صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 16 يوليو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / ارتباط
ظرف الارتباط بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وجريمة السرقة. مناط توافره؟الحكم كاملاً
نعي الطاعن خطأ الحكم بشأن جريمتي إطلاق أعيرة نارية على رجال الشرطة ومقاومة رجل الضبط وإن صح. لا أثر له في استدلال الحكم على ارتكاب الطاعن والمحكوم عليه الآخر لجريمة الشروع في السرقة بالطريق العامالحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها. خطأ قانوني يستوجب تصحيح محكمة النقض له. علة ذلك؟الحكم كاملاً
الارتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقًا للمادة 32/ 2 عقوبات ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة. دون البراءة.الحكم كاملاً
مناط الارتباط فى حكم المادة 32/ 2 عقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض بالبراءة أو السقوط أو الانقضاء أو الحكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب على إحداهاالحكم كاملاً
استخلاص الحكم عدم قيام الارتباط بين الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منهما. صحيح.الحكم كاملاً
اشتراك الفعل المادى لجريمة التهريب مع أحد عناصر الفعل المادى لجريمة غسل الأموال يرشح لقيام الارتباط بينهما. توقيع عقوبة مستقلة عن كل منهما دون التعرض له بما ينفى قيامه. خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً
تقدير قيام الارتباط. موضوعى. متى كان ما حصله الحكم يتفق قانونًا مع ما انتهى إليه.الحكم كاملاً
لا ارتباط بين جريمة الإصابة الخطأ وجريمة قيادة سيارة بدون رخصة. أثره: القضاء بعقوبة مستقلة عن كل منهما. صحيح.الحكم كاملاً
مناط الارتباط. رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من العقاب أو المسئولية.الحكم كاملاً
وقوع واقعتى رشوة متغايرتين مع شخصين مختلفين وفى زمان ومكان وظروف مختلفة. أثره: عدم قيام ارتباط بينهما.الحكم كاملاً
الارتباط فى حكم المادة 32 عقوبات. مناط توافره؟ إعفاء المطعون ضده من العقاب عن جريمة الرشوة لا يحول دون توقيع العقاب عن جريمة الاشتراك فى الاختلاسالحكم كاملاً
من المقرر أن تقدير الارتباط بين الجرائم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وكانت وقائع الدعوى على النحو الذى حصله الحكمالحكم كاملاً
امتداد الاختصاص المحلى للنيابة والمحكمة إلى وقائع ليست فى الأصل من اختصاصها إذا كون الفعل جرائم متعددة أو ارتكبت عدة جرائم لغرض واحد مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً
تقدير قيام الارتباط. موضوعى. متى كان ما حصله الحكم يتفق مع ما انتهى إليه.الحكم كاملاً
إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد وفى يوم واحد وعن معاملة واحدة. يكون نشاطًا إجراميًا واحدًا. أثره: تحقق الارتباط بين الجرائم وتوقيع عقوبة واحدة عنها.الحكم كاملاً
مناط الارتباط فى المادة 32 عقوبات. رهن بأن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب.الحكم كاملاً
تبعية الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد.الحكم كاملاً
النعى على الحكم بخصوص جريمتى القبض والحجز دون وجه حق والشروع فى السرقة غير مجدالحكم كاملاً
ارتباط التهمة محل الطعن بأخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم. موضوعى. ما دام سائغًا.الحكم كاملاً
النعي على الحكم بالقصور في التدليل على جريمة التربح. غير مجد. ما دام أوقع على الطاعن العقوبة المقررة لجريمة تسهيل الاستيلاء باعتبارها الجريمة الأشد.الحكم كاملاً
اختصاص محكمة الجنح والمخالفات بنظر الدعوى المدنية. استثناء. قيامه على الارتباط بين الدعويين الجنائية والمدنية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما .الحكم كاملاً
معاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي النصب والتزوير في محرر عرفي. دون الفصل في مدى قيام التعدد بينهما وفق المادة 32 عقوبات. يجيز لمحكمة النقض التعرض له من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن .الحكم كاملاً
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم في خصوص جريمة الاتفاق الجنائي. ما دام الحكم قد اعتبر الجرائم التسع المسندة إليه جريمة واحدة وفق أحكام المادة 32 عقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهي تقليد أختام جهات ومصالح حكومية .الحكم كاملاً
تحقق ظرف الإكراه في السرقة بفعل القتل يحقق ارتباط جناية القتل بجنحة. لا اقترانه بجناية. مخالفة ذلك. خطأ في القانون يوجب نقضه ولو كانت عقوبة الإعدام مقررة لجريمة القتل المرتبطة بجنحة سرقة. علة ذلك .الحكم كاملاً
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب ما دام أنه أوقع عليه العقوبة المقررة لجريمة القذف والسب علناً التي أثبتها الحكم في حقه عملاً بالمادة 32 عقوبات .الحكم كاملاً
وقوع جريمتين لغرض واحد. عدم كفايته بذاته لتوافر الارتباط.الحكم كاملاً
الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/ 2 عقوبات. ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة. دون البراءة.الحكم كاملاً
الارتباط في حكم المادة 32/ 2 عقوبات. مناطه: كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض في إحداها بالبراءة.الحكم كاملاً
إصدار الطاعن شيكاً بدون رصيد للمجني عليه في جريمة النصب يتحقق به الارتباط بين جريمة النصب وجريمة إعطاء شيك بدون رصيد .الحكم كاملاً
الارتباط بين جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة. يتوافر متى كان القتل قد وقع لأحد المقاصد المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 234 عقوبات.الحكم كاملاً
الارتباط الوارد في المادة 32/ 2 عقوبات. شرطه. انتظام الجرائم في خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض .الحكم كاملاً
نعي الطاعنتين على الحكم بأوجه تتصل بجريمة التزوير. غير مقبول. طالما أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية الاستيلاء .الحكم كاملاً
نعى الطاعن على الحكم إدانته عن جريمة استعمال محرر مزور دون الدليل على ركن العلم بالتزوير. غير مجد. ما دام قد دانه بجريمة تزوير محرر رسمي .الحكم كاملاً
قصور الحكم في الرد على الدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء في جريمة تقليد الأختام لا يوجب نقضه. ما دام اعتبر تلك الجريمة مرتبطة بجريمة تزوير أوراق رسمية .الحكم كاملاً
النعي على الحكم الاستناد في إثبات التزوير لأقوال رئيس لجنة الجرد دون إجراء المضاهاة على المستندات المدعى بتزويرها. غير مجد.الحكم كاملاً
إثارة الطاعنة دعوى الارتباط لأول مرة أمام النقض. غير مقبول. ما دامت لم تطلب من المحكمة ضم القضية التي أثارت وجود ارتباط بينها وبين واقعة الدعوى.الحكم كاملاً
إثارة الطاعنة دعوى الارتباط لأول مرة أمام النقض. غير مقبول. ما دامت لم تطلب من المحكمة ضم القضية التي أثارت وجود ارتباط بينها وبين واقعة الدعوى.الحكم كاملاً
النعي على الحكم بالقصود لعدم إطلاع المحكمة على الأوراق المدعي بتزويرها غير مجد. ما دام قد أوقع على الطاعن العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس باعتبارها الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
نعى الطاعنين على الحكم بالقصور بشأن جريمة مقاومة السلطات. غير مجد. ما دام قد أوقع عليهم عقوبة السرقة بإكراه في طريق عام مع حمل سلاح باعتبارها الجريمة الأشد.الحكم كاملاً
النص في المادة 383 إجراءات على إحالة الجنح المرتبطة بالجنايات على محاكم الجنايات مدلوله.إدانة الحكم الطاعن بجنحة الضرب البسيط المرتبطة بجناية القتل العمد المحالة معها. فصل من المحكمة في دعوى مختصة بنظرها.الحكم كاملاً
من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً
نعي الطاعن بشأن جريمة الحصول خلسة على تسجيل أحاديث للمجني عليها تتضمن أموراً مخلة بشرف والدها والتهديد بإفشائها. غير مجد. ما دام الحكم دانه بجريمة هتك عرض وأوقع عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 عقوبات بوصفها الجريمة الأشد.الحكم كاملاً
نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور بشأن جريمتي التزوير في محرر عرفي والاستحصال بغير حق على خاتم إحدى الجمعيات غير مجد. ما دام أنه اعتبر الجرائم المسندة إليه جريمة واحدة.الحكم كاملاً
حسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليه الذي لم يقبل طعنه شكلاً.نقض الحكم في تهمة. يوجب نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليهم. ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها.الحكم كاملاً
حجب الخطأ المحكمة عن تنازل قيام الارتباط بين الجريمة ذات العقوبة الأشد التي قضى ببراءة المطعون ضده منها وباقي الجرائم التي دين بها. يوجب النقض والإعادة لجميع التهم المسندة للمطعون ضده. لحسن سير العدالة.الحكم كاملاً
اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلى المتهمين قد ارتكبت لغرض واحد وقضاؤه بالعقوبة المقررة لأشدها كفايته لأعمال المادة 32 عقوبات. إغفاله بيان سبب تطبيق تلك المادة. لا يعيبه.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا مصلحة فيما يثيره الطاعنون بشأن جريمة هتك العرض، ما دامت المحكمة قد دانته القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.الحكم كاملاً
الجمع بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المادين 230، 231 عقوبات وجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة المنصوص عليها في المادة 234 من ذات القانون. جائز. متى توافرت أركانها.الحكم كاملاً
المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ استثنائية. إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم.الحكم كاملاً
أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة طبقاً لنص المادة 214 إجراءات. مناط تحققها.إحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.الحكم كاملاً
إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة أياً كان تاريخ كل منها أو القيمة التي صدر بها. نشاط إجرامي لا يتجرأ. انقضاء الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها. المادة 454 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور. ما دام قد أوقع عليه عقوبة جريمتي الاختلاس بظرفها المشدد باعتباره من الأمناء على الودائع والتي لم تكن محلاً للطعن.الحكم كاملاً
إحالة الجنح المرتبطة ارتباطاً بسيطاً بالجنايات إلى محاكم الجنايات. نطاقه.التفات الحكم عن الرد على الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر جنحة السرقة المرتبطة بها. لا يعيبه.الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن استلامه لست حمولات من الدقيق ولم يدرجها بسجل يومية المخزن عهدته فضلاً عن تزويره لفواتير المبيعات النقدية الخاصة بالعملاء أصحاب الحصص التموينية بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة صرف كميات من الدقيق بالزيادة عن الحصص المقررة والتي صرفت فعلاً لأصحابها .الحكم كاملاً
النعي على الحكم بالقصور بشأن التدليل على جريمة التزوير. غير مجد: ما دام قد دانه بجريمة الاختلاس وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
النعي على الحكم بأوجه تتعلق بجريمة الاشتراك في التزوير والقصور في التدليل على ارتكابها. غير مجد. ما دامت العقوبة المقضى بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة كفالة أخر في الحصول على جواز سفر وفقاً للمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
إدانة الحكم الطاعن بجرائم متعددة. وإنزاله عقوبة مستقلة عن كل منها دون الفصل في مدى قيام التعدد بينها وفق المادة 32 عقوبات. يجيز لمحكمة النقض التعرض له من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن .الحكم كاملاً
حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم كله والإحالة بالنسبة إلى التهم الثلاث موضوع الدعوى.الحكم كاملاً
لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة وبعدم الجدوى في الطعن في الحكم باعتبار أن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لإحدى الجرائم التي دين بها الطاعنين. ما دامت المنازعة في الواقعة بأكملها التي اعتنقها الحكم.الحكم كاملاً
إعمال المادة 32 عقوبات ومعاقبة الطاعن بالعقوبة الأشد . أثره : عدم جدوى نعي الطاعن قصور الحكم في التدليل على الجريمة الأخف وعدم ذكر النص المعاقب عليها .الحكم كاملاً
الإكراه في السرقة. متى يتحقق . تحقق الإكراه في السرقة ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها. متى كان القصد منه الفرار بالمسروقات . إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه . موضوعي . ما دام سائغاً .الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر. يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه مخدر. تحدث الحكم عنه استقلالاً غير لازم متى كان ما أورده من وقائع وظروف دالاً عليه.الحكم كاملاً
الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/ 2 عقوبات . ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة .الحكم كاملاً
اختصاص محكمة الجنح والمخالفات بنظر الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم. استثناء. قيامه على الارتباط بين الدعويين الجنائية والمدنية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما .الحكم كاملاً
الإعفاء من الترخيص بحمل سلاح . حالاته وأساسه . ثبوت أن الطاعن كان يعمل ضابطاً بالشرطة في تاريخ الحادث. إدانته بجريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص . خطأ في القانون . لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة. ما دام الطاعن ينازع في صورة الواقعة بأكملها .الحكم كاملاً
إثبات الحكم المطعون فيه في حق الطاعن اقترافه جريمتي الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته. ووجوب تطبيق حكم المادة 32 عقوبات للارتباط .الحكم كاملاً
إسناد جريمة هتك العرض بالقوة والضرب البسيط واستعمال القسوة للطاعن وجوب أن تتبع الجريمتان الأخيرتان الجريمة الأولى في التحقيق والإحالة واختصاص محكمة الجنايات بهما .الحكم كاملاً
اكتفاء الحكم في الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بارتباط الدعوى المدفوع بسبق الفصل فيها بالدعوى المطروحة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وأن الفصل في الأولى "الأخف" لا يمنع من نظر الثانية "الأشد" .الحكم كاملاً
قصور الحكم المطعون فيه في الاستدلال على الظرفين المشددين اللذين جمع بينهما في قضائه وجعلهما عماد إنزاله عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعد تطبيق المادة 17 عقوبات. يعيبه.الحكم كاملاً
لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. وجوب وقوع القتل تأهباً لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة. وجوب قيام رابطة السببية بين القتل والجنحة.الحكم كاملاً
نعى الطاعن على الحكم بالقصور بشأن جريمتي السرقة بإكراه والحجز بغير حق. غير مجد. ما دامت المحكمة دانته بجريمة الخطف بالتحيل والإكراه المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها وأوقعت عليه عقوبة الجريمة الأشد. عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 لجريمة إحراز أو حيازة الذخيرة بدون ترخيص. طبيعتها: ذات صبغة عقابية بحتة. وجوب إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها عند تطبيق المادة 32 عقوبات. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب التصحيح.الحكم كاملاً
طعن المتهمين للمجني عليه بآلات قاتلة طعنات عديدة في أجزاء متفرقة وقاتلة من جسده. كاف لثبوت نية القتل في حقهم. إعداد المتهمين خطة استدراج المجني عليه وسرقة سيارته وقتله وإعمال التفكير في هدوء وروية منذ اتفقت إرادتهم حتى تنفيذ ما اتفقوا عليه. كاف لقيام ظرف سبق الإصرار.الحكم كاملاً
ضبط الطاعن بجريمتي حيازة مادة مخدرة وسلاح أبيض خالياً من آثار المخدر لا ارتباط بينهما غير قابل للتجزئة في مفهوم المادة 32 عقوبات. علة ذلك. إنزال الحكم المطعون فيه عقوبة جناية إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
تمام جريمة الجنحة ليس بشرط لتطبيق الظرف المشدد المنصوص عليه في 234/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً
اعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم المسندة إلى الطاعنين. جريمة واحدة. ومعاقبتهم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة السرقة بإكراه بالطريق العام مع حمل سلاح. لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة التداخل في وظيفة عمومية.الحكم كاملاً
الأصل. الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة. علة ذلك. لمحكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على طعن للمرة الثانية إقامة الدعوى العمومية على غير من أقيمت عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها.الحكم كاملاً
الجمع بين ظرفي سبق الإصرار والارتباط. لا يخالف القانون. الفصل في هذه المسألة. موضوعي.الحكم كاملاً
النعي بعدم توافر ظرف سبق الإصرار. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق الإصرار المقترن بجناية أخرى.الحكم كاملاً
تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 عقوبات. موضوعي. ما لم تكن الوقائع التي أثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق تلك المادة. توقيع الحكم المطعون فيه عقوبة مستقلة عن كل تهمة. صحيح. ما دامت الوقائع التي أثبتها لا تنبئ بذاتها عن قيام الارتباط بين موضوعها.الحكم كاملاً
استقلال جرائم الشروع في القتل والضرب وإحراز طبنجة مششخنة. أثر ذلك: تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
اقتران جريمة هروب المقبوض عليه بالقوة أو بجريمة أخرى. يوجب القضاء بعقوبة مستقلة لكل من الجريمتين رغم ارتباطهما المادة 138/ 3 عقوبات. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح.الحكم كاملاً
الارتباط بين جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة. يتوافر: متى كان القتل قد وقع لأحد المقاصد المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 234 عقوبات. التأهب لفعل جنحة أو تسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل.الحكم كاملاً
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. المادة 307 إجراءات. تغيير المحكمة التهمة بإسناد أفعال للمتهمة غير التي رفعت بها الدعوى. غير جائز.الحكم كاملاً
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة تزوير المحررات الرسمية. ما دام الحكم قد اعتبر الجرائم المسندة إليه جريمة واحدة وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة تقليد أختام حكومية واستعمالها.الحكم كاملاً
كفاية ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. لتطبيق عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً
من المقرر أن جريمة البناء بغير ترخيص هي من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط وإن اقترف في أزمنة متوالية .الحكم كاملاً
إدانة الطاعن بجرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته ومعاقبته بعقوبة الغرامة بالإضافة إلى عقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة الضرب المفضي إلى الموت. عملاً بالمادة 32 عقوبات. خطأ في القانون. وجوب تصحيح الحكم بإلغاء عقوبة الغرامة.الحكم كاملاً
من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب .الحكم كاملاً
عدم جدوى نعى الطاعن على الحكم قصوره في بيان أركان جرائم التزوير والاستعمال والأدلة على ثبوتها في حقه وعدم اطلاع المحكمة على الأوراق المثبتة لها. ما دام قد دانه الحكم بعقوبة جناية الغدر باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها. المادة 3/ 1 من القانون رقم 105 لسنة 1980.تقدير توافر الارتباط. موضوعي.الحكم كاملاً
عدم جدوى النعي على الحكم في خصوص جريمة الإخلال بنظام توزيع سلعة متعلقة باحتياجات الشعب . ما دام قد عاقبه بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الإضرار بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عمله . تطبيقاً للمادة 32 عقوبات .الحكم كاملاً
جريمتا التهريب الجمركي واستيراد بضاعة بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً. قوامهما فعل مادي واحد. هو إدخال البضاعة المستوردة أو المهربة داخل البلاد مما تتحقق به حالة التعدد المعنوي .الحكم كاملاً
بيان الحكم أن الجريمتين اللتين ارتكبهما الطاعن وقعتا لغرض واحد . ومعاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد إعمالاً للمادة 32 عقوبات . لا ينال منه إغفال ذكر الجريمة الأشد .الحكم كاملاً
لما كان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما نتج وكانت المحكمة قد استخلصت فيما تقدم - في حدود سلطتها التقديرية .الحكم كاملاً
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها شيئاً من وجوب إعمال أحكام المادة 32 من قانون العقوبات لوجود ارتباط بين جناية المخدرات التي تنظرها المحكمة - موضوع الطعن الماثل .الحكم كاملاً
انتفاء مصلحة الطاعنين في تعيب الحكم بالنسبة لجريمة هتك العرض. ما دام دانهم بجريمة أخرى عقوبتها أشد وأوقع عليهم عقوبة تلك الجريمة الأخيرة عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
بيان الحكم أن الجرائم التي ارتكبها الطاعنون وقعت لغرض واحد وعاقبهم بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم إعمالاً لحكم المادة 32 عقوبات. لا ينال من سلامة إغفاله تعيينه للجريمة الأشد .الحكم كاملاً
تغليظ العقاب عملاً بالمادة 334/ 3 عقوبات كفاية أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المرتبطة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام الارتباط السببي بينهما .الحكم كاملاً
جمع الحكم المطعون فيه في قضائه بين الإصرار والارتباط وجعلهما عمادة في إنزال عقوبة الإعدام بالطاعن. قصور الحكم في استدلاله على ظرف سبق الإصرار. عيب. يستوجب نقضه.الحكم كاملاً
لا يجدي الطاعنان المنازعة في تهمتي الأسلحة والذخائر. ما دام أن العقوبة الموقعة مقررة لجريمة السرقة بإكراه التي دانه الحكم عنها .الحكم كاملاً
مناط الارتباط في المادة 32 عقوبات. وهي بأن تكون الجرائم المرتبطة قائمة. لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب .الحكم كاملاً
نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التدليل على ارتكابه جريمة الاختلاس. لا جدوى منه. ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 عقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة التزوير والاشتراك فيه التي أثبتها الحكم في حقه.الحكم كاملاً
العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المؤثمة بالمادة 230 عقوبات. الإعدام. في حين أن تلك المقررة لجريمة القتل المرتبطة بجنحة سرقة المؤثمة بالمادة 234/ 3 عقوبات. الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. تساند الحكم بالإعدام إلى توافر ظرفي سبق الإصرار والارتباط رغم فساد استدلاله على توافر سبق الإصرار. يعيبه. علة ذلك.الحكم كاملاً
من المقرر قانوناً أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هي إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط - وإن اقترف في أزمنة متوالية - إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد.الحكم كاملاً
النعي بعدم قيام الطاعن بزراعة نبات الحشيش. لا جدوى منه. ما دام الحكم أوقع عليه عقوبة واحدة من جريمتي زراعة وحيازة النباتات المخدرة وأوقع العقوبة المقررة لكليهما.الحكم كاملاً
تعييب الحكم فيما تساند إليه في جرائم تقليد أختام بعض الجهات الحكومية. عدم جدواه. طالما أخذه بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لجريمة الاشتراك في التزوير. إعمالاً للمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
إن المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أن "من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى....".الحكم كاملاً
جريمتا إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. قوامهما. فعل مادي واحد. تبرئة المتهم من الأخيرة لا يعفي المحكمة من التعرض للأولى. ولو لم ترد بوصف الاتهام. أساس ذلك.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد المتهم عن جرائم مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة يتناول ما قضى به الحكم في جميع الجرائم ولو كانت إحداها مخالفة. جواز الطعن بالنقض في المخالفة متى كانت مرتبطة بجنحة.الحكم كاملاً
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم. موضوعي. عرض المتهمة في جريمة شروع في سرقة رشوة على الخفير النظامي لمنعه من أداء واجبه في القبض عليها. لا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجريمتين.الحكم كاملاً
النعي على الحكم قصوره في بعض الجرائم المسندة للطاعن. لا مصلحه له فيه ما دام أن المحكمة أخذته بعقوبة الجريمة الأشد المسندة إليه.الحكم كاملاً
قيام النيابة العامة بتحقيق وقائع تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين. بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي والشروع فيه والاشتراك في تلك الجرائم - لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو ارتبطت بها جريمة من جرائم التهريب الجمركي.الحكم كاملاً
تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 عقوبات أو عدم توافرها. موضوعي. كون الوقائع - كما أثبتها الحكم - تستوجب إعمال تلك المادة. عدم تطبيقها يعتبر من الأخطاء التي تقتضى تدخل محكمة النقض. حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المحكوم عليه عملاً بالمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في القانون. على محكمة النقض تصحيحه والقضاء وفقاً للقانون. أساس ذلك. كون تصحيح الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي. وجوب أن تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوى طبقاً للقانون.الحكم كاملاً
بيانات حكم الإدانة. المادة 310 إجراءات. توافر القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً/ 1 عقوبات. شرطه: إضافة المختلس للمال المعهود إليه لملكه بنية إضاعته على مالكه.الحكم كاملاً
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. شرطه.الحكم كاملاً
اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلى الطاعن وآخر جريمة واحدة ومعاقبتهما بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات وهى جريمة الخطف بالتحيل. انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة هتك العرض.الحكم كاملاً
اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلى الطاعن وآخر جريمة واحدة ومعاقبتهما بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات وهى جريمة الخطف بالتحيل. انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة السرقة بالإكراه.الحكم كاملاً
لما كان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة .الحكم كاملاً
الفقرة الأولى من المادة 48 عقوبات تطبيقها على كل اتفاق لارتكاب جريمة أياً كان نوعها أو الغرض منها. تنفيذ الجريمة المتفق عليها غير لازم.ارتكاب الجريمة أو الشروع فيها. أثره: توقيع عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد.الحكم كاملاً
من المقرر أن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى، وتظل الواقعتين قابلتين للتجزئة وإن وقعتا لغرض واحد، ويكون الحكم بالتالي بريئاً من قالة التناقض فيما أورده من أن التزوير كان بقصد الاختلاس .الحكم كاملاً
إصدار المتهم عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها. نشاط إجرامي لا يتجزأ. انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي بالإدانة أو البراءة في إصدار أي شيك منها.الحكم كاملاً
لما كان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض كما أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها، وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها إلا أنه يتعين أن يكون ما ارتأته في ذلك سائغاً في حد ذاته.الحكم كاملاً
إصدار المتهم عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها. يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ.الحكم كاملاً
وجوب قيام رابطة السببية بين القتل والجنحة. لا يكفي قيام علاقة الزمنية بينهما. على المحكمة في حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجاني من الفعل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة.الحكم كاملاً
قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة. غير منه للخصومة ولا ينبني عليه منع السير فيها. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز. لا يغير من ذلك تمسك الطاعن بوجود ارتباط بين واقعة الدعوى وأخرى تنظرها محكمة الجنايات.الحكم كاملاً
من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوارد بالفقرة المشار إليها كما أن الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع .الحكم كاملاً
من المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانون الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقرر في المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها .الحكم كاملاً
مناط الارتباط في حكم الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض في إحداها بالبراءة.الحكم كاملاً
اعتبار الحكم جريمتي إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص. جريمة واحدة ومعاقبته المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد. لا عيب.الحكم كاملاً
صدور حكم غيابي ببراءة المتهم من جناية وبإدانته عن جنحة مرتبطة بها. أثره: أن تكون المعارضة هي السبيل الوحيد لإعادة نظر الدعوى أمام المحكمة.الحكم كاملاً
قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها، بموجب الأثر القانوني للارتباط .الحكم كاملاً
يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 3 عقوبات. أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المرتبطة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام الارتباط السببي بينهما.الحكم كاملاً
قيام الحكم بالإعدام استناداً إلى قيام سبق الإصرار والارتباط في حق الطاعن. قصوره في التدليل على ظرف سبق الإصرار. أثره.الحكم كاملاً
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييبه الحكم في خصوص جريمة عرض الرشوة. ما دام الحكم قد دانه كذلك بجريمة جلب المخدر وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق تلك المقررة لها عملاً بالمادة 32 عقوبات .الحكم كاملاً
لما كانت المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها" .الحكم كاملاً
النعي على الحكم بالقصور في التدليل أو بطلان الإجراءات بالنسبة للجريمة ذات العقوبة الأخف. غير مجد. ما دام قد آخذ المتهم بالجريمة ذات العقوبة الأشد تطبيقاً للمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
النعي على الحكم القصور في التدليل بالنسبة للجريمة ذات العقوبة الأخف غير مجد. ما دام قد أخذ المتهم بالجريمة ذات العقوبة الأشد تطبيقاً للمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
اعتبار الحكم الجرائم التي قارفها المتهم ارتكبت لغرض واحد ومعاقبته بعقوبة الجريمة المقررة لأشدها إعمالاً للمادة 32 عقوبات. لا ينال منه عدم ذكر تلك المادة أو تعيين الجريمة ذات العقوبة الأشد.الحكم كاملاً
تعدد العقوبة بتعدد المخالفات لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954. ولو كانت لسبب واحد. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك بتوقيعه عقوبة واحدة. خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه وتصحيحه .الحكم كاملاً
تحقق الإكراه في السرقة المنصوص عليه في المادة 314 عقوبات. ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها. متى كان القصد منه الفرار بالمسروقات . إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه . موضوعي .الحكم كاملاً
لا جدوى من النعي على الحكم بخصوص جريمة الضرب . ما دام الحكم قد دان الطاعن بجرائم السرقة مع آخر في إحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح والضرب وحيازة سلاح أبيض وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدهما - وهي جناية السرقة - تطبيقاً لحكم المادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم في خصوص جريمة الاتفاق الجنائي، ما دام الحكم قد اعتبر الجريمتين المسندتين إليه جريمة واحدة وفق أحكام المادة 32 عقوبات. وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهي حيازة عملة مقلدة بقصد ترويجها.الحكم كاملاً
محاكم أمن الدولة العليا طوارئ. استثنائية . اختصاص محاكم أمن الدولة بجرائم السلاح. لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها . أساس ذلك . تبعية الجريمة ذات العقوبة الأخف للجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة. علة ذلك .الحكم كاملاً
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور أو تغيير التهمة بإسناد أفعال لم ترفع بها الدعوى . المادة 307 إجراءات .الحكم كاملاً
وجوب قيام رابطة السببية بين القتل والجنحة. لا يكفي قيام علاقة الزمنية بينها. على المحكمة في حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجاني من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة.الحكم كاملاً
اعتبار الحكم جرائم إعطاء رشوة لموظفين عموميين والاشتراك في الاستيلاء على مال عام وعرض رشوة على موظف عام لم تقبل - جريمة واحدة.الحكم كاملاً
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن.الحكم كاملاً
الاختصاص المكاني للجرائم المرتبطة. لمادة 214 إجراءات . ارتكاب المحكوم عليه لعدة جرائم. قتل عمد مع سبق الإصرار المقترن بسرقة بإكراه. إحالته إلى المحكمة المختصة مكاناً ببعض تلك الجرائم. لا يعيب الحكم الصادر فيها .الحكم كاملاً
الأثر العيني لانقطاع المدة بالنسبة إلى جميع المساهمين في الجريمة وإلى الجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة. عدم امتداده إلى غيرها من الجرائم الأخرى المتميزة عنها ولو كانت جميعاً موضوعاً لإجراءات واحدة.الحكم كاملاً
ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير المحكمة.فصل المحكمة الجنحة عن الجناية لا يضر المتهم.الحكم كاملاً
نقض الحكم في تهمة. يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخرى.الحكم كاملاً
عدم جدوى النعي على الحكم بالنسبة لجرائم القتل والإتلاف العمدي الأخرى متى أخذ المتهم بجريمة قتل أخرى ثبتت في حقه وأوقع عليه عقوبتها بحسبانها العقوبة الأشد.الحكم كاملاً
الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/ 2 عقوبات. ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة. دون البراءة. أساس ذلك .لا محل لإعمال الارتباط عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم ولو كانت جناية.الحكم كاملاً
من المقرر أن تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع ما لم تكن الوقائع كما أثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق هذه المادة .الحكم كاملاً
نعى الطاعن على الحكم قصوره في التدليل على جريمة الاشتراك في التزوير. غير مجد. متى كانت المحكمة قد دانته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الاشتراك في الاختلاس التي أثبتها الحكم في حقه.الحكم كاملاً
عدم بيان الحكم ما يدل على توافر المساهمة في مقارفة جريمة الاختلاس. قصور.نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخرى.الحكم كاملاً
قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جرائم متفاوتة في العقوبة يوجب توقيع العقوبة المقررة لأشدها.الحكم كاملاً
نقض الحكم بالنسبة لجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص ذات العقوبة الأشد. يوجب نقضه لتهمة إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها.الحكم كاملاً
إصدار المحكمة قراراً بضم جنايتين باعتبار الجرائم التي تضمنتهما جريمة واحدة وتوقيع العقوبة الأشد لجريمة الاستيلاء على مال للدولة المنصوص عليها بالمادة 113 عقوبات عملاً بالمادة 32 من ذات القانون.الحكم كاملاً
العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجناية أو المرتبط بجنحة. ماهيتها. المادة 234 عقوبات. قصور الحكم الصادر بإعدام الطاعن في جريمة قتل عمد مقترن بجناية اغتصاب ومرتبط بجنحة شروع في سرقة في استظهار توافر جناية الاغتصاب المقترنة، أثره .الحكم كاملاً
الدفع بقيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى أخرى منظورة في الجلسة ذاتها. جوهري. على المحكمة أن تعرض له في حكمها.الحكم كاملاً
المادة 3 من القانون 105 لسنة 1980.مناط الاختصاص في الجرائم المرتبطة. هو الارتباط الحتمي بين الجرائم أو أشخاص مرتكبيها.الحكم كاملاً
لما كان الأصل أن الارتباط بين الجرائم من المسائل الموضوعية التي تدخل في تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ومتى كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياًً بمحاكمته لعدم توافر الارتباط بين الجرائم.الحكم كاملاً
اعتبار الحكم جريمة ذبح أنثى دون السن وعرضه لحوم مذبوحة خارج السلخانة جرائم مرتبطة ومعاقبة الطاعن بأشدها وهي الأول لا مصلحة له لما يثيره بشأن الجريمة الثانية.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بقيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى أخرى متطورة في الجلسة ذاتها. وجوب أن تعرض له المحكمة في حكمها.الحكم كاملاً
قواعد التفسير الصحيح تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً
إدانة الطاعن بجرائم الرشوة والإخلال عمداً بنظام توزيع سلعة متعلقة بقوت الشعب وتسهيل الاستيلاء على مال للدولة المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتوقيعه عليه عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه وهي المقررة بالمادة 40/ 2 من القانون 182 لسنة 1960 بعد إعمال المادة 17 عقوبات عن تهمة التعدي مع حمل سلاح.الحكم كاملاً
تطبيق عقوبة واحدة المقررة للجريمة الأشد إعمالاً للمادة 32 عقوبات دون ذكر الجريمة الأشد لا يؤثر في سلامة الحكم.الحكم كاملاً
قواعد التفسير الصحيح للقانون يستوجب بحكم اللزوم العقلي والمنطقي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف. الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها بموجب أثر الارتباط وليس العكس.الحكم كاملاً
جريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية. استعمالها مرتبط بجريمة التهريب الجمركي ارتباطاً لا يقبل التجزئة يوجب الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما. المادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
إصدار المتهم عدة شيكات. كلها أو بعضها بدون رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد وعن معاملة واحدة يكون نشاطاً إجرامياً واحداً يتحقق به الارتباط. أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها.الحكم كاملاً
تعييب الحكم فيما تساند إليه في خصوص جريمة تسهيل الاستيلاء.عدم جدواه. طالما جاء براء من العوار في جريمة الاختلاس المرتبطة بها ذات العقوبة الأشد.الحكم كاملاً
انتفاء مصلحة الطاعنة في النعي على الحكم بأوجه تتصل بجريمة التزوير. ما دامت العقوبة المقضى بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية الاستيلاء مجردة من ظرف الارتباط بجريمة تزوير محرر أو استعماله.الحكم كاملاً
انتهاء محكمة الجنح إلى أن الجنحة المحالة إليها من محكمة الجنايات. مرتبطة بالجناية التي عوقب عنها المتهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة. أثره: عدم جواز توقيع عقوبة عنها.الحكم كاملاً
حق محكمة الجنايات أن تفصل الجنحة المحالة إليها مرتبطة بجناية وإحالتها إلى المحكمة الجزئية. متى تبين لها قبل تحقيقها أنه لا وجه لهذا الارتباط. مخالفة ذلك. لا بطلان. أساس ذلك.الحكم كاملاً
عدم جدوى ما يثيره الطاعن من إدانته بجريمة الرشوة المنصوص عليها في المادة 103 مكرراً عقوبات. متى كانت المحكمة قد وقعت عليه عقوبة الاتجار بالنفوذ المرتبطة بها ذات العقوبة الأشد.الحكم كاملاً
قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة.الحكم كاملاً
وجوب قيام رابطة السببية بين القتل والجنحة. لا يكفي قيام علاقة الزمنية بينهما على المحكمة في حالةالقضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجاني من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة.الحكم كاملاً
نقض الحكم في جريمة يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من جرائم أخرى.وحدة الواقعة واتصال العيب الذي شاب الحكم بطاعن آخر. يوجب امتداد أثر الطعن إليه.الحكم كاملاً
انتهاء المحكمة إلى قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمتي تقليد الأختام والتزوير في الأوراق الرسمية .يوجب توقيع العقوبة المقررة لأشدهما وهي عقوبة التقليد.الحكم كاملاً
تساوي عقوبة الجرائم المرتبطة في حالتي التعدد المعنوي والارتباط الذي لا يقبل التجزئة يوجب توقيع عقوبة واحدة عنها. أساس ذلك.الحكم كاملاً
قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي والمنطقي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بموجب أثر الارتباط وليس العكس أساس ذلك .الحكم كاملاً
بيان الحكم أن الجريمتين اللتين ارتكبهما المتهم وقعتا لغرض واحد ومعاقبته بعقوبة واحدة تدخل في حدود العقوبة المقررة لأشدهما إعمالاً للمادة 32 عقوبات لا ينال منه عدم ذكر الجريمة ذات العقوبة الأشد.الحكم كاملاً
إدانة الطاعن بجريمتي تقاضي مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار وعدم تحرير عقد إيجار وجوب توقيع عقوبة واحدة عنهما المادة 32/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً
عرض المتهم كحولاً غير مطابق للمواصفات للبيع،وحيازته كحولاً منتج في معمل أو مصنع غير مرخص ومهرباً من رسوم الإنتاج.يعد فعلاً واحداً تقوم به جريمتان مرتبطتان المادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
طلب الاحالة للارتباط وجوب ابدائه امام المحكمة التى تنظر الجريمة ذات العقوبة الأخف. لاحالتها امام المحكمة التى تنظر الجريمة الأخرى.الحكم كاملاً
انتظام جريمتى التصرف فى مواد التموين لغير المستهلكين وعدم الاعلان عن مقررات الفرد الواحد والسعر المحدد لها فى خطة جنائية واحدةالحكم كاملاً
قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة جلب مخدر. لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو اقترنت بجريمة من جرائم التهريب الجمركى.الحكم كاملاً
الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32 عقوبات. إعماله رهن بالحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة. دون البراءة.الحكم كاملاً
عقوبة جناية القتل العمد المجرد من سبق الإصرار المرتبط بجنحة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.الحكم كاملاً
إبداء الطاعن دفاعاً مؤداه قيام ارتباط بين جريمة إصدار شيك بدون رصيد المنسوبة إليه. وبين جرائم إصدار شيكات أخرى موضوع دعاوى كانت منظورة مع الدعوى الأولى.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن جريمة البناء بغير ترخيص هي من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط - وإن اقترف في أزمنة متوالية إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد.الحكم كاملاً
مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات بشأن الارتباط.تقدير قيام الارتباط. موضوعي. متى كان ما حصله الحكم يتفق قانوناً مع ما انتهى إليه.الحكم كاملاً
وجوب اعتبار الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها. المادة 32/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً
نقض الحكم في تهمة. يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخرى. مثال: في جريمتي إقامة بناء بدون ترخيص ودون موافقة اللجنة المختصة.الحكم كاملاً
جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الجنحة والمخالفة معاً وإن تميزت الواقعة في كل منهما إذا كان الدفاع يقوم فيهما على أساس واحد. حسن العدالة يقتضي نقض الحكم كله والإحالة بالنسبة للمتهمين. مثال لحكم صادر في جنحة ومخالفة طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية.الحكم كاملاً
إدانة الحكم الطاعن بجريمة الاشتراك في الاختلاس بطريق الاتفاق والمساعدة يوجب عليه استظهار عناصر هذا الاشتراك وطريقته وبيان الأدلة على ذلك من واقع الدعوى وظروفها.الحكم كاملاً
المقصود بالجرائم المرتبطة: هي التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 32 عقوبات. الارتباط البسيط: هو الذي تتوافر فيه شروط المادة 32 عقوبات. في أحوال هذا الارتباط. ضم الدعاوى المتعددة. جوازي للمحكمة. إلا أنها تلتزم بالفصل في كل منها على حدة.الحكم كاملاً
ضبط سلاح ناري وذخيرة ومخدر مع شخص لا ارتباط بين جنايتي إحراز السلاح الناري وذخيرته. وجناية إحراز المخدر. مخالفة ذلك. خطأ. في القانون. توقيع العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي، سواء ما تعلق منه بنية الاختلاس أو علم المتهم بأن المال مملوك للدولة أو من في حكمها، إلا أن شرط ذلك أن تكون الوقائع التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته إضافة المال المستولى عليه إلى ملكه .الحكم كاملاً
لا جدوى من النعي بعدم توافر أركان جريمة التسبب عمداً في انقطاع المراسلات التليفونية. ما دام الحكم قد دان الطاعن بجناية السرقة بالإكراه مع حمل سلاح والتسبب عمداً في انقطاع المراسلات التليفونية وتوقيع عقوبة واحدة عنهما .الحكم كاملاً
لما كان من المقرر ان تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع ما لم تكن الوقائع كما اثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق هذه المادة .الحكم كاملاً
من المقرر أن ارتباط الجنحه بالجناية المحالة الى محكمة الجنايات أو عدم ارتباطها هو من الأمور الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الجنايات استنادا الى حكم المادة 382 من قانون الاجراءات الجنائية التى أجازت لمحكمة الجنايات اذا أحيلت جنحة مرتبطة بجناية .الحكم كاملاً
اذ كانت المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على أن كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل فى هذه التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص .الحكم كاملاً
صدور الحكم القاضى بالاعدام معيبا بأحد العيوب التى أوردتها المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 وجوب نقضه. المادة 46 من ذات القانون.الحكم كاملاً
لما كان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة المشار اليها وكان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع .الحكم كاملاً
اعتبار الحكم جرائم احراز سلاح نارى والتداخل فى وظيفة عمومية والنصب. مرتبطه. ومعاقبة المتهم عنها بالعقوبة المقررة لأشدها. وهى جريمة احراز السلاح النارى بغير ترخيص. انتفاء مصلحته فيما يثيره بشأن تغيير وصف التهمة بالنسبة لجريمة النصب دون تنبيهه إلى هذا التغيير.الحكم كاملاً
لما كان ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات هو من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الجنايات استناداً إلى حكم المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية التي أجازت لتلك المحكمة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية المختصة للفصل فيها .الحكم كاملاً
ضبط سلاح نارى وذخيرة ومخدر مع شخص. لا ارتباط بين جنايتى احراز السلاح النارى وذخيرته وجناية احراز المخدر. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون.الحكم كاملاً
عدم جواز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين. اتهام الطاعن بجريمتى تبديد ونظر الدعوى فيهما معا أمام محكمة استئنافية واحدة. ثبوت أن محل الجريمتين واحد وجوب ضم الدعوى واصدار حكم بعقوبة واحدة فيهما. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون.الحكم كاملاً
مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات. انتظام الجرائم فى خطة جنائية واحدة بعدة أشكال تتكون منها مجتمعه الوحدة الاجرامية. تقدير توافر الارتباط بين الجرائم. موضوعى.الحكم كاملاً
ادانة الطاعن عن واقعة الاصابة الخطأ التى لم ترفع بها الدعوى أمام محكمة الجنايات خطأ فى القانون. واخلال بحق الدفاع. لا يغير من ذلك اعمال نص المادة 32 عقوبات ومعاقبته بالعقوبة المقررة لجريمة احراز السلاح ذات العقوبة الأشد.الحكم كاملاً
مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات . طبيعة جريمتي عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة وعدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية في مواسير عازلة . من الجرائم العمدية . لا ارتباط بينهما .الحكم كاملاً
اعتبار الحكم جرائم هتك العرض والشروع في الوقاع . والخطف والإكراه . جريمة واحدة ومعاقبته المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد . وهي الخطف بالإكراه . لا عيب .الحكم كاملاً
من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى - على النحو الذي حصله الحكم.الحكم كاملاً
ارتكاب الطاعن جرائم تسهيل الدعارة لأخرى ومعاونتها عليها واستغلال بغائها وإدارة محل لممارسة الدعارة. يتحقق به معنى الارتباط الوارد بالمادة 32/ 2 عقوبات. وجوب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها.الحكم كاملاً
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الإدانة. مثال: إدانة المتهم لارتكابه جرائم الرشوة والتزوير والإضرار العمدي بأموال الدولة وتسهيل استيلاء الغير بدون حق عليها وتوقيع عقوبة الرشوة، الأشد، للارتباط.الحكم كاملاً
بدء المتهم تنفيذ جريمة الخطف في دائرة قصر النيل واصطحابه المجني عليها وزوجها إلى الجيزة حيث أتم جريمة الخطف وهتك عرض المحني عليها. اختصاص نيابة قصر النيل بتحقيق الجريمتين لارتباطهما. التفات الحكم عن الدفع بعدم اختصاصها لا عيب.الحكم كاملاً
من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً
مجال البت في الارتباط. إثارة الارتباط لأول مرة أمام محكمة النقض. لا تقبل. علة ذلك.الحكم كاملاً
عرض المتهم كحولاً غير مطابق للمواصفات انطواؤه فى ذاته على حيازته له دون أداء رسوم الإنتاج عنه محاكمته عن التهمة الأولى نهائياً أثره عدم جواز محاكمته عن التهمة الثانية المادة 32/ 1 ع.الحكم كاملاً
وقوع سرقتين متغايرتين من حيث المجنى عليه وزمان ومكان كل منهما أثره عدم قيام ارتباط بينهما.الحكم كاملاً
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور المادة 307 إجراءات.الحكم كاملاً
أركان جريمة التحريض على الدعارة التحدث عنها استقلالاً غير لازم.الحكم كاملاً
من المقرر قانوناً أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هي إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط - وإن اقترف في أزمنة متوالية - إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد .الحكم كاملاً
تعيب الحكم فيما تساند إليه في خصوص جريمة الاستحصال على خاتم الجمهورية واستعماله استعمالاً ضاراً بها. عدم جدواه. طالما جاء براء من العوار في جريمة التزوير في محرر رسمي المرتبطة ذات العقوبة الأشد.الحكم كاملاً
مباشرة إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى في جرائم النقد والتهريب والاستيراد. رهن بصدور طلب ممن يملكه قانوناً. صدور طلب في جريمة يستوجب القانون فيها صدوره لتحريك الدعوى الجنائية. تخويله النيابة اتخاذ إجراءات التحقيق فيها بكافة أوصافها.الحكم كاملاً
الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه.الحكم كاملاً
قول الحكم إن الطاعنين أعدوا أسلحة نارية وقصدوا مكان جلوس المجني عليه الأول وبادروه بإطلاق النار عليه والضرب بعصا دون مقدمات.الحكم كاملاً
ضبط سلاح ناري وذخيرة ومخدر مع شخص. لا ارتباط بين جنايتي إحراز السلاح الناري وذخيرته وجنايته إحراز المخدر.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن انطباق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات .الحكم كاملاً
استعمال المتهم القوة ضد أحد الخفراء لمنعه من اقتياده إلى مخفر الشرطة. بعد ارتكابه جريمة شروع في سرقة بإكراه. لا ارتباط بين الجريمتين.الحكم كاملاً
إعمال المحكمة. المادة 32 عقوبات. عند الحكم في جريمتي تزوير محرر واستعماله. نقض الحكم بالنسبة للجريمة الأولى. يستوجب الإحالة بالنسبة للجريمتين .الحكم كاملاً
تحقق الارتباط بين جريمة القتل الخطأ وباقي التهم المسندة إلى المتهم. عدم لزوم التحدث عن كل من هذه التهم استقلالا.الحكم كاملاً
اتهام الطاعنة بالاشتراك في اتفاق جنائي على جلب مخدرات ثم جلبها لها فعلا مؤاخذة المحكمة لها بعقوبة الجريمة الأخيرة.الحكم كاملاً
جريمة التشرد في صورتها القائمة على التسول لا تقوم بمجرد قيام المتهم بفعل الاستجداء بل يلزم بالإضافة إلى شرطي السن والجنس أن يحترف المتهم مهنة التسول.الحكم كاملاً
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم. موضوعي. ما دام سائغا.الحكم كاملاً
استقلال إحراز السلاح الناري وذخيرته عن الإصابة الخطأ التي نشأت عن إطلاق هذا السلاح .الحكم كاملاً
إصدار المتهم عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة.الحكم كاملاً
اقتران جريمة هرب المقبوض عليه بالقوة أو بجريمة أخرى يوجب القضاء بعقوبة كل من الجريمتين رغم ارتباطهما.الحكم كاملاً
جريمتا مغادرة أراضي الجمهورية دون حمل جواز سفر واجتياز الحدود من غير المكان المخصص وقوعهما لغرض واحد.الحكم كاملاً
تقديم توافر الارتباط بين الجرائم موضوعي.الحكم كاملاً
توقيع الحكم عقوبتين عن جريمتين غير مرتبطتين دون تخصيص عقوبة لكل منهما. لا خطأ.الحكم كاملاً
إنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانونا مع ما أنتهى إليه من قيام الارتباط بينهما، فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي حددت عناصره في الحكم .الحكم كاملاً
القيد على حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية. إقتصاره على الجريمة المعنية دون سواها ولو ارتبطت بها.الحكم كاملاً
جريمتا إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته على أرض لم يصدر بتقسميها قوامهما فعل مادي واحد تبرئة المتهم من الأخيرة لا يعفي المحكمة من التعرض للأولى.الحكم كاملاً
تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات مناطه: وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة.الحكم كاملاً
منازعة الطاعنة في ثبوت جريمة استيراد الذهب على خلاف القانون وبقصد الاتجار فيه عدم جدواه طالما ثبت في جانبها استيراده على خلاف الأحكام المقررة في شأن السلع الممنوعة، وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد والمرتبطة بهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً
مناط الارتباط في حكم المادة 32 عقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائى والضرر. فى جريمة التزوير. غير لازم. ما دام قيامها مستفادا من مجموع عباراته.الحكم كاملاً
عقوبة الجريمة الأشد. تجب العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة. دون العقوبات التكميلية.الحكم كاملاً
الجمع بين جريمة القتل عمدا مع سبق الإصرار. وجريمة القتل عمدا المرتبط بجنحة. لا يخالف القانون.الحكم كاملاً
النعى على الحكم فى خصوص جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود. لا جدوى عنه.الحكم كاملاً
إعادة إجراءات المحاكمة أو سماع الشهود عند تغيير هيئة المحكمة. غير واجب. ما لم يصر المتهم أو المدافع على ذلك .الحكم كاملاً
إعتبار الحكم جريمتى إخفاء المسروقات وحيازة السلاح جريمة واحدة ومعاقبة المتهم عنها بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى حيازة السلاح.الحكم كاملاً
قصور الحكم في التدليل على جريمة التزوير بفرض صحته لا يوجب نقضه.الحكم كاملاً
انتظام جريمتي الضرب المفضي إلى الموت والضرب البسيط في خطة جنائية واحد بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض.الحكم كاملاً
المادة 30 من القانون 57 سنة 1959 قصرها حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية في الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بأيهما.الحكم كاملاً
جريمة التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل البرية طبقاً للمادة 169 عقوبات عقوبتها الحبس.الحكم كاملاً
مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات نشوء الجرائم المسندة إلى المتهم عن فعل واحد ووقوعها لغرض واحد وارتباطها ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً
جريمتا ممارسة حرفة "عربجي" بدون رخصة وعدم قيد البيانات المقررة عن عربات النقل والصندوق .الحكم كاملاً
لا مصلحة في النعي على الحكم في واقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دان الطاعنة عن تهمتي تسهيل الدعارة والاعتياد على ممارستها .الحكم كاملاً
مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات تقدير توافره موضوعي.الحكم كاملاً
ركن الاعتياد، ليس شرطاً لتحقق جريمة التحريض على الدعارة المؤثمة بالمادة الأولى من القانون 10 لسنة 1961.الحكم كاملاً
التحريض على الدعارة تقدير قيامه أو عدم قيامه تفصل فيه محكمة الموضوع بلا معقب.الحكم كاملاً
لا جدوى للطاعن من النعي على الحكم بإدانته بجريمة التحريض على الدعارة.الحكم كاملاً
إدانة الطاعن بجرائم البلاغ الكاذب والاشتراك في تزوير ورقة عرفية واستعمالها مع علمه بذلك .الحكم كاملاً
جريمة إقامة جهاز أشعة قبل الحصول على ترخيص بذلك. تمامها بمجرد وقوع الفعل المكون للجريمة –وهو إقامة الجهاز - دون استلزام توافر قصد خاص.الحكم كاملاً
عقوبة المصادرة لا يقضى بها إلا إذا كان الشىء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل فى الدعوى.الحكم كاملاً
مناط تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى هذه المادة.الحكم كاملاً
تقدير الارتباط بين الجرائم موضوعى. إلا أن الخطأ فيه يعد من الأخطاء القانونية التى تقتضى تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح.الحكم كاملاً
عقوبة جريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص هى الحبس وجوبا. الفقرة الثالثة من المادة 244 عقوبات.الحكم كاملاً
قيام النيابة بتحقيق واقعة جلب مخدر لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو اقترنت بجريمة من جرائم التهريب الجمركى.الحكم كاملاً
توافر عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم لوحدة المشروع الجنائى. بالإضافة إلى وحدة الغاية. يوجب إعمال المادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
جريمة هدم البناء بدون تصريح من لجنة أعمال الهدم وجريمة هدم البناء بدون تصريح من السلطة القائمة على شئون التنظيم. قوام الفعل المادى المكون لهما واحد وإن تميزت كل منهما بعناصر مختلفة.الحكم كاملاً
توافر أركان جريمة هدم بناء بغير تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم يقتضى طبقا للمادة 5 من القانون 168 لسنة 1961 قيام جريمة هدم البناء بغير ترخيص من السلطة المختصة بشئون التنظيم.الحكم كاملاً
العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة. جبها العقوبة الأصلية المقررة لما عداها من جرائم. عدم امتداد الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة.الحكم كاملاً
مناط الارتباط. رهن بكون الجريمة المرتبطة قائمة لم يجر على أحدها حكم من الأحكام المعفية من العقاب أو المسئولية.الحكم كاملاً
عقوبة جريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن بغير ترخيص هى السجن والغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه. فضلا عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين. المادتان 26، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل.الحكم كاملاً
من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض وجمعت بينها وحدة الغرض فتكونت منها وحدة إجرامية غير قابلة للتجزئة.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع تقدير قيام الارتباط بين الجرائم فى حدود سلطتها التقديرية. إيراد الحكم للوقائع بما لا يتفق قانونا مع ما انتهى إليه من قيام الارتباط بينها. خطأ قانونى فى تكييف علاقة الارتباط يستوجب تدخل محكمة النقض.الحكم كاملاً
مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات. إنتظام الجرائم فى خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض. فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية.الحكم كاملاً
إدانة المتهم بجريمتي السب والقذف. وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأخيرة باعتبارها الأشد عملا بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً
إدانة الحكم للمتهم بالجرائم الثلاث المحال للمحاكمة عنها وهى حيازة وإحراز جواهر مخدرة بقصد التعاطي وتقديمها للتعاطي بغير مقابل .الحكم كاملاً
إقامة بناء على أرض غير مقسمة وإقامته على غير طريق قائم وإقامته كذلك بدون ترخيص جميعها جرائم مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً
لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم توافر أركان جريمة التزوير التي دين بها.الحكم كاملاً
جريمة إقامة مبان على أرض مقسمة قبل الموافقة على التقسيم المادة 10 من القانون 52 سنة 1940 .الحكم كاملاً
إدانة الحكم للمتهم (المطعون ضده) بجريمة إقامة بناء على أرض قبل صدور الموافقة على تقسيمها الفعل المادي فيها يكون جريمة أخرى هي إقامة بناء بغير ترخيص.الحكم كاملاً
جريمة التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة نشأت عنه إصابات بدنية.الحكم كاملاً
عقوبة جريمة التسبب خطأ في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أشد من عقوبة جريمة التسبب خطأ في موت ما لا يزيد على ثلاثة أشخاص.الحكم كاملاً
لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن فى الحكم باعتبار أن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناالحكم كاملاً
تقدير قيام الارتباط فى الأصل موضوعى. كون وقائع الدعوى - حسبما أثبتها الحكم - تستوجب تطبيق المادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
الدفع بقيام ارتباط بين الدعوى المطروحة. ودعوى أخرى منظورة فى الجلسة ذاتها. دفاع جوهرى. على المحكمة أن تعرض له فى حكمها.الحكم كاملاً
الارتباط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات. مناطه: انتظام الجرائم في خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية.الحكم كاملاً
متى كانت المحكمة قد أعملت حكم المادة 32/ 1 من قانون العقوبات نظرا للارتباط القائم بين التهم الثلاث التي أدانت المتهم بها, فإنه لا يعيب حكمها إغفالها ذكر تلك المادة.الحكم كاملاً
إثبات الحكم لوقائع الدعوى بما ينبئ عن الارتباط بين تهمتي الضرب والشروع في السرقة وارتكابها لغرض واحد إغفاله التحدث عن تهمة الضرب على استقلال لا يوجب نقضه ما دام قد انتهى إلى معاقبة المتهم بعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد.الحكم كاملاً
مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات أن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم ناشئة عن فعل واحد أو أن تكون هذه الجرائم قد وقعت لغرض واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً
لا ارتباط بين جريمة قيادة سيارة بدون رخصة قيادة وبين جريمتي قتل خطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر.الحكم كاملاً
الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها في المادة 238/ 1 عقوبات ستة شهور.الحكم كاملاً
تطبيق المحكمة المادة 32 عقوبات على جرائم إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بدون ترخيص وإحداث عاهة مستديمة وجوب توقيع العقوبة المقررة للجريمة الأولى باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد.الحكم كاملاً
من المقرر أن ولاية المحكمة الجنائية في الأصل مقصورة على نظر ما يطرح أمامها من الجرائم واختصاصها بنظر الدعاوى المدنية الناشئة عنها إنما هو استثناء من القاعدة للارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما.الحكم كاملاً
الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص الدعوى المدنية غير جائز.الحكم كاملاً
عقوبة الجريمة الأشد. جبها العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة. عدم امتداد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفعين ببطلان قرار النيابة العامة بفصل الجناية عن الجنحتين وبعدم جواز نظر الدعوى بحالتها استناداً إلى عدم اختصاص المحكمة بالنظر في صحة أو بطلان قرار الإحالة الصادر من النيابة.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر توافره بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا.الحكم كاملاً
لا جدوى للطاعن من نعيه على الحكم بالقصور في التدليل على ارتكابه جريمة الشروع في التهريب ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة جلب الجواهر المخدرة التي أثبتها الحكم في حقه.الحكم كاملاً
عدم جواز إعمال المادة 32 عقوبات عن تهمتي قضى في إحداهما بالبراءة وفي الثانية بالإدانة وجوب إنزال عقوبة التهمة الثانية وحدها في هذه الحالة.الحكم كاملاً
عدم جدوى النعي ببطلان اتصال المحكمة بجريمة إحراز السلاح لرفعها بغير الطريق القانوني متى كانت العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة القتل العمد المرفوعة بها الدعوى.الحكم كاملاً
عدم منازعة المتهم في واقعة إحرازه للسلاح صحة اتخاذها دليلا على ثبوت جريمة القتل في حقه ما دام لهذا الدليل أصل في الأوراق.الحكم كاملاً
معاقبة المتهم بالقتل العمد وإحراز السلاح بعقوبة الغرامة عن إحراز السلاح مضافة إلى عقوبة القتل عمد.الحكم كاملاً
لا ارتباط بين جريمة عدم التأمين على العمال وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات.الحكم كاملاً
جريمة عدم التأمين على العمال. مخالفة. جواز الطعن في الحكم الصادر فيها متى كان قد اعتبرها مرتبطة بجريمة عدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات وهي جنحة.الحكم كاملاً
تقدير توافر الارتباط بين الجرائم وفقا للمادة 32/ 2 عقوبات. موضوعي. متى أقيم على ما يسوغه. انتهاء الحكم إلى أن جرائم القتل العمد وإحراز السلاح وذخيرته بدون ترخيص. قد وقعت لغرض واحد وأنها مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة. وتوقيعه العقوبة المقررة لأشدها وهى القتل عمدا. صحيح. ما دام أنه أقيم على ما يحمله.الحكم كاملاً
إعمال الحكم المادة 32/ 2 عقوبات للارتباط بين جرائم الضرب وإحراز السلاح والذخيرة بدون ترخيص التي دان الطاعنين بها وتوقيعه عليهما عقوبة تدخل في حدود العقوبات المقررة لأشد الجرائم الثلاث وهي جريمة إحراز السلاح الناري والتي لم يثر الطاعنان شيئاً بشأنها في أوجه الطعن. لا مصلحة لهما فيما أثاراه تعييباً للحكم في شأن جنحة الضرب.الحكم كاملاً
تقدير الارتباط بين الجرائم. موضوعي. ما دام سائغاً. انتهاء الحكم إلى عدم وجود ارتباط بين جريمتي إحراز السلاح والسرقة. محاكمة المتهم ابتداء عن إحراز السلاح. لا تمنع من محاكمته بعد ذلك عن جريمة السرقة.الحكم كاملاً
ما يثيره الطاعن من أن جريمة الشروع في القتل المسندة إليه مستحيلة. لا جدوى منه. طالما أن المحكمة قد دانته في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد باعتبارها الجريمة الأشد.الحكم كاملاً
معاقبة الطاعن بعقوبة واحدة عن جرائم القتل العمد وإحراز السلاح وذخيرته. طعنه وحده في الحكم القاضي بها. نقض الحكم وإعادة المحاكمة. عدم جواز الحكم عليه بعقوبة عن جريمتي إحراز السلاح وذخيرته. حتى لا يضار بطعنه. المادة 43 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
قيام ارتباط بين جريمتي عرض سلعة مسعرة للبيع بأكثر من السعر المقرر والامتناع عن بيعها بالسعر المقرر. وجوب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما، مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
متى كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم من جريمة دخول المسكن بقصد ارتكاب جريمة فيه والاشتراك فيها على أن دخولهم كان بناء على اتفاق بينهم وبين المتهم الثالث - المالك .الحكم كاملاً
حضور الخصم جلسة المحاكمة وسماع البينة في حضرته. وكونه أتم دفاعه أو كان في وسعه إتمامه. الحكم الصادر قبله. يكون حضورياً. بصرف النظر عن موقف غيره من المتهمين.الحكم كاملاً
جواز تجزئة الدعوى الموجهة بإجراء واحد إلى عدة دعاوى. تنفرد كل منها بمتهم. بالنسبة لما وجه إليه من اتهام. استقلال جريمة المتهم بالاستيلاء على المال بغير وجه حق عن جريمة المتهم بإخفاء هذا المال.الحكم كاملاً
جواز تجزئة الدعوى الموجهة بإجراء واحد إلى عدة دعاوى. تنفرد كل منها بمتهم. بالنسبة لما وجه إليه من اتهام. استقلال جريمة المتهم بالاستيلاء على المال بغير وجه حق عن جريمة المتهم بإخفاء هذا المال.الحكم كاملاً
الحكم نهائياً على المتهم من أجل واقعة معينة. يحول دون محاكمته عنها مرة أخرى. المادة 455 إجراءات. نقض الحكم في تهمة. يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخرى.الحكم كاملاً
الارتباط الذي تتأثر به المسئولية الجنائية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/ 2 عقوبات. تحققه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة. دون البراءة.الحكم كاملاً
اختصاص محاكم أمن الدولة بنظر الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967، وما ارتبط بها من جرائم. مثال في قتل عمد وإحراز سلاح وذخيرة.الحكم كاملاً
وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة. شرطاً انطباق المادة 32/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً
اتحاد الحق المعتدى عليه. شرط القول بوحدة الغرض والسبب. اختلاف هذا الحق. اختلاف السبب. ولو كان الغرض واحداً. اختلاف الحق المعتدى عليه في السرقة عنه في التهريب الجمركي. عدم انطباق المادة 32/ 2 عقوبات. وجوب توقيع عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين.الحكم كاملاً
ملاحقة الطاعن للمجني عليها على سلم المنزل وما صاحب ذلك من أقوال وأفعال تخدش حياءها تتوافر به جريمتا الفعل الفاضح العلني والتعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها. قيام الارتباط بين هاتين الجريمتين. وجوب تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً
العقوبة المقررة لجريمة عدم تقديم الاستمارات والبيانات المنصوص عليها في المادة 134 من القانون 63 لسنة 1964 أشد من العقوبة المقررة لجريمة عدم الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 135 من القانون المذكور. لا ارتباط بين هاتين الجريمتين.الحكم كاملاً
إن مناط تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات، أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض، فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة.الحكم كاملاً
التزام صاحب العمل بإعداد سجل لقيد الأجور وآخر لقيد الغرامات. لا ارتباط بينهما.الحكم كاملاً
العقوبة المقررة لجريمة بيع سلعة مسعرة بأكثر من السعر المحدد قانوناً أشد من العقوبة المقررة لجريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع. وجوب تطبيق عقوبة الجريمة الأولى عند تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات. مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
استقلال قعود صاحب العمل عن الاشتراك عن عماله عن إخلاله بواجب الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر. لا ارتباط بينهما في حكم المادة 32/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً
لا ارتباط بين جريمتي عدم إعداد سجلات قيد العمال وأجورهم وإصاباتهم وعدم التأمين عليهم.الحكم كاملاً
تطبيق المادة 32 عقوبات. لا يبرر خطأ الحكم في الاستدلال. ما دام الخطأ قد شمل الحكم كله.الحكم كاملاً
الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً
النعي على المحكمة خطؤها في عدم الاطلاع على المحررات محل جريمة التزوير. عدم جدواه. ما دامت المحكمة قد أعملت في حق المتهم المادة 32/ 2 عقوبات وآخذته بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال جمعية تساهم الدولة في مالها بنصيب المسندة إليه وهي ذات العقوبة الأشد.الحكم كاملاً
قضاء الحكم على الطاعن بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لجريمة إحراز مخدرات بقصد الاتجار - وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض قاصر على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات. إلا ما كان منها مرتبطا بهذه الجنايات والجنح.الحكم كاملاً
لا ارتباط بين جرائم عدم التأمين على العمال وعدم استيفاء سجل الأجور وعدم تقديم البيان السنوي الخاص بالأجور.الحكم كاملاً
جرائم عدم تحرير صاحب العمل عقود عمل لعماله وعدم إنشائه ملفاً لكل منهم وعدم إعلانه جدول ساعات العمل وفترات الراحة الأسبوعية ونظام تشغيل الأحداث والنساء ولائحة العمل ولائحة الجزاءات وتعيينه عمالاً دون الرجوع إلى مكتب القوى العاملة لا ارتباط بينها.الحكم كاملاً
طبيعة جرائم عدم الاشتراك في هيئة التأمينات الاجتماعية، وعدم إمساك سجلات لقيد أجور العمال، وعدم تقديم الاستمارات التي يستلزمها تنفيذ أحكام التأمين الصحي عمدية لا ارتباط بين هذه الجرائم.الحكم كاملاً
إثبات الحكم على المتهم ارتكاب جنايتي عرض رشوة على شاهد الإثبات وأخذ رشوة من مجهولين حاولوا تهريب مخدرات عدم التزام الحكم أن يقم الدليل على وقوع جريمة إحراز المخدرات.الحكم كاملاً
قصور الحكم في التدليل على الاشتراك في جريمتي الاشتراك في الاختلاس والتزوير عدم جدوى النعي به من المتهم ما دامت المحكمة قد عاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الرشوة التي أثبتها في حقه.الحكم كاملاً
الامتناع عن بيع سلعتين إحداهما مسعرة والأخرى غير مسعرة في ذات ظروف الزمان والمكان بالنسبة إلى مشتر واحد وجوب تطبيق المادة 32/ 1 عقوبات.الحكم كاملاً
إعمال المحكمة المادة 32 عقوبات على الجرائم المسندة للمتهم وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد فحسب.الحكم كاملاً
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم موضوعي ارتباط جريمة عدم تقديم أنفار دودة القطن بجريمة عدم التواجد بالزراعة أثناء المقاومة.الحكم كاملاً
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم الأصل فيه أنه موضوعي.الحكم كاملاً
اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلى المتهم مرتبطة وتوقيعه عليه عقوبة أشدها انتفاء مصلحته في النعي على الحكم خطؤه بإسناد جريمة لم ترد في أمر الإحالة إليه طالما أن العقوبة المقضي بها هي عقوبة الجريمة الأشد الواردة في أمر الإحالة.الحكم كاملاً
دلت المادة 138 من قانون العقوبات في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن الشارع قد استثنى من الخضوع لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات جريمة هرب المقبوض عليهم إذا كان الهرب مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى، فتتعدد العقوبات على الرغم من الارتباط ووحدة الغرض.الحكم كاملاً
تطبيق الحكم المادة 32 عقوبات ومعاقبة المتهم بعقوبة الجريمة الأشد. لا جدوى مما يثيره المتهم في شأن الجرائم الأخرى المرتبطة.الحكم كاملاً
معاقبة المتهم بعقوبة مقررة لأي من جنايتي الاختلاس والاستيلاء المنصوص عليهما في المادتين 112، 113 عقوبات.الحكم كاملاً
متى كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم - المطعون ضده - قد وقعتا في زمن واحد ومكان واحد ولسبب واحد وقد انتظمهما فكر جنائي واحد .الحكم كاملاً
انقطاع التقادم في جريمة ما يمتد إلى ما ارتبط بها من جرائم برباط لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً
تعرض المحكمة لواقعة جديدة متخذة منها أساساً لإدانة المتهم بجريمة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية ولا تتصل بما ورد في أمر الإحالة اتصالاً لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً
النعي على الحكم عدم استظهاره أركان جريمة الاختلاس المنسوبة للمتهم. عدم جدواه ما دام أن المحكمة آخذته بعقوبة جناية عرض الرشوة على موظف عام .الحكم كاملاً
وجوب قيام رابطة السببية بين القتل والجنحة. لا يكفي قيام علاقة الزمنية بينهما.الحكم كاملاً
تقدير توافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً.الحكم كاملاً
مجال تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات .اعتبار الحكم أن الجرائم المسندة إلى المتهم قد ارتكبت لغرض واحد وقضاؤه بالعقوبة المقررة لأشدها.الحكم كاملاً
عدم جواز محاجة المتهم بإعمال الحكم المادة 32 عقوبات في حقه، إذا كان الخطأ في الاستدلال يشمل الحكم كله.الحكم كاملاً
جريمة المادة 238/ 1 عقوبات أشد من جريمة المادة 244/ 1 عقوبات. إعمال حكم المادة الأولى باعتبارها النص المقرر لأشد الجريمتين المرتبطتين .الحكم كاملاً
تطبيق الحكم المادة 32/ 2 عقوبات على الجرائم المسندة إلى الطاعن وتوقيعه عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً لإحدى هذه الجرائم.الحكم كاملاً
عدم جدوى النعي على المحكمة إغفالها الاطلاع على المحرر المزور - ما دام أنها أعملت المادة 32 عقوبات في حق المتهم وآخذته بعقوبة جريمة الاختلاس المسندة إليه .الحكم كاملاً
جريمة هدم البناء بدون تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم، وهدمه بغير ترخيص من السلطة القائمة على شئون التنظيم.الحكم كاملاً
لا محل لإعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهمتين.الحكم كاملاً
البين من نصوص القانون 182 لسنة 1960، أن عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 35 منه أشد من عقوبة تلك المنصوص عليها في المادة 36 من ذات القانون.الحكم كاملاً
حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم. عدم امتداد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق. مثال.الحكم كاملاً
مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات؟ مثال بصدد بعض جرائم قانون العمل.الحكم كاملاً
تقدير قيام الارتباط. موضوعي. كون الوقائع كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه في منطوقه من قيام الارتباط بين بعض الجرائم وتوقيعه عقوبة واحدة عنها.الحكم كاملاً
إدانة الحكم الطاعن بجريمة التزوير في المحررات الرسمية والرشوة وتوقيعه عليه عقوبة الجريمة الأخيرة باعتبارها الجريمة الأشد.الحكم كاملاً
قصور الحكم في التدليل على جريمة الاشتراك في التزوير لا يوجب نقضه. ما دامت المحكمة قد طبقت على الطاعن المادة 32 عقوبات .الحكم كاملاً
جواز إحالة الجنحة المرتبطة بجناية من محكمة الجنايات مشروط بأن لا تكون قد أجرت تحقيقاً فيها.الحكم كاملاً
تقدير ارتباط الجنحة بالجناية من الأمور التي تخضع لتقدير المحكمة.الحكم كاملاً
وجوب الحصول على ترخيص بإقامة البناء وفقا لأحكام القانون 45 لسنة 1962 ولو أقيم على أرض غير مقسمة بالمخالفة لأحكام القانون 52 لسنة 1940.الحكم كاملاً
من سلطة محكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها.الحكم كاملاً
صدور حكم في موضوع الدعوى الجنائية. عدم جواز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون. المادة 454 إجراءات.الحكم كاملاً
تطبيق المحكمة المادة 32 عقوبات ومعاقبتها المتهم بالعقوبة الأشد المقررة للجريمة الأولى.الحكم كاملاً
إقامة بناء على أرض غير مقسمة وإقامته بغير ترخيص تجمعهما وحدة الفعل المادي وهو إقامة البناء على خلاف أحكام القانون.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد المتهم عن جريمتين مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة .الحكم كاملاً
لا ارتباط بين جريمتي تعيين عامل دون الحصول على شهادة قيد من مكتب القوى العاملة، وعدم الإبلاغ عن الوظائف الخالية.الحكم كاملاً
مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات؟ الفصل في قيام الارتباط بين الجرائم. موضوعي. عدم تطبيق المحكمة المادة 32/ 2 عقوبات رغم وجوب ذلك.الحكم كاملاً
ارتكاب الطاعنة جرائم تسهيل الدعارة لأخرى ومعاونتها عليها واستغلال بغاء تلك المتهمة وإدارة محل لممارسة الدعارة .الحكم كاملاً
لا مصلحة للطاعن فيما أثاره في طعنه بشأن تعدد التهم التي أسندها إليه الحكم.الحكم كاملاً
ما يثيره الطاعن من إدانته بجريمة اختلاس لم ترفع إلى المحكمة بالطريق القانوني ولم يتناولها الدفاع في مرافعته وبجريمة تزوير ورقة لم يثبت بها ما يخالف الحقيقة.الحكم كاملاً
العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة. عدم امتداد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم.الحكم كاملاً
توافر حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائي والغاية. وجوب توقيع عقوبة واحدة عليه هي عقوبة أشد الجرائم.الحكم كاملاً
عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجاني. هي العقوبة المقررة لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية وطبقاً لترتيبها في المواد 10 و11 و12 عقوبات، لا حسب ما يقدره القاضي.الحكم كاملاً
لا انطباق للمادة القانونية الخاصة بالجريمة الأخف في حالة تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد. وعلة ذلك. الجاني يعتبر أنه قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة دون غيرها.الحكم كاملاً
العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية المقررة للجرائم المرتبطة.الحكم كاملاً
اتحاد العقوبتين درجة ونوعاً. وجوب المقارنة بينهما على أساس الحد الأقصى للعقوبة الأصلية دون اعتداد بالحد الأدنى.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المستأنف بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن الجريمة الأولى (الجرح الخطأ) وعشرة جنيهات عن الجريمتين الأخريين (ترك كلب بالطريق بدون مقود أو كمامة وعدم قيده بالسجل الخاص). استئناف الحكم من المتهم وحده. قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف وتغريمه عشرة جنيهات عن الجرائم الثلاث مع تطبيق المادة 32/ 1 عقوبات.الحكم كاملاً
المقصود بالجرائم المرتبطة: هي التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 32 عقوبات. الارتباط البسيط: هو الذي لا تتوافر فيه شروط المادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
مناط تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة.الحكم كاملاً
تقرير الارتباط بين الجرائم. موضوعي. كون الوقائع كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهت إليه المحكمة من قيام الارتباط بينها. اعتبار ذلك من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي تحددت عناصره في الحكم.الحكم كاملاً
يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 3 عقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المرتبطة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام الارتباط السببي بينهما. لكل من الجريمتين أركانها وظروفها والعقوبة المقررة لها.الحكم كاملاً
من المقرر في القانون أنه يجوز أن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة. ومن ثم فإن النعي بعدم توافر القصد الجنائي في جريمة الإهانه وأنها لا وجود لها لأنها والقذف في فعل واحد يكون على غير أساس.الحكم كاملاً
تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 عقوبات أو عدم توافرها موضوعى كون الوقائع - كما أثبتها الحكم - تستوجب إعمال حكم تلك المادة.الحكم كاملاً
الارتباط بين الجرائم مسألة موضوعية عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إبداء الطاعن دفاعاً مؤداه قيام ارتباط بين جريمة إصدار شيك بدون رصيد المنسوبة إليه وبين جريمتي إصدار شيكين آخرين موضوع دعويين كانتا منظورتين مع الدعوى الأولى. دفاع جوهري على المحكمة أن تعرض له وإلا كان حكمها معيباً بالقصور.الحكم كاملاً
مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات: أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في المادة المذكورة.الحكم كاملاً
إصدار الطاعن شيكين لصالح شخصين مختلفين في تاريخين مختلفين وعن معاملتين مختلفتين.الحكم كاملاً
قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية. أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره.الحكم كاملاً
محكمة الجنايات. تشكيلها: من ثلاثة مستشارين. قد تؤلف من مستشار فرد لنظر أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في المادتين 51، 340 عقوبات .الحكم كاملاً
تعرف وحدة الغرض في الجرائم عند الارتباط أو عدم قابليته للتجزئة. من شأن محكمة الموضوع وحدها.الحكم كاملاً
عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 لجريمة إحراز الذخيرة.الحكم كاملاً
عقوبة الغرامة المقررة بالمادة 26/ 4 من القانون 394 لسنة 1954 لجريمة إحراز الذخيرة. طبيعتها: عقابية بحتة.الحكم كاملاً
قضاء الحكم بمعاقبة الطاعن بعقوبة مقررة في المادة 215 عقوبات التي طبقتها المحكمة على التهمة الأولى الخاصة بالتزوير.الحكم كاملاً
لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى محكمة الجنح المختصة.الحكم كاملاً
رفع الدعوى الجنائية على المتهم أمام محكمة الجنح بوصف ارتكابه جنحة قتل خطأ توجيه وكيل النيابة بالجلسة إليه تهمتين جديدتين، هما إحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص إقامة الدعوى الجديدة ممن لا يملك رفعا قانوناً.الحكم كاملاً
مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعه الوحدة الإجرامية.الحكم كاملاً
اطمئنان الحكم إلى إحراز الطاعن سلاحاً وذخيرة بغير ترخيص واستعمالها في جريمة الشروع في القتل المقترنة بجناية الشروع في السرقة لا يؤثر في سلامة استخلاصه أن السلاح المستعمل لم يضبط انتهاؤه إلى قيام ارتباط بين جريمة الشروع في القتل المقترنة بجناية الشروع في السرقة وبين جريمة إحراز السلاح الناري وذخيرته.الحكم كاملاً
مناط الارتباط في حكم المادة 32 عقوبات: أن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو من العقاب.الحكم كاملاً
العقوبة المقررة بمقتضى المادة 14 من القانون 203 لسنة 1956 أشد من العقوبة المقررة بالمادة 244 عقوبات قبل تعديلها بالقانون 120 لسنة 1962. وجوب الحكم بالعقوبة الأولى دون غيرها باعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة 32/ 2 عقوبات. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه.الحكم كاملاً
قضاء الحكم بتبرئة متهم من جريمة. لا يسلب المحكمة حقها في نظر باقي الجرائم المرتبطة وإنزال العقاب المقرر لها.الحكم كاملاً
فعل التسول لا يترتب عليه وحده نتائج قانونية متعددة الأوصاف. اقترانه بجريمة التشرد. هما يكونان معاً جريمتين متميزتين، ولكنها مرتبطتان ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً
الارتباط في حكم المادة 32 عقوبات. مناطه: أن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر عليها التقادم.الحكم كاملاً
مجرد الارتباط الزمني بين الجريمتين لا يوفر الارتباط كما هو معرف به في المادة المذكورة.الحكم كاملاً
تطبيق المادة 32 عقوبات للارتباط، والقضاء بعقوبة الجريمة الأشد وهى هتك العرض.الحكم كاملاً
شروع فى قتل باستعمال سلاح نارى استبعاد نية القتل واعتبار الواقعة جنحة ضرب. إدانة المتهم والقضاء بعقوبة الجريمة الأشد وهى إحراز السلاح والذخيرة للارتباط.الحكم كاملاً
توافر نية القتل وظرفى سبق الإصرار والترصد. استخلاص ذلك فى الحكم استخلاصا سليما. جمعه بين هذين الظرفين عند تحدثه عنهما. لا يعيبه.الحكم كاملاً
عقوبة مصلحة الأسلحة والذخائر المنصوص عليها فى المادة 30 من القانون 394 لسنة 1954. هى عقوبة تكميلية نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة. يجب توقيعها.الحكم كاملاً
قرار المحكمة ضم دعويين مقامتين ضد متهم واحد للارتباط وفقا لنص المادة 32 عقوبات. تنبيه المتهم إلى هذا الاجراء . لا يلزمالحكم كاملاً
تقديم أكثر من متهم غرفة الاتهام. بتقرير اتهام واحد. احالتهم إلى محكمة الجنايات. بأمر إحالة واحد.الحكم كاملاً
عقوبة واحدة.للارتباط شروط المادة 32 عقوبات توفرها أو عدم توفرها يدخل فى سلطة قاضى الموضوع: ما دام استخلاصه سائغا.الحكم كاملاً
جرائم مرتبطة. سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الارتباط فى حكم المادة 32/ 2 عقوبات. قضاؤها بعدم الاختصاص بنظر احدى التهتمين المسندتين لمتهم واحد. دون أن تعرض للارتباط بينهما، وتبدى رأيها فيه. مع كون الوقائع: ترشح لقيام هذا الارتباط. قصور.الحكم كاملاً
الارتباط الموجب لضم قضية إلى أخرى. ماهيته. هو الارتباط غير القابل للتجزئة فى حكم المادة 32 عقوبات. نظر المحكمة القضيتين على استقلال عند عدم تحقق هذا الارتباط. لا يعيب اجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً
جرائم متعددة. فصل النيابة بعضها عن البعض الآخر. تقديم بعضها إلى محكمة الجنايات وبعضها الآخر إلى محكمة الجنح. مقتضاه: لا يجوز لمحكمة الجنايات التصدى للفصل فى الجنحة التى لم تعرض عليها: ذلك سلب لاختصاص محكمة الجنح.الحكم كاملاً
الإحالة المباشرة فى جرائم المادة 214/ 3 ا. ج. وما ارتبط بها من جرائم أخرى. ماهية هذا الارتباط: هو ارتباط المادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
تعدد الجرائم ارتباط المادة 32/ 2 عقوبات آثاره متى ينظر إليها عند الحكم بالعقوبة فى الجريمة الأشد دون البراءة منها.الحكم كاملاً
الإحالة المباشرة من النيابة العامة فى جرائم المادة 214/ 3 أ. ج وما ارتبط بها عن جرائم أخرى وجوب توافر الارتباط بين هذه الجرائم وتلك.الحكم كاملاً
المادة 32 عقوبات تقدير توافر الارتباط المنوط بسلطة محكمة الموضوع مثال لا ارتباط فيه بين تهمتى جلب الأفيون إلى مصر وحيازة حشيش بقصد التعاطى.الحكم كاملاً
المادة 32 عقوبات تقدير توافر الارتباط عملا بنصها منوط بسلطة قاضى الموضوع عدم تطبيقها - متى كانت الوقائع الثابتة بالحكم توجب ذلك - خطأ فى القانون يقتضى تدخل محكمة النقض لتصحيحه.الحكم كاملاً
الإحالة المباشرة من النيابة العامة فى جنايات المادة 214/ 3 أ. ج المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 وما ارتبط بها من جرائم أخرى معنى كلمة الارتباط المشار إليها فى النص هو ارتباط المادة 32 عقوبات جواز الإحالة المباشرة بالنسبة لجميع الجرائم.الحكم كاملاً
إذا كان الطاعن وهو المتهم بالاشتراك فى تبديد سيارته المحجوز عليها لم يبد أمام محكمة الموضوع ما أبده الفاعل الأصلى من أن السيارة التى حجز عليها فى الطريق العام كانت موجودة بالجراج ولم تبدد إلا أنه نظرا لارتباط جريمته بجريمة الفاعل الأصلى.الحكم كاملاً
لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من بيان الواقعة يتحقق فيه معنى الارتباط الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات لأن الجريمتين وقعتا لغرض واحد وكانتا مرتبطتين مع بعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يقتضى وجوب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما .الحكم كاملاً
القانون رقم 419 لسنة 1955 بانشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار عدم سداد الاشتراكات للمؤسسة وعدم الاشتراك فيها يجمعهما غرض جنائى واحد والارتباط بينهما غير متجزئ وجوب إعمال المادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
أثر الارتباط الحتمي بين دعاوى بعضها من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم استثنائية.الحكم كاملاً
متى كان الحكم قد قضى بعقوبتين مختلفتين عن جريمتى إحداث الجرح ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص مع وجوب تطبيق المادة 32 فقرة أولى من قانون العقوبات والحكم بالعقوبة الأشد.الحكم كاملاً
ارتباط الجنحة بالجناية ارتباطاً لا يقبل التجزئة. حق المتهم في عدم توقيع عقوبة الجنحة عليه في هذه الحالة.الحكم كاملاً
نقض الحكم بالنسبة لجناية الشروع في القتل. أثره بالنسبة لما قضى به في الجنحة المنسوبة للمتهم.الحكم كاملاً
أجازت المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.الحكم كاملاً
الارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إنما يكون في حالة اتصال المحكمة بالدعوى الثانية، وأن تكون مطروحة أمامها مع الدعوى الحالية.الحكم كاملاً
وقوع فعل من المتهم كون جريمتي البلاغ الكاذب والقذف المرفوعة بهما الدعوى. إغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية في جريمة القذف وكفاية حكمها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التي عوقب المتهم عليها. لا عيب.الحكم كاملاً
متى استخلصت المحكمة في منطق سليم أن جريمة إحراز المسدس بغير ترخيص وقتل المجني عليه خطأ نشأتا عن فعلين مستقلين عن بعضهما مما يوجب تعدد العقوبات بتوقيع عقوبة عن كل جريمة من هاتين الجريمتين لعدم توافر شروط الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 ع. موضوعي. إثبات الحكم وقائع الدعوى على نحو يوجب تطبيق المادة المذكورة. عدم تطبيقها. يقتضي تدخل محكمة النقض.الحكم كاملاً
تقدير الارتباط بين الجرائم الموجب لنظرها معا هو من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع.الحكم كاملاً
إذا كان ما أورده الحكم يفيد أن الجريمتين المسندتين إلى المتهم مرتبطتان ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ووقعتا لغرض واحد مما يقتضى وجوب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما طبقا للفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات .الحكم كاملاً
إن تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر داخل في سلطة قاضى الموضوع.الحكم كاملاً
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت جرائم مرتبطة ببعضها لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم جناية داخلة فى الجنايات المنصوص عليها فى المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية فى فقرتها الثالثة أيا كانت العقوبة المقررة لها بالقياس إلى الجرائم الأخرى جاز للنيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات .الحكم كاملاً
إن رفض طلب ضم قضايا لم يفصل فيها بعد بحجة ارتباطها بالقضية المطروحة هو من سلطة محكمة الموضوع لأن تقدير الارتباط بين الجرائم الموجب لنظرها معاً هو من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضى الموضوع.الحكم كاملاً
الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 234 عقوبات خروج المشرع فيها على القواعد المقررة للارتباط.الحكم كاملاً
الارتباط مسألة تدخل فى تقدير وقائع الدعوى عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إن قيام الارتباط بين الجناية والجنحة من الأمور الموضوعية التى تقدرها محكمة الجنايات بناء على ما تراه من ظروف الواقعة ولا يقبل من الطاعن.الحكم كاملاً
الارتباط بين الجرائم من المسائل المتعلقة بالموضوع. فصل محكمة الجنايات الجنحة ونظرها الجناية هذا لا يحول دون تحقيق دعوى الجناية بما يكفل للمتهم استيفاء دفاعه سماع المتهمين في الجنحة شهودا في الجناية جائز.الحكم كاملاً
ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات . من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير المحكمة.الحكم كاملاً
متهم بالشروع في القتل أمام محكمة الجنايات وبإحراز سلاح بدون ترخيص أمام محكمة الجنح.الحكم كاملاً
توقيع عقوبة واحدة على المتهم في الجريمتين المرفوعة بهما الدعوى عدم الإشارة إلى المادة 32 من قانون العقوبات لا يؤثر في سلامة الحكم.الحكم كاملاً
اعتبار المحكمة إحدى الجرائم الواقعة من المتهم منفصلة عن الجرائم الأخرى على أساس أنها لم ترتكب لذات الغرض ولم تنشأ عن ذات العمل. لا سبيل لمحكمة النقض عليها.الحكم كاملاً
فع ثلاث قضايا على متهم بأنه باع خلا مغشوشا إلى متهم في كل قضية دفعه بأنه لم يبع لهؤلاء المتهمين وإنما باع لواحد باع لهم وطلبه الحكم في القضايا الثلاث على أساس أنها واقعة واحدة.الحكم كاملاً
الارتباط الذي يستوجب نظر القضايا معاً أمر يتعلق بالموضوع، فلمحكمة الجنايات أن تفصل عن الجناية المقدمة إليها ما يكون قد أحيل معها من جنح كلما رأت ذلك وقدرت أنه لا يؤثر في حسن سير العدالةالحكم كاملاً
فصل جنحة عن جناية. عدم اعتراض الدفاع. استيفاؤه حقه من المرافعة. تقرير الارتباط موضوعي.الحكم كاملاً
متهم بضرب عمد أفضى إلى موت المجني عليه وبضرب آخر ضرباً بسيطاً. وقوع الواقعتين في زمن واحد ومكان واحد لسبب واحد. فصل الجناية عن الجنحة. خطأ.الحكم كاملاً
ترصد جناة بذواتهم في الطريق لمن يمر عليهم. ارتكابهم في ليلة واحدة جنايتين في وقتين مختلفين وعلى مجني عليهم مختلفين. اعتبار المحكمة الحادثتين غير مرتبطتين. لا خطأ في ذلك.الحكم كاملاً
الارتباط بين الجرائم الذي يسوغ نظرها معاً أمر متعلق بالموضوع، فإذا فصلت المحكمة جنحة عن الجناية ولم يعترض الدفاع عن المتهم فلا يجوز له أن يثير هذا أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الارتباط الذي يستوجب نظر الجرائم المرتبطة بعضها ببعض معاً أمر متعلق بالموضوع، فلا وجه للطعن على الحكم إذا فصلت المحكمة تهمة الجنحة بالنسبة إلى بعض المتهمين وأمرت بنظر الجناية بالنسبة إلى بعض آخرالحكم كاملاً
الجريمتين اللتين أدين فيهما المتهم إنما ارتكبتا لغرض واحد ومرتبطتان إحداهما بالأخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة فإنه يكون من الواجب الحكم على المتهم بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد هاتين الجريمتين.الحكم كاملاً
لا تثريب على محكمة الجنايات إذا ما أمرت بفصل الجناية عن الجنحة واستبقت الجناية ثم حكمت فيها وحدها متى رأت أن الارتباط الذي أحيلت بسببه الجنحة إليها لا يستلزم لحسن سير العدالة أن تنظرها مع الجنايةالحكم كاملاً
إن الارتباط بين الجرائم الذي يستوجب نظرها معاً أمر متعلق بالموضوع. فلمحكمة الجنايات أن تفصل عن الجناية ما يكون قد أحيل معها من جنح كلما خافت عليها التعطيل أو التشويش وكان لها إلى هذا الفصل سبيل.الحكم كاملاً
إن تقدير ارتباط الجرائم التي تقع من المتهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة ويوجب توقيع عقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات متعلق بموضوع الدعوى. فلمحكمة الموضوع أن تفصل فيه حسبما تستخلصه من الظروف والوقائع المطروحة عليها.الحكم كاملاً
إن تقدير ارتباط الجرائم المسندة إلى المتهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة ويستوجب توقيع عقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات متعلق بموضوع الدعوى فلمحكمة الموضوع أن تفصل فيه حسبما تستخلصه من الظروف والوقائع المطروحة عليها.الحكم كاملاً
إن تقدير ارتباط الجرائم بعضها ببعض من سلطة محكمة الموضوع وحدها لتعلقه بموضوع الدعوى، فالمناقشة في ذلك لدى محكمة النقض لا تقبل.الحكم كاملاً
إن الفصل في وجود ارتباط بين دعوى وأخرى من سلطة محكمة الموضوع. فإذا ادّعى الطاعن أنه صدرت ضدّه أربعة أحكام في أربع دعاوى عن تهمة اختلاس أشياء محجوزة مع أن هذه الأشياء هي هي لا اختلاف بينها في هذه الدعاوى الأربع فلا شأن لمحكمة النقض بذلك.الحكم كاملاً
إذا أدين متهم في جناية وفي جرائم أخرى، ووقعت عليه العقوبات المقررة للجناية فقط وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات لارتباط الجناية بالجرائم الأخرى، فإنه ما دامت الجرائم الأخرى قد ثبت أيضاً إدانة المتهم فيها يجب عند نقض الحكم في الجناية وحدها.الحكم كاملاً
إن حق محكمة الجنايات في أن تفصل أو لا تفصل عن الجناية المرفوعة إليها ما رفع لها من جنح باعتبارها مرتبطة بها هو من إطلاقات القانون لقاضي الدعوى يستهدي فيه بما يرى أنه أجدى على قضية الجناية فيفصل عنها ما أحيل معها من جنح.الحكم كاملاً
لمحكمة الجنايات إذا ما أحيل إليها بأمر إحالة واحد جنحة مع جناية للفصل فيهما معاً أن تقرّر الفصل بينهما وتستبقى الجناية وحدها إذا كان لا يوجد بينهما ارتباط وثيق يحول دون ذلك. ولا يمنعها هذا من أن تسمع بعض المتهمين في الجنحة كشهود في الجناية المنظورة أمامها.الحكم كاملاً
إذا قدّم متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة جناية (ضرب أفضى إلى موت) وبتهمة جنحة (تضاربه هو ومتهمين آخرين)، فقررت المحكمة فصل الجناية عن الجنحة وأمرت بإعادة الجنحة بالنسبة لجميع المتهمين فيها إلى النيابة لإجراء شؤونها، فلا مخالفة للقانون في ذلك.الحكم كاملاً
إذا كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم قد ارتكبتا لغرض واحد، وكانت إحداهما مرتبطة بالأخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وفصلت المحكمة فيهما بحكم واحد، فالطعن في هذا الحكم - وإن اقتصر على إحدى الجريمتين - يتناول حتماً ما قضى به الحكم فيما يتعلق بالجريمة الثانية.الحكم كاملاً
إذا قضت محكمة الدرجة الأولى على متهم بالحبس ثلاثة شهور مع الشغل عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إليه فاستأنف المتهم وحده هذا الحكم فرأت المحكمة الاستئنافية أن هاتين التهمتين مرتبطتان إحداهما بالأخرى وطبقت المادة 32 ع، فإنه يتعين عليها ألا تقضي عليه إلا بإحدى العقوبتين المقضى بهما ابتدائياً.الحكم كاملاً
مسألة وجود الارتباط الذى يدعو لإجابة طلب ضم قضية إلى قضية منظورة مسألة موضوعية تفصل فيها نهائيا محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق