الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 مارس 2015

الطعن 17871 لسنة 60 ق جلسة 2 / 6 / 1998 مكتب فني 49 ق 100 ص 760

جلسة 2 من يونيه سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة. وعبد التواب أبو طالب.

---------------

(100)
الطعن رقم 17871 لسنة 60 القضائية

قانون "تطبيقه". القانون الأصلح" محال تجارية وصناعية. محكمة دستورية. محكمة النقض "سلطتها".
الحكم بعدم دستورية المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954. اقتضاؤه: امتناع تطبيقه من اليوم التالي لنشره. أساس ذلك؟
تعلق الحكم بعدم دستورية نص جنائي. أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن.
الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية من عدم جواز الطعن بطريق المعارضة على الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذا القانون. أصلح للمتهم. علة وأساس ذلك؟
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى. المادة 35 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.

-----------------
إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت في الدعوى رقم 64 لسنة 17 ق دستورية بتاريخ 7 من فبراير سنة 1998 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطورة وذلك فيما تضمنته من عدم جواز الطعن على الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية...... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره فإذا كان الحكم متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن........ ويبين من هذا النص أن المشرع قد أعمل فكرة الأثر الرجعي إذا تعلق الحكم بعدم الدستورية بنصوص أو أحكام جنائية صادرة بالإدانة ولو كانت أحكاماً باتة. لما كان ذلك وكانت المادة 21 من القانون 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية تحظر - قبل صدور حكم المحكمة الدستورية سالف البيان - الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة تنفيذاً لهذا القانون وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية ونشره - صارت المادة آنفة الذكر كأنها لم تكن أصلاً ويكون الحكم الدستوري بذلك قد أنشأ للمتهم مركزاً قانونياً جديداً لم يكن له من قبل بأن جعل له حق الطعن بالمعارضة - وهو ما يتحقق به معني القانون الأصلح بما يخول محكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها عملاً بالحق المقرر لها بنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر برقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أدار محلاً صناعياً "مصنع طوب" حكم بإغلاقه وطلبت عقابه بالمادتين 1، 20 من القانون رقم 453 لسنة 1954. ومحكمة جنح..... قضت غيابياً...... عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ والإزالة على نفقة المتهم. عارض وقضى في معارضته بالمادة 21 من القانون 453 لسنة 1954 بعدم جواز المعارضة. استأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي عن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

من حيث الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أدار محلاً صناعياً (مصنع طوب) حكم بإغلاقه، وطلبت النيابة العامة عقابه بالقانون 453 لسنة 1954 ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحسبه ثلاثة أشهر وكفالة عشرة جنيهات وإغلاق المصنع على نفقة المتهم وإذ عارض قضى بعدم جواز معارضته عملاً بالمادة 21 من القانون المار ذكره والتي تمنع الطعن بطريق المعارضة استأنف وقضى في استئنافه بتأييد الحكم المستأنف فطعن بطريق النقض. ومن حيث إن المحكمة الدستورية قضت في الدعوى رقم 64 لسنة 17 ق دستورية بتاريخ 7 من فبراير سنة 1998 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وذلك فيما تضمنته من عدم جواز الطعن على الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ومن حيث إن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية....... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره فإذا كان الحكم متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن..... ويبين من هذا النص أن المشرع قد أعمل فكرة الأثر الرجعي إذا تعلق الحكم بعدم الدستورية بنصوص أو أحكام جنائية صادرة بالإدانة ولو كانت أحكاماً باتة. لما كان ذلك وكانت المادة 21 من القانون 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية تحظر - قبل صدور حكم المحكمة الدستورية سالف البيان - الطعن بالمعارضة في ألأحكام الغيابية الصادرة تنفيذاً لهذا القانون - وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية ونشره - صارت المادة آنفة الذكر كأنها لم تكن أصلاً ويكون الحكم الدستوري بذلك قد أنشأ للمتهم مركزاً قانونياً جديداً لم يكن له من قبل بأن جعل له حق الطعن بالمعارضة - وهو ما يتحقق به معني القانون الأصلح بما يخول محكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها، عملاً بالحق المقرر لها بنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر برقم 57 لسنة 1959 ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في المعارضة الابتدائية دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق