الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يناير 2015

الطعن 8708 لسنة 62 ق جلسة 14 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ق 163 ص 830

جلسة 14 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأحمد عبد القوي أيوب ورضا القاضي وأبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(163)
الطعن رقم 8708 لسنة 62 القضائية

(1) اشتراك. فاعل أصلى. تزوير "أوراق رسمية".
الاشتراك بالاتفاق. يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه.
الاشتراك بالمساعدة يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً ويتحقق فيه تسهيل ارتكاب الجريمة.
(2) إثبات "بوجه عام". قرائن. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". جريمة "أركانها". تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من الأدلة المباشرة أو بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام الاستنتاج سائغاً.
مثال لتسبيب معيب في جريمة تزوير محرر رسمي.

----------------
1 - من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة. ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً بتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك.
2 - للقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره. لما كان ذلك، وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم أن المطعون ضدهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية الموثق بمكتب توثيق شبرا في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل..... لسنة 1986 الصادر من مكتب توثيق..... والمتضمن توكيل خاص في السيارة رقم .... ملاكي القاهرة وله حق البيع لنفسه أو للغير من.... إلى..... حال تحريره المختص بوظيفته بأن اتفقا مع ذلك المجهول على أن يمثل أمام الموظف العمومي حسن النية منتحلاً شخصية...... وساعداه بأن زوداه بالمحرر المزور محل التهمة الأولى فأثبت الموظف العمومي حسن النية ذلك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم توافر أركان جريمة التزوير تأسيساً على عدم قيام المطعون ضدهما أو قيام أحدهما بالمثول أمام الموظف المختص في الشهر العقاري للتصديق على التوكيل المزور فضلاً عما أكده تقرير المعمل الجنائي من أن التوقيع الثابت في دفتر التصديقات بمأمورية الشهر العقاري المنسوب زوراً للموكل...... لم يتم بمعرفة أي منهما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه. ولما كان هذا العيب قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بوصف أنهما أولاً: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة القيادة رقم .... مرور القاهرة المنسوب صدورها لإدارة مرور القاهرة باسم.... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة وساعداه بأن زوداه بالبيانات المراد إثباتها فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم المجهول سالف الذكر بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو....... الموثق بمكتب توثيق..... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل...... لسنة 1986 الصادر من مكتب توثيق...... المتضمن توكيل خاص في السيارة رقم..... ملاكي القاهرة وله حق البيع لنفسه أو للغير من..... إلى..... حال تحريره المختص بوظيفته بأن اتفقا مع ذلك المجهول على أن يمثل أمام الموظف العمومي حسن النية منتحلاً شخصية..... وساعداه بأن زوداه بالمحرر المزور محل التهمة الأولى فأثبت الموظف العمومي حسن النية ذلك فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق والمساعدة على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً: المتهم الأول: استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الثانية مع علمه بتزويره بأن قدمه لإدارة مرور القاهرة على النحو المبين بالأوراق، وأحالتهما إلى محكمة جنايات..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءتهما ومصادرة الأوراق المزورة المضبوطة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمة الاشتراك في تزوير محررين رسميين وبراءة المطعون ضده الأول من جريمة استعمال محرر رسمي مزور مع العلم بتزويره قد شابه الفساد في الاستدلال، ذلك بأنه اتخذ من عدم نسبة التوقيع الثابت بدفتر التصديقات لأي من المتهمين ومن عدم حضور أي منهما أمام الموثق أساساً للقضاء ببراءتهما مع أن النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة باعتبار أنهما شريكان لمجهول مثل أمام الموثق ووقع بالدفتر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضدهما على قوله "وحيث إن المحكمة بعد استقرائها لوقائع الدعوى وما دار بشأنها من تحقيقات ومرافعة بالجلسة وهي في مقام وزن الدليل الذي عولت عليه النيابة العامة في طلباتها واتخذت منه عماداً لطلب القضاء بإدانة المتهمين لا يطمئن وجدانها لتوافر هذا الاتهام بحقهما أو بحق أحدهما على وجه محدد وجازم. ولذلك، ولانعدام الدليل المؤيد لهذا الاتهام فلم يتوافر في الأوراق ثمة دليل على قيامهما أو قيام أحدهما تحديداً بالمثول أمام الموظف المختص في الشهر العقاري للتصديق على التوكيل المزور، فضلاً عن أن تقرير المعمل الجنائي أكد أن التوقيع الثابت في دفتر التصديقات بمأمورية الشهر العقاري المنسوب زوراً للموكل..... لم يتم بمعرفة أي منهما وتنوه المحكمة إلى أنها تعتبر ما ذهب إليه المتهم الثاني..... في محضر ضبط الواقعة وفي بداية استجوابه بتحقيقات النيابة لا يعدو أن يكون سوء دفاع تردى فيه نتيجة لطلب المتهم الأول منه ذلك والذي قد يكون دافعه إليه هو خشية إلصاق الاتهام به. لما كان ذلك، فإن الاتهام يضحى وقد انحسر عنه دليله ويكون القضاء ببراءة المتهمين مما نسب إليهما أمراً مقضياً ويستند إلى صحيح القانون عملاً بنص المادة 1304/ 1 أ. ج". لما كان ذلك، وكان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً بتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق والمساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره. لما كان ذلك، وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم أن المطعون ضدهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية - الموثق بمكتب توثيق شبرا - في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل ..... لسنة 1986 الصادر من مكتب توثيق شبرا والمتضمن توكيل خاص في السيارة رقم...... ملاكي القاهرة وله حق البيع لنفسه أو للغير من..... إلى... حال تحريره المختص بوظيفته بأن اتفقا مع ذلك المجهول على أن يمثل أمام الموظف العمومي حسن النية منتحلاً شخصية...... وساعداه بأن زوداه بالمحرر المزور محل التهمة الأولى فأثبت الموظف العمومي حسن النية ذلك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم توافر أركان جريمة التزوير تأسيساً على عدم قيام المطعون ضدهما أو قيام أحدهما بالمثول أمام الموظف المختص في الشهر العقاري للتصديق على التوكيل المزور فضلاً عما أكده تقرير المعمل الجنائي من أن التوقيع الثابت في دفتر التصديقات بمأمورية الشهر العقاري المنسوب زوراً للموكل لم يتم بمعرفة أي منهما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه. ولما كان هذا العيب قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق