الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 16 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اختلاس - اختلاس أشياء محجوزة / القصد الجنائي



الإعلان القانوني بحصول الحجز لا يصلح دليلاً قاطعاً على العلم به. كذلك الشأن عند استخلاصه من إبلاغ المتهم به من الحارس بعد عودته من الخارج .



من المقرر أن الدفع بعدم العلم بيوم البيع محله أن تكون المحجوزات موجودة فعلا.




اختلاس أشياء محجوزة القصد الجنائي الدفع بعدم العلم بميعاد البيع شرط إبدائه توافر المصلحة في ذلك.



إن القصد الجنائي في جريمة اختلاس أشياء محجوزة يتحقق بمجرد إخفاء هذه الأشياء وعدم تقديمها للصراف في اليوم المحدد لبيعها بقصد منع التنفيذ عليها، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عن هذا القصد استقلالا إذا كان ما دون فيه قاطعا في ثبوته.



القصد الجنائي في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة يتحقق بمجرد إخفاء المحجوزات وعدم تقديمها للمحضر في اليوم المحدد لبيعها بقصد منع التنفيذ عليها.



إن ركن القصد الجنائي في جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها يعتبر متوافراً متى نقل الشيء المحجوز عليه من مكانه بنية إخفائه عمن تعلق حقهم به من الدائنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق