الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 يوليو 2021

الطعن 6155 لسنة 86 ق جلسة 21 / 3 / 2021

باسم الشعب

محكمة النقض الدائرة المدنية

دائرة " الأحد" (ب) المدنية

برئاسة السيد القاضي / عبد الصبور خلف الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، هشام عبد الحميد الجميلي د/ طه عبد العليم و مصطفى حمدان " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد أبو العلا .

وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكى .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأحد 8 من شعبان سنة 1442 ه الموافق 21 من مارس سنة 2021 م.

أصدرت الحكم الآتى :- فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6155 لسنة 86 ق .
المرفوع من
...... المقيم / .... – مركز بنى سويف – محافظة بنى سويف . حضر عنه الأستاذة / .... المحامية .
ضد
- ورثة / ..... وهم .......
لم يحضر أحد عنهم .
---------------
" الوقائع "
-------
فى يوم 16/4/2016 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف بنى سويف الصادر بتاريخ 17/2/2016 فى الاستئنافين رقمى 1024 ، 1026 لسنة 53 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى 10/5/2016 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفى 8/5/2016 أعلن المطعون ضدهما الثانية والثالث بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 21/2/2021 عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 21/3/2021 نظرت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور/ طه عبد العليم " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - نتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 1 لسنة 2014 مدني بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بالتعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي لحقت بهم جراء قتله عمداً مورثتهم ، والمحرر عنه الجناية رقم 7619 لسنة ۲۰۰۹ جنايات مركز بني سويف ، والمقيدة برقم 1161 لسنة ۲۰۰۹ جنايات كلي بني سويف ، والتي قضي فيها بحكم بات بإدانة الطاعن بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات ، ومن ثم أقاموا الدعوى ، وبتاريخ 27/7/2015 حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام الطاعن بالتعويض الذي قدرته . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدي محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 1024 لسنة 53 ق ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1026 لسنة 53 في ، وبتاريخ 17/2/2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى على الوجه المقرر قانوناً ، حال أنه كان مقيد الحرية تنفيذاً للحكم الصادر ضده في الجناية رقم 7619 لسنة ۲۰۰۹ جنايات مركز بني سويف ، والمقيدة برقم ۱۱۹۱ لسنة ۲۰۰۹ جنایات كلي بني سويف، بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات مما يلزم تعيين قيم لإدارة أمواله سواء من النيابة العامة أو ذي المصلحة غير أن الحكم المطعون أورد هذا الدفاع بمدوناته ولم يرد عليه ، مما يبطله ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً ، وأن واجب الخصم أن يراقب ما طرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح ، وأن مؤدى نص المادتين 24/1 ، 25/4 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك ، فإذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 17/1/2016 ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى على الوجه المقرر قانوناً استناداً إلى أنه كان مسجوناً تنفيذاً للحكم الصادر ضده فى الجناية رقم 7619 لسنة ۲۰۰۹ جنايات مركز بني سويف، والمقيدة برقم 1161 لسنة ۲۰۰۹ جنايات كلي بني سويف بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات اعتباراً من 14/2/2010 قبل رفع الدعوى الحاصل في 1/1/2014 وقدم شهادة من نيابة بني سويف الكلية مؤيدة لدفاعه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد هذا الدفاع بمدوناته والتفت عن الرد عليه إيجاباً أو سلباً رغم أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما تقدم ، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه ، فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئنافين رقمي 1024 ، 1026 لسنة 53 ق بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إجراءات الخصومة في الدعوى .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي 1024 ، 1026 لسنة 53 ق بنى سويف ، بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إجراءات الخصومة في الدعوى ، وألزمت المستأنف ضدهم في الاستئناف الأخير بالمصاريف ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق