الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 يوليو 2013

الطعن 731 لسنة 70 ق جلسة 22/ 2/ 2003 مكتب فني 54 أحوال شخصية ق 63 ص 354

جلسة 22 من فبراير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، سعيد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة ، مصطفى أحمد عبيد وعطاء محمود سليم . 
------------------
(63)
الطعن 731 لسنة 70 القضائية "أحوال شخصية"
أحوال شخصية . المسائل المتعلقة بغير المسلمين . زواج " بطلان الزواج : العنة " . العنة . ماهيتها . اعتبارها مانعاً من موانع انعقاد الزواج . شرطه . أن تكون سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء كانت عضوية أو نفسية . تحققها . أثره . بطلان عقد الزواج بطلاناً مطلقاً . المادتان27 ، 41 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس .
النص في المادتين 27 ، 41 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938 مفاده ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن العنة ـ وهى انعدام القدرة الجنسية انعداماً كاملاً ـ تعتبر مانعاً من موانع انعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء أكان العجز الجنسي نتيجة عنة عضوية أو مرده إلى عنة نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاً .
----------------
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... كلى أحوال شخصية الجيزة على المطعون ضده للحكم ببطلان عقد زواجه بها . وقالت بياناً لدعواها إنه تزوجها في .... طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس فتبين لها أنه مصاب بعنة منعته من مباشرتها جنسياً وأنها لازالت بكراً ، ومن ثم أقامت الدعوى .
ندبت المحكمة الطبيب الشرعي لفحص الطرفين ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ ... برفض الدعوى .
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... القاهرة ، وبتاريخ ... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم . عًرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول إنها مكنت المطعون ضده من نفسها عشرة أشهر دون أن يتمكن من إتيانها لانعدام القدرة الجنسية لديه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على سند من أن تقرير الطبيب الشرعي تضمن خلو المطعون ضده من مظاهر العنة العضوية التي تحول دون إتيان النساء ومعاشرتهن معاشرة جنسية كاملة بصورة طبيعية دون أن يعرض لدفاعها بشأن إصابته بعنة نفسية كما ورد بالتقرير ومدى تأثيرها على قدرته الجنسية ، ولم يبين كيف أنها لازالت بكراً رغم مرور عشرة أشهر على الدخول بها ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 27 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 على أنه " لا يجوز الزواج أيضاً ... إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو عرضي لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاء " وفى المادة 41 منها على أن " كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد ... ، 27 يعتبر باطلاً ... وللزوجين وكل ذي شأن حق الطعن فيه " مفاده ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن العنة ـ وهي انعدام المقدرة الجنسية انعداماً كاملاً ـ تعتبر مانعاً من موانع انعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء أكان العجز الجنسي نتيجة عنة عضوية أو مرده إلى عنة نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاً .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بطلب بطلان عقد زواجها من المطعون ضده لانعدام مقدرته الجنسية على سند من أن تقرير الطب الشرعي أثبت سلامته من ثمة مظاهر عضوية تحول دون قدرته على إتيان النساء ومعاشرتهن معاشرة جنسية طبيعية ، ولم يعرض الحكم بقيام عنة نفسية بالمطعون ضده أو انتفائها وسبب بقاء الطاعنة بكراً رغم مرور عشرة أشهر على دخولهما والتفت عن دفاع الطاعنة في هذا الشأن ، وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، كما اتخذ الحكم من التقرير سنداً لقضائه رغم أنه لم ينف أن بالمطعون ضده عنة نفسية وثبت منه أن الطاعنة لازالت بكراً ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
-----------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق