النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لإعمال أحكام القانون 168 لسنة 1961 دون القانون 55 لسنة 1958.الحكم كاملاً
دلالة مفهوم المخالفة لنص المادة 5 مكرراً و24 من القانون 121 لسنة 1947 المضافة إليه بالقانون 55 لسنة 1958 أن مقصود الشارع منها أن يدخل في نطاق تطبيقها المباني التي بدئ في إنشائها قبل 12 يونيه سنة 1958 سواء أعدت للسكنى قبل أو بعد هذا التاريخ.الحكم كاملاً
مثال لتسبيب قاصر على توافر القصد الجنائي في جريمة الامتناع عن تخفيض الأجرة.الحكم كاملاً
لا يوجد مانع في القانون أو في الواقع من إقامة إنشاءات جديدة في مبنى قديم بحيث تعتبر مساكن جديدة لا تخضع لقانون الإيجارات الذي يخضع له المبني القديم. ذلك مشروط بأن يكون وليد تغيرات مادية جوهرية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق