القضية رقم 2 لسنة 24 ق " دستورية " جلسة 14 / 12 / 2003
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 ديسمبر سنة 2003
الموافق 20 من شوال سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعدلى محمود منصور وأنور
رشاد العاصى والدكتور/ حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وتهانى محمد الجبإلى
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين
السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 24
قضائية " دستورية " المحالة من محكمة استئناف الإسكندرية بمقتضى الحكم
الصادر بجلسة 30/10/2001 في الاستئناف رقم 1857 لسنة 57 ق
المقام من
السيد / فتح الله فوزى محمد بصفته ولياً طبيعياً على ولديه
القاصرين محمد وأحمد
ضد
1 - السيد وزير العدل
2 - السيد رئيس مصلحة الشهر العقاري بالإسكندرية
3 - السيد مدير عام الشهر العقاري بالإسكندرية
4 - السيد مدير عام مأمورية برج العرب
" الإجراءات "
بتاريخ الثاني من يناير سنة 2002 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى
رقم 1857 لسنة 57 قضائية مدنى استئناف الإسكندرية بعد أن قضت تلك المحكمة بقبول
الاستئناف شكلاً، ووقف السير فيه، وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى
دستورية نص المادة (30) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن
رسوم التوثيق والشهر فيما تضمنه من أنه "لا يُرد أي رسم حُصِّل بالتطبيق
لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن
عن السير في الإجراء الذى حُصِّل عنه الرسم".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث أن الوقائع -على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل في أن
المستأنف تقدم بطلب لمأمورية الشهر العقاري ببرج العرب لشهر عقد البيع الم تضمن
شراءه من آخر العقار المبين بالأوراق، وبعد استيفاء الإجراءات اللازمة لشهر ذلك
العقد السابقة على التصديق عليه، وقيامه بسداد الرسوم المقررة قانوناً تقدم
المستأنف بطلب آخر يتضمن رغبة طرفى العقد السالف بتغيير موضوع الطلب المشار إليه
بجعله عقد هبة رسمي بدلاً من عقد بيع، وقام بسداد الرسوم المقررة عن عقد الهبة
وتوثيقه، ثم تقدم بطلب لاسترداد الرسوم التي سبق أن سددها في شأن عقد البيع سالف
البيان لعدم التصديق عليه أو شهره، إلا أن مأمورية الشهر العقاري رفضت ذلك الطلب،
مما حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 5362 لسنة 1999 مدنى إسكندرية الابتدائية ضد
المدعى عليهم في الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإلزام هم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ
17923 جنيه قيمة الرسوم سالفة البيان وذلك لعدم تحقق الخدمة التي أديت تلك الرسوم
للحصول عليها، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى .استأنف المستأنف هذا الحكم
بالاستئناف رقم 1857 لسنة 57 ق مدنى الإسكندرية . قضت المحكمة بوقف الاستئناف
وإحالة الأوراق للفصل في مدى دستورية نص المادة (30) من قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فيما تضمنته من حظر رد أى رسم
تم تحصيله إذا ما عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذى حصل عنه ذلك الرسم .
وحيث أن المادة (30) من قانون رسوم التوثيق والشهر المشار إليه تنص
على أنه "لا يترتب على بطلان المحررات أياً كان نوعها رد شيء من الرسوم على
اختلاف أنواعها بأى حال من الأحوال، ولا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا
القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء
الذى حصل عنه الرسم".
وحيث أن المصلحة الشخصية المباشرة -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية -
مناطها توافر ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي ، وذلك
بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية المطعون عليها لازماً فيما يرتبط بها من
الطلبات في الدعوى الموضوعية ، وإذ كان جوهر النزاع الموضوعي هو مدى أحقية المدعى
في استرداد الرسوم التى سددها بشأن شهر عقد بيع عقار بعد عدوله عن استكمال إجراءات
شهره، وكان الفصل في مدى دستورية ما تضمنه النص الطعين من حظر رد الرسوم في حالة
عدول ذوى الشأن عن السير في الإجراء الذى حصل عنه الرسوم، يتوقف عليه الفصل في الطلبات
المطروحة على محكمة الموضوع، فإن نطاق المصلحة في الخصومة الدستورية الماثلة ينحصر
فيما تضمنه النص الطعين على النحو المتقدم .
وحيث أن حكم الإحالة ينعى على النص المطعون عليه -المحدد نطاقاً على
النحو المتقدم- مخالفته لنص المادة (38) من الدستور، ذلك أنه حظر رد الرسم لطالب
الخدمة في حالة عدوله عن السير في إجراء الحصول عليها، في حين أن مناط استحقاق
الدولة للرسم هو القيام بالخدمة التي حُصِّل الرسم كمقابل لها .
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط
استحقاق الرسم أن يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها كمقابل
لتكلفتها وإن لم يكن بمقدارها، بما مؤداه: أن ثبوت حق الشخص العام في الرسم يتوقف
على اكتمال أداء الخدمة التي تقرر الرسم من أجل الحصول عليها. لما كان ذلك، وكان
من المقرر طبقاً لنص المادة (9) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري
، والمادة (934) من القانون المدني أن انتقال الملكية في المواد العقارية فيما بين
المتعاقدين أو في حق الغير يتوقف على شهر العقد الم تضمن ذلك التصرف بطريق
التسجيل، والذى عهد قانون تنظيم الشهر العقارى لمكاتب الشهر العقاري بالاضطلاع
بهذه الخدمة لطالبيها طبقاً لأحكامه بعد سداد الرسوم المقررة لذلك، والتي فرضها
القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، الذى استلزم في المادة (24)
منه بالنسبة للمحررات واجبة الشهر تحصيل الرسوم المقررة على عمليتي التوثيق والشهر
معاً قبل اتخاذ أي إجراء. وإذ حظر المشرع في النص الطعين رد تلك الرسوم في حالة
عدول ذوى الشأن عن السير في الإجراء الذى حُصِّل عنه الرسم، فإن مؤدى ذلك إطلاق
ذلك الحظر ليشمل كافة حالات عدول ذوى الشأن عن السير في إجراءات طلب تلك الخدمة
أياً كانت الأسباب التي دعتهم إلى ذلك، ودون تفرقة بين ما إذا كانت الجهة القائمة
على أداء الخدمة قد شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لأدائها من عدمه، أو ما إذا
كانت الإجراءات التى اتخذتها تعد تمهيدية أم جوهرية ، ومن ثم فإن إطلاق الحظر على
النحو المتقدم من شأنه أن يجعل النص الطعين متعارضاً مع مفهوم وطبيعة الرسم المشار
إليه في نص المادة (119) من الدستور طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، ذلك
أنه يترتب على إعمال حكم النص الطعين أيلولة قيمة الرسم الذى أدّاه طالب الخدمة
إلى الشخص العام دون اكتمال أدائه للخدمة التي فرض الرسم من أجل الحصول عليها، وهو
ما يعيب النص بمخالفة المادة (119) من الدستور .
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
الحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية بمقتضى المادتين (32، 34) منه، تمتد إلى
كل حق ذي قيمة مالية سواء كان هذا الحق شخصياً أم عينياً، أم كان من حقوق الملكية
الفنية أو الأدبية أو الصناعية ، وكان مناط استحقاق الشخص العام للرسم محل الدعوى
-وعلى ما سلف بيانه- هو شهر المحرر بطريق التسجيل، فإذا لم يكتمل أداء تلك الخدمة
لعدول صاحب الشأن عن السير في إجراءات الشهر انتفى سند الشخص العام في أن يؤول
إليه قيمة الرسم الذى سبق أن أداه طالب الخدمة للحصول عليها. وإذ كان النص الطعين
يحول دون استرداد الأخير قيمة تلك الرسوم، فإنه يكون قد أخل بالحماية المقررة
دستورياً لحق صاحب الشأن الشخصي في أن ترد إليه أمواله بما من شأنه أن ينتقص بغير
مقتضى من بعض العناصر الإيجابية لذمته المالية، وينحل عدواناً على حق الملكية بالمخالفة
للمادتين (32، 34) من الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (30) من قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فيما تضمنه من إطلاق حظر رد أي
رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء
الذى حصل عنه الرسم، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب
المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق