الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 8 يوليو 2018

الطعن 1063 لسنة 35 ق جلسة 8/ 11/ 1965 س 16 ج 3 ق 155 ص 816


برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام.
-------------
- 1  بناء . عقوبة " عقوبات اصلية وعقوبات تكميلية".
إقامة البناء على غير جانب طريق عام أو خاص . وجوب القضاء بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة فضلا عن الغرامة . المواد 11 و 13 و 16 من القانون 45 لسنة 1962 والمادة الرابعة من قرار وزير الاسكان رقم 169 لسنة 1962 .
الواضح من نصوص المواد 11، 13، 16، 21 من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني والمادة الرابعة من قرار وزير الإسكان الرقيم 169 لسنة 1962 الصادر تنفيذاً للقانون المذكور أن إقامة البناء على غير جانب طريق عام أو خاص يستوجب العقوبة المقررة في المادة 16 من القانون سالف الذكر وهي تصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة فضلاً عن الغرامة.
- 2  بناء . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
الطريق الخاص : هو كل طريق مخصص لتوصيل مبني أو أكثر الي الطريق العام اذا لم يكن المبنى أو المباني علي طريق عام . عدم استظهار الحكم كون الفضاء المحيط بالمبنى مملوكا للمتهم ويتصل بالطريق العام . مما يصدق عليه وصف الطريق الخاص . قصور .
الطريق الخاص كما عرفه المشرع في المادة الرابعة من قرار وزير الإسكان الرقيم 169 لسنة 1962 الصادر تنفيذاً للقانون رقم 45 لسنة 1962 هو كل فضاء مخصص لتوصيل مبنى أو أكثر إلى الطريق العام إذا لم يكن المبنى أو المباني على طريق عام. فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان الفضاء المحيط بالمبنى مملوكاً للمتهم ويتصل بالطريق العام مما يصدق عليه وصف الطريق الخاص كما هو معرف به في المادة الرابعة من القرار سالف الذكر الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم بالنظر لما تنعاه الطاعنة من خطئه في توقيع عقوبة التصحيح. فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في البيان يعيبه بما يستوجب نقضه.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27/5/1963 بدائرة مركز منيا القمح: أقام بناء على أرض لم يصدر بشأنها قانون التقسيم وطلبت معاقبته بالمواد 1 و10 و20 و22 من القانون رقم 52 لسنة 1940 ومحكمة جنح منيا القمح الجزئية قضت غيابيا في 12/11/1963 عملا بالمواد 1 و10 و20 من القانون المذكور بتغريم المتهم مائة قرش فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ولدى نظر الاستئناف أمام محكمة الزقازيق الابتدائية وجهت المحكمة إلى المطعون ضده تهمتين جديدتين هما إقامة بناء بدون ترخيص وعلى غير جانب طريق، ثم قضت غيابيا في 2/2/1964 عملا بالمادتين 1 و16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 والمادة 32/1 من قانون العقوبات وقرار وزير الإسكان رقم 169 لسنة 1962 - بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه وبإجماع الآراء بتغريمه خمسة جنيهات عن التهمتين الثانية والثالثة وإلزامه ضعف رسم الترخيص وتصحيح الأعمال المخالفة وأعلن إليه في 9/3/1964
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

------------
المحكمة
حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بتصحيح الأعمال المخالفة في حين أن المسند إلى المطعون ضده أنه أقام بناء على غير طريق قائم قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة عن أعمال التنظيم مما فرض له القانون رقم 45 لسنة 1962 عقوبة الغرامة وضعف رسم الترخيص دون عقوبة التصحيح ما دام أن البناء لم تخالف فيه المواصفات التي فرضها القانون
وحيث إن الدعوى الجنائية قد أقيمت ابتداء على المطعون ضده بوصف أنه أقام بناء على أرض لم يصدر بشأنها قانون التقسيم وقضت محكمة أول درجة بتغريمه مائة قرش فاستأنفت النيابة الحكم ووجهت محكمة ثاني درجة إلى المطعون ضده تهمتين جديدتين هما إقامة بناء بدون ترخيص وعلى غير جانب طريق وقضت فيهما بتغريمه خمسة جنيهات وبإلزامه بسداد ضعف رسوم الترخيص وتصحيح الأعمال المخالفة بعد أن أعملت حكم المادة 32/1 من قانون العقوبات وبرأته من التهمة الأولى وقالت في تبرير ذلك "وحيث إنه بالنسبة للتهمة الأولى فإن الثابت في محضر مهندس التنظيم أن المتهم أقام البناء على قطعة ارض مسورة بمقاس 13.65 × 6متر. لما كان ذلك، وكان التقسيم طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 52 سنة 1940 هو كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع وكان غير ثابت أن الأرض التي بني عليها المتهم كانت جزءاً من قطعة فإن التهمة الأولى تكون غير ثابتة. وحيث إنه بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة فهما ثابتتان في حق المتهم مما ورد في محضر مهندس التنظيم ومن عدم ادعاء المتهم بأن استصدر ترخيصاً بالبناء ويتعين لذلك وعملاً بالمادتين 1، 16 من القانون رقم 45 سنة 1962 وقرار وزير الإسكان رقم 169 سنة 1962 إدانته عنهما مع تطبيق المادة 32/1 ع". لما كان ذلك، وكان القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني قد نص في المادة 11 منه على أنه "لا يجوز إقامة بناء إلا إذا كان مطابقاً للأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تبين بقرار من وزير الإسكان والمرافق" ونص في المادة 13 منه على أنه "يشترط فيما يقام من الأبنية على جانبي الطريق عاماً كان أو خاصاً أن يكون طبقاً للشروط والأوضاع المحددة في القرارات التنفيذية لهذا القانون التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق" ونص في المادة 16 منه على أن "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين ويجب الحكم فيها فضلاً عن الغرامة بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة ...... كما يجب الحكم بضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص في الأحوال التي يكون فيها موضوع المخالفة هو القيام بالأعمال بدون ترخيص ......" ثم فوض في المادة 21 منه وزير الإسكان والمرافق في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه وقد صدر القرار الوزاري رقم 169 سنة 1962 في حدود هذا التفويض ونص في المادة الرابعة منه على أنه "لا يجوز إقامة بناء إلا إذا كان واقعاً على جانب طريق عام أو خاص ويعتبر طريقاً خاصاً في تطبيق أحكام هذه المادة كل قضاء مخصص لتوصيل مبنى أو أكثر إلى الطريق العام إذا لم يكن المبنى أو المباني على طريق عام ......" وواضح من تلك النصوص أن إقامة البناء على غير جانب طريق عام أو خاص. تستوجب العقوبة المقررة في المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 وهي تصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة فضلاً عن الغرامة. لما كان ما تقدم، وكان المشرع قد عرف في المادة الرابعة من القرار 169 لسنة 1962 آنف الذكر الطريق الخاص بأنه كل فضاء مخصص لتوصيل مبنى أو أكثر إلى الطريق العام إذا لم يكن المبنى أو المباني على طريق عام، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان القضاء المحيط بذلك المبنى مملوكاً للمتهم ويتصل بالطريق العام مما يصدق عليه وصف الطريق الخاص كما هو معرف به في المادة الرابعة من قرار وزير الإسكان الصادر تنفيذاً للقانون رقم 45 لسنة 1962 وبتفويض منه الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم بالنظر لما تنعاه الطاعنة من خطئه في توقيع عقوبة التصحيح. ومن ثم فيكون الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في البيان يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق