برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوربجي نواب رئيس
المحكمة وفرغلي زناتي.
----------
- 1 جريمة " أركان الجريمة". حكم " بيانات حكم الإدانة". نصب
حكم الإدانة . بياناته . المادة 310 إجراءات . جريمة النصب المنصوص
عليها بالمادة 336 عقوبات . مناط تحققها . مناط تحقق الطرق الاحتيالية في النصب .
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم
بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان
الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة
ثبوت وقوعها من المتهم. وكانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون
العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد
خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال
طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير
ممن لا يملك التصرف. وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب
أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول
ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون
العقوبات المشار إليها.
- 2 جريمة "أركان الجريمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نصب
مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بلغ مبديها . لا تتحقق بها
الطرق الاحتيالية في النصب . وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر
خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته . عدم بيان الحكم للطرق الاحتيالية التي
استخدمتها الطاعنة و الصلة بينها وبين تسليم المجنى عليها المبالغ موضوع الاتهام .
قصور .
من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في
توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في
جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه
على الاعتقاد بصحته، وكان الحكم لم يبين الطرق الاحتيالية التي استخدمتها الطاعنة
والصلة بينها وبين تسليم المجني عليها المبالغ موضوع الاتهام فإنه يكون مشوبا
بالقصور في استظهار أركان جريمة النصب التي دان الطاعنة بها - الأمر الذي يعجز
محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى
كما صار إثباتها في الحكم.
- 3 نقض " آثار الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الآخر ما دامت التهمة المسندة إلى
الطاعنة عن واقعة مستقلة عن التهمة المسندة إليه وما داد الحكم - في حقيقته -
غيابياً بالنسبة له.
لما كانت التهمة المسندة إلى الطاعنة هي عن واقعة مستقلة عن التهمة
الأخرى المسندة إلى المحكوم عليه الآخر فضلا عن أن الحكم - في حقيقته - غيابيا
بالنسبة له فلا يمتد إليه أثر الطعن.
-------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: (1) ...... (طاعنة) (2) .... بأنهما
في يومي أول فبراير سنة 1987، 7 من أبريل سنة 1987 بدائرة قسم الجيزة - محافظتها:-
المتهمة الأولى (الطاعنة):- توصلت إلى الاستيلاء على النقود المبينة بالأوراق
المملوكة لـ .... بالاحتيال لطلب ثروتها بأن اتخذت لنفسها اسما كاذبا هو ......
وحصلت من المجني عليها على النقود المبينة بالأوراق بناء على ذلك الاسم الكاذب،
المتهم الثاني (الآخر): أحدث ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق
والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابهما
بالمادتين 1/242، 1/336 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهمين
بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم الجيزة قضت
حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة الأولى ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة
خمسين جنيها لوقف التنفيذ وبتغريم المتهم الثاني (الآخر) عشرين جنيها وإلزامهما
بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض
المؤقت. استأنفا ومحكمة - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في ...... بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليها الأولى
(الطاعنة) في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة
النصب قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن
الحكم لم يستظهر الطرق الاحتيالية التي كان من شأنها التأثير على المجني عليها
وحملها على تسليم أموالها للطاعنة، كما أن مجرد اتخاذ الطعنة اسما كاذبا - بفرض
حصوله - لا يكفي لتكوين الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة
الدعوى بما مؤداه أن المجني عليها قررت أن الطاعنة أخذت منها مبلغ ستة ألاف جنيه
لوجود معاملات تجارية بينهما وحررت لها شيكين وكمبيالة بالمبلغ وأن الطاعنة تسمت
باسم ...... ووقعت على الشيكات بالاسم الأخير، وأنه بسؤال الطاعنة أنكرت ما نسب
إليها ونفت أي صلة لها بالمجني عليها وخلص الحكم إلى ثبوت التهمة في حق الطاعنة
بقوله: "وكان الثابت بيقين المحكمة أن المتهمة الأولى قد احتالت على المجني
عليها وذلك بطريق المشاركة في تجارتها وحررت لها شيكا وكمبيالة باسم وهمي غير
اسمها الحقيقي واستطاعت بذلك أن تتسلم منها مبلغا من المال مما تكون معه قد اكتملت
لجريمة النصب أركانها ولا يقدح في ذلك ما تدفع به المتهمة بالطعن بالتزوير على
الشيكات والكمبيالات إذ أن الجريمة تكون قد وقعت منها صحيحة ولو لم يوقع منها على
هذه الشيكات مما تنتهي معه المحكمة إلى نسبة الاتهام إليها والقضاء بمعاقبتها
بمادة الاتهام وعملا بالمادة 304/2 أ.ج". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من
قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي
وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم. وكانت جريمة
النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة
احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني
عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو
انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف. وقد نص القانون
على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع
كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة
على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها. لما كان ذلك، وكان
من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا
تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن
يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد
بصحته، وكان الحكم لم يبين الطرق الاحتيالية التي استخدمتها الطاعنة والصلة بينها
وبين تسليم المجني عليها المبالغ موضوع الاتهام فإنه يكون مشوبا بالقصور في
استظهار أركان جريمة النصب التي دان الطاعنة بها - الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن
إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها
في الحكم، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه
الطعن - ولما كانت التهمة المسندة إلى الطاعنة هي عن واقعة مستقلة عن التهمة
الأخرى المسندة إلى المحكوم عليه الأخر فضلا عن أن الحكم - في حقيقته - غيابيا
بالنسبة له فلا يمتد إليه أثر الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق