أفعال التفالس بالتقصير الجوازى. من بينها: عدم تحرير التاجر الدفاتر المنصوص عليها في المادة 11 من قانون التجارة، وعدم إعلانه التوقف عن الدفع في الميعاد المحدد في المادة 198 من القانون المذكور.الحكم كاملاً
أفعال التفالس بالتقصير الجوازي. جرائم غير عمدية. قيام الركن المعنوي فيها على فكرة الخطأ المسبب للإخلال بالأحكام التي وضعها المشرع لضمان سير التفليسة وتصفية الأموال على صورة تحقق المساواة بين الدائنين.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق