برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد
نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / على محمد على ، محمد درويش ، د . خالد عبد الحميد ومحمد
العبادى نواب رئيس المحكمة .
-------------------
(
1 – 3 ) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية " " الضريبة على
التصرفات العقارية ". قانون " سريانه " . حكم .
(1) تطبيق حكم قانون معين على الوقائع
السابقة . حق للسلطة التشريعية . استقلالها بتقدير مبرراتها بغير معقب . علة ذلك .
(2) سريان ضريبة
الأرباح التجارية والصناعية اعتباراً من 1/1/1974 على التصرفات المشار إليها فى
البند (1) م 32 ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 46 لسنة 1978. إلغاء هذا الميعاد بعد
القضاء بعدم دستوريته . أثره . دخول ميعاد سريان تلك الضريبة ضمن ما لم يورد
القانون ميعاداً لسريانه . مفاده . سريانها اعتباراً من 1/1/1978 . علة ذلك .
(3) شهر تصرف
الطاعنة ببيع العقار المملوك لها بتاريخ لاحق على الأول من يناير سنة 1978 . أثره
. خضوعه لضريبة الأرباح التجارية والصناعية . م 32 بند (1) ق 14 لسنة 1939 المعدل
بق 46 لسنة 1978 . لازمه . عدم أحقيتها فى استرداد ما دفعته منها . التزام الحكم
المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
---------------------
1 - المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان من أسس النظام القانونى والمبادىء الدستورية العامة
أن لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، إلا أنه مع ذلك
يجوز للسلطة التشريعية فى غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والمصلحة
العامة تستقل هى بتقدير مبرراتها ودوافعها أن تجرى تطبيق حكم قانون معين على
الوقائع السابقة بنص صريح فيه .
2 - النص فى البند رقم (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939
المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية – على سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على
" التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدينة ... " ،
وفى المادة 56 منه على أن " تسرى أحكام البند (1) من المادة 32 من القانون
رقم 14 لسنة 1939 المعدل بمقتضى المادة الثانية على التصرفات التى تم شهرها
اعتباراً من أول يناير سنة 1974 ... ولا تسرى الأحكام الجزائية إلا من تاريخ العمل
بهذا القانون . وتسرى الأحكام الواردة بالفصل الرابع اعتباراً من تاريخ نشر هذا
القانون . وفيما عدا ما تقدم تسرى أحكام هذا القانون اعتباراً من أول يناير سنة
1978 " ، يدل على أن المشرع حدد فى الفقرة الأولى من المادة 56 سالفة البيان
ميعاداً لسريان الضريبة على التصرفات المشار إليها فى البند (1) من المادة 32 من
القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 46 لسنة 1978 هو الأول من يناير
سنة 1974 – المنطبق على الواقع فى الدعوى – وأورد فى الفقرة الثانية منها ميعاداً آخر لسريان
الأحكام الجزائية المنصوص عليها فى هذا القانون هو من تاريخ العمل بأحكامه ، ثم
بين فى الفقرة الثالثة الميعاد المحدد لسريان أحكام الفصل الرابع منه المتعلق بشأن
دعم التضامن الاجتماعى هو تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية ، ثم وضع فى
الفقرة الرابعة قاعدة عامة حدد فيها ميعاداً واحداً هو الأول من يناير سنة 1978
يسرى على كافة الأحكام الأخرى التى لم يورد القانون ميعاداً خاصاً لها . وكان مؤدى
إلغاء ميعاد سريان الضريبة الوارد فى الفقرة الأولى من هذه المادة كأثر للقضاء
بعدم دستوريته أن تدخل مواعيد سريان هذه الضريبة ضمن الأحكام التى لم يورد القانون
ميعاداً خاصاً لسريانها فتسرى اعتباراً من تاريخ الأول من يناير سنة 1978 .
3 - إذ كان
التصرف الصادر من الطاعنة محل النزاع (تصرفها ببيع عقار مملوك لها) قد أُشهر
بتاريخ 9 مايو سنة 1978 ، أى فى تاريخ لاحق على هذا التاريخ – الأول من يناير سنة 1978 – الذى تسرى منه أحكام البند (1) من المادة 32 من القانون 14 لسنة
1939 المعدل بالقانون 46 لسنة 1978 المنطبق على الواقع فى الدعوى ، فيخضع لهذه الضريبة تصرف الطاعنة آنف الذكر بما لا يحق لها معه
استرداد ما
دفعته منها . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح
القانون .
-----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع
– على ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى
رقم ... لسنة ... مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم
بصفاتهم متضامنين بأن يؤدوا إليها مبلغ 104300 جنيه ضريبة التصرفات العقارية ومبلغ
99025 جنيهاً ضريبة الإيراد العام التى قامت بأدائهما بدون وجه حق مع الفوائد القانونية على هذين المبلغين من تاريخ
المطالبة القضائية . وقالت بياناً لذلك إنها تصرفت بالبيع
فى عقار مملوك لها قبل صدور القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية إلا أن أرباحها الناتجة عن هذا التصرف
أخضعتها المصلحة
المطعون ضدها الأولى لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بإدعاء خضوعها للفقرة
الأولى من المادة 56 من هذا القانون التى سرت أحكامها بأثر رجعى اعتباراً من الأول
من يناير سنة 1974 ، كما أُدخلت هذه الأرباح تبعاً لذلك ضمن وعاء الضريبة العامة
على الإيراد ، فقامت بأداء المبلغين المطالب بهما . وإذ قضت المحكمة الدستورية
العليا بتاريخ 2 يناير سنة 1993 بعدم دستورية الأثر الرجعى لهذه الضريبة والمنصوص عليه فى الفقرة الأولى سالفة الذكر
فإنه يحق لها استرداد ما دفعته ، ومن ثم فقد أقامت دعواها . ندبت المحكمة
خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1995 بإلزام المطعون ضدهم
بأن يؤدوا للطاعنة مبلغ 104300 جنيه وبعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب استرداد
مبلغ 99025 جنيهاً . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة
بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق ، كما
استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم ... لسنة .... ق القاهرة ، وبعد أن ضمت
المحكمة الاستئناف الثانى إلى الأول قضت بتاريخ 14 أغسطس سنة 1996 برفض الاستئناف
الأول وفى موضوع الاستئناف الثانى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعنت
الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى
برفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن الطعن
أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون
وتأويله ، إذ أخضع تصرفها المشهر بتاريخ 9 مايو سنة 1978 للضريبة على الأرباح
التجارية والصناعية المنصوص عليها فى البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14
لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على سند من سريان أحكامه اعتباراً من
أول يناير سنة 1978 تطبيقاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة 56 من القانون ، فى حين
أن الفقرة الأولى منها كانت تنص على سريان هذه الضريبة اعتباراً من أول يناير سنة
1974 وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا الأثر الرجعى بما يستتبع
تطبيق حكم المادة 188 من الدستور فيسرى حكمها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشر
القانون فى الجريدة الرسمية والذى تم فى 20 يوليه سنة 1978 ، دون الفقرة الرابعة
سالفة البيان لخروج تصرفها الخاضع للضريبة من حكمها كأثر للقضاء بعدم دستورية
الفقرة الأولى بما يحق لها طلب استرداد ما دفعته من ضريبة التصرفات العقارية
وضريبة الإيراد العام المترتبة عليها مع الفوائد القانونية على هذين المبلغين .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان من أسس النظام القانونى والمبادىء
الدستورية العامة أن لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ،
إلا أنه مع ذلك يجوز للسلطة التشريعية فى غير المواد الجنائية ولاعتبارات من
العدالة والمصلحة العامة تستقل هى بتقدير مبرراتها ودوافعها أن تجرى تطبيق حكم
قانون معين على الوقائع السابقة بنص صريح فيه .
وكان النص فى البند رقم (1) من المادة 32 من القانون رقم 14
لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية على
سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على " التصرف فى العقارات المبنية أو
الأراضى داخل كردون المدينة ... " ، وفى المادة 56 منه على أن " تسرى
أحكام البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بمقتضى المادة
الثانية على التصرفات التى تم شهرها اعتباراً من أول يناير سنة 1974 . . . ولا
تسرى الأحكام الجزائية إلا من تاريخ العمل بهذا القانون . وتسرى الأحكام الواردة
بالفصل الرابع اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون . وفيما عدا ما تقدم تسرى أحكام
هذا القانون اعتباراً من أول يناير سنة 1978 " ، يدل على أن المشرع حدد فى
الفقرة الأولى من المادة 56 سالفة البيان ميعاداً لسريان الضريبة على التصرفات
المشار إليها فى البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله
بالقانون رقم 46 لسنة 1978 هو الأول من يناير سنة 1974 – المنطبق على الواقع فى الدعوى – وأورد فى الفقرة الثانية منها ميعاداً آخر لسريان
الأحكام الجزائية المنصوص عليها فى هذا القانون هو من تاريخ العمل بأحكامه ، ثم بين
فى الفقرة الثالثة الميعاد المحدد لسريان أحكام الفصل الرابع منه المتعلق بشأن دعم
التضامن الاجتماعى هو تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية ، ثم وضع فى الفقرة
الرابعة قاعدة عامة حدد فيها ميعاداً واحداً هو الأول من يناير سنة 1978 يسرى على
كافة الأحكام الأخرى التى لم يورد القانون ميعاداً خاصاً لها . وكان مؤدى إلغاء
ميعاد سريان الضريبة الوارد فى الفقرة الأولى من هذه المادة كأثر للقضاء بعدم
دستوريته أن تدخل مواعيد سريان هذه الضريبة ضمن الأحكام التى لم يورد القانون
ميعاداً خاصاً لسريانها فتسرى اعتباراً من تاريخ الأول من يناير سنة 1978 . لما
كان ذلك ، وكان التصرف الصادر من الطاعنة محل النزاع قد أُشهر بتاريخ 9 مايو سنة
1978 ، أى فى تاريخ لاحق على هذا التاريخ – الأول من يناير سنة 1978 – الذى تسرى منه أحكام البند (1) من المادة 32 من
القانون 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 46 لسنة 1978 المنطبق على الواقع فى الدعوى
، فيخضع لهذه الضريبة تصرف الطاعنة آنف الذكر بما لا يحق لها معه استرداد ما دفعته
منها . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ،
ويضحى النعى عليه بسبب
الطعن على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
---------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق