الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - بطلانها







ثبوت أن الدفاع الذي أبداه المحامي المنتدب عن الطاعن قاصر عن بلوغ الغرض منه ويعطل حكمة تقريره . أثره : بطلان إجراءات المحاكمة .الحكم كاملاً




الإجراءات المنصوص عليها في المادة 271 إجراءات. تنظيمية. لا يترتب على مخالفتها البطلان.الحكم كاملاً




عدم سداد رسم الادعاء المدني. لا صلة له بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها.الحكم كاملاً




العبرة ببطلان الإجراءات بما يقع منها أمام المحكمة الاستئنافية . التمسك ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة لأول مرة أمام النقض . غير جائز .الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية - في مفهومه المخالف - أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه بالجلسة التي تحددت لنظر دعواه، وإلا بطلت إجراءات المحاكمة لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى.الحكم كاملاً




ليس للمتهم أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور. ما دام قد حضر في الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه. حقه في طلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه والتأجيل لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. عدم إجابة المحكمة طلبه دون بيان العلة. إخلال بحق الدفاع. أساس ذلك.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية وكان الثابت أن الطاعن قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة الاستئنافية وبالتالي لم يثر أمامها شيئاً في شأن البطلان المدعى به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




إصرار المتهم والمحامي الحاضر على طلب التأجيل. لحضور محاميه الأصيل. التفات المحكمة عن هذا الطلب. دون الإفصاح في الحكم عن علة عدم إجابته. إخلال بحق الدفاع يبطل إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا دفاعاً شكلياً. علة ذلك.ثبوت أن المحامي المنتدب الحاضر مع المتهم لم يقدم ثمة معاونة جادة من أوجه الدفاع يبطل إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية. حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا شكلياً.اقتصار المدافع عن المتهم بجناية على طلب استعمال الرأفة. يبطل إجراءات المحاكمة. أساس ذلك.الحكم كاملاً




وجوب تلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء أخر. إغفال تلاوة تقرير التلخيص قبل الفصل في المعارضة الاستئنافية أثره: بطلان إجراءات المحاكمة. لا يقدح في ذلك سبق تلاوة تقرير التخليص إبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية .الحكم كاملاً




اقتصار المدافع عن المتهم بجناية على إبداء بعض الدفوع الشكلية وطلبه أصلياً البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة. يبطل إجراءات المحاكمة. أساس ذلك.الحكم كاملاً




حضور محام مع الحدث في مواد الجنايات. واجب المادة 33 من القانون 31 لسنة 1974.عدم حضور محام مع الحدث رغم اتهامه في جناية إحراز مخدر. يبطل إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه. مخالفة ذلك يبطل إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




حضور محامي تحت التمرين كمدافع عن المتهم بجناية. أمام محكمة الجنايات. بطلان إجراءات المحاكمة. أساس ذلك.الحكم كاملاً




حق المتهم في اختيار محاميه. حق أصيل.إصرار المتهم هو والمحامي الحاضر على طلب حضور محاميه الموكل. التفات المحكمة عن هذا الطلب ومضيها في نظر الدعوى وحكمها على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامي الحاضر والمحامي المنتدب دون الإفصاح في الحكم عن علة عدم إجابة هذا الطلب. إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة. وجوب إبدائها أمام محكمة الموضوع.حضور المتهم بنفسه جلسة المحاكمة. سقوط حقه في التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الأحداث بتدبير التسليم المنصوص عليه في البند الثاني من المادة السابعة من قانون الأحداث على متهم جاوز سنه الخامسة عشرة سنة. خطأ في تطبيق القانون جواز استئنافه م 40/ 1 من قانون الأحداث.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان الاجراءات المبنى على استجواب المحكمة للمتهم. سقوطه. اذا حصل الاستجواب فى حضور محاميه ولم يبد اعتراضا.الحكم كاملاً




العبرة ببطلان الاجراءات هو بما يتم فيها أمام المحكمة الاستئنافية سكوت الطاعن عن اثارته شىء فى دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية عن وصف التهمة. ليس له التحدث من بعد عن بطلانه أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




تأجيل الدعوى في غياب المدعي المدني. دون إعلانه لشخصه. لا يجوز الحكم باعتباره تاركاً لدعواه المدنية استناداً إلى عدم حضوره. مخالفة هذا النظر: بطلان الإجراءات .الحكم كاملاً




المناط في بناء الأحكام. على العناصر والأدلة المطروحة على بساط البحث في الدعوى. اعتماد الحكم على دليل ورد في قضية غير مطروحة في الجلسة. بطلانه.الحكم كاملاً




تسليم الإعلان لمن يكون ساكنا مع المتهم من الأقارب والأصهار.الحكم كاملاً




حضور محامي تحت التمرين كمدافع عن المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات بطلان إجراءات المحاكمة أساس ذلك المادة 377 إجراءات.الحكم كاملاً




أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة وجوب إبدائها أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




توكيل المتهم محامين للدفاع عنه. تقسيمهما الدفاع بينهما حضور أحدهما واستئجاله الدعوى لحضور زميله الذى حال عذر دون حضوره.الحكم كاملاً




إجراءات سماع الشهود. وفقا للمادة 278 إجراءات. تنظيمية. لا بطلان على مخالفة سقوط حق المتهم فى الاعتراض عليها. ماالحكم كاملاً




استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فى الموضوع وقوع بطلان فى الاجراءات أمامها على المحكمة الاستئنافية تصحيح البطلان والحكم فى الموضوع.الحكم كاملاً




النعي ببطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة. لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.الحكم كاملاً




الأصل في المحاكمة أن تجرى في مواجهة المتهم الحقيقي الذي اتخذت الإجراءات قبله، ولا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى .الحكم كاملاً




تصحيحه بسقوط الحق في التمسك به إذا تم الإجراء بحضور محامي المتهم ودون اعتراض منه.الحكم كاملاً




حالات البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم وسيلة التمسك ببطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة وجوب التمسك به قبل سماع الشهود مثال في الدفع ببطلان إجراءات اعلان المتهم وبطلان الحكم لعدم حصول الإعلان.الحكم كاملاً




يمتنع على محكمة الاستئناف منعا باتا أن تعدل التهمة المسندة إلى المتهم وتقيمها على أساس من الوقائع غير التي رفعت بها الدعوى عليه - فإذا كان الفعل الذي نسبته النيابة للمتهم ورفعت من أجله الدعوى لدى المحكمة الجزئية وحكم فيه من تلك المحكمة لا يشمل سوى عدم تقديمه إقرارا قبل شروعه في صناعة الدخان.الحكم كاملاً




إذا كانت الواقعة التي دين بها المتهمان هى غير الواقعة التي وردت بأمر الإحالة, وكانت محكمة الجنايات حين تصدت للواقعة المذكورة وحكمت فيها نفسها دون أن تحيل الدعوى إلى النيابة للتحقيق إن كان له محل.الحكم كاملاً




خلو محضر الجلسة من توقيع شاهدي الإثبات لا يبطل الإجراءات ولا يؤثر في سلامة الحكم الذي أخذ بأقوالهما.الحكم كاملاً




طلب التأجيل لحضور المحامي الموكل في الدعوى متى يكون هاما الأثر المترتب علي إغفال الرد عليه الإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




اكتفاء المحكمة بمدافع واحد عنهم جميعا يعيب إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




إذا كان المحامي الذي ندبته محكمة الجنايات للدفاع عن المتهم بجناية لم يتتبع إجراءات المحاكمة ولم يحضر سماع الشهود إذ كان ندبه بعد ذلك، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة.الحكم كاملاً




لا يقبل من المتهم أن يتمسك ببطلان إجراءات المحاكمة إذا كان سبب البطلان غير متعلق به هو بل بغيره من المتهمين.الحكم كاملاً




لا يقبل الطعن أمام محكمة النقض لنقص فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى بعد السكوت عليها وعدم التظلم منها لمحكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




إجراءات المحاكمة. ثبوت بطلانها من أوراق الدعوى. لا ضرورة للطعن بالتزوير لاثبات البطلان.الحكم كاملاً




عدم اطلاع المحكمة الاستئنافية على الورقة التى كانت المحاكمة أمامها جارية بشأن تزويرها وإصدار حكمها مع ذلك بتزوير هذه الورقة هو عيب جوهرى مبطل للحكمالحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق