جلسة 27 من يناير سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا وهاني خليل نواب رئيس المحكمة.
-------------
(14)
الطعن رقم 23196 لسنة 65 القضائية
(1) نقض "التقرير بالطعن". محكمة النقض "حقها في الرجوع عن أحكامها".
حق محكمة النقض الرجوع عن حكمها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم التقرير بالطعن وإن قدمت الأسباب. متى تبين لها أن الطاعن قد قرر بالطعن ولم يعرض عليها التقرير.
(2) محكمة النقض "حقها في الرجوع عن أحكامها".
لمحكمة النقض أن تحيل في تحصيل أوجه الطعن والرد عليها إلى حكم سابق لها. متى كانت الأسباب هي ذاتها المقدمة من محكوم عليه آخر.
2 - لما كان أسباب الطعن المقدمة من المحكوم عليه الثاني هي ذات الأسباب المقدمة من المحكوم عليه الثالث والتي سبق أن حصلها ورد عليها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 24/ 12/ 1997 ومن ثم فإن المحكمة تحيل - في تحصيل أوجه الطعن والرد عليها إلى ذلك الحكم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بوصف أنهم. 1 - سرقوا المبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات والمملوك لـ... وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه بأن قاموا بإمساك المجني عليه مدعين أنهم رجال المباحث وقام المتهم الأول بتهديده بمسدس صوت كان يحمله وأجرى باقي المتهمين تفتيشه مما أوقع الرعب في نفسه وشلت مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من إتمام جريمتهم. 2 - سرقوا المبالغ النقدية المبينة قدراً بالتحقيقات والمملوكة لكل من... و... وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه بأن قاموا بإمساك المجني عليهما مدعين أنهم من رجال المباحث وقام المتهم الأول بتهديدهما بمسدس صوت يحمله وأجرى باقي المتهمين تفتيش المجني عليهما مما أوقع الرعب في نفسهما وشلت مقاومتهما وتمكنوا بهذه الوسيلة من إتمام جريمتهم. 3 - تداخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية وأجروا عملاً من أعمالها من غير أن تكون لهم صفة رسمية أو إذن بذلك بأن ادعوا أنهم من رجال المباحث وأجروا بتفتيش المجني عليهم سالفي الذكر. وأحالتهم إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بالمادتين 155، 315/ ثانياً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليهما الثاني والثالث وقضت هذه المحكمة - محكمة النقض - بجلسة 24 من ديسمبر 1997 أولاً: بعدم قبول طعن المحكوم عليه الثاني شكلاً. ثانياً: بقبول طعن المحكوم عليه الثالث شكلاً وفي الموضوع برفضه، فتقدم المحكوم عليه الثاني بطلب إلى هذه المحكمة للرجوع في هذا الحكم استناداً إلى أنه قرر بالطعن من محبسه.
المحكمة
من حيث أن هذه المحكمة كانت قد قضت بجلسة 24/ 12/ 1997 بعدم قبول طعن المحكوم عليه الثاني شكلاً تأسيساً على أنه ولئن قدم أسباب طعنه في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. ثم تبين بعدئذ أنه كان قد قرر بالطعن من السجن بتاريخ 29/ 6/ 1995 إلا أن التقرير لم يعرض على المحكمة قبل صدور الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً وفق ما هو ثابت من تقرير الطعن ومذكرة الموظف المختص المرفقين، وهو الذي يؤذن - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالرجوع في الحكم السابق صدوره بجلسة 24/ 12/ 1997 فيما قضي به بالنسبة للمحكوم عليه من عدم قبول طعنه شكلاً.
ومن حيث إن طعن المحكوم عليه الثاني استوفي الشكل المقرر في الطعن.
ومن حيث إن أسباب الطعن المقدمة من المحكوم عليه الثاني هي ذات الأسباب المقدمة من المحكوم عليه الثالث والتي سبق أن حصلها ورد عليها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 24/ 12/ 1997 ومن ثم فإن المحكمة تحيل - في تحصيل أوجه الطعن والرد عليها إلى ذلك الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق