برئاسة السيد المستشار / شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة ، زكريا إسماعيل ، سامى الدجوى ومحمود العتيق .
-----------
(
1 ، 2 ) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " .
(1) الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام
إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . تحديد الخصم
. مناطه . توجيه الطلبات منه أو إليه . مؤداه. عدم قبول اختصام من لم يقض له أو
عليه بشئ . علة ذلك .
(2) اختصام المطعون ضده الأخير بصفته
ليقدم ما لديه من مستندات دون القضاء له أو عليه بشئ . مؤداه . عدم اعتباره خصماً
حقيقياً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة
له .
(
3 – 5 ) تأمين " عقد التأمين : الاشتراط لمصلحة الغير " " مسئولية
شركة التأمين : شروط الوثيقة ". عقد " عقد التأمين : الاشتراط لمصلحة
الغير ". مسئولية " مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين
".
(3) جعل شخص من آخر مستحقاً لقيمة التأمين الذى تعاقد عليه مع شركة التأمين
. اشتراط لمصلحة الغير اشترطه المؤمن له على الشركة لمصلحة المستحق .
(4) التأمين . ماهيته . م 747 مدنى .
مفاده . عقد التأمين على الأشخاص . تحديده محل التزام المؤمن بالمبلغ المنصوص عليه
فى العقد . وقوعه على خطر أو حادث يخشى وقوعه ويبغى المؤمن له تأمينه منه . التزام
المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر
دون تجاوز للمبلغ . المادتان 147 ، 751 مدنى . مؤداه. وجوب إعمال ما اتفق عليه
المتعاقدان فى وثيقة التأمين أو اتفاق لاحق .
(5) تضمن وثيقة التأمين حداً أقصى للمبلغ الذى
تلتزم شركة التأمين بدفعه عن إصابة أو وفاة شخص واحد نتيجة لحادث مضمون بالوثيقة .
مفاده . عدم مسئوليتها إلا فى حدود هذا المبلغ . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون
فيه هذا النظر تأسيساً على عدم محاجاة المضرور بالحد الأقصى الوارد بالوثيقة لأنه
لم يكن طرفاً فيها وإنما يحاج به المؤمن له فى حالة رجوعه على الشركة بما دفعه من
تعويض للغير . خطأ وفساد فى الاستدلال .
-------------------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض -
أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه
الحكم المطعون فيه ، والمناط فى تحديد الخصم هو توجيه الطلبات منه أو إليه فلا
يقبل اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ إذ أنه ليس خصماً حقيقياً.
2 - إذ كان المطعون ضده الأخير بصفته
قد اختصم ليقدم ما لديه من مستندات – وثيقة التأمين التى أبرمها مع الشركة الطاعنة
– ولم يقض له أو عليه بشئ فإنه لا يعتبر خصماً حقيقياً فى الخصومة التى صدر فيها
الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .
3 - المقرر - فى
قضاء محكمة النقض - أنه إذا جعل شخص من شخص آخر مستحقاً لقيمة التأمين الذى تعاقد
عليه مع شركة التأمين ، فهذا اشتراط لمصلحة الغير ، اشترطه المؤمن له على الشركة
لمصلحة المستحق .
4 - لئن كان
القانون المدنى لم يورد تعريفاً خاصاً لعقد التأمين عن المسئولية ، إلا أنه عرف
التأمين بصفة عامة فى المادة 747 منه بأنه "عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بأن
يؤدى إلى المؤمن له أو المستفيد الذى اشترطه التأمين لصالحه مبلغاً من المال ... فى
حالة وقوع الحادث أو الخطر المبين فى العقد" بما مفاده أن عقد التأمين على
الأشخاص يحدد محل التزام المؤمن بالمبلغ المنصوص عليه فى العقد وينصب بصفة عامة
على خطر أو حادث يخشى وقوعه ويبغى المؤمن له تأمينية منه ، ويلتزم المؤمن بدفع
مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن عليه
وذلك وفق المبلغ المتفق عليه دون تجاوز له وذلك طواعية لحكم المادة 751 من ذات
القانون ، وذلك كله إعمالاً للأصل العام المقرر بالفقرة الأولى من المادة 147 من
القانون المدنى من أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا
باتفاق الطرفين ، بما مؤداه وجوب إعمال ما اتفق عليه المتعاقدان فى هذا الشأن سواء
تم فى وثيقة التأمين ذاتها أو فى اتفاق لاحق .
5 - إذ كان الثابت من وثيقة التأمين
أنها تضمنت فى الفقرة رقم (1) من بند شروط تحديد المسئولية - أن الحد الأقصى
للمبلغ الذى تلتزم الشركة بدفعه عن إصابة أو وفاة شخص واحد نتيجة لحادث مضمون بهذه
الوثيقة مبلغ .... جنيهاً مصرياً عن الفرد
مما مفاده عدم مسئولية الشركة الطاعنة إلا فى حدود هذا المبلغ دون زيادة
تنفيذاً لاتفاقهما الوارد بوثيقة التأمين بحسبانه القانون المعتبر فى هذا الشأن من
حيث الخطر المؤمن منه ومدته ومبلغ التأمين إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا
النظر واجتزأ القول أن المضرور لا يحاج بالحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه بوثيقة
التأمين لأنه لم يكن طرفاً فيها وإنما يحاج به المؤمن له فى حالة رجوعه على شركة
التأمين بما دفعه من تعويض للغير ، فإنه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون قد
شابه فساد فى الاستدلال .
---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع
– على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم من
الأولى حتى الثالثة أقاموا على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأخير الدعوى رقم ...
لسنة 1992 مدنى كلى الفيوم بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إليهم
مبلغاً وقدره خمسون ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً وقالوا بياناً لذلك إن
.... والذى كان يعمل طياراً لدى المطعون ضده الأخير تسبب خطأ فى موت مورثهم المرحوم / ... حال قيادته الطائرة وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم
... جلسنة
1990 جنح الفيوم وقضى بإدانته بحكم بات ، وإذ لحقتهم من جراء ذلك أضرار مادية
وأدبية فضلاً عن التعويض الموروث فقد أقاموا الدعوى . بتاريخ 29/3/1993 حكمت
المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل مبلغ
التعويض الذى قدرته . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى
سويف – مأمورية المنيا – بالاستئناف رقم ... لسنة 29 ق ، كما استأنفه المطعون ضدهم
الثلاثة الأول أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 29 ق . وبعد أن قررت
المحكمة ضم الاستئنافين ، حكمت بتاريخ 21/2/1994 برفض الاستئناف الأول وتعديل
الاستئناف الثانى بمبلغ التعويض الذى قدرته . طعنت الشركة فى هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده
الأخير بصفته ونقض الحكم نقضاً جزئياً ، عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة
فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة
بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير بصفته أن المطعون ضدهم الثلاثة
الأوائل اختصموه فى الدعوى ليقدم وثيقة التأمين التى أبرمها مع الشركة الطاعنة ولم
يقض الحكم المطعون فيه له أو عليه بشئ .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك بأن
– من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان
خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، والمناط فى تحديد الخصم
هو توجيه الطلبات منه أو إليه فلا يقبل اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ إذ أنه
ليس خصماً حقيقياً . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأخير بصفته قد اختصم ليقدم
ما لديه من مستندات – وثيقة التأمين التى أبرمها مع الشركة الطاعنة – ولم يقض له
أو عليه بشئ فإنه لا يعتبر خصماً حقيقياً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون
فيه ومن ثم فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .
وحيث إنه فيما عدا ما سلف فإن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما
تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن
مسئوليتها عن التعويض طبقاً لبنود وثيقة التأمين المبرمة فيما بينها والمطعون ضده الأخير
بصفة محددة بأداء مبلغ 25000 جنيه عن وفاة أو إصابة الشخص الواحد نتيجة حادث مضمون
بهذه الوثيقة بما مؤداه أنها لا تلتزم بالتعويض إلا فى حدود مبلغ التأمين المتفق
عليه بالوثيقة والذى على أساسه تم تحديد قسط التأمين إعمالاً لنص المادة 751 من
القانون المدنى وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بالتعويض مجاوزاً
مبلغ التأمين المحدد فى الوثيقة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا
جعل شخص من شخص آخر مستحقاً لقيمة التأمين الذى تعاقد عليه مع شركة التأمين ، فهذا
اشتراط لمصلحة الغير، اشترطه المؤمن له على الشركة لمصلحة المستحق ، ولئن كان
القانون المدنى لم يورد تعريفاً خاصاً لعقد التأمين عن المسئولية ، إلا أنه عرف
التأمين بصفة عامة فى المادة 747 منه بأنه "عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بأن
يؤدى إلى المؤمن له أو المستفيد الذى اشترطه التأمين لصالحه مبلغاً من المال .... وفى
حالة وقوع الحادث أو الخطر المبين فى العقد" بما مفاده أن عقد التأمين على
الأشخاص يحدد محل التزام المؤمن بالمبلغ المنصوص عليه فى العقد وينصب بصفة عامة
على خطر أو حادث يخشى وقوعه ويبغى المؤمن له تأمينه منه ، ويلتزم المؤمن بدفع مبلغ
التأمين للمؤمن له أو المستفيد عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن عليه وذلك
وفق المبلغ المتفق عليه دون تجاوز له وذلك طواعية لحكم المادة
751 من ذات القانون ، وذلك كله إعمالاً للأصل العام المقرر بالفقرة الأولى من
المادة 147 من القانون المدنى من أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه أو
تعديله إلا باتفاق الطرفين ، بما مؤداه وجوب إعمال ما اتفق عليه المتعاقدان فى هذا
الشأن سواء تم فى وثيقة التأمين ذاتها أو فى اتفاق
لاحق ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة
الموضوع بالسبب الوارد بوجه النعى ، وكان الثابت من وثيقة التأمين أنها تضمنت فى الفقرة رقم (1)
من بند شروط تحديد المسئولية – أن الحد الأقصى للمبلغ الذى تلتزم الشركة بدفعه عن
إصابة أو وفاة شخص واحد نتيجة لحادث مضمون بهذه الوثيقة مبلغ 25000 جنيهاً مصرياً
عن الفرد - مما مفاده عدم مسئولية الشركة الطاعنة إلا فى حدود هذا المبلغ دون
زيادة تنفيذاً لاتفاقهما الوارد بوثيقة التأمين بحسبانه القانون المعتبر فى هذا
الشأن من حيث الخطر المؤمن منه ومدته ومبلغ التأمين إلا أن الحكم المطعون فيه خالف
هذا النظر واجتزأ القول أن المضرور لا يحاج بالحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه
بوثيقة التأمين لأنه لم يكن طرفاً فيها وإنما يحاج به المؤمن له فى حالة رجوعه على
شركة التأمين بما دفعه من تعويض للغير ، فإنه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون
قد شابه فساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بما زاد عن مبلغ التأمين
المشار إليه سلفاً .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل
فيه – ولما تقدم – فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئنافين رقمى .../... لسنة 29 ق
بنى سويف بتعديل الحكم المستأنف إلى جعل مبلغ التعويض خمسة وعشرين ألف جنيه .
------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق