في اطار حماية ثورة 25 يناير والحفاظ على مسيرتها وضمان عدم الارتداد
عليها واستمرارها وتمهيد كافة السبل لاستقرار اوضاع البلاد في ظلها حتى تمام تحقيق
اهدافها نزولا على سمو غايتها ، ودعما لكل جهد يؤازرها .
ورغبة من المشرع في بناء منظومة قانونية تنظم ذلك الاطار صدر القانون
رقم 96 لسنة 2012 بشأن حماية الثورة ونشر بالجريدة الرسمية ( العدد 47 تابع ) في
22 نوفمبر سنة 2012 وبدا العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره بذات التاريخ .
وقد تضمن هذا القانون تنظيماً لهذه الحماية قواعد تحدد الجرائم التي
تخضع لأحكامه وسلطات النيابة العامة تجاه المتهمين بارتكابها ، نعرض لها على النحو
التالي :
أولاً : الجرائم التي تخضع لأحكام قانون حماية الثورة :
حددتها المادتين الاولى والرابعة من القانون فيما يلي :
أ – الجرائم المنصوص عليها في المادة الاولى :
1 – إعادة التحقيقات في جرائم قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين .
2 – إعادة التحقيقات في جرائم الاعتداء بالقوة والعنف والتهديد والترويع
على الحرية الشخصية للمواطن ، وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها
الدستور والقانون، وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 86 ، 86 مكرراً ، 86
مكرراً أ ، 86 مكرراً ب ، 86 مكرراً ج ، 86 مكرراً د ، 87 ، 88 ، 88 مكرراً ، 88
مكرراً أ ، 88 مكرراً ب ، 88 مكرراً ج ، 88 مكرراً د ، 88 مكرراً هـ ، 89 ، 89
مكرراً ، 90 ، 91 ، 92 ، 93 ، 94 ، 95 ، 96 ، 97 ، 98 ، 98 أ ، 98 ج ، 98 د ، 98
هـ ، 99 ، 100 ، 101 ، 102 ، 102 مكرراً ) .
3 - إعادة التحقيقات في الجرائم السابقة التي ترتكب في حق الشهداء
وثوار 25 يناير ويشترط لاختصاص النيابة بهذه الجرائم ان ترتكب بواسطة كل من تولى
منصباً سياسياً أو تنفيذياً في ظل النظام السابق سواء كان فاعلاً اصلياً أو مساهماً
فيها .
ب – الجرائم المنصوص عليها في المادة الرابعة :
1 - الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 133 ، 134 ، 135 ، 137 ، 137
مكرر ، 137 مكرراً أ )
2 - الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 162 ، 162 مكرراً ، 162 مكرراً
اولاً ، 163 ، 164 ، 165 ، 166 ، 166 مكرراً ، 167 ، 168 ، 169 ، 170 ، 170 مكرراً
، 171 ، 172 ، 174 ، 175 ، 176 ، 177 ، 178 ، 178 مكرراً ثانياً ، 179 ، 181 ، 182
، 184 ، 185 ، 186 ، 187 ، 188 ، 189 ، 190 ، 191 ، 192 ، 193 ، 194 ، 196 ، 197 ،
198 ، 200 مكرراً ، 200 مكرراً أ ، 201 ، 374 ، 374 مكرراً ، 375 ، 375 مكرراً ،
375 مكرراً أ )
3 – جرائم قتل وإصابة الثوار أو الاعتداء عليهم .
4 – جرائم اخفاء معلومات أو ادلة من شأنها تمكين الجهات المختصة من
القصاص العادل لشهداء ومصابي الثورة .
5 – جرائم الامتناع عمداً عن تقديم الادلة اللازمة لتمكين المحاكم من
تحقيق العدالة الناجزة واللازمة .
6 – جرائم الفساد السياسي والمالي لرموز النظام السابق .
ثانيا : سلطات النيابة العامة في الجرائم السابقة :
يجوز للنيابة في الجرائم السالفة اصدار قرار بحبس المتهمين بارتكابها
لمدد لا تتجاوز في مجموعها ستة اشهر
ويشترط في قرار الحبس ما يلي :
1 – أن يصدر في جريمة مما سلف بيانها .
2 – أن يصدر القرار من النائب العام أو من يمثله .
3 – أخذ رأي النائب العام في قرار الحبس ومدته إذا كان القرار صادر
ممن يمثله .
والأصل أن للنيابة العامة ان تطلب في أي وقت حبس المتهم احتياطياً (المادة
137 اجراءات جنائية ) وأن يصدر هذا الامر من وكيل نيابة على الاقل ولمدة اقصاها أربعة
ايام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليه من قبل (
المادة 201 اجراءات جنائية ) وإذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي ، وجب
قبل انقضاء مدة الاربعة الايام انن تعرض على القاضي الجزئي ليصدر امراً بما يراه
بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم .
وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها
خمسة عشر يوماً ، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مجموعها على خمسة وأربعين
يوماً .
( المادة 202 اجراءات جنائية )
ويكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الاقل قاضي
التحقيق في حبس المتهم مدة خمسة عشر يوماً وذلك في الجنايات المنصوص عليها في
المواد ( 86 ، 86 مكرراً ، 86 مكرراً أ ، ب ، ج ، د ، 87 ، 88 ، 88 مكرراً ، 88
مكرراً أ ، 89 ، 89 مكرراً ، 90 ، 90 مكرراً ، 91 ، 92 ، 93 ، 94 ، 95 ، 98 أ ، 98
مكرراً أ ، 98 د ، 99 ، 102 مكرراً )
وفي ضوء احكام هذا القانون نوجه اعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما
يلي :
- المبادرة إلى تحقيق البلاغات في الجرائم المنصوص عليها في المادتين الاولى والرابعة من القانون رقم 96
لسنة 2012 والتي تحددت نصوصها في صلب البيانات سالفة البيان مع العناية باستظهار
اركان وعناصر الجريمة محلاً لاتهام والجرائم المرتبطة بها والظروف والملابسات التي
ارتكبت فيها وأدلة الثبوت أو نفي الاتهام مع مراعاة انجاز ذلك في اجال متابعة
ومتلاحقة وقريبة .
- يجب اخطار المكتب الفني للنائب العام بالبلاغات التي ترد إلى النيابة
عند وقوع جريمة مما ورد عليها النص في المواد سالفة البيان .
- إذا اقتضت ظروف التحقيق في جريمة مما سلف حبس المتهم احتياطياً
وتوافرت مبررات ذلك فيجب عرض الاوراق على النائب العام لإصدار هذا القرار ، فإذا كان
مصدر القرار احد ممن يمثله وجب اخذ رأيه فيه .
- إذا رؤي حبس المتهم احتياطياً في جريمة جناية أو جنحة مما ورد النص
عليها في قانون حماية الثورة ، وجب التقيد في حساب مدته بداية ونهاية والإفراج عنه
بأحكام الكتابين الدوريين رقمي 10 لسنة 2006 ، 27 لسنة 2007 ) بشرط ألا تتجاوز مدة
الحبس في مجموعها ستة اشهر .
- مراجعة الاحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها
بالاستئناف أو النقض – بحسب الاحوال - على
ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون .
صدر في 31 / 1 / 2013
النائب العام
المستشار / طلعت ابراهيم عبد الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق