الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 يناير 2015

الطعن 14376 لسنة 64 ق جلسة 25 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ق 132 ص 667

جلسة 25 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق ويحيى محمد خليفة نواب رئيس المحكمة ومنصور القاضي.

--------------

(132)
الطعن رقم 14376 لسنة 64 القضائية

(1) موظفون عموميون. دعوى جنائية "تحريكها".
الحماية المقررة بنص المادة 63/ 3 إجراءات قاصرة على الموظفين والمستخدمين العموميين لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
(2) موظفون عموميون.
الموظف العام. ماهيته؟
اكتساب العاملين بمرفق عام صفة الموظف العام. شرطه؟
(3) موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إسباغ الحكم الحماية المقررة بنص المادة 63 إجراءات على المتهم دون الإفصاح عن مسمى العمل الذي يباشره. قصور.
القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

---------------
1 - لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
2 - من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق وإنه لكي يكتسب العاملون في خدمة مرفق عام صفة الموظف العام يجب أن يكون المرفق مداراً بمعرفة الدولة عن طريق الاستغلال المباشر.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن الدعوى الجنائية قد حركت قبل المطعون ضده دون إتباع الإجراءات التي نصت عليها المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية وأسبغ عليه الحماية المقررة في المادة المذكورة دون أن يفصح عن مسمى العمل الذي يباشره وهو ما لا يكفي للتدليل على توافر صفة الموظف العام أو المستخدم العام للمطعون ضده كي تنعطف عليه الحماية المقررة بنص المادة سالفة البيان، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح والتقرير برأي فيما تثيره النيابة العامة من دعوى الخطأ في تطبيق القانون، هذا القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أهان بالقول موظفاً عاماً ....... أثناء تأدية وظيفته بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالأوراق وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته وبسببها، وطلبت عقابه بالمادة 133/ 1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز....... قضت حضورياً بتغريمه مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف، ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن اعتبر المطعون ضده موظفاً عاماً يتمتع بالحماية المقررة في المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية حال أنه ليس موظفاً عاماً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على قوله: "وحيث إنه من المقرر طبقاً لنص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية أن الموظف العام إذا ارتكب جريمة أو مخالفة أثناء وبسبب تأديته لأعمال وظيفته فلا يجوز تحريك الدعوى العمومية قبله إلا بعد استصدار إذن من السيد رئيس النيابة الكلية أو المحامي العام لها. لما كان ذلك، وكانت نيابة أبو حمص قد قامت بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم دون إتباع الإجراءات التي نصت عليها المادة سالفة الذكر، فإنها تكون قد أُقيمت من غير ذي صفة". لما كان ذلك، وكان الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وكان من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق وأنه لكي يكتسب العاملون في خدمة مرفق عام صفة الموظف العام يجب أن يكون المرفق مداراً بمعرفة الدولة عن طريق الاستغلال المباشر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن الدعوى الجنائية قد حركت قبل المطعون ضده دون إتباع الإجراءات التي نصت عليها المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية وأسبغ عليه الحماية المقررة في المادة المذكورة دون أن يفصح عن مسمى العمل الذي يباشره وهو ما لا يكفي للتدليل على توافر صفة الموظف العام أو المستخدم العام للمطعون ضده كي تنعطف عليه الحماية المقررة بنص المادة سالفة البيان، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح والتقرير برأي فيما تثيره النيابة من دعوى الخطأ في تطبيق القانون، وإذ كان هذا القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق