الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يناير 2015

الطعن 19392 لسنة 64 ق جلسة 24 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ق 81 ص 444

   برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين حامد عبد الله وفتحي حجاب وشبل حسن نواب رئيس المحكمة وهاني حنا.
-----------------
1 - القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها.

2 - ركن الخطـأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية، وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ ــ حسبما هي معرفة به في المادة 23 من قانون العقوبات ــ أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم.

3 - من المقرر أنه لا يكفي لمساءلة شخص جنائياً عما يصيب الغير من الأذى بفعل حيوانه أن يثبت أن ذلك الحيوان مملوك له، فإن ذلك إذا صح مبدئياً أن يكون سبباً للمسئولية المدنية فإنه لا يكفي لتقرير المسئولية الجنائية التي لا يصح أن يكون لها محل إلا إذا ثبت على المالك نوع من الخطأ في المحافظة على حيوانه ومنع أذاه عن الغير، وفي هذه الحالة يجب بيان نوع هذه الخطـأ في الحكم ووجه نسبته إلى مالك الحيوان بالذات. فإن قصر الحكم في هذا البيان كان باطلاً وواجباً نقضه.

4 - من المقرر أن رابطة السببية كركن في جريمة القتل الخطأ تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ، ومن المتعين على الحكم إثبات قيامها استناداً إلى دليل فني لكونها من الأمور الفنية البحتة، وعليه أن يستظهر في مدوناته ماهية الإصابات وعلاقتها بالوفاة لأنه من البيانات الجوهرية وإلا كان معيباً بالقصور، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعنين استناداً إلى أن الحيوان الهائج الذي تسبب في وفاة المجني عليها مملوك لهما، دون أن يبين الحكم كيفية وقوع الحادث والحالة التي كان عليها الحيوان الهائج أثناء وجوده داخل السلخانة قبل ذبحه، وكيف انفلت من القطيع أثناء إنزاله، وأوجه الحيطة والحذر التي قصر الطاعنان في اتخاذها نحو المحافظة على ذلك الحيوان ومنع أذاه عن الغير، وبالجملة ما هو نوع الخطأ الذي يصح أن ينسب إلى الطاعنين بالذات ويجعلهما مسئولين ويورد الدليل على كل ذلك مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق، كما لم يبين الحكم موقف المجني عليها ومسلكها أثناء وقوع الحادث وأثر ذلك كله على قيام رابطة السببية كما أغفل بيان إصابات المجني عليها وكيف أنها أدت إلى وفاتها من واقع تقرير فني باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

5 - لما كان وجه الطعن وأن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ولم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.
---------------------
   اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم تسببوا خطـأ في موت ......بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وعدم احترازهم، وذلك بعدم اتخاذهم الاحتياطيات اللازمة عند نقلهم حيوانات إلى منطقة المذبح فأصطدم أحد الدواب "عجل" بالمجني عليها سالفة الذكر وأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابهم بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمادتين 137/1، 143 من القانون رقم 53 لسنة 1966، وادعى ورثة المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح.....قضت حضورياً للطاعنين بتغريم كل منهما مائتي جنيه وإلزامهما بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة ........ الابتدائية ــ بهيئة استئنافية ــ قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض......إلخ.
--------------------
   وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يتضمن بياناً بالواقعة تتحقق به الأركان القانونية لهذه الجريمة، إذ لم يستظهر الحكم توافر الخطأ في حقهما، كما لم يستظهر توافر رابطة السببية بين الخطأ المنسوب إليهما وبين وفاة المجني عليها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله بأنها "تتحصل فيما أبلغ به وقرره ....... بمحضر الشرطة من أنه أثناء تواجده بالمذبح ومعه المجني عليها وصديقة لها لشراء لحوم، فوجئ بعجل يصطدم بالمجني عليها فحدثت إصابتها، وأنه قام بنقلها إلى مستشفى ........، وأثناء تواجدها بالمستشفى توفيت إلى رحمة الله تعالى متأثرة بإصابتها، وقد دلت تحريات المباحث حول الواقعة بأن العجل المتسبب في الحادث مملوك للمتهمين الأول والثاني "الطاعنين" وأنه يوم الواقعة كان يتم نزول عجول مملوكة للأول وأن أحدها قطع الحبل وهرب واصطدم بالمجني عليها وأحدث إصابتها التي أودت بحياتها، ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعنين في قوله "وحيث إنه عن الاتهام المسند إلى المتهمين ومن مطالعة أوراق الدعوى فقد استقر بعقيدة المحكمة اقتراف المتهمين للواقعة وذلك بما هو وارد بتحريات المباحث وإقرارهم بمحضر الضبط بالواقعة، ومن ثم يتعين والحال كذلك القضاء بمعاقبة المتهمين طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية، وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ - حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات - أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم، وكان من المقرر أنه لا يكفي لمساءلة شخص جنائياً عما يصيب الغير من الأذى بفعل حيوانه أن يثبت أن ذلك الحيوان مملوك له، فإن ذلك إذا صح مبدئياً أن يكون سبباً للمسئولية المدنية فإنه لا يكفي لتقرير المسئولية الجنائية التي لا يصح أن يكون لها محل إلا إذا ثبت على المالك نوع من الخطأ في المحافظة على حيوانه ومنع أذاه عن الغير، وفي هذه الحالة يجب بيان نوع هذا الخطأ في الحكم ووجه نسبته إلى مالك الحيوان بالذات، فإن قصر الحكم في هذا البيان كان باطلاً وواجباً نقضه، كما أنه من المقرر كذلك أن رابطة السببية كركن في جريمة القتل الخطأ تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ، ومن المتعين على الحكم إثبات قيامها استناداً إلى دليل فني لكونها من الأمور الفنية البحتة، وعليه أن يستظهر في مدوناته ماهية الإصابات وعلاقتها بالوفاة لأنه من البيانات الجوهرية وإلا كان معيباً بالقصور، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعنين استناداً إلى أن الحيوان الهائج الذي تسبب في وفاة المجني عليها مملوك لهما، دون أن يبين الحكم كيفية وقوع الحادث والحالة التي كان عليها الحيوان الهائج أثناء وجوده داخل السلخانة قبل ذبحه، وكيف انفلت من القطيع أثناء إنزاله، وأوجه الحيطة والحذر التي قصر الطاعنان في اتخاذها نحو المحافظة على ذلك الحيوان ومنع أذاه عن الغير، وبالجملة ما هو نوع الخطأ الذي يصح أن ينسب إلى الطاعنين بالذات ويجعلهما مسئولين ويورد الدليل على كل ذلك مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق، كما لم يبين الحكم موقف المجني عليها ومسلكها أثناء وقوع الحادث وأثر ذلك كله على قيام رابطة السببية كما أغفل بيان إصابات المجني عليها وكيف أنها أدت إلى وفاتها من واقع تقرير فني باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ولم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق