إنطباق نص المادة 112 ع على اختلاس القمح المسلم إلى المتهم بصفته أمين شونة بنك التسليف. يستوي في ذلك أن يكون القمح من محصول سنة 1954 أو من السنوات السابقة المبينة بالقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.الحكم كاملاً
جندي الجيش هو من المكلفين بخدمة عامة مؤاخذة بالمادة 112 ع عند اختلاسه مالا عاما أم خاصا سلم إليه بسبب وظيفته م 111، 119. ع.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق