الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يناير 2015

الطعن 2884 لسنة 64 ق جلسة 18 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 154 ص 696

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رجب فراج وعبد الفتاح حبيب ووجيه أديب نواب رئيس المحكمة وعوض خالد.

----------------

(154)
الطعن رقم 2884 لسنة 64 القضائية

صرف مخلفات. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
مناط المسئولية الجنائية في جريمة صرف مخالفات في مجرى النيل؟
سلامة الحكم. شرطه؟
خلو الحكم من بيان ماهية الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات وكيفية مخالفتها، وعما إذا كان الصرف قد تم على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة. قصور.
من المقرر أن مناط المسئولية الجنائية في الجريمة المسندة إلى الطاعن أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفاً للضوابط والمعايير والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ومن ثم فإن تلك الضوابط والمعايير تعد في خصوص هذه الدعوى هامة وجوهرية.

---------------
لما كان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف إليه من أسباب قد خلا بمن بيان ماهية الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخالفات المنصوص عليها في الباب السادس من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وكيف أنها خولفت وما إذا كان الصرف قد تم على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه صرف مخلفات في مجرى نهر النيل على خلاف القانون وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982. ومحكمة جنح "نجع حمادي" قضت غيابياً بتغريم المتهم مبلغ خمسمائة جنيه. عارض، وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف، ومحكمة قنا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة صرف مخلفات في مجرى النيل على خلاف القانون، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه جاء مجملاً في قضاؤه، لا يبين منه توافر عناصر الإدانة، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 82 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث - المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أنه "يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها من مجاري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الري على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديد للمعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حده". وحدد الباب السادس من قرار وزير الري رقم 8 لسنة 83 - باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 82 - الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة إلى مجاري المياه، وكان مؤدى النصوص المتقدمة، إن مناط المسئولية الجنائية في الجريمة المسندة إلى الطاعن أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفاًَ للضوابط والمعايير والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه. ومن ثم فإن تلك الضوابط والمعايير تعد في خصوص هذه الدعوى هامة وجوهرية، وإذ كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - قضى بإدانة الطاعن تأسيساً على قوله "إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة قبله من الوارد بمحضر الضبط ومن عدم دفعه لها بدفاع مقبول بما يتعين معه عقابه عنها طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 2 أ ج"، ثم أضاف الحكم المطعون فيه قوله "وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما أثبته محرر المحضر المؤرخ..... من أنه أثناء المرور باللنش 126 شرطة شاهد وحدة بحرية تسير من بحري إلى قبلي وعند التعرض لها وجد المدعو/ ...... يعمل رئيس الوحدة وهي تحمل رقم 72 ترخيص المسماة 7 سكر التابعة لشركة..... وجد أنها لا تستعمل دورة المياه للصرف الصحي الموجودة بالوحدة وتستعمل دورة المياه القديمة التي ترمي في مياه النيل مباشرة وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياًًًًًًًًًًً لإدانته ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف إليه من أسباب قد خلا بمن بيان ماهية الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات المنصوص عليها في الباب السادس من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وكيف أنها خولفت وما إذا كان الصرف قد تم على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة. وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بباقي أوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق