الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 ديسمبر 2021

الطعن 1 لسنة 4 ق جلسة 21 / 6/ 1986 دستورية عليا مكتب فني 3 تنازع ق 14 ص 450

جلسة 21 يونيه سنة 1986م

برئاسة السيد المستشار محمد على بليغ رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين: ممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور وواصل علاء الدين - أعضاء،

وحضور السيد المستشار السيد عبد الحميد عماره - المفوض،

وحضور السيد/ أحمد على فضل الله - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (14)

القضية رقم 1 لسنة 4 قضائية "تنازع"(1)

(1) تنازع اختصاص إيجابي - مناط قبول الدعوى.
مناط قبول دعوى الفصل فيه أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى أحداهما عن نظرها.
(2) خصومة - زوال عنصر المنازعة في الخصومة الموضوعية 
أثره على دعوى تنازع الاختصاص المرفوعة بشأنها - انتفاء المصلحة في دعوى التنازع.

---------------
1 - أن مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص الإيجابي وفقاً لنص ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى أحداهما عن نظرها مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعين الجهة المختصة بنظر الخصومة والفصل فيها.
2 - إذا زال عنصر المنازعة في الخصومة، انتفت المصلحة في الفصل في دعوى التنازع على الاختصاص المرفوعة بشأنها.


الإجراءات

بتاريخ 21 يناير سنة 1986 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين تعيين المحكمة العليا للقيم جهة مختصة بالفصل في قرار رئيس الجمهورية رقم 491 لسنة 1981 دون جهة القضاء الإداري.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرين بالرأي انتهت في ثانيهما إلى عدم قبول الدعوى.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه في الثاني من سبتمبر سنة 1981 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 491 لسنة 1981 بإلغاء القرار الجمهوري رقم 2782 لسنة 1971 بشأن تعيين المدعى عليه الأول بابا الإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقسية وبتشكيل لجنة من خمسة أساقفة للقيام بالمهام البابوية. فتظلم المدعى عليه الأول أمام محكمة القيم طالبا إلغاء هذا القرار كما طعن فيه المدعى عليه الثاني بالإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري. وبتاريخ 3 يناير سنة 1982 قضت محكمة القيم برفض التظلم - وقد طعن المدعى عليه الأول في هذا الحكم أمام المحكمة العليا للقيم بالطعن رقم 2 لسنة 2 قضائية قيم عليا - في حين قضت محكمة القضاء الإداري في 22 ديسمبر سنة 1981 برفض الدفع بعدم الاختصاص الذى أبدته الحكومة وبالاستمرار في نظر الدعوى. فأقام المدعيان دعوى التنازع الماثلة لتعيين المحكمة العليا للقيم جهة مختصة بالفصل في النزاع.
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص الإيجابي وفقاً لنص الفقرة ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى أحداهما عن نظرها مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعين الجهة المختصة بنظر الخصومة والفصل فيها فإذا زال عنصر المنازعة في الخصومة، انتفت المصلحة في الفصل في دعوى التنازع على الاختصاص المرفوعة بشأنها.
لما كان ذلك، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 1985 الصادر في 3 يناير سنة 1985 قد نص على إعادة تعيين المدعى عليه الأول بابا للإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقسية، وهو ما كان يستهدفه كلاً المدعى عليهما في طعنيهما من طلب إلغاء القرار المطعون عليه، الأمر الذى يستتبع زوال المنازعة في هذا القرار أمام كلتا الجهتين، وتنتفى معه بالتالي المصلحة في دعوى التنازع الراهنة، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها.

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.


 (1)أصدرت المحكمة بذات الجلسة حكمين مماثلين في الدعويين رقمي 3 لسنة 4 ق و 4 لسنة 5 ق تنازع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق