الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 8 يوليو 2018

الطعن 1 لسنة 35 ق جلسة 22/ 6/ 1965 س 16 ج 2 نقابات ق 2 صحافة ص 349


برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي, ومحمد صبري, وجمال المرصفاوي, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
-----------
صحافة " انتخاب اعضاء مجلس النقابة والنقيب". نقض " المصلحة في الطعن".
كون الطاعن ليس أحد المرشحين لمركز النقيب وإنما كان مرشحاً لعضوية المجلس فحسب ولم يفز بها . كون المطعون ضده ليس أحد المرشحين لهذه العضوية لأنها لم تنته بالنسبة إليه وإنما كان ترشيحه مقصوراً على مركز النقيب وفاز به ليس للطاعن ـ وهو ليس من أعضاء المجلس ـ الطعن على إجراءات انتخاب المطعون ضده لمركز النقيب لانتفاء مصلحته .
تقضي الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين بأن يكون انتخاب النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة. ولما كان الطاعن ليس أحد المرشحين لمركز النقيب وإنما كان مرشحاً لعضوية المجلس فحسب ثم لم يفز بها، وكان المطعون ضده ليس أحد المرشحين لهذه العضوية لأنها لم تنته بالنسبة إليه وإنما كان ترشيحه مقصوراً على مركز النقيب وفاز به، وكانت المصلحة مناط قبول الدعوى فإذا ما صح نظر الطاعن بصدد بطلان انتخاب المطعون ضده، ولزم بالبناء على ذلك إجراء انتحاب جديد لمركز النقيب فلا يسوغ للطاعن وهو ليس من أعضاء المجلس أن يرشح نفسه لذلك المركز. ومن ثم تكون مصلحته في هذا الطعن غير قائمة ويتعين القضاء بعدم قبوله.
------------
الوقائع
تتلخص وقائع هذا الطعن في أنه بتاريخ 19 فبراير سنة 1965 انعقدت الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين لإجراء الانتخابات السنوية وانتخاب مجلس النقابة والنقيب الجديد لعام 1965 - وقد كان الطاعن من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة لذلك العام طبقا للشهادة المؤرخة 4 مارس سـنة 1965 المقدمة منه والصادرة من نقابة الصحفيين - ولمـا لم يفز في هذه الانتخابات، فقد قدم بتاريخ 6 مارس سنة 1965 طعنا في صحة انتخاب النقيب الذي تم في 19 فبراير سنة 1965 طبقا للمادتين 43 و45 من لقانون 185 لسـنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين ينعي فيه بأن انتخاب النقيب تم قبل إجراء انتخابات مجلس النقابة - وقدم مذكرة بأسباب طعنه... إلخ.
-----------
المحكمة
من حيث إن محصل الوقائع كما يبين من الاطلاع على الأوراق والمستندات التي أمرت المحكمة بضمها أنه في يوم 19 من فبراير سنة 1965 اجتمعت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للنظر في المسائل الواردة بجدول أعمالها ومنها انتخاب النقيب من بين المرشحين الثلاثة السادة ....... - المطعون ضده - و....... و....... الذين ليس منهم الطاعن السيد/......, وانتخاب ستة أعضاء لمجلس النقابة من بين المرشحين الخمسة والعشرين الذين كان منهم الطاعن ولم يكن منهم المطعون ضده لعدم انتهاء عضويته بالمجلس, وقد بدأت الجمعية بالانتخاب لمركز النقيب فأسفر عن فوز المطعون ضده ثم أعقبته بالانتخاب لعضوية المجلس فأسفر عن فوز ستة من المرشحين بعضوية مجلس الإدارة وليس من بينهم الطاعن

وحيث إن مبنى الطعن هو بطلان انتخاب المطعون ضده نقيباً, لأن هذه الانتخابات قد سبقت الانتخاب لعضوية المجلس بالمخالفة لنص المادة 43 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين
وحيث إن المطعون ضده دفع بعدم قبول الطعن لانتفاء مصلحة رافعه فيه لأنه لم يكن مرشحاً لمركز النقيب
وحيث إنه لما كان الطاعن ليس أحد المرشحين لمركز النقيب وإنما كان مرشحاً لعضوية المجلس فحسب ثم لم يفز بها, وكان المطعون ضده ليس أحد المرشحين لهذه العضوية لأنها لم تنته بالنسبة إليه وإنما كان ترشيحه مقصوراً على مركز النقيب وفاز به وكانت الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون سالف البيان تقضي بأن يكون انتخاب النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة. لما كان ذلك, وكانت المصلحة مناط قبول الدعوى فإذا ما صح نظر الطاعن بصدد بطلان انتخاب المطعون ضده ولزم بالبناء على ذلك إجراء انتخاب جديد لمركز النقيب فلا يسوغ للطاعن وهو ليس من أعضاء المجلس أن يرشح نفسه لذلك المركز. ومن ثم تكون مصلحته في هذا الطعن غير قائمة ويتعين القضاء بعدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق