الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 مايو 2021

الطعن 1698 لسنة 73 ق جلسة 19 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 33 ص 214

جلسة 19 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ محسن فضلي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ سالم سرور، سامح إبراهيم أسامة البحيري وفتحي مهران "نواب رئيس المحكمة"
--------------
(33)
الطعن 1698 لسنة 73 القضائية
(1) محاماة "التوقيع على صحف الدعاوى". نقض "صحيفة الطعن بالنقض: التوقيع على الصحيفة". هيئات "هيئات قضايا الدولة: رفع هيئة قضايا الدولة الدعاوى نيابة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية والدفاع عنها فيما يرفع عليها من قضايا".
عدم اشتراط درجة معينة فيمن يوقع صحيفة الطعن بالنقض من أعضاء هيئة قضايا الدولة وفق ق75 لسنة 1963 المعدل. لا يتناقض مع وجوب توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن بالنقض وفق م253 مرافعات. علة ذلك. الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لعدم بيان درجة عضو هيئة قضايا الدولة الموقع على صحيفته. على غير أساس.
(2) دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره. مؤداه. امتناع المحاكم عن تطبيق ذلك النص على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها والسابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية ما دام أدرك الدعوى أثناء نظرها أمام محكمة النقض. عله ذلك. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها. علة ذلك.
(3) قانون "دستورية القوانين: أثر الحكم بعدم دستورية قانون أو لائحة".
خلو الأوراق مما يفيد صيرورة الحكم الصادر في الجنحة العسكرية سند دعوى التعويض باتا قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 99/ 4ق 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة قبل استبداله بق 25 لسنة 2012 وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983. مؤداه. عدم إعمال تلك الفقرة.
(4) حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية".
حجية الحكم. شرطها. صدوره من جهة ذات ولاية في إصداره.
(5) حكم "حجية الأحكام: مدى تعلقها بالنظام العام". نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام" "الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض".
حجية الحكم والاختصاص الولائي. تعلقهما بالنظام العام. مؤداه. لمحكمة النقض إثارتها ولو لم يثرها الخصوم أو النيابة.
(6) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة".
الجزاءات التي توقعها المحاكم العسكرية لهيئة الشرطة المقررة بق 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة قبل استبداله بق 109 لسنة 2012. م 99 من القانون الأول. اعتبارها جزاءات تأديبية. تعلقها بالجرائم النظامية. علة ذلك. المذكرة الإيضاحية للقانون. لا تنشئ اختصاصا. عدم جواز الرجوع إليها عند وضوح النص. إحالة المادة المذكورة إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل. نطاقها. الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة دون العقوبات الجنائية لجرائم القانون العام.
(7) هيئات "هيئة الشرطة: تعريفها وطبيعتها".
الشرطة. ماهيتها. هيئة مدنية نظامية وليست جهازا عسكريا. اختلافها عن باقي الأجهزة المدنية. علة ذلك. طبيعة علاقة الرئيس بمرؤوسيه. م 1 ق 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.
(8) قانون "إصدار القانون: التفويض التشريعي" "تطبيق القانون".
تفويض وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة في تحديد الجهات التي تتولى الاختصاصات الواردة بقانون الأحكام العسكرية. م 99 ق هيئة الشرطة 109 سنة 1971.
إصدار الوزير للقرار رقم 992 لسنة 1977 باختصاص القضاء العسكري بالتحقيق في جرائم القانون العام بالنسبة لأفراد الشرطة. تجاوزه نطاق التفويض في هذا الخصوص.
(9 ، 10) قانون "إصدار القانون: التفويض التشريعي" "تطبيق القانون".
(9) صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي. شرطه. عدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه.
(10) التعارض بين نص في القانون وآخر في لائحته التنفيذية. لازمه. تطبيق نص القانون.
(11) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة".
قرار وزير الداخلية المتعلق باختصاص القضاء العسكري بجرائم القانون العام بالنسبة لأفراد الشرطة. لا أثر له في اختصاص النيابة العامة والمحاكم العادية بتلك الجرائم والفصل فيها. الاستثناء. وجود نص خاص يقضي بغير ذلك طبقا للمادة 15/ 1ق 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية. عله ذلك.
(12 ، 13) قوة الأمر المقضي "نطاقها: أحكام لا تحوز الحجية".
(12) الحكم الصادر من المحكمة العسكرية لهيئة الشرطة بإدانة المطعون ضده الثاني عن جريمة نظامية وأخرى جنائية وهي تسببه خطأ في إصابة المطعون ضده الأول. أثره. عدم حجية العقوبة الثانية أمام القضاء العادي.
(13) الحكم الصادر من جهة قضائية معينة في دعوى من اختصاص أخرى. صيرورته واجب الاحترام أمام الجهة التي أصدرته. شرطه. استنفاد طرق الطعن المقررة له. اعتباره معدوما بالنسبة للجهة الأخرى ولها إثارته من تلقاء نفسها. علة ذلك. اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الصادر من المحكمة العسكرية لهيئة الشرطة بإدانة المطعون ضده الثاني عن التسبب خطأ في إصابة المطعون ضده الأول. خطأ.
(14) نقض "أسباب الطعن بالنقض: أسباب قانونية بحتة" "الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض".
تصويب محكمة النقض ما قد يشتمل عليه الحكم المطعون فيه من أخطاء دون نقضه. شرطه. اقتصار الخطأ على ما يتعلق بالقانون دون الواقع. صلاحية الموضوع للفصل فيه بعد نقضه. لازمه. الفصل فيه. م269 مرافعات.
(15) نقض "أسباب الطعن بالنقض: أسباب قانونية بحتة" "الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض".
تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع إذا كان صالحا للفصل فيه، جواز قضاؤها بحكم مماثل للذي نقضته بعد تصحيح ما اعتوره من أخطاء قانونية، التزامها بالتصدي لعناصر المسئولية التي لم يكن الحكم المنقوض في حاجة لاستظهارها لأخذه بحجية حكم معدوم وعدم زيادة مبلغ التعويض. علة ذلك.
------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدي المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 - في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 - أن تلك الهيئة إنما تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وكانت نصوص هذا القانون لا توجب فيمن يوقع صحف الطعن بالنقض من أعضاء هيئة قضايا الدولة أن يكون بدرجة معينة فإن اشتراط درجة بذاتها فيمن يوقع صحيفة الطعن بالنقض من أعضاء هيئة قضايا الدولة لا يكون له سند من القانون، ولا يغير من ذلك ما أوجبته المادة 253 من قانون المرافعات من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن بالنقض، إذ إن هذا الوصف وقد ورد في قانون عام لا ينطبق إلا على المحامين المقيدين في جداول المحامين المقبولين أمام جهات القضاء المختلفة أما بالنسبة لأعضاء هيئة قضايا الدولة فإنهم لا يقيدون بجداول المحامين وإنما ينظم أعمالهم قانون خاص أولى بالإتباع، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلا على غير أساس.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.
3 - أن المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 4/ 11/ 2012 بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983 والمنشور بالجريدة الرسمية في 14/ 11/ 2012 إلا أن الأوراق لا تكشف عما إذا كان الحكم في الجنحة العسكرية رقم 1 لسنة 1999 بورسعيد قد صار باتا قبل صدور الحكم بعدم الدستورية المشار إليه فلا يستطيل إليه أثره.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ثبوت الحجية لحكم ما مرهون بصدوره من جهة ذات ولاية في إصداره.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحجية والاختصاص الولائي من مسائل النظام العام ولذلك فإنها تعتبر ضمن نطاق الطعون المطروحة على محكمة النقض التي لها إثارتها ولو لم يثرها الخصوم أو النيابة.
6 - إن المادة 99 سالفة الذكر (من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012) تنص على أن "يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم، وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرط " فقد دلت بذلك - وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص - أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب، وليس أدل على ذلك من النص على أن توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية، والجزاءات المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عليه في الفقرة 11 من المادة 80 التي عادت الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمناء الشرطة والفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى وكذلك الفقرة 11 من المادة 96 الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين ولا يقدح في ذلك ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمادة 99 من القانون بأنه "... وتوقع المحاكم العسكرية متى انعقد لها الاختصاص الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية فلها اختصاص تأديبي إلى ما لها من اختصاص جنائي، فإنه فضلا عن أن المذكرة الإيضاحية لا تنشئ اختصاصها ولا يجوز الرجوع إليها عند وضوح النص، فإن الإحالة إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1968 بما فيها من جزاءات شبه جنائية إنما يشمل فقط تلك الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة وليست العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيح والمقررة لجرائم القانون العام، وهذا المعنى واضح من صريح عبارات نص المادة 99 المذكورة والتي لا لبس فيها ولا غموض.
7 - إن نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة والذي جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية، وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة والتي جاء بها "احتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة من أن الشرطة هيئة نظامية وبذلك أكدت أن هيئة الشرطة هي هيئة مدنية فهي جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة وليست جهازا عسكريا، إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية في أنها ليست مدنية بحتة، وإنما هي هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة وخاصة واجب المرؤوس في طاعة رئيسه وواجب الرئيس في قيادته مرؤوسيه والسيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته".
8 - إن المادة 99 سالفة الذكر (من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012) قد أتاحت لوزير الداخلية - بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة - تحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور، كما أتاحت له إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة، فإن هذا التفويض التشريعي ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة ولا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه بخلق اختصاصات أخرى غير المنصوص عليها في القانون، وإذ كان قد صدر قرار وزير الداخلية رقم 992 لسنة 1977 بتاريخ 24 من أبريل سنة 1977 في شأن تنظيم القضاء العسكري لهيئة الشرطة متضمنة في المادة الأولى منه النص على اختصاص إدارة القضاء العسكري بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة الأفراد هيئة الشرطة ومن ذلك إجراء التحقيق في جرائم القانون العام في الأحوال المنصوص عليها في المادة المذكورة والتصرف في هذه القضايا، كما نص في المادة الثالثة على أن تتولى فروع الادعاء العسكري اختصاصات النيابة العسكرية المنصوص عليها بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وكذلك على اختصاص المحكمة العسكرية بنظر الجنايات التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري واختصاص المحكمة المركزية بنظر الجنح والمخالفات التي تقع في اختصاصها طبقا للقانون، فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض في كل ما نص عليه متعلقا بجرائم القانون العام.
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه.
10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول هو الواجب التطبيق باعتباره أصلا للائحة.
11 - أن ما ورد في قرار وزير الداخلية سالف الذكر (رقم 992 لسنة 1977 بتاريخ 24 من أبريل سنة 1977 في شأن تنظيم القضاء العسكري لهيئة الشرطة) متعلقا باختصاص القضاء العسكري بجرائم القانون العام يعد خروجا عن حدود التفويض المرسوم له في القانون لا يعتد به ولا يكون له أي أثر على اختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها في القانون كاملة، كما لا يكون له أدنى أثر على اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة - دون سواها - بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص عملا بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ويستوى في ذلك أن تكون الجريمة معاقبا عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى القانون الخاص.
12 - إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الثاني قد أدين بحكم صدر من المحكمة العسكرية لهيئة الشرطة عن جرائم نظامية هي إساءة استخدام سلاحه وإفقاده إهمالا ذخيرة عهدته وهي جرائم نظامية منصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية مما يدخل في اختصاص المحاكم العسكرية - على ما سلف بيانه - إلا أنه أدين أيضا بذات الحكم عن جريمة تسببه بطريق الخطأ في إصابة المطعون ضده الأول وهي جريمة من جرائم القانون العام معاقب عليها بموجب قانون العقوبات مما لا تختص به المحكمة العسكرية لهيئة الشرطة - على ما تقدم ذكره - وإذ كان ذلك فإن الحكم في هذا الخصوص يكون معدوما لا حجية له أمام القضاء العادي.
13 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر من محكمة تابعة لجهة قضائية معينة في دعوى من اختصاص جهة قضائية أخرى يكون معيبا بحيث يجوز التمسك بهذا العيب بطرق الطعن المقررة له ولكن متى استنفدت هذه الطرق صار واجبا الاحترام أمام محاكم الجهة التي صدر منها ولكنه يكون معدوما لا حجية له أمام محاكم الجهة الأخرى المختصة به وهي ما تعد من مسائل النظام العام التي يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم الصادر (من المحكمة العسكرية لهيئة الشرطة) بإدانة المطعون ضده الثاني عن التسبب خطأ في إصابة المطعون ضده الأول ورتب على ذلك قضاءه بتوافر عناصر المسئولية التقصيرية قبله ومن ثم قبل متبوعه الطاعن، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
14 - إذ كان الثابت من التحقيقات التي أجريت عن الواقعة والمرفقة بالأوراق أن المطعون ضده الثاني كان ممسكا بالسلاح عهدته أثناء إعداده الطعام فخرجت منه عفوا طلقتان فأصابت أحداهما المطعون ضده الأول مما يتوافر معه الخطأ الشخصي قبله لعدم احترازه ووضعه للسلاح في حالة إطلاق دون مقتضى، ولما كان الأخير تابعا للطاعن بصفته فإنه يكون مسئولا عن تعويض المطعون ضده الأول عما ناله من أضرار مادية وأدبية جراء إصابته والتي ثبتت بالأوراق الطبية والتحقيقات والذي تقدره هذه المحكمة بمبلغ عشرين ألف جنيه وهو ذات ما قضى به الحكم الابتدائي، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لما تقدم من أسباب، وتنوه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة النقض تعديل ما قد يشتمل عليه الحكم المطعون فيه من أخطاء دون حاجة إلى نقضه إلا أن ذلك مشروط بأن يقتصر الخطأ على ما يتعلق بالقانون دون الواقع التزاما بالحدود التي يقوم عليها عمل هذه المحكمة وذلك ما لم تر بعد نقضها للحكم صلاحية موضوع الدعوى للفصل فيه، فتفصل فيه عملا بنص المادة 269 من قانون المرافعات.
15 - إذ تصدت هذه المحكمة للفصل في الموضوع إذ رأته صالحة للفصل فيه فلا تثريب عليها أن جاء قضاؤها مماثلا للحكم الذي نقضته بعد تصحيح ما اعتوره من أخطاء قانونية، وكان عليها التصدي لعناصر المسئولية التي لم يكن الحكم المنقوض في حاجة لاستظهارها لأخذه - على منطقة الخاطئ - بحجية حكم معدوم ولم يكن في وسع هذه المحكمة أن تزيد من مبلغ التعويض التزاما بألا يضار الطاعن بطعنه.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم... لسنة 2000 مدني بورسعيد الابتدائية على الطاعن بصفته والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزام الأول بأن يدفع إليه مائة ألف جنيه تعويض عن الأضرار التي أصابته أثناء عمله نتيجة إصابته خطا بطلق ناري أطلق من سلاح زميله المطعون ضده الثاني تابع الطاعن بصفته وتحررت الجنحة رقم... لسنة 1999 جنح عسكرية بورسعيد، وأدين فيها المتهم المذكور وتصدق على الحكم من مدير الأمن المختص. حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته. فاستأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 41 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ ../ ../ .... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن حاصل الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن شكلا أن من وقع الصحيفة مستشار مساعد بهيئة قضايا الدولة وهي درجة لا يبين منها ما إذا كانت تخول صاحبها المرافعة أمام محكمة النقض من عدمه.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه لما كان مؤدي المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تلك الهيئة إنما تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدي المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وكانت نصوص هذا القانون لا توجب فيمن يوقع صحف الطعن بالنقض من أعضاء هيئة قضايا الدولة أن يكون بدرجة معينة، فإن اشتراط درجة بذاتها فيمن يوقع صحيفة الطعن بالنقض من أعضاء هيئة قضايا الدولة لا يكون له سند من القانون، ولا يغير من ذلك ما أوجبته المادة 253 من قانون المرافعات من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن بالنقض إذ إن هذا الوصف وقد ورد في قانون عام لا ينطبق إلا على المحامين المقيدين في جداول المحامين المقبولين أمام جهات القضاء المختلفة، أما بالنسبة لأعضاء هيئة قضايا الدولة، فإنهم لا يقيدون بجداول المحامين، وإنما ينظم أعمالهم قانون خاص أولى بالإتباع ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلا على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالتعويض استنادا إلى أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة العسكرية رقم... لسنة 1999 بورسعيد، والذي التزم حجيته قد صار باتا بعد التصديق عليه رغم خلو الأوراق مما يفيد إعلان هذا الحكم بعد التصديق عليه واستنفاد طرق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات ميعاده بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أنه ولئن كان من المقرر - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها، وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 4/ 11/ 2012 بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983 والمنشور بالجريدة الرسمية في 14/ 11/ 2012 إلا أن الأوراق لا تكشف عما إذا كان الحكم في الجنحة العسكرية رقم ... لسنة 1999 بورسعيد قد صار باتا قبل صدور الحكم بعدم الدستورية المشار إليه فلا يستطيل إليه أثره، وكان ثبوت الحجية لحكم ما مرهون بصدوره من جهة ذات ولاية في إصداره، وكانت الحجية والاختصاص الولائي من مسائل النظام العام، ولذلك فإنها تعتبر ضمن نطاق الطعون المطروحة على محكمة النقض التي لها إثارتها ولو لم يثرها الخصوم أو النيابة، وإذ إن المادة 99 سالفة الذكر تنص على أن "يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم، وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة "فقد دلت بذلك - وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص - أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب، وليس أدل على ذلك من النص على أن توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية، والجزاءات المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عليه في الفقرة 11 من المادة 80 التي عددت الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمناء الشرطة والفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى وكذلك الفقرة 11 من المادة 96 الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين ولا يقدح في ذلك ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمادة 99 من القانون بأنه "... وتوقع المحاكم العسكرية متى انعقد لها الاختصاص الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية فلها اختصاص تأديبي إلى ما لها من اختصاص جنائي" فإنه فضلا عن أن المذكرة الإيضاحية لا تنشئ اختصاصها ولا يجوز الرجوع إليها عند وضوح النص فإن الإحالة إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1968 بما فيها من جزاءات شبه جنائية إنما يشمل فقط تلك الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة وليست العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيح والمقررة لجرائم القانون العام، وهذا المعنى واضح من صريح عبارات نص المادة 99 المذكورة والتي لا لبس فيها ولا غموض بل هو ما يؤكده نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة والذي جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية، وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة والتي جاء بها "احتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة من أن الشرطة هيئة نظامية وبذلك أكدت أن هيئة الشرطة هي هيئة مدنية فهي جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة وليست جهازا عسكريا، إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية في أنها ليست مدنية بحتة وإنما هي هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة وخاصة واجب المرؤوس في طاعة رئيسه وواجب الرئيس في قيادته مرؤوسيه والسيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته "وإذن فمتى كان ذلك، وكانت المادة 99 سالفة الذكر قد أتاحت لوزير الداخلية - بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة - تحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور كما أتاحت له إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة فإن هذا التفويض التشريعي ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة ولا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه بخلق اختصاصات أخرى غير المنصوص عليها في القانون، وإن كان قد صدر قرار وزير الداخلية رقم 992 لسنة 1977 بتاريخ 24، من أبريل سنة 1977 في شأن تنظيم القضاء العسكري لهيئة الشرطة متضمنة في المادة الأولى منه النص على اختصاص إدارة القضاء العسكري بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة ومن ذلك إجراء التحقيق في جرائم القانون العام في الأحوال المنصوص عليها في المادة المذكورة والتصرف في هذه القضايا، كما نص في المادة الثالثة على أن تتولى فروع الادعاء العسكري اختصاصات النيابة العسكرية المنصوص عليها بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وكذلك على اختصاص المحكمة العسكرية بنظر الجنايات التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري واختصاص المحكمة المركزية بنظر الجنح والمخالفات التي تقع في اختصاصها طبقا للقانون، فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض في كل ما نص عليه متعلقا بجرائم القانون العام. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه، وأنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية، فإن النص الأول هو الواجب التطبيق باعتباره أصلا للائحة، ومن ثم فإن ما ورد في قرار وزير الداخلية سالف الذكر متعلقا باختصاص القضاء العسكري بجرائم القانون العام يعد خروجا عن حدود التفويض المرسوم له في القانون لا يعتد به ولا يكون له أي أثر على اختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها في القانون كاملة، كما لا يكون له أدنى أثر على اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة - دون سواها - بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثني بنص خاص عملا بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ويستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقبة عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى القانون الخاص. لما كان ما تقدم، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الثاني قد أدين بحكم صدر من المحكمة العسكرية لهيئة الشرطة عن جرائم نظامية هي إساءة استخدام سلاحه وإفقاده إهمالا ذخيرة عهدته وهي جرائم نظامية منصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية مما يدخل في اختصاص المحاكم العسكرية - على ما سلف بيانه - إلا أنه أدين أيضا بذات الحكم عن جريمة تسببه بطريق الخطأ في إصابة المطعون ضده الأول وهي جريمة من جرائم القانون العام معاقب عليها بموجب قانون العقوبات مما لا تختص به المحكمة العسكرية لهيئة الشرطة - على ما تقدم ذكره - وإذ كان ذلك فإن الحكم في هذا الخصوص يكون معدومة لا حجية له أمام القضاء العادي لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - من أن الحكم الصادر من محكمة تابعة لجهة قضائية معينة في دعوى من اختصاص جهة قضائية أخرى يكون معيبة بحيث يجوز التمسك بهذا العيب بطرق الطعن المقررة له ولكن متى استفدت هذه الطرق صار واجب الاحترام أمام محاكم الجهة التي صدر منها ولكنه يكون معدومة لا حجية له أمام محاكم الجهة الأخرى المختصة به وهي ما تعد من مسائل النظام العام التي يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم الصادر بإدانة المطعون ضده الثاني عن التسبب خطأ في إصابة المطعون ضده الأول ورتب على ذلك قضاءه بتوافر عناصر المسئولية التقصيرية قبله، ومن ثم قبل متبوعه الطاعن فإنه يكون معيبة بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت من التحقيقات التي أجريت عن الواقعة والمرفقة بالأوراق أن المطعون ضده الثاني كان ممسكا بالسلاح عهدته أثناء إعداده الطعام فخرجت منه عفوا طلقتان فأصابت أحداهما المطعون ضده الأول مما يتوافر معه الخطأ الشخصي قبله لعدم احترازه ووضعه للسلاح في حالة إطلاق دون مقتضي، ولما كان الأخير تابعا للطاعن بصفته فإنه يكون مسئولا عن تعويض المطعون ضده الأول عما ناله من أضرار مادية وأدبية جراء إصابته والتي ثبتت بالأوراق الطبية والتحقيقات والذي تقدره هذه المحكمة بمبلغ عشرين ألف جنيه وهو ذات ما قضى به الحكم الابتدائي، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لما تقدم من أسباب، وتنوه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة النقض تعديل ما قد يشتمل عليه الحكم المطعون فيه من أخطاء دون حاجة إلى نقضه إلا أن ذلك مشروط بأن يقتصر الخطأ على ما يتعلق بالقانون دون الواقع التزاما بالحدود التي يقوم عليها عمل هذه المحكمة وذلك ما لم تر بعد نقضها للحكم صلاحية موضوع الدعوى للفصل فيه، فتفصل فيه عملا بنص المادة 269 من قانون المرافعات، وإذ تصدت هذه المحكمة للفصل في الموضوع، إذا رأته صالحا للفصل فيه فلا تثريب عليها أن جاء قضاؤها مماثلا للحكم الذي نقضته بعد تصحيح ما اعتوره من أخطاء قانونية، وكان عليها التصدي لعناصر المسئولية التي لم يكن الحكم المنقوض في حاجة لاستظهارها لأخذه - على منطقة الخاطئ - بحجية حكم معدوم ولم يكن في وسع هذه المحكمة أن تزيد من مبلغ التعويض التزاما بألا يضار الطاعن بطعنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق