جلسة 3 من يونيه سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة.
--------------
(103)
الطعن رقم 18965 لسنة 62 القضائية
(1) محكمة النقض "سلطتها في العدول عن أحكامها".
الأصل في نظام التقاضي. أن صدور حكم أو قرار من محكمة النقض منعقدة في غرفة مشورة في الدعوى يخرجها من حوزة المحكمة. مؤدى ذلك؟
عدول محكمة النقض عن بعض أحكامها أو قراراتها في خصوص شكل الطعن. استثناء. علته؟
(2) محكمة النقض "سلطتها في العدول عن أحكامها".
عدول محكمة النقض عن حكم أو قرار أصدرته. شرطه؟
(3) نقض "الصفة في الطعن". محكمة النقض "سلطتها في العدول عن أحكامها". وكالة.
طلب الطاعن العدول عن القرار بعدم قبول الطعن. غير جائز. ما دام لم يقدم سند الوكالة المثبت لصفة المحامي المقرر بالطعن. لا يغير من ذلك إرفاق صوره ضوئية من التوكيل أو الإشارة أنه مودع مفردات الدعوى. أساس ذلك؟
2 - من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يشترط - كي تعدل عن حكم أو قرار أصدرته - أن يكون الحكم أو القرار فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً، ثم يثبت من بعد أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها.
3 - لما كان الطاعن لا يجادل في أن سند التوكيل المثبت لصفة المحامي المقرر بالطعن، لم يكن قد قدم لهذا المحكمة عند نظرها الطعن بجلسة 28/ 5/ 1997، فإن طلبه العدول عن القرار الذي أصدرته بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن لا يكون له محل، ولا يشفع له في ذلك أن يكون المحامي المقرر بالطعن قد قدم مع أوراق الطعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل، ولا ما أشار إليه من أن أصل التوكيل مودع في مفردات لدى محكمة الموضوع، ما دام أنه لم يقدم مع أوراق هذا الطعن - حتى تاريخ نظره والقضاء فيه، دليلاً رسمياً يثبت صفته في التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه، وذلك لما هو مقرر من أن إجراءات الطعن هي من الإجراءات الشكلية في الخصومة التي يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها ومن أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو من شأن المحكوم عليه ليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق أو نائباً عنه بحكم القانون، الأمر الذي يتعين معه أن يكون التوكيل معروضاً على محكمة النقض عند نظرها الطعن للتثبت من استيفاء إجراءات الطعن.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية ثلاث دعاوي بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح محرم بك ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له ثلاثة شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336/ 1، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت في كل. ومحكمة جنح محرم بك قضت غيابياً في الدعوى الأولى عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وفي الدعوى الثانية بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض فيهما وقضى في كل معارضة بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. وقضت المحكمة المذكورة حضورياً في الدعوى الثالثة بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف الأحكام الثلاثة ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة إستئنافية قررت ضم الاستئنافين الثاني والثالث إلى الأول للارتباط، وقضت بقبول الاستئنافات شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الأحكام المستأنفة.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وبجلسة....... قررت هذه المحكمة معقودة في هيئة "غرفة مشورة" عمد قبول الطعن استناداً إلى عدم تقديم التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه نيابة عن الطاعن. وإذ قدم الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه طلباً للعدول عن هذا القرار..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قررت - في غرفة مشورة - بجلسة ..... بعدم قبول الطعن. استناداً إلى عدم تقديم التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه نيابة عن الطاعن ثم تاريخ..... قدم المحامي/.... طلباً للعدول عن هذا القرار، تأسيساً على أن "أصل" التوكيل الذي يخول المحامي حق الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم ضده، كان قد أرفق بمفردات الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم - أو القرار من محكمة النقض منعقدة في غرفة مشورة - في الدعوى، خرجت من حوزة المحكمة لاستنفادها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد. أما ما استنته محكمة النقض - خروجاً على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها أو قراراتها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة. وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه، فهو من قبيل الاستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه محكمة قد جرى على أنه يشترط - كي تعدل عن حكم أو قرار أصدرته - أن يكون الحكم أو القرار فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً، ثم يثبت من بعد أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها. وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن سند التوكيل المثبت لصفة المحامي المقرر بالطعن، لم يكن قد قدم لهذا المحكمة عند نظرها الطعن بجلسة....... فإن طلبه العدول عن القرار الذي أصدرته بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن لا يكون له محل، ولا يشفع له في ذلك أن يكون المحامي المقرر بالطعن قد قدم مع أوراق الطعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل، ولا ما أشار إليه من أن أصل التوكيل مودع في مفردات الدعوى لدى محكمة الموضوع، ما دام أنه لم يقدم مع أوراق هذا الطعن - حتى تاريخ نظره والقضاء فيه، دليلاً رسمياً يثبت صفته في التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه، وذلك لما هو مقرر من أن إجراءات الطعن هي من الإجراءات الشكلية في الخصومة التي يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها ومن أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو من شأن المحكوم عليه ليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق أو نائباً عنه بحكم القانون، الأمر الذي يتعين معه أن يكون التوكيل معروضاً على محكمة النقض عند نظرها الطعن للتثبت من استيفاء إجراءات الطعن. لما كان ما تقدم، فإن الطلب يكون على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق