الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 ديسمبر 2018

الطعن 4364 لسنة 79 ق جلسة 2 / 1 / 2017


محكمة النقض
   الدائــــــرة المدنيـــــــة
دائرة الاثنين (ج) المدنية
        ـــــــــــــــــــ
محضر جلسة
 ــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور        " نائب رئيس المحكمـــــــــة "
وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى     ،    عــــبـد الفـــــــــــتاح أبـــو زيد    
                                عبد السلام الـمزاحـى     ،    ياســـر نصر   
                                             " نــــــواب رئيس المحكمة "  
وحضور أمين السر السيد / أحمد عبد المنجى .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 4 من ربيع الأخر سنة 1438 هـ الموافق 2 من يناير لسنة 2017 م
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4364 لسنة 79 ق .
المرفـوع مـــن :
-       ..... . المقيم / .... - محافظة المنوفية .
ضـــــــــد
أولاً : - ورثة المرحوم / ... وهم :- .....
المقيمين / ............ - محافظة المنوفية .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى ، وتقدير الأدلة ، ومنها أعمال أهل الخبرة ، والمستندات المقدمة فيها،  وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن من عقار التداعى والتسليم ، على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير من أن مورث المطعون ضدهم هو المالك لمساحة 12 ط 1 ف مشاعاً فى مسطح القطعة 26 والبالغ مساحتها 17,4 ط 1 ف ، وأنه قام بتأجيرها لمورث الطاعن والمطعون ضدهم من الثامن حتى الأخيرة بالعقد المؤرخ 24/9/1968 ، وأنه أقام مبانى عليها بغرض السكن وكحظيرة ، وقد انتهت العلاقة الإيجارية بتاريخ 1/10/1997 ، وقد تم تسليم الأرض الزراعية ، إلا أن المنشأة المقامة على الأرض ما زالت تحت يد الطاعن بدون سند من تاريخ 1/10/1997 وحتى الآن ، وهذه أسباب سائغة، لها أصلها الثابت بالأوراق ، وتكفى لحمل قضاء الحكم ، فإن ما أثاره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولا محل لما أثاره بشأن شرائه لمساحة 2 ط بالقطعة الكائن بها عين النزاع بالعقد المؤرخ 25/12/2000 ، إذ أن الحكم انتهى إلى أن ذلك العقد ينصب على أرض زراعية بخلاف الأرض المقام عليها عين النزاع ، وعما أثاره بشأن عدم توفير مسكن بديل عن المسكن محل النزاع ، إذ أن المقرر أن ذلك الأمر تخاطب به الدولة وليس ملاك الأرض الزراعية ، وما أثاره الطاعن بشأن ملكيته للمبانى المقامة على عين النزاع لا محل له إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون طلباً للحصول على قيمتها من مالك الأرض ، وقد خلت الأوراق من هذا الطلب ، بما يضحى الطعن غير مقبول .
لــــــــــــذلك
أمرت المحكمة – فى غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق