محكمة النقض
الدائــــــرة المدنيـــــــة
دائرة الاثنين (ج) المدنية
ـــــــــــــــــــ
محضر جلسة
ــــــــــ
برئاسة السيد
المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة "
وعضوية السادة
المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى ، عــــبـد الفـــــــــــتاح أبـــو زيد
عبد السلام الـمزاحـى ، ياســـر نصر
" نــــــواب رئيس المحكمة "
وحضور أمين السر السيد / أحمد عبد المنجى .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 4 من ربيع الأخر سنة 1438 هـ الموافق 2 من يناير لسنة 2017
م
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4364 لسنة 79 ق .
المرفـوع مـــن
:
-
..... . المقيم / .... - محافظة المنوفية .
ضـــــــــد
أولاً : - ورثة المرحوم / ... وهم :- .....
المقيمين / ............
- محافظة المنوفية .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم
الواقع فى الدعوى ، وتقدير الأدلة ، ومنها أعمال أهل الخبرة ، والمستندات المقدمة
فيها، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب
سائغة تكفى لحمله ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
بطرد الطاعن من عقار التداعى والتسليم ، على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير من أن
مورث المطعون ضدهم هو المالك لمساحة 12 ط 1 ف مشاعاً فى مسطح القطعة 26 والبالغ
مساحتها 17,4 ط 1 ف ، وأنه قام بتأجيرها لمورث الطاعن والمطعون ضدهم من الثامن حتى
الأخيرة بالعقد المؤرخ 24/9/1968 ، وأنه أقام مبانى عليها بغرض السكن وكحظيرة ،
وقد انتهت العلاقة الإيجارية بتاريخ 1/10/1997 ، وقد تم تسليم الأرض الزراعية ، إلا
أن المنشأة المقامة على الأرض ما زالت تحت يد الطاعن بدون سند من تاريخ 1/10/1997
وحتى الآن ، وهذه أسباب سائغة، لها أصلها الثابت بالأوراق ، وتكفى لحمل قضاء الحكم
، فإن ما أثاره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة
الموضوع بتقديره ، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولا محل لما أثاره بشأن
شرائه لمساحة 2 ط بالقطعة الكائن بها عين النزاع بالعقد المؤرخ 25/12/2000 ، إذ أن
الحكم انتهى إلى أن ذلك العقد ينصب على أرض زراعية بخلاف الأرض المقام عليها عين
النزاع ، وعما أثاره بشأن عدم توفير مسكن بديل عن المسكن محل النزاع ، إذ أن
المقرر أن ذلك الأمر تخاطب به الدولة وليس ملاك الأرض الزراعية ، وما أثاره الطاعن
بشأن ملكيته للمبانى المقامة على عين النزاع لا محل له إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون
طلباً للحصول على قيمتها من مالك الأرض ، وقد خلت الأوراق من هذا الطلب ، بما يضحى
الطعن غير مقبول .
لــــــــــــذلك
أمرت
المحكمة – فى غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن
المصروفات ، مع مصادرة الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق