باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد ( ب )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة
برئاسة السيد القاضـى / أحمد على عبد الرحمن رئيـــس الـدائـرة
وعضوية
الســـادة القضــاة / السعيــد برغـوث و محمــد عيد محجــــوب
محمـد عبد العــال و محمود حلمى
الشريف
نواب رئيس المحكمـة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد
/ محمد حبكه .
وأمين السر السيد / رجب على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 18 جمادى الآخر سنة 1434 هـ الموافق
28 من أبريل سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى
الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4791 لسنة 6 القضائية .
المرفوع مــن :
1
ــــــــــــ ............. الطاعنون " محكوم عليهم "
ضـــد
النيابــة
العامــة مطعون ضدها
الوقــــــــائــــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من ....... في قضية الجنحة
رقم 135 لسنة 2011 جنح السيدة زينب .
بوصف أنهم فى يوم الأول من أغسطس سنة 2011
بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة .
استعرضوا القوة
والتلويح بالعنف وكان من شان ذلك
تكدير الأمن والسكينة العامة والقاء الرعب فى نفوس الاهالى بمنطقة السيدة وتكدير
امنهم وسكينتهم وتعرض حياتهم وسلامتهم للخطر والحاق الضرر بممتلكاتهم وكان ذلك
باستخدام الادوات والأسلحة .
وطلب عقابهم بالمادة 375 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح السيدة زينب قضت حضورياً فى 17
من أكتوبر سنه 2011 بحبس جميع المتهمين سنتان مع الشغل والنفاذ ووضعهم تحت مراقبة
الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
استأنفوا وقيد استأنفهم برقم 8153 لسنة 2011 مستأنف جنوب الجيزة .
ومحكمة المذكورة
الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً فى 26 من ديسمبر سنة
2011 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بالرفض وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم
عليهما الثالث والرابع فى هذا الحكم
بطريـق النقض فى 19 من يناير سنه 2012 .
وأودعت
مــذكرة بأسباب الطعن الأول والثانى والثالث والرابع والسابع فى 13 من فبراير سنه
2012 موقع عليها من الأستاذ / ...... المحامى .
كما طعن الثالث والخامس فى هذا الحكم بطريـق النقض 31 من ديسمبر سنه 2011 .
وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن فى 21 من فبراير سنه 2012
موقع عليها من الأولى من الأستاذ / ...... المحامى والثانية فى 22 من ذات الشهر موقع
عليها من الأستاذة / ...... المحامية والثالثة فى ذات التاريخ موقع عليها من
الأستاذ / ...... المحامى .
كما طعن المحكوم عليهما السابع والعاشر فى هذا الحكم بطريـق
النقض 9 ، 19 من فبراير سنه 2012 .
كما طعن المحكوم عليها التاسع عنه الأستاذ ...... المحامى
فى هذا الحكم بطريـق النقض 21 من فبراير سنه 2012 موقع عليها من المحامي المقرر .
وبجلسة
اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على
الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن
الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن إن مما ينعاه الطاعنان الثالث ...... والخامس ...... على
الحكم المطعون فيه انه إذ دانهما بجريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد
الترويع والتخويف قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنهما دفعا
بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 المعدل لقانون العقوبات إلا أن
الحكم رد على هذا الدفع واطرحه بما لا يسوغ ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ السابع من مايو
سنة 2006 في الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998
بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات هو الباب السادس عشر
متضمناً مادتين هما 375 مكررا ، 375مكررا "أ" لصدوره على خلاف الأوضاع
المقررة في المادة 147 من الدستور وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 23
من مايو سنه 2006 ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 495 من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن " أحكام المحكمة في
الدعاوى الدستورية وقرارتها ملزمة لجميع سلطات الدولة ، وتنشر الأحكام والقرارات
المشار إليها في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من
تاريخ صدورها ، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون او لائحة عدم جواز
تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ، فإذ كان الحكم متعلقاً بنص جنائى تعتبر
الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن " وكان حكم
المحكمة الدستورية العليا سالف قد اشتمل قضاءه على عدم دستورية نصيين جنائيين هما
نص كل من المادتين 375 مكررا ، 375مكررا "أ" من قانون العقوبات
المضافتين بالقانون رقم 6 لسنة 1998 واللتين جرم الشارع بمقتضاهما فعل استعراض
القوة والتلويح بالعنف بقصد الترويع والتخويف ، وكان قد صدر من بعد المرسوم بقانون
رقم 10 لسنة 2011 متضمنا ذات المادتين الصادر بهما القانون رقم 6 لسنة 1998
ـــــــــــ المقضى بعدم دستوريته ـــــــــــ فإن الحكم المطعون فيه إذ استند في
إدانة الطاعنين إلى المادتين 375 مكررا ، 375مكررا "أ" من قانون
العقوبات المضافتان بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 ، واطرح دفاعهما بعدم
دستورية هذا القانون استناداً إلى جدية الدفع دون الوقوف على مدى دستورية المرسوم
بقانون رقم 10 لسنة 2011 رغم ان دفع الطاعنين على النحو المتقدم بيانه يعد فى خصوص
الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لاتصاله بواقعتها وتعلقه بموضوعها ، ومن شأنه لو
ثبت صحته أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه ولم تعن
بتحقيقه بلوغاً إلى غايه الأمر فيه اكتفاء بما أوردته في أسباب حكمها من رد قاصر
لا يسوغه اطراحه ويمثل مصادرة من الحكم لدفاع الطاعنين قبل أن ينحسم أمرة ، فإن
الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب
نقضه والإعادة لجميع الطاعنين وكذا المحكوم عليهم الأول والثانى والخامس والحادى
عشر والثانى عشر - الذين كانوا اطرافاً في الخصومة الاستئنافية ولم يقروا
بالطعن بالنقض- لاتصاله وجه الطعن بهم جميعاً ، دون باقى المحكوم
عليهم الآخرين فى الدعوى لأنهم لم يكونوا طرفاً في الخصومة الاستئنافية التى صدر
فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن لهم أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهم
أثره رغم اتصال وجه الطعن بهم ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة :ـ بقبول
الطعن المقدم من الطاعنين جمعياً شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة
القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية اخرى
للطاعنين جمعياً والمحكوم عليهم
.......
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق