الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 يوليو 2013

الطعن 741 لسنة 64 ق جلسة 25/ 3/ 2004 س 55 ق 63 ص 345


برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى ونبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة .
--------------

( 1 ، 2 ) أمر على عريضة " إجراءات التظلم منه ". حكم " الطعن فى الحكم ". محكمة الموضوع .
(1) الأوامر على عرائض . وجوب اشتمال صحيفة التظلم منها على الأسباب التى أقيم عليها التظلم . مؤداه . اعتبار التسبيب وسيلة إجرائية لاكتمال شكل صحيفة التظلم . تخلف ذلك . أثره . البطلان . م 197 مرافعات . فصل المحكمة فى مدى توافر هذا الإجراء من عدمه . فصل فى شكل الدعوى . مؤداه . إلغاء محكمة ثانى درجة هذا الحكم وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع .
(2) انتهاء حكم محكمة أول درجة إلى إبطال التظلم لعدم اشتمال الصحيفة على أسبابه . قضاء فى شكل التظلم . إلغاء الحكم المطعون فيه هذا الحكم . لازمه . إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها إعمالاً لمبدأ التقاضى على درجتين المتعلق بالنظام العام . مخالفة ذلك . خطأ .
-------------------
1 - النص فى الفقرة الأولى من المادة 197 من قانون المرافعات على أنه " لذوى الشأن الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على غير ذلك " وفى الفقرة الثانية " يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الإجراء أو إعلانه بحسب الأحوال ... " وفى الفقرة الثالثة " ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً " يدل على أن المشرع إذ استلزم أن يكون التظلم من الأمر الصادر على عريضة مسبباً ، قد وضع بالفقرة الثالثة من المادة سالفة البيان قاعدة إجرائية آمرة أوجب فيها اشتمال الصحيفة للأسباب التى أقيم عليها التظلم والمشرع بهذه المثابة قد اعتبر التسبيب وسيلة إجرائية لازمة لاكتمال شكل صحيفة التظلم من الأمر على عريضة وجعل البطلان جزاءً لتخلف هذا الإجراء فإذا ما فصلت المحكمة فى مدى توافر هذا الإجراء من عدمه تكون قد وقفت عند حد الفصل فى شكل الدعوى ولا تكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد استنفدت ولايتها فى نظر الموضوع فإذا ما ألغت محكمة ثانى درجة الحكم الابتدائى تعين عليها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع .
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قد وقفت عند حد إبطال التظلم لعدم اشتمال صحيفته على أسبابه وهو قضاء منها فى شكل التظلم لا تستنفد به ولايتها فى نظر موضوعه فإذا ما قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فى هذا الشأن وتصدى بالفصل فى الموضوع دون إعادة القضية إلى محكمة أول درجة فإنه يكون قد خالف مبدأ التقاضى على درجتين وهو من المبادئ الأساسية لنظام التقاضى التى تتعلق بالنظام العام ويكون قضاء الحكم فى موضوع التظلم معيباً بمخالفة القانون .
---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن البنك المطعون ضده أقام قبل الطاعن الدعوى رقم ... لسنة ... محكمة بنها الابتدائية " مأمورية قليوب " يتظلم فيها من أمر قاضى الأمور المستعجلة رقم ... لسنة ... قليوب برفض التصريح للمطعون ضده ببيع المحل التجارى المملوك للطاعن المرهون رهناً رسمياً لصالح المطعون ضده ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 10 مارس سنة 1992 ببطلان التظلم لعدم اشتمال صحيفته على الأسباب ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا " مأمورية بنها " بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق وبجلسة 28 نوفمبر 1993 قضت بإلغاء الحكم  المستأنف وإجابة المطعون ضده لطلباته . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه على سند من القول إن الحكم المستأنف انتهى إلى بطلان التظلم من أمر قاضى الأمور المستعجلة لعدم تسبيبه وهو أمر متعلق بالشكل لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الموضوع فإذا ما قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ، تعين عليه إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فى الموضوع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع التظلم فإنه يكون قد فوت على الطاعن درجة من درجات التقاضى بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 197 من قانون المرافعات على أنه " لذوى الشأن الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على غير ذلك " وفى الفقرة الثانية " يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الإجراء أو إعلانه بحسب الأحوال ... " وفى الفقرة الثالثة " ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً " يدل على أن المشرع إذ استلزم أن يكون التظلم من الأمر الصادر على عريضة مسبباً ، قد وضع بالفقرة الثالثة من المادة سالفة البيان قاعدة إجرائية آمرة أوجب فيها اشتمال الصحيفة للأسباب التى أقيم عليها التظلم والمشرع بهذه المثابة قد اعتبر التسبيب وسيلة إجرائية لازمة لاكتمال شكل صحيفة التظلم من الأمر على عريضة وجعل البطلان جزاءً لتخلف هذا الإجراء فإذا ما فصلت المحكمة فى مدى توافر هذا الإجراء من عدمه تكون قد وقفت عند حد الفصل فى شكل الدعوى ولا تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد استنفدت ولايتها فى نظر الموضوع فإذا ما ألغت محكمة ثانى درجة الحكم الابتدائى تعين عليها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قد وقفت عند حد إبطال التظلم لعدم اشتمال صحيفته على أسبابه وهو قضاء منها فى شكل التظلم لا تستنفد به ولايتها فى نظر موضوعه فإذا ما قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فى هذا الشأن وتصدى بالفصل فى الموضوع دون إعادة القضية إلى محكمة أول درجة فإنه يكون قد خالف مبدأ التقاضى على درجتين وهو من المبادئ الأساسية لنظام التقاضى التى تتعلق بالنظام العام ويكون قضاء الحكم فى موضوع التظلم معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ولما تقدم يتعين إعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع .
-------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق