يستوي في التبليغ التقدم خصيصا للادلاء به أو الإدلاء به في أثناء تحقيق أجرى مع المبلغ فيما ليس له علاقة بموضوع البلاغ.الحكم كاملاً
تشكك المحكمة فيها. لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق