعسوا عن السداد رغم استحقاق الدين وملحقاته وإذ صدر حكم بإشهار إفلاس المطعون ضده الثاني في الدعوى رقم.... لسنة 1998 إفلاس فاقوس، وصدر قرار بقفل باب التفليسة بما حق له إقامة دعواه قبل الطاعنين وباقي المطعون ضدهم. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 3/ 7/ 2011 بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته ممثلا قانونيا لشركة…… للأجهزة الكهربائية بأن يؤدي للبنك المطعون ضده الأول في مواجهة المطعون ضده الأخير بصفته المديونية المستحقة عن عقد الاعتماد بضمان البضائع المؤرخ 9/ 9/ 1999 والبالغ مقدارها 15454517.69 جنيه حتى تاريخ 31/ 1/ 2011 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد بواقع 15% سنويا بخلاف المصاريف والعمولات حتى تمام السداد، وبإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بالتضامن والتكافل مع الطاعنين وفي مواجهة المطعون ضده الأخير بصفته بأن يؤدوا للبنك مبلغا مقداره 2585496.25 جنيه قيمة المديونية عن عقد الاعتماد المؤرخ 9/ 9/ 1998 بضمان الأوراق التجارية حتى 31/ 1/ 2011 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد بواقع 15% بخلاف المصاريف والعمولات حتى تمام السداد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعد تكليف الطاعنين باختصام الممثل القانوني للشركة المدعي عليها الأولى برفض موضوع الطعن.
وحيث إن المحكمة أمرت الطاعنين باختصام المطعون ضده الثاني المختصم بشخصه بالصفة التي قضى عليه بها أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بصفته الممثل القانوني لشركة... للأجهزة الكهربائية حتى يستقيم شكل الطعن، وقاما بإنفاذ ما كلفتهما به المحكمة، وهو ما اكتملت به مقومات قبوله شكلا.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وعلى رأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من خمسة أوجه، وفي بيان الأول منها يقولان إنهما دفعا بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعة لاختصاص محكمة الإفلاس بنظرها باعتبارها ناشئة عن الحكم الصادر في الدعوى رقم...... لسنة 1998 بإشهار إفلاس المطعون ضده الثاني بتاريخ 24/ 7/ 1999 وقبل سريان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 باعتبار أن الطلبات المطروحة في الدعوى المطعون في حكمها متعلقة بتلك التفليسة حتى لو أقيمت في تاريخ لاحق لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر برفضه الدفع سالف البيان المبدى منهما، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اختصاص محكمة الإفلاس وفقا لما نص عليه في المادتين 54 من قانون المرافعات، 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 إنما ينحصر في المنازعات المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام تلك المتفرعة عنها التي يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده، ومحكمة الموضوع هي المنوط بها إعطاء الدعوى وصفها الحق، وإضفاء التكييف القانوني الصحيح على الواقعة المطروحة عليها للوقوف على حقيقتها، والقانون الواجب التطبيق بشأنها ومدى اختصاصها بنظرها. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية ولا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه" وفي المادة الثانية على أن "تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها.... ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها" مفاده أن كافة المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية المنظورة أمام المحاكم ما لم تكن قد حكم فيها أو مؤجلة للنطق بالحكم، وكذلك من باب أولى الدعاوى التي تقام في تاريخ لاحق لسريان هذا القانون اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2008 ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية حسب مقدار قيمتها، وكان النص في المادة السادسة من قانون إنشاء هذه المحاكم قد جرى على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1- ......... 6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك....." ونص في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن "وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة". لما كان ذلك، وكانت المنازعة المطروحة متعلقة بدعوى البنك المطعون ضده الأول قبل مدينه المطعون ضده الثاني بصفته والطاعنين الضامنين له للمطالبة بالمديونية الناشئة عن عقدي فتح اعتماد بضمان بضائع وأوراق تجارية إضافة إلى ما تبع ذلك من عائد وفوائد بما تعد من عمليات البنوك التي تختص بها المحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية لمجاوزة المبلغ المطالب به خمسة ملايين جنيه وفقا للفقرة السادسة من المادة السادسة سالفة البيان، وهي على هذا النحو منبتة الصلة بالمنازعة في دعوى الإفلاس المدعى بها، ولا تتعلق بإدارة التفليسة أو بتطبيق قانون الإفلاس، بما يباعد بينها وبين اختصاص محكمة الإفلاس بنظرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الخصوص، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إن حاصل نعي الطاعنين بباقي الأوجه أن الحكم المطعون فيه ألزمهما بالتضامن مع المدين الأصلي – المطعون ضده الثاني – بالمبلغ المكفول رغم انفساخ عقد الالتزام، وهو عقد فتح الاعتماد سند المديونية المؤرخ 9/ 9/ 1998 لقيامه على الاعتبار الشخصي بين البنك الدائن ومدينه المذكور وفقا للمادة 623 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والصادر في فتره الريبة بموجب الحكم الصادر بإشهار إفلاسه في الدعوى رقم.... لسنة 1998 إفلاس فاقوس ضد شخص المدين "باعتباره صاحب مؤسسة…… للأجهزة الكهربائية" وهي مؤسسة فردية حسب الثابت من السجل التجاري الخاص بها، بينما "……" مملوكة للطاعنة الثانية وهي مؤسسة فردية كذلك ولم يصدر ضدها حكم بإشهار الإفلاس، كما أنهما تمسكا - أيضا - بدفاعهما بعدم جواز احتساب فوائد مركبة على المديونية المستحقة للبنك لوقف عوائد الديون اعتبارا من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس سالف البيان إعمالا للمادة 607 من قانون التجارة المشار إليه، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دفاعهما على قالة اختلاف شخصية شركة….. للأجهزة الكهربائية التي لم يشهر إفلاسها عن شخصية شركة…… المشهر إفلاسها، وأن لكل منهما شخصية معنوية مستقلة، حال أن الأخيرة مجرد مؤسسة فردية ولم يقض بإشهار إفلاسها، وأن المشهر إفلاسه بموجب الحكم سالف البيان هو المطعون ضده الثاني بشخصه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إنه من الأصول الدستورية المقررة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، مما مؤداه عدم انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين، وأن الأصل في العقود خضوعها للقانون الذي أبرمت في ظله.

وحيث إنه - وتطبيقا لما ذكر - وبشأن المنازعة في الأثر المترتب على صدور حكم الإفلاس في الدعوى رقم....... لسنة 1998 إفلاس فاقوس، فإن الثابت أن ذلك الحكم قد صدر بتاريخ 24/ 7/ 1999 بإشهار إفلاس المطعون ضده الثاني صاحب شركة….. وحدد تاريخ التوقف عن الدفع في 2/ 7/ 1997 أي في ظل العمل بالقانون السابق على قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الساري اعتبارا من أول أكتوبر 1999، ومن ثم فإن قواعد الإفلاس مثار المنازعة كأثر لحكم الإفلاس مار الذكر تسري بشأنها قواعد قانون التجارة السابق الصادر سنة 1883 دون القانون الحالي سالف الإشارة إليه. لما كان ذلك، وأنه وإن كانت المادة 216 من ذلك القانون تقضي بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني، إلا أن غل اليد لا يقتضي بطلان التصرفات التي يجريها المفلس في أمواله منقولة كانت أو عقارية، وإنما يؤدي إلى عدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها، ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف، كما أن المقرر - أيضا - في قضاء هذه المحكمة أن البطلان بنوعيه الوجوبي أو الجوازي إنما هو مقرر لمصلحة جماعة الدائنين، وأن من يملك التمسك بالبطلان الصادر من المدين المفلس خلال فترة الريبة، وهي الفترة التالية لتاريخ التوقف عن الدفع والسابقة على صدور حكم شهر الإفلاس والمنصوص عليها في المادتين 227، 228 من قانون التجارة سالف البيان هو وكيل الدائنين باعتباره صاحب المصلحة الوحيد في التمسك بهذا البطلان، والتي لا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها، كما أن البطلان المقرر في المادة 230 من ذات القانون بشأن التصرفات التي يجريها المدين المفلس إضرارا بحقوق دائنيه هو - أيضا - بطلان مقرر لمصلحة جماعة الدائنين ولوكيل الدائنين دون غيره حق التمسك بهذا البطلان، كما أن الأصل أن إفلاس أحد الملتزمين لا أثر له على مركز الملتزمين الآخرين من المدينين المتضامنين معه ولا على مركز كفلائه في الدين طالما أنه لم يثبت توقفهم عن الدفع، وبالتالي فإذا وقف سريان الفوائد بالنسبة إلى أحد الملتزمين نتيجة شهر إفلاسه، فلا يقف سريانها بالنسبة إلى غيره من الملتزمين. لما كان ما تقدم جميعه، وكان البين من الأوراق - ومما حصله الحكم المطعون فيه - أنه ولئن كان عقد فتح الاعتماد سند المديونية المكفولة من جانب الطاعنين لصالح البنك المطعون ضده الأول لمدينه المطعون ضده الثاني بصفته قد تحرر بتاريخ 9/ 9/ 1998 أي قبل صدور حكم شهر الإفلاس في الدعوى رقم...... لسنة 1998 إفلاس فاقوس في 24/ 7/ 1999 وتاليا لتاريخ التوقف عن الدفع المحدد بموجبه في 2/ 7/ 1997 أي خلال فترة الريبة، إلا أنه يعد صحيحا ونافذا قبل المدين المفلس وقبل المتعاقد معه، وهو البنك المطعون ضده الأول، والذي أقام دعواه الماثلة في تاريخ لاحق لصدور قرار قاضي التفليسة بتاريخ 26/ 5/ 2007 بقفل أعمال التفليسة، بما لا حق معه للمفلس أو كفيليه المتضامنين معه – الطاعنين – التمسك ببطلان ذلك العقد، وأن صاحب الصفة والحق في ذلك وحده هو وكيل الدائنين ولمصلحتهم، وهو ما خلت الأوراق من تحققه، وهو ما يضحى معه نعي الطاعنين ببطلان التصرف المترتب على عقد الاعتماد سالف البيان وانفساخه لصدوره على المفلس بصفته الشخصية وخلال فترة الريبة قائما على غير سند من الواقع أو القانون، كما أنه وبالتبعية لذلك فإن نعيهما بشأن وقف سريان الفوائد المستحقة على المديونية الناشئة عنه كأثر لحكم شهر الإفلاس مردود بما هو مستفاد من المادة 626 من قانون التجارة مار الذكر، والذي يجعل طلب وقف سريان عوائد الديون العادية اتفاقية أو قانونية قاصرة كذلك على جماعة الدائنين ويمثلهم وكيل الدائنين، أما بالنسبة للمدين المفلس فيستمر سريان الفوائد ويستطيع الدائن المطالبة بمستحقاته منها بعد انتهاء التفليسة ولا يقف سريانها بالنسبة للمدين أو الكفيل المتضامن لأن آجال الديون تظل قائمة بالنسبة لهؤلاء المذكورين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بمديونية البنك المطعون ضده الأول بالدين المكفول من قبلهما لمدينه المطعون ضده الثاني بصفته صاحب ما تسمى شركة……. للأجهزة الكهربائية والناتجة عن عقد فتح الاعتماد بضمان أوراق تجارية المؤرخ 9/ 9/ 1998 سالف البيان والبالغ مقدارها 2585496.25 جنيه في حدود الالتزام المكفول بموجبه حتى 31/ 1/ 2011 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد بواقع 15% بالتضامن معه وفقا للاتفاق المبرم بين الطرفين استنادا إلى ما خلص إليه تقريرا الخبرة الاقتصادية المقدمين في الدعوى وإلى سبق مصادقة المدين الأصلي على المديونية المستحقة عليه في 19/ 9/ 1999 بعد أن تخلفوا جميعهم عن سداد تلك المديونية في مواعيد استحقاقها، بما يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق مع الواقع الثابت في الأوراق بغير مخالفة للقانون، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة في شأن ما أورده من اختلاف شخصية الشركة المطعون ضدها لعدم شهر إفلاسها عن شخصية من يمثلها، وهو المدين المقضي بشهر إفلاسه طالما كان ذلك غير منتج أثرا في تلك النتيجة الصحيحة التي أقام عليها بنيان قضائه، إذ لمحكمة النقض تقويم المعوج منه بغير أن تنقضه، ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس.

ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق