جلسة 23 من نوفمبر سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب ووفيق الدهشان ونير عثمان وأحمد عبد القوي أحمد نواب رئيس المحكمة.
----------------
(154)
الطعن رقم 1826 لسنة 68 القضائية
(1) ضرب "أفضى إلى موت" "ضرب بسيط". قتل خطأ. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة أو الضرب البسيط. تحققه: في تعمد الجاني فعل الضرب وهو يعلم أنه يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته.
الجرح الناشئ عن سوء العلاج أو بسبب آخر. يكون جريمة الإصابة الخطأ متى كان الجاني لم يتعمد إحداثه.
(2) قتل خطأ. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
إيراد المحكمة في ختام حكمها ما لا يتفق وما ذكرته من بيان لواقعة الدعوى حسبما حصلتها من التحقيقات وسطرتها في صدر الحكم. يعيب الحكم.
2 - لما كان ما أوردته المحكمة أخيراً لا يتفق وما ذكرته من بيان لواقعة الدعوى حسبما حصلتها وسطرتها في صدر الحكم، وكان لا يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة واقعة الدعوى مع اضطراب العناصر التي أوردها الحكم عنها، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه والإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: استعمل القوة والعنف مع موظف عام.... بقيادة مرور الطريق الزراعي السريع..... لحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته هو الاطلاع على رخصتي القيادة والتسيير الخاصتين به بأن غافله حال وقوفه بالطريق السريع لتسيير حركة المرور وحال طلب المجني عليه ترخيص المتهم وإمساكه بالجانب الأيسر بالسيارة انطلق مسرعاً بها يميناً ويساراً رغم تعلق المجني عليه بالسيارة حتى صدمه بسور حديدي جانب الطريق فسقط على الأرض تحت إطار السيارة التي أحدثت إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الإصابات هي التي أودت بحياته وقد بلغ من ذلك مقصده. ثانياً: لم يتبع تعليمات وإرشادات المرور المنظمة لحركة السير وقواعدها. ثالثاً: قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر وتعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهم طالباً إلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عن التهمة الأولى وتغريمه خمسين جنيهاً عن التهمة الثانية وعشرة جنيهات عن التهمة الثالثة وبإلزامه أن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الواقعة كما أثبتها الحكم وهي أن الشاهد الأول توقف بالسيارة قيادته أمام سيارته فاصطدم بها مما أدى لسقوط المجني عليه - الذي كان متشبثاً بها - وحدوث إصابته لا تكون جريمة الضرب المفضي إلى الموت لانتفاء القصد الجنائي في حقه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة أو الضرب أو الجرح البسيط يتحقق متى تعمد الجاني فعل الضرب أو إحداث الجرح وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته، ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث على ارتكاب ذلك الفعل، فإذا ثبت من الوقائع أن الجاني لم يتعمد الجرح، وأنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح، ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر، فلا يمكن اعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد وإرادة، وكل ما تصح نسبته إليه في هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه في إحداث هذا الجرح. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في أن الطاعن استمر في السير بسيارته - والمجني عليه متشبث بها - فاصطدم بسور حديدي فسقط المجني عليه وحدثت إصابته، ثم عاود وأورد أن الشاهد الثاني تجاوز بسيارته سيارة الطاعن وتوقف أمامها مما أدى لاصطدام السيارة الثانية بالأولى وسقوط المجني عليه، وإذ كان ما أوردته المحكمة أخيراً لا يتفق وما ذكرته من بيان لواقعة الدعوى حسبما حصلتها وسطرتها في صدر الحكم، وكان لا يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة واقعة الدعوى مع اضطراب العناصر التي أوردها الحكم عنها، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه والإعادة، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق