جلسة 2 من سبتمبر سنة 2015
الطعن رقم 28330 لسنة 54 القضائية (عليا)
(الدائرة الثانية)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمود شعبان حسين رمضان، وحسام محمد طلعت محمد السيد، وسامح جمال وهبة نصر. نواب رئيس مجلس الدولة
-----------
هيئة قضايا الدولة:
شئون الأعضاء- معاش- معاش من تنتهي خدمته بالوفاة
- حظر المشرع في قانون السلطة القضائية زيادة معاش من انتهت خدمته من القضاة للوفاة أو لعدم اللياقة الصحية على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات, مقيما بذلك تفرقة غير مبررة بين من تنتهي خدمته من القضاة لأحد هذين السببين, ومن تنتهي خدمته منهم لغير ذلك من الأسباب, فأوجب أن يسوى معاش الطائفة الأخيرة على أساس آخر مربوط الوظيفة التي يشغلها العضو، أو آخر مرتب كان يتقاضاه, أيهما أصلح له, ودون التقيد بحد أقصى, فيما حظر على الطائفة الأولى زيادة معاشهم على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات, رغم تماثل الطائفتين في المركز القانوني من حيث كونهما قضاة مشتركين في نظام تأميني موحد, ويستحقون الرعاية الكاملة, وهو ما كان يستوجب وحدة القاعدة القانونية التي تطبق في حقهم- ترتيبا على ذلك: قضت المحكمة بوقف الطعن, وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (91) من قانون السلطة القضائية.
- المادتان (53) و(186) من دستور 2014.
- المادتان (70) و(91) من قانون السلطة القضائية، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
- المادة (1) من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة.
--------------
الوقائع
في يوم الأربعاء الموافق 4/6/2008 أودع الأستاذ/... المحامي، نيابة عن الأستاذ/..., المحامي قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل، قيد بجدولها برقم 28330 لسنة 54ق (عليا), طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع:
(أولا) بتسوية المعاش المستحق لمورث الطاعنين عن الأجر الأساسي على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه، شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير, وذلك اعتبارا من تاريخ وفاته الحاصل في 15/8/2006, مع ما يترتب على ذلك من آثار.
(ثانيا) بتسوية معاش مورث الطاعنين عن الأجر المتغير، إما على أساس المتوسط الشهري لأجوره التي أديت عنها وعلى أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك, أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه، أيهما أفضل, وذلك اعتبارا من 15/8/2006, مع ما يترتب على ذلك من آثار.
(ثالثا) إعمال أثر ما تقدم على مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة المستحق لمورث الطاعنين, شاملا العلاوات الإضافية, وصرف الفروق المالية للطاعنين عن المدة السابقة على تمام التسوية, وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات والأتعاب.
وذلك على سند من أن مورثهم المرحوم المستشار/... كان عضوا بهيئة قضايا الدولة بدرجة (نائب رئيس هيئة قضايا الدولة), وبتاريخ 15/8/2006 انتقل إلى رحمة ربه, وفي 16/10/2006 تم إخطار الطاعنين بالمعاش المستحق لهم عن مورثهم المذكور, فتبين تسويته بطريقة خاطئة مخالفة للقانون، فتقدموا بطلب إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة المطعون ضدها دون جدوى, مما حداهم على إقامة طعنهم الماثل بطلباتهم المبينة آنفا.
وقد أعلن المطعون ضدهم بصفاتهم بتقرير الطعن، على الوجه المقرر قانونا, وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة، وأودعت تقريرا مسببا بالرأي القانوني فيه.
وقد تدوول نظر الطعن أمام المحكمة, على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 18/4/2015 قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم, وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمداولة قانونا.
وحيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بطلباتهم المبينة آنفا.
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة تنص على أن: "تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء إدارة قضايا الحكومة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون. وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها، جميع الأحكام المقررة، والتي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية".
وينص قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في المادة (70) على أنه: "استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة. وتعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط. وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له، ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر".
وفي المادة (91) على أنه: "إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة السابقة، أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق، فإنه يحال إلى المعاش بقرار جمهوري يصدر بناء على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن يزيد على خدمة القاضي المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية، على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلى المعاش بمقتضى هذا القانون.
كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثماني سنوات، ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه.
ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه القاضي أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة.
ويسري حكم الفقرتين السابقتين في حالة الوفاة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش عن الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات".
وحيث إن مؤدى ذلك أن الأصل أن معاش القاضي أو مكافأته يسوى فى جميع حالات انتهاء الخدمة, عدا الوفاة وعدم اللياقة الصحية, على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، أيهما أصلح له, ودون التقيد بحد أقصى, أما من تنتهي خدمته من القضاة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية فلا يجوز أن يزيد معاشه على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.
وحيث إن المادة (53) من الدستور تنص على أن: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر...".
وتنص المادة (186) من الدستور على أن: "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات...".
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أنه ولئن كان مبدأ المساواة أمام القانون لا يعني معاملة المواطنين جميعا على وفق قواعد موحدة؛ ذلك أنالتنظيمالتشريعي قد ينطوي على تقسيم أو تصنيف أو تمييز، سواء من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض أو من خلال المزايا التى يمنحها لفئة دون غيرها, إلا أن مناط دستورية هذا التنظيم ألا تنفصل نصوصه التي ينظم بها المشرع موضوعا معينا عن أهدافها, ليكون اتصال الأغراض التي توخى تحقيقها بالوسائل التي لجأ إليها منطقيا, وليس واهيا أو واهنا أو منتحلا, بما يخل بالأسس التي يقوم عليها التمييز المبرر دستوريا, ومن ثم فإذا ما قام التماثل في المراكز القانونية التي تنتظم بعض فئات المواطنين, وتساويهم -من ثم- في العناصر التي تكونها, استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التيينبغي تطبيقها في حقهم, فإن خرج المشرع عن ذلك سقط في حومة المخالفة الدستورية, سواء كان خروجه هذا مقصودا أو وقع عرضا (القضية رقم 155 لسنة 18 القضائية دستورية بجلسة 6/3/1999).
كما جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن صور التمييز المجافية للدستور, وإن تعذر حصرها, إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور أو القانون, وذلك سواء بإنكار أصل وجودها، أو تعطيل أو انتقاص آثارها، بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونا للانتفاع بها (القضية رقم 39 لسنة 15 القضائية دستورية بجلسة 4/2/1995).
وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (91) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم (46) لسنة 1972 حظرت زيادة معاش من انتهت خدمته من القضاة للوفاة أو لعدم اللياقة الصحية على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات, مقيمة بذلك تفرقة غير مبررة بين من تنتهي خدمته من القضاة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية, ومن تنتهي خدمته منهم لغير ذلك من الأسباب, فأوجب أن يسوى معاش الطائفة الأخيرة على أساس آخر مربوط الوظيفة التي يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه, أيهما أصلح له, ودون التقيد بحد أقصى, فيما حظر على الطائفة الأولى زيادة معاشهم على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات, رغم تماثل الطائفتين في المركز القانوني من حيث كونهما قضاة مشتركين في نظام تأميني موحد, ويستحقون الرعاية الكاملة, وهو ما كان يستوجب وحدة القاعدة القانونية التي تطبق في حقهم, ومن ثم يرجح أن يكون نص الفقرة الأخيرة من المادة (91) فى الحدود المبينة سالفا قد سقط فيحومة المخالفة الدستورية؛ لمخالفته مبدأ المساواة الذي كفله الدستور.
وحيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تجيز للمحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائيإذا تراءى لها أثناء نظر الدعاوى عدم دستورية نص قانوني أو لائحي لازم للفصل في النزاع أن توقف الدعوى وتحيل الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية, وكان الفصل في الطعن الماثل يتوقف على الفصل في دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (91) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972, وفي الحدود المبينة سالفا؛ فمن ثم تقضي المحكمة بوقف الطعن وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية هذا النص.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بوقف الطعن, وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (91) من قانون السلطة القضائية، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق