برئاسة السيد المستشار / محمد عبد القادر سمير نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام الدين الحناوى ، يحيى الجندى ، عاطف
الأعصر نواب رئيس المحكمة وإسماعيل عبد السميع .
------------------------------
(1) نقض "
الخصوم فى الطعن " .
كون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة
التى أصدرت الحكم المطعون فيه . غير كاف لقبول الطعن . وجوب أن يكون خصماً حقيقياً
وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه .
(2)
تأمينات اجتماعية . عمل " علاقة عمل " . تعويض " التعويض الناشئ عن
الخطأ الشخصى " . مسئولية " المسئولية عن الأعمال الشخصية " .
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض " .
حصول المؤمن عليه على حقوقه التأمينية المقررة
طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 . لا يمنع العامل المصاب من
مطالبة رب العمل بالتعويض الجابر للضرر الناشئ عن خطئه الشخصى الذى نشأ عنه الضرر
. مقتضاه . وجوب استنزال الحقوق التأمينية من جملة التعويض الذى يستحق . علة ذلك .
--------------------
1 - أن الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا
تكون إلا ممن كان خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا
يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت
الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته .
2 - حصول المؤمن عليه على حقوقه التى كفلها
قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم
25 لسنة 1977 لا يحول دون مطالبة رب العمل بالتعويض الجابر لما حاق به من ضرر ناشئ
عن خطأ رب العمل الشخصى الذى يرتب مسئوليته الذاتية ، فإذا ما تحققت عناصر
مسئوليته عن هذا الخطأ الشخصى الذى نشأ عنه الضرر الذى لحق العامل المصاب وجب على
القاضى عند تقدير التعويض – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – استنزال الحقوق
التأمينية التى يستأديها من جملة التعويض الذى يستحق لأن الغاية من التزام رب
العمل بالتعويض هى جبر الضرر جبراً متكافئاً له ولا يجوز أن يكون زائداً عليه إذ
أن كل زيادة تعتبر إثراءً على حساب الغير دون سبب .
-------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن والد المطعون
ضدها بصفته ولياً طبيعياً عليها أقام الدعوى رقم 106 لسنة 2000 عمال دمنهور
الابتدائية – مأمورية كفر الدوار – على الطاعنة – شركة النصر لتجفيف المنتجات
الزراعية – بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى له بصفته مبلغ 60000 جنيهاً وقال بياناً
لها إن المطعون ضدها كانت تعمل لدى الطاعنة وأثناء قيامها بعملها يوم 24/8/1995 فى
صيانة وتنظيف إحدى الماكينات فوجئت بتشغيلها وحدثت إصاباتها الموصوفة بشهادة
اللجنة الطبية العامة وإذ كان الحادث قد وقع نتيجة إهمال الطاعنة فى عدم توفير
وسائل الأمن والسلامة ، فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان ، أدخلت الطاعنة
المطعون ضدها الثانية – الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى – خصماً فى الدعوى ليصدر
الحكم فى مواجهتها ، أحالت المحكمة
الدعوى للتحقيق وبعد أن سمعت أقوال شهود المطعون ضدها الأولى ، قامت الأخيرة
بتصحيح شكل الدعوى بموالاتها السير فيها عن نفسها لبلوغها سن الرشد ، وبتاريخ
25/2/2001 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وإلزام الطاعنة
أن تؤدى للمطعون ضدها الأولى مبلغ 20000 جنيهاً . استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا
الحكم لدى محكمة استئناف اسكندرية " مأمورية دمنهور " بالاستئناف رقم 157
لسنة 57 ق كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 182 لسنة 57 ق ،
ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ 12/2/ 2002 فى الاستئناف رقم 157 لسنة 57 ق
بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 30000 جنيهاً
تعويضاً مادياً وأدبياً وتأييده فيما عدا ذلك وفى الاستئناف رقم 182 لسنة 57 ق
بعدم قبوله لرفعه على غير ذى صفة . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت
النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وفى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن
المطعون ضدها الثانية لم يقض عليها بشئ .
وحيث إن هذا
الدفع فى محله ذلك أن الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كان
خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا يكفى لقبوله مجرد أن
يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل
يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون
ضدها الثانية قد اختصمت أمام محكمة الاستئناف دون أن توجه إليها طلبات وكان موقفها
من الحضور سلبياً ولم تصدر منها منازعة ولم يثبت لها دفاع ولم يحكم لها أو عليها
بشئ ، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بها فإن اختصامها فى الطعن يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم – قد
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون
فيه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بالتعويض للمطعون ضدها
الأولى دون أن يأخذ فى حسابه خصم ما دفعته لها الهيئة العامة للتأمينات من تعويضات
عن إصابتها مما أدى إلى حصولها على تعويضين عن ضرر واحد مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن حصول
المؤمن عليه على حقوقه التى كفلها قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم
79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 لا يحول دون مطالبة رب العمل
بالتعويض الجابر لما حاق به من ضرر ناشئ عن خطأ رب العمل الشخصى الذى يرتب
مسئوليته الذاتية ، فإذا ما تحققت عناصر مسئوليته عن هذا الخطأ الشخصى الذى نشأ
عنه الضرر الذى لحق العامل المصاب وجب على القاضى عند تقدير التعويض – وعلى ما جرى
عليه قضاء هذه المحكمة – استنزال الحقوق التأمينية التى يستأديها من جملة التعويض
الذى يستحق لأن الغاية من التزام رب العمل بالتعويض هى جبر الضرر جبراً متكافئاً
له ولا يجوز أن يكون زائداً عليه إذ أن كل زيادة تعتبر إثراءً على حساب الغير دون
سبب ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف باقتضاء المطعون
ضدها تعويضاً عن إصابتها تطبيقاً لقانون التأمينات الاجتماعية ولم يدل الحكم
المطعون فيه بكلمته فى أثر ذلك على مقدار التعويض المستحق جابر للضرر الذى حاق
بالمطعون ضدها الأولى إذا لم يكشف فى قضائه عما إذا كان التعويض الذى قضى به
كاملاً أم أنه روعى فى تقديره خصم قيمة الحقوق التأمينية التى تم صرفها للمطعون
ضدها الأولى مما يعيبه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه .
------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق