الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يناير 2015

الطعن 4255 لسنة 61 ق جلسة 19 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 156 ص 701

 برئاسة السيد المستشار / الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة وفرغلي زناتي  نواب رئيس المحكمة .
------------------
إن المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه , فصار ضمن ذمته المالية عنصرا من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون , مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة . والكسب غير المشروع أخذا من نص قانونه - رقم 62 لسنة 1975 - لا يعدو صورتين الأولى : وهي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهي التي يثبت فيها في حق الموظف ومن حكمه - أيا كان نوع وظيفته , استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال . والثانية : وهي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر وهي التي لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي على الموظف أو من في حكمه ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها وفى هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير . ويتعين على قاضى الموضوع لإعمال هذه القرينة , أن يثبت في حكمه توافر هذين الأمرين - وهما الزيادة غير المبررة في مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرص هذا الاستغلال حتى يصح اعتباره عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة , على أن هذه الزيادة تمثل كسبا غير مشروع . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع , لم يبين أن الطاعن حصل على الكسب بسبب استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه أو أن نوع وظيفته مما يتيح له فرص الاستغلال , وإنما اعتبر مجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته دليلا على أن ما كسبه غير مشروع , فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون .
----------------------
  اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته من الموظفين العموميين بالجهاز الإداري بالدولة (مهندس مراجع بحي .........) طرأت زيادة في ثروته لا تتناسب مع موارده المالية بلغت قيمتها 89121 جنيه (فقط تسعة وثمانون ألف ومائة وواحد وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير) وكذا مبلغ 13058 دولار أمريكي (فقط ثلاثة عشر ألف وثمانية وخمسون دولاراً أمريكياً) وعجز عن إثبات مصدر مشروع لتلك المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 1/1, 18/1 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ 89121 جنيه تسعة وثمانون ألف ومائة وواحد وعشرين جنيهاً مصرياً ومبلغ 13058 دولار ثلاثة عشر ألف وثمانية وخمسين دولاراً أمريكياً وبرد مبلغ مساو لقيمة الغرامة المقضي بها وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
-------------------
   حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الكسب غير المشروع، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم أقام قضاءه على عجز الطاعن عن بيان مصدر الزيادة في ثروته، ولم يدلل على أنه حصل على هذه الزيادة نتيجة استغلاله وظيفته أو مركزه الوظيفي. وهو مما يعيب الحكم، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما موجزه أنه بناء على شكوى تقدم بها ...... لهيئة الرقابة الإدارية بـ...... بأن المتهم - الطاعن - والذي يعمل مهندسا بحي ......- حصل وزملاؤه من الشاكي على مبالغ نقدية- على سبيل الرشوة- بمناسبة طلب تقدم به - الأخير- لهدم العقار رقم....... شارع ..... وأنه نفاذا للإذن الصادر من إدارة مكافحة الكسب غير المشروع بتفتيش شخص ومسكن المتهم تم ضبط مبلغ 27120 جنيه، 441 دولارا وصكوك بمبلغ 20000 جنيه لدى شركة ... للاستثمار وإيداعات باسم زوجته وأولاده القصر قيمتها 19010 جنيه لدى البنك ...... فرع ...... وسندات إيداع بمبلغ 6500 دولار باسم الزوجة ومبلغ 5500 دولار وكشف حساب بمبلغ 617.17 دولار أمريكي باسم المتهم ببنك ..... وعقد شراء أرض بناحية...... بـ...... قيمتها 23000 جنيه، وأن المتهم لم يثبت مصدر تلك الثروة. ثم خلص الحكم إلى الأخذ بأقوال ...... عضو هيئة الرقابة الإدارية وأطرح ما أبداه الطاعن من دفاع بشأن مصدر تلك الأموال، وعول في قضائه بالإدانة على مجرد عجزه عن إثبات مصدرها. لما كان ذلك، وكان المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصرا من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون، مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة. والكسب غير المشروع أخذا من نص قانونه - رقم 62 لسنة 1975- لا يعدو صورتين الأول: وهي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهي التي يثبت فيها في حق الموظف - ومن في حكمه أيا كان نوع وظيفته - استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال. والثانية: وهي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر وهي التي لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي على الموظف أو من في حكمه، ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها وفي هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير. ويتعين على قاضي الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت في حكمه توافر هذين الأمرين وهما الزيادة غير المبررة في مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرص هذا الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسبا غير مشروع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع، لم يبين أن الطاعن حصل على الكسب بسبب استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه أو أن نوع وظيفته مما يتيح له فرص الاستغلال، وإنما اعتبر مجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته دليلا على أن ما كسبه غير مشروع، فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون، وهو ما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق