جلسة 22 من مايو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمد عبد القادر سمير نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام الدين الحناوي ، يحيى الجندي، عاطف
الأعصر نواب رئيس المحكمة وإسماعيل عبد السميع.
------------------
(146)
الطعن 991 لسنة 72 ق
(1) دعوى " انعقاد الخصومة " .
انعقاد
الخصومة . شرطه . إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً . تخلف ذلك .
أثره . زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية . علة ذلك .
(2) إعلان " إعلان
الشركات التجارية " .
وجوب تسليم
صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم
مقامهما . م 13 مرافعات . مؤداه . بطلان إعلان الشركة في أحد فروعها . علة ذلك .
إجازة رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها أحد الفروع بالنسبة للمسائل المتعلقة به
. م 52 من قانون المرافعات . لا أثر له .
(3) عمل . " دعاوى
التعويض عن الفصل التعسفي : انعقاد الخصومة " .
دعوى
التعويض عن الفصل التعسفي . عدم اعتبارها استمراراً لإجراءات الدعوى المستعجلة
بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل . أثره . وجوب انعقاد الخصومة فيها بالإعلان الصحيح أو
بحضور الخصوم . إعلان الطاعنة بصحيفة الطلبات الموضوعية على أحد فروعها دون
إعلانها في مركز إدارتها الرئيسي . خطأ .
----------------------
1 - مفاد النص في المادة 63 /1 من قانون المرافعات
يدل على أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب
المحكمة وهو ما يترتب عليه – كأثر إجرائي – بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى
إلى المدعى عليه أو حضوره بالجلسة المحددة لنظر الدعوى طبقاً للمادة 68 من ذات
القانون - بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 – يبقى إجراء لازماً لانعقاد الخصومة
بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، ويكون وجود الخصومة الذى بدأ
بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً
صحيحاً أو حضوره بالجلسة المحددة لنظر الدعوى . فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم
الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير
حتى تتحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى .
2 - إذ كان النص في المادة 13 من قانون
المرافعات على أنه " وفيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان
على الوجه الآتي (1) .... (2) ....
(3)
ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو
لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم
لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه ....." ورتبت المادة 19 من قانون المرافعات
البطلان جزاء على عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 13 ، فإن المشرع
باشتراطه تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير
أو من يقوم مقامهما فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذي يجب تسليم صورة
الإعلان فيه هو المركز الرئيسي إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم
شخصياً إلا في هذا المركز ومن ثم فإن الإعلان الذى يوجه إلى الشركة في أحد فروعها
يقع باطلاً ، ولا وجه للتحدي بما تنص عليه المادة 52 من قانون المرافعات من جواز
رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها مركز إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد
فروعها بالنسبة للمسائل المتصلة بهذا الفرع ذلك أن هذا النص خاص بالاختصاص المحلى
للمحاكم ولم يرد له نظير في الأحكام الخاصة بالإعلان وعلة إيراد هذا الجواز ليس
لأن المشرع اعتبر الفرع موطناً قانونياً للشركة بل أن العلة هي مجرد التيسير على
المدعيين ورفع المشقة التي يلاقونها في الانتقال إلى المحكمة التي يقع بدائرتها
مركز إدارة الشركة إذا كانت بعيدة عنهم دون أن يعفيهم ذلك من واجب إعلان المدعى
عليه في موطنه الذى أوجب القانون إعلانه فيه .
3 - إن دعوى التعويض عن الفصل التعسفي لا تعتبر
استمراراً لإجراءات الدعوى المستعجلة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل بما لازمه من وجوب
انعقاد الخصومة في الدعوى الخاصة بهذه الطلبات بالإعلان الصحيح فيها أو الحضور على
نحو ما سلف بيانه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن إعلان صحيفة الطلبات
الموضوعية وجه إلى الشركة الطاعنة في فرعها بالإسماعيلية دون مركز إدارتها الرئيسي
بالدقي فإن هذا الإعلان يكون باطلاً . وإذ لم تحضر الطاعنة في أي من الجلسات التالية
لهذا الإعلان ونظرت الدعوى في غيبتها حتى صدور الحكم فيها فإن الحكم الابتدائي
يكون باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
واعتد بهذا الإعلان بمقولة أن دعوى التعويض عن الفصل التعسفي لا تعدو أن تكون
امتداداً للدعوى المستعجلة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل وأن إعلان الطاعنة على فرعها
بصحيفة الطلبات الموضوعية يغني عن إعلانها في مركز إدارتها الرئيسي فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
------------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
المطعون ضده تقدم بتاريخ 12/9/1999 بشكوى إلى مكتب عمل المنطقة الصناعية
بالإسماعيلية ضمنها بأنه كان يعمل لدى الطاعنة بمهنة نجار بأجر شهري مقداره 300.59
جنيه إلا أنه فوجئ بفصله تعسفياً في 11/9/1999 ، ولتعذر تسوية النزاع ودياً أحيل
لمحكمة الأمور المستعجلة بالإسماعيلية وقيد بجداولها برقم 184 لسنة 1999 ، وبتاريخ
6/11/1999 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الفصل الحاصل فى 9/9/1999 وإلزام الطاعنة
أن تؤدى للمطعون ضده أجره بواقع 300.59 جنيه شهرياً من تاريخ فصله وبإحالة الدعوى
إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية للاختصاص بنظر الطلبات الموضوعية التي حددها
المطعون ضده بطلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه تعويضاً مقداره 40000 "
أربعون ألف جنيهاً " عن الفصل التعسفي فقيدت بجدولها برقم 160 لسنة 1999 .
أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضده حكمت
بتاريخ 10/5/2000 بإلزام الطاعنة أن
تؤدى للمطعون ضده تعويضاً مقداره ستة آلاف جنيهاً . استأنفت الطاعنة هذا الحكم
بالاستئناف رقم 60 لسنة 25 ق الإسماعيلية ، وبتاريخ 13/3/2002 حكمت المحكمة بتأييد
الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأى بنقضه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض
دفاعها ببطلان الحكم الابتدائي لعدم إعلانها بصحيفة الطلبات الموضوعية على مركزها
الرئيسي بالدقي طبقاً لما تقضي به المادة 13 من قانون المرافعات وما ترتب عليه من
عدم انعقاد الخصومة في الدعوى الموضوعية ، بمقولة أن دعوى التعويض عن الفصل
التعسفي تعتبر امتداداً لإجراءات الدعوى بوقف قرار الفصل التي حضرت فيها وعلمت بها
، وأنه يجوز إعلانها بالطلبات الموضوعية على
فرعها بالإسماعيلية رغم أن دعوى التعويض عن الفصل التعسفي مستقلة عن دعوى وقف قرار
الفصل ولا تعتبر امتداداً لها . كما أن الترخيص في المادة 52 من قانون المرافعات
من جواز إقامة الدعوى أمام المحكمة الكائن بدائرتها فرع الشركة لا يفيد صحة إجراء
إعلانها على هذا الفرع ولا يغنى عن وجوب إعلانها على مركزها الرئيسي ، وهو ما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي سديد ، ذلك أن المادة 63 /1 من قانون المرافعات إذ تنص على أن " ترفع
الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص
القانون على غير ذلك " فإن مفادها أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية
إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه – كأثر إجرائي – بدء
الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه أو حضوره بالجلسة المحددة لنظر
الدعوى طبقاً للمادة 68 من ذات القانون - بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 –
يبقى إجراءً لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم
، ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقاً على شرط
إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً أو حضوره بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ،
فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية
ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل في الدعوى . لما كان
ذلك وكانت المادة 13 من قانون المرافعات قد نصت على أنه " وفيما عدا ما نص
عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي (1) ... (2) ... (3) ما
يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو
لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم
لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه .... " ورتبت المادة 19 من قانون المرافعات
البطلان جزاء على عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 13 فإن المشرع
باشتراطه تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير
أو من يقوم مقامهما فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذى يجب تسليم صورة الإعلان فيه هو المركز
الرئيسي إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذا المركز
ومن ثم فإن الإعلان الذي يوجه إلى الشركة في أحد فروعها يقع باطلاً ، ولا وجه للتحدي
بما تنص عليه المادة 52 من قانون المرافعات من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة
التابع لها مركز إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروعها بالنسبة للمسائل
المتصلة بهذا الفرع ذلك أن هذا النص خاص بالاختصاص المحلى للمحاكم ولم يرد له نظير
في الأحكام الخاصة بالإعلان وعلة إيراد هذا الجواز ليس لأن المشرع اعتبر الفرع
موطناً قانونياً للشركة بل أن العلة هي مجرد التيسير على المدعيين ورفع المشقة
التي يلاقونها في الانتقال إلى المحكمة التي يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة إذا
كانت بعيدة عنهم دون أن يعفيهم ذلك من واجب إعلان المدعى عليه في موطنه الذى أوجب
القانون إعلانه فيه . كما أن دعوى التعويض عن الفصل التعسفي لا تعتبر استمراراً
لإجراءات الدعوى المستعجلة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل بما لازمه من وجوب انعقاد
الخصومة فى الدعوى الخاصة بهذه الطلبات بالإعلان الصحيح فيها أو الحضور على نحو ما
سلف بيانه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن إعلان صحيفة الطلبات الموضوعية
وجه إلى الشركة الطاعنة في فرعها بالإسماعيلية دون مركز إدارتها الرئيسي بالدقي
فإن هذا الإعلان يكون باطلاً . وإذ لم تحضر الطاعنة في أي من الجلسات التالية لهذا
الإعلان ونظرت الدعوى في غيبتها حتى صدور الحكم فيها فإن الحكم الابتدائي يكون
باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد
بهذا الإعلان بمقولة أن دعوى التعويض عن الفصل التعسفي لا تعدو أن تكون امتداداً
للدعوى المستعجلة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل وأن إعلان الطاعنة على فرعها بصحيفة
الطلبات الموضوعية يغني عن إعلانها في مركز إدارتها الرئيسي فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . ولما
تقدم من الأسباب يتعين القضاء ببطلان الحكم المستأنف .
--------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق