جلسة 27 من يناير سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف على أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل موسى ويحيى محمود خليفة ومحمد على رجب ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة.
----------------
(13)
الطعن رقم 3091 لسنة 63 القضائية
(1) نيابة عامة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". محضر الجلسة. بطلان.
وجوب حضور أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية. المادة 269 إجراءات.
انعقاد جلسة المحكمة الجنائية دون أن تكون النيابة ممثلة فيها. يبطل إجراءات المحاكمة وما يصدر من أحكام.
(2) نيابة عامة. حكم "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الغيابي الابتدائي الذي خلا ومحضر جلسته من بيان اسم ممثل النيابة العامة الحاضر فيها. يبطله. ما دام لم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها.
2 - لما كان الحكم الصادر في المعارضة من محكمة أول درجة ومحضر الجلسة التي صدر فيها قد خليا كلاهما من بيان اسم ممثل النيابة العامة الذي حضر الجلسة، وكان الثابت من محضر الجلسة ومن الحكم المشار إليه أن أحداً من أعضاء النيابة العامة لم يحضر الجلسة التي صدر فيها ذلك الحكم ولم يثبت من الحكم المذكور أو محضر الجلسة أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى في تلك المرحلة، فإن الحكم المذكور يكون قد لحق به البطلان. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد ذلك الحكم أخذاً بأسبابه - دون أن ينشىء لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها - فإنه يكون مشوباً بدوره بالبطلان لاستناده إلى حكم باطل.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح "مصلحة الضرائب مأمورية شبين الكوم" والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح مركز الشهداء قضت غيابياً بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس أشياء محجوزة قد اعتراه البطلان، ذلك أن الحكم الصادر في المعارضة من محكمة أول درجة والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة لم تكن مشكلة تشكيلاً صحيحاً إذ لم يحضر ممثل النيابة العامة الجلسة التي صدر فيها ذلك الحكم، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة في معارضة الطاعن والذي قضى بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه أنه خلا من بيان أسماء الهيئة التي أصدرته ولم يشتمل على بيان اسم ممثل النيابة العامة الذي حضر تلك الجلسة، كما أثبت بمحضر الجلسة... - التي نظرت فيها المعارضة وصدر بها الحكم المذكور - أن المحكمة كانت مشكلة بهيئتها السابقة عدا وكيل النيابة الذي سبق له الحضور في الجلسة السابقة بما يفصح عن أن النيابة العامة لم تكن ممثلة في الجلسة المذكورة، كما خلت محاضر جلسات نظر المعارضة أمام محكمة أول درجة والحكم الصادر فيها من ثمة ما يدل على أن النيابة العامة قد أبدت طلبات ما فيها. لما كان ذلك، وكانت المادة 269 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وأن تسمع المحكمة أقواله وتفصل في طلباته، وكان مفاد هذا النص أن انعقاد المحكمة الجنائية لا يكون صحيحاً إلا إذا مثلت فيه النيابة العامة، وأن انعقاد الجلسة يبطل ويبطل تبعاً لذلك ما يباشر فيها من إجراءات أو يصدر من أحكام إذا لم تكن النيابة العامة ممثلة فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في المعارضة من محكمة أول درجة ومحضر الجلسة التي صدر فيها قد خلياً كلاهما من بيان اسم ممثل النيابة العامة الذي حضر الجلسة. وكان الثابت من محضر الجلسة ومن الحكم المشار إليه أن أحداً من أعضاء النيابة العامة لم يحضر الجلسة التي صدر فيها ذلك الحكم ولم يثبت من الحكم المذكور أو محضر الجلسة أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوة في تلك المرحلة، فإن الحكم المذكور يكون قد لحق به البطلان، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد ذلك الحكم أخذاً بأسبابه - دون أن ينشىء لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها - فإنه يكون مشوباً بدوره بالبطلان لاستناده إلى حكم باطل، بما يوجب نقضه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق