قرار
وزير العدل رقم 789 لسنة 2013
وزير العدل رقم 789 لسنة 2013
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم
150 لسنة 1950 وتعديلاته ،
وعلى قانون المرافعات المدنية
والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ،
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46
لسنة 1972 وتعديلاته ،
وعلى كتاب السيد المستشار النائب
العام المؤرخ 22/1/2013
وبناء على ما عرضه السيد المستشار /
مساعد وزير العدل لشئون ادارة المحاكم
قــــــــــرر
(المادة الأولى )
تنشأ نيابة دار السلام الجزئية ، تتبع
نيابة جنوب القاهرة الكلية ، تختص بنظر القضايا الواردة من قسم شرطة دار السلام ،
ويكون مقرها بالطابقين الثاني والثالث من مبنى المجمع الخدمي الكائن بشارع عرب
المعادي المتفرع من شارع 77 عرب المعادي ، بمحافظة القاهرة .
(المادة الثانية)
على الادارات المختصة بوزارة العدل
والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا
القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 16/2/2013 .
صدر في 27/1/2013
صدر في 27/1/2013
وزير
العدل
المستشار
احمد محمود مكي
احمد محمود مكي
نبلغكم
قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 789 لسنة 2013 بشأن إنشاء نيابة دار السلام
الجزئية ، وتتبع نيابة جنوب القاهرة الكلية للعلم به وتنفيذه
صدر في 27 / 1 / 2013
النائب العام
المستشار / طلعت ابراهيم عبد الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق