الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 يناير 2015

الطعن 16728 لسنة 60 ق جلسة 8 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ق 83 ص 453

جلسة 8 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا ومحمد الصيرفي وأسامة توفيق نواب رئيس المحكمة ومحمد ناجي دربالة.

----------------

(83)
الطعن رقم 16728 لسنة 60 القضائية

(1) مواد مخدرة. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التفتيش الوقائي. من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه.
(2) مواد مخدرة. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الشبهة التي تخول التفتيش بقصد التوقي. منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع. حد ذلك؟
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير صحة التفتيش".
التزام من قام بالتفتيش حده أو مجاوزته. متعلق بالموضوع لا بالقانون.
(4) مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم جواز النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد. ما دام لم يكن بذي أثر على سلامة منطقه فيما انتهى إليه من قضاء.
مثال لتسبيب غير معيب في القضاء بالبراءة استناداً إلى أن المواد المخدرة ضبطت بالملابس الداخلية للمتهم على خلاف الثابت بمحضر الضبط والتحقيقات.

---------------
1 - لما كان التفتيش في صورة الدعوى - على السياق الذي أوردته المحكمة بمدونات حكمها - أمراً لازماً لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه.
2 - تقدير الشبهة التي تخول التفتيش بقصد التوقي والتحوط منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع إلا أن حد ذلك أن يكون القبض قد تم في الحالات التي يجيزها القانون وأن يكون التفتيش بقصد التوقي مقيداً بالغرض منه فليس لمجريه أن يتجاوز هذا الغرض إلى غرض آخر.
3 - إن الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء هذا التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفاً في التنفيذ هو من الموضوع لا من القانون.
4 - لما كان الثابت مما حصله الحكم وأورده في مدوناته أن ضابطي الواقعة عندما أبصرا الطاعن - وهو مطلوب القبض عليه لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده - قام أحدهما بالقبض عليه وأجرى الثاني تفتيشه وقائياً بحثاً عن أسلحة وتحسس ملابسه من الخارج فلم يعثر على سلاح أو نحوه بيد أنه استمر في إجراء التفتيش حتى طال داخل الجيب الأيمن الجانبي لسروال المطعون ضده فعثر على المخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكان من غير المتصور أن يقتضي بحث الضابط عن سلاح مع المتهم عند تفتيشه له وقائياً أو عن أشياء تساعده على الهرب أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل لفافة من الورق المذهب (بداخلها أربع لفافات من مخدر الهيروين زنتها 85 جرام) وهي لا تصلح لوضع أي منها داخلها، فإن ذلك التفتيش من الضابط بالكيفية التي تم بها يكون في غير حالاته التي تستوجبه وجاء متجاوزاً الغرض الذي شرع من أجله إذ استطال إلى غرض آخر وهو سعي من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بهذا النوع من التفتيش. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحكمة بعد أن ألمت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها قد أفصحت عن بطلان تفتيش المطعون ضده لما ثبت لها من أن من قام بالتفتيش لم يلتزم حده وجاوز غرضه - على النحو المتقدم بيانه - وإذ كانت هذه الأسباب من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من بطلان التفتيش وبطلان الدليل المستمد منه، فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم من أن يد الضابط استطالت إلى ملابس المتهم الداخلية إنما يحمل على أن المحكمة قد قصدت أن يده قد طالت داخل الجيب الأيمن الجانبي لسروال المتهم الذي عده الحكم من ملابسه الداخلية وهو استخلاص مقبول يحمله إحالة الحكم في بيان ذلك إلى ما سرده ضابط الواقعة بشهادته التي أوردها الحكم عند تحصيله لواقعة الدعوى كما صورها الاتهام - والتي تضمنت أنه عثر على المخدر المضبوط بالجيب الأيمن الجانبي لسروال المتهم، فإذا كان ذلك فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة في هذا الصدد، كما أنه لا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد تحدث عن السروال الذي ضبط المخدر بجيبه بحسبانه من الملابس الداخلية، إذ على فرض صحة ما تقرره الطاعنة في هذا الشأن فإن ذلك لم يكن بذي أثر على سلامة منطق الحكم في قضائه بالبراءة على أساس بطلان التفتيش على نحو ما سلف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من جريمة إحراز جوهر مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار شابه الخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون ذلك بأنه أورد بمدوناته أن المادة المخدرة ضبطت بملابس المتهم الداخلية "سرواله" على حين أن الثابت بمحضر الضبط والتحقيقات أنها ضبطت بالجيب الأيمن لبنطلونه، كما أنه أسس قضاءه بالبراءة على بطلان الدليل المستمد من تفتيش المطعون ضده لتجاوز الضابط في إجرائه ما كان يقتضيه مع أن القبض على المطعون ضده كان لوجوده متلبساً بجريمة مخالفة شروط المراقبة مما يبيح تفتيشه هذا فضلاً عن أن مجرى التفتيش لم يجاوز حد أو غرض التفتيش الوقائي كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده استناداً إلى أن استطالة يد ضابط الواقعة إلى داخل الجيب الأيمن الجانبي لسروال المطعون ضده واستخراجه للمخدر المضبوط هو تصرف يجاوز حد وغرض التفتيش الوقائي المسموح به قانوناً. لما كان ذلك، وكان التفتيش في صورة الدعوى - على السياق الذي أوردته المحكمة بمدونات حكمها - أمراً لازماً لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه، التماساً للفرار أن يتعدى على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه، وكان تقدير الشبهة التي تخول التفتيش بقصد التوقي والتحوط منوطاً بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع إلا أن حد ذلك أن يكون القبض قد تم في الحالات التي يجيزها القانون وأن يكون التفتيش بقصد التوقي مقيداً بالغرض منه فليس لمجريه أن يتجاوز هذا الغرض إلى غرض آخر، وكان من المقرر أن الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء هذا التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفاً في التنفيذ هو من الموضوع لا من القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت مما حصله الحكم وأورده في مدوناته أن ضابطي الواقعة عندما أبصرا الطاعن - وهو مطلوب القبض عليه لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده - قام أحدهما بالقبض عليه وأجرى الثاني تفتيشه وقائياً بحثاً عن أسلحة وتحسس ملابسه من الخارج فلم يعثر على سلاح أو نحوه بيد أنه استمر في إجراء التفتيش حتى طال داخل الجيب الأيمن الجانبي لسروال المطعون ضده فعثر على المخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكان من غير المتصور أن يقتضي بحث الضابط عن سلاح مع المتهم عند تفتيشه له وقائياً أو عن أشياء تساعده على الهرب أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل لفافة من الورق المذهب (بداخلها أربع لفافات من مخدر الهيروين زنتها 85 جرام) وهي لا تصلح لوضع أي منها داخلها، فإن ذلك التفتيش من الضابط بالكيفية التي تم بها يكون في غير حالاته التي تستوجبه وجاء متجاوزاً الغرض الذي شرع من أجله إذ استطال إلى غرض آخر وهو سعي من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بهذا النوع من التفتيش. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحكمة بعد أن ألمت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها قد أفصحت عن بطلان تفتيش المطعون ضده لما ثبت لها من أن من قام بالتفتيش لم يلتزم حده وجاوز غرضه - على النحو المتقدم بيانه - وإذ كانت هذه الأسباب من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من بطلان التفتيش وبطلان الدليل المستمد منه فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك. وكان ما أورده الحكم من أن يد الضابط استطالت إلى ملابس المتهم الداخلية إنما يحمل على أن المحكمة قد قصدت أن يده قد طالت داخل الجيب الأيمن الجانبي لسروال المتهم الذي عده الحكم من ملابسه الداخلية وهو استخلاص مقبول يحمله إحالة الحكم في بيان ذلك إلى ما سرده ضابط الواقعة بشهادته التي أوردها الحكم عند تحصيله لواقعة الدعوى - كما صورها الاتهام - والتي تضمنت أنه عثر على المخدر المضبوط بالجيب الأيمن الجانبي لسروال المتهم، فإذا كان ذلك فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة في هذا الصدد، كما أنه لا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد تحدث عن السروال الذي ضبط المخدر بجيبه بحسبانه من الملابس الداخلية، إذ على فرض صحة ما تقرره الطاعنة في هذا الشأن فإن ذلك لم يكن بذي أثر على سلامة منطق الحكم في قضائه بالبراءة على أساس بطلان التفتيش على نحو ما سلف. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق