الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 يناير 2015

الطعن 6306 لسنة 68 ق جلسة 1 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ق 112 ص 583

جلسة الأول من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة وعادل الحناوي.

-------------

(112)
الطعن رقم 6306 لسنة 68 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض. أثره: دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها بها.
تقديم أسباب الطعن في الميعاد. لا يغني عن وجوب التقرير بالطعن.
(2) حكم "بيانات الديباجة". بطلان. قانون "تفسيره". دعوى مدنية. دعوى جنائية. نقض "أثر الطعن".
النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم. متى يترتب عليه بطلان الحكم؟ المادة 178 مرافعات.
عدم تأبي القاعدة تلك على الأحكام الجنائية. أساس ذلك؟
بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية. جوهري. إغفاله يبطل الحكم ويوجب نقضه.
نقض الحكم في الدعوى المدنية. يوجب نقضه في شقه الخاص بالدعوى الجنائية لحسن سير العدالة ولوحدة الأساس في الدعويين.
اتصال الوجه الذي بني عليه نقض الحكم بمحكوم عليه لم يقبل طعنه شكلاً. أثره امتداد أثر نقض الحكم له.

---------------
1 - من حيث إن المحكوم عليه الثاني..... وإن قدم أسباباً لطعنه في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم الطاعن الأسباب إلى قلم الكتاب في الميعاد. ومن ثم فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.
2 - لما كان البين من الحكم أنه خلا من بيان أسماء المدعين بالحقوق المدنية - كما خلت محاضر جلسات المحاكمة من هذا البيان - وإذ كان ذلك، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 "على أن....... النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان". يدل على أن مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم أن يكون من شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم أو إيقاع اللبس في تعريف شخصيته. فإن لم يكن خطأ جسيماً لا يتبهم به وجه الحق في التعريف بشخص الخصم فلا يترتب عليه البطلان. وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائي في مثل هذه الحالة، وكان نص قانون المرافعات آنف الذكر يضع قاعدة عامة لا تتأبي على التطبيق في الأحكام الجنائية، فإنه يكون واجب الإعمال على هذه الأحكام. ولما كان بيان اسم المدعين بالحقوق المدنية - يعد على السياق المتقدم بياناً جوهرياً فإنه يتعين ذكره في الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدي إلى التجهيل به ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان في شقه الخاص بالدعوى المدنية بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة في هذا الخصوص، ومتى تقرر ذلك فإن حسن سير العدالة ووحدة الأساس في الدعويين يقتضي نقضه والإعادة في شقه الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها. وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثاني الذي لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال الوجه الذي بني عليه نقض الحكم به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما وآخرين سبق الحكم عليهم: المتهمون الخمسة الأول: أولاً: اشتركوا وآخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته (المتهم السادس) في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجنايات تالية الذكر. ثانياً: قتلوا....... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن اتفقوا فيما بينهم وبيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (بنادق آلية - ميزر) وصاروا يتربصون له في المكان الذي أيقنوا سلفاً مروره فيه للوصول لمسكنه وما أن ظفروا به أطلق عليه المتهمون الأول والثاني والثالث والخامس وابل من الأعيرة النارية من الأسلحة النارية التي كانوا يحملونها بينما ظل المتهمون الرابع والخامس والسادس على مسرح الحادث يشدوا من أزرهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريتين هما أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر ( أ ) قتلوا....... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن اتفقوا فيما بينهم وبيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (بنادق آلية - ميزر) وصاروا يتربصون له أمام مسكنه الذي أيقنوا سلفاً تواجده بداخله وما أن ظفروا به أطلق عليه الأول والثاني والرابع والسادس أعيرة نارية من الأسلحة التي كانوا يحملونها بينما وقف الثالث والخامس على مسرح الحادث يشدان من أزرهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ب) وضعوا النار عمداً في منزل المجني عليه سالف الذكر ..... المسكون بأن اتفقوا فيما بينهم وقاما الأول والثاني بإشعال النيران في منقولاته بينما وقف الثالث والرابع والخامس والسادس بمكان الحادث يشدوا من أزرهما لحين إتمام الجريمة فاحترقت منقولاته على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والسادس أيضاً. (1) أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية آلية - ميزر) (2) أحرز كل منهم ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أم يكون مرخصاً لأحدهم بإحرازه أو حيازته. وأحالتهما إلى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى ورثة المجني عليهما مدنياً قبلهما بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 48/ 1، 2، 3، 4، 230، 231، 232، 234/ 2، 252 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2، 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند "ب" من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً لكل عما أسند إليهما ومصادرة الأسلحة النارية المضبوطة وإلزامهما بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن المحكوم عليه الثاني........ وإن قدم أسباباً لطعنه في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم الطاعن الأسباب إلى قلم الكتاب في الميعاد. ومن ثم فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول........ استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في اتفاق جنائي والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمقترن بجريمتي قتل عمد وحريق عمد وإحراز سلاح ناري وذخيرته بغير ترخيص. وقضي في الدعوى المدنية بإلزامه بالتعويض قد شابه البطلان، ذلك أنه خلا من بيان أسماء المدعين بالحقوق المدنية وصفتهم. كما خلت محاضر جلسات المحاكمة من هذا البيان وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي عول عليها في إدانة الطاعن بالجرائم المسندة إليه خلص إلى إجابة المدعين بالحقوق المدنية إلى طلب إلزام الطاعن - والمحكوم عليه الثاني - بأن يؤديا لهم مبلغ 501 جـ على سبيل التعويض المؤقت. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم أنه خلا من بيان أسماء المدعين بالحقوق المدنية - كما خلت محاضر جلسات المحاكمة من هذا البيان - وإذ كان ذلك، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968" على أن..... النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان". يدل على أن مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم أن يكون من شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم أو إيقاع اللبس في تعريف شخصيته. فإن لم يكن خطأ جسيماً لا يتبهم به وجه الحق في التعريف بشخص الخصم فلا يترتب عليه البطلان. وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائي في مثل هذه الحالة، وكان نص قانون المرافعات آنف الذكر يضع قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في الأحكام الجنائية، فإنه يكون واجب الإعمال على هذه الأحكام. ولما كان بيان اسم المدعين بالحقوق المدنية - يعد على السياق المتقدم بياناً جوهرياً فإنه يتعين ذكره في الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدي إلى التجهيل به ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان في شقه الخاص بالدعوى المدنية بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة في هذا الخصوص، ومتى تقرر ذلك فإن حسن سير العدالة ووحدة الأساس في الدعويين يقتضي نقضه والإعادة في شقه الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها. وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثاني الذي لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال الوجه الذي بني عليه نقض الحكم به، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق