الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يوليو 2013

الطعن 720 لسنة 72 ق جلسة 6/ 6/ 2004 س 55 ق 108 ص 587


برئاسة السيد المستشار / طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة وحسام قرنى .
-------------

(1) عمل " العاملون بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها : إجازات " . قانون .
 انتهاء خدمة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها قبل العمل بلائحة نظام العاملين الصادر بها قرار وزير الدولة للإنتاج الحربى رقم 124 لسنة 1995. أثره . عدم سريان أحكامها على المقابل النقدى لرصيد الإجازات . مؤداه . الرجوع إلى أحكام قانون العمل .
( 2 , 3 ) تقادم " وقف التقادم ". دستور " دستورية القوانين ". قانون " سريان القانون ".
(2) الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره . المادتان 175 ، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقرار بق 168 لسنة 1998 . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها .
(3) الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 45 من ق 137 لسنة 1981 . أثره . انفتاح باب المطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز ثلاثة أشهر من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم فى 29/5/1997 . مؤداه . سريان التقادم من هذا التاريخ .      
(4) حكم " ما لا يعيب تسبيب الحكم " . نقض .
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية . لا يبطله . لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .
 (5) حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون : القصور فى التسبيب ". عمل " إنهاء خدمة : إجازات " .
حق العامل فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد الإجازات التى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته فيما جاوز الثلاثة أشهر . شرطه . أن يكون الحرمان من الإجازة راجعاً إلى رب العمل . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم للمقابل النقدى لرصيد الإجازات استناداً للائحة الشركة حال عدم انطباقها ودون بحث ما إذا كان عدم استعمالهم لإجازاتهم المستحقة فيما جاوز الثلاثة أشهر حتى انتهاء خدمتهم كان بسبب يرجع للطاعنة . خطأ وقصور.
-------------------------
1 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الأول والثانى ومورث الباقين قد انتهت خدمتهم لدى الطاعنة قبل العمل بلائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها فى 1/7/1995 والصادرة بقرار وزير الدولة للإنتاج الحربى رقم 124 لسنة 1995 نفاذاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى بما لا مجال معه لإعمال أحكامها على طلب المقابل النقدى للمتبقى من رصيد الإجازات المستحقة لهم حتى تاريخ انتهاء خدمتهم وكانت المادة 19من القانون المشار إليه تنص على أن ( تسرى على الهيئة وشركاتها الأحكام المنصوص عليها فى قانون هيئات وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون ) وتنص المادة 16 من القانون الأخير على أن ( يسرى على العاملين بهيئات القطاع العام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ) وكان أى من القوانين الثلاثة سالفة الذكر لم يتضمن نصاً بشأن تنظيم المقابل النقدى لرصيد الإجازات السنوية التى لم يستعملها العامل حتى انتهاء خدمته فإنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن لأحكام قانون العمل إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 والتى تقضى بسريان أحكام قانون العمل على العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص فى هذا القانون .
2 - مفاد النص فى المادتين 175 ، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف درجاتها وسائر أنواعها بما فيها محكمة النقض أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى لو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .
3 - إذ كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 47 لسنة 18 ق بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والمنطبق على واقعة الدعوى من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية التى يجوز للعامل أن يضمها قد تم نشرة بالجريدة الرسمية فى 29/5/1997 فإنه يترتب على ذلك الحكم انفتاح باب المطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز ثلاثة أشهر وذلك اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم ولا يكون الحق فى المطالبة به قد سقط بالتقادم باعتبار أن القانون المشار إليه وقد وضع حداً أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات كان يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما يجاوز هذا المقدار إذا كان ممتنعاً عليهم قانوناً المطالبة بحقوقهم قبل أرباب الأعمال ومن ثم يعتبر مانعاً فى حكم المادة 382 من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه وبالتالى يكون تقادم الحق فيه موقوفاً منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه وتعود وتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم فى الجريدة الرسمية .
4 - إن انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة قانوناً فإنه لا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه .
5 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا وبموجب حكمها الصادر فى القضية رقم 47 لسنة 18 ق قد خلصت إلى عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية التى يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى عائداً إلى رب العمل وكان من بين ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها أن الفقرة الثالثة سالفة الذكر لا ترخص للعامل بأن يضم من مدة الإجازة السنوية التى قام بتجميعها ما يزيد على ثلاثة شهور حماية منها للعامل حتى لا يبدد قواه وكان أكثر ما يهدد العامل أن تتذرع جهة العمل بواجبها فى تنظيمه لتحول دون حصول العامل على إجازة يستحقها إذ يعتبر الحرمان منها وفيما يجاوز الأشهر الثلاثة التى حددتها الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها تفويتاً لحق العامل فيما يقابلها من تعويض يتحدد مداه بقدر الأضرار التى رتبها هذا الحرمان ما كان منها مادياً أو معنوياً فإن مقتضى ما تقدم أن حق العامل فى الحصول على المقابل النقدى للإجازات التى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته - فيما جاوز من رصيدها ثلاثة أشهر - مشروط بأن يكون الحرمان من الإجازة راجعاً إلى رب العمل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم للمقابل النقدى لرصيد الإجازات على سند من لائحة نظام العاملين بالشركة بالرغم من عدم انطباقها على واقعة الدعوى وتحجب بذلك عن بحث ما إذا كان عدم استعمالهم للإجازات المستحقة - فيما جاوز الثلاثة أشهر - حتى انتهاء خدمته كان لسبب يرجع إلى الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب .
---------------------

المحكمة

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .       
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ..... مدنى بنها الابتدائية على الطاعنة - شركة ..... - بطلب الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات المتبقية لكل منهم طبقاً للأجر الشامل . وقالوا بياناً لدعواهم إن المطعون ضدهما الأول والثانى ومورث باقى المطعون ضدهم كان يعملون لدى الطاعنة وانتهت خدمتهم الأول فى 25/1/1986 والثانى فى 26/8/1986 والأخير فى 12/12/1988 ولكل منهم رصيد إجازات اعتيادية مقداره على التوالى 315 و451 و335 يوماً لم تصرف لكل منهم سوى المقابل النقدى عن تسعين يوماً ، وإذا قضت المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 47 لسنة 18 ق بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة التى يجوز للعامل أن يضمها ويحق لهم بالتالى صرف ما يقابل المتبقى من رصيد إجازاتهم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان . دفعت الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهم بالتقادم الحولى ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت فى 31/1/2000 بسقوط حق المطعون ضدهم بالتقادم الحولى ، فاستأنفوا هذا الحكم بالاستئناف رقم ... ق طنطا " مأمورية بنها " وبتاريخ 12/2/2002 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 70ر597 جنيهاً ، وللمطعون ضده الثانى مبلغ 72ر582 جنيهاً ولباقى المطعون ضدهم مبلغ 24ر956 جنيهاً يوزع بينهم حسب الفريضة الشرعية . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن دعوى المطعون ضدهم بطلب المقابل النقدى لرصيد الإجازات من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتخضع للتقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 698/1 من القانون المدنى ، وإذ انتهت خدمة المطعون ضدهم الأول فى 25/1/1986 ، والثانى فى 26/8/1986 ،
ومورث الباقين فى 12/2/1988 ولم ترفع الدعوى إلا فى 18/5/1998 بعد انقضاء أكثر من سنة فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الحولى المشار إليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع على أن مدة التقادم تبدأ من اليوم التالى لنشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 47 لسنة 18 ق بالجريدة الرسمية فى 29/5/1997 والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بالرغم من عدم صدور حكم بعدم دستورية المادة المشار إليها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الأول والثانى ومورث الباقين قد انتهت خدمتهم لدى الطاعنة قبل العمل بلائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها فى 1/7/1995 والصادرة بقرار وزير الدولة للإنتاج الحربى رقم 124 لسنة 1995 نفاذاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى بما لا مجال معه لإعمال أحكامها على طلب المقابل النقدى للمتبقى من رصيد الإجازات المستحقة لهم حتى تاريخ انتهاء خدمتهم ، وكانت المادة 19 من القانون المشار إليه تنص على أن " تسرى على الهيئة وشركاتها الأحكام المنصوص عليها فى قانون هيئات وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون " وتنص المادة 16 من القانون الأخير على أن " يسرى على العاملين بهيئات القطاع العام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 " وكان أى من القوانين الثلاثة سالفة الذكر لم يتضمن نصاً بشأن تنظيم المقابل النقدى لرصيد الإجازات السنوية التى لم يستعملها العامل حتى انتهاء خدمته فإنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 والتى تقضى بسريان أحكام قانون العمل على العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص فى هذا القانون ، لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة 175 من الدستور على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك
على الوجه المبين فى القانون ... " وفى المادة 178 منه على أن " تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار " والنص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ... ويرتب على الحكم بعدم دستورية نص فى القانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ... " يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون - غير ضريبى - أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف درجاتها وسائر أنواعها بما فيها محكمة النقض أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى لو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها ، لما كان ما تقدم ، وكان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 47 لسنة 18 ق بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - والمنطبق على واقعة الدعوى - من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية التى يجوز للعامل أن يضمها قد تم نشرة بالجريدة الرسمية فى 29/5/1997 فإنه يترتب على ذلك الحكم انفتاح باب المطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز ثلاثة أشهر وذلك اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم ولا يكون الحق فى المطالبة به قد سقط بالتقادم باعتبار ان القانون المشار إليه وقد وضع حداً أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات كان يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما يجاوز هذا المقدار - إذ كان ممتنعاً عليهم قانوناً المطالبة بحقوقهم قبل أرباب الأعمال ومن ثم يعتبر مانعاً فى حكم المادة 382 من القانون المدنى
يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه وبالتالى يكون تقادم الحق فيه موقوفاً منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه وتعود وتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم فى الجريدة الرسمية ، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم الحولى على أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم قبل مضى سنة من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ولا يعيبه ما وقع فيه من خطأ بتقريره أن حكم المحكمة الدستورية العليا قد صدر بعدم دستورية المادة 65 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ، ذلك أن الحكم وقد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً فإنه لا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه .
       وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى للمطعون ضدهم بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات عن ثلاثة أشهر مجاوزاً بذلك الثلاثة أشهر التى تم صرفها ، واستند فى ذلك إلى لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها والتى تجيز صرف المقابل النقدى عن 180 يوماً من الرصيد فى حين أن أحكام هذه اللائحة لا تسرى فى حق المطعون ضدهم الأول والثانى ومورث الباقين لإحالتهم إلى المعاش قبل تاريخ العمل بأحكامها فى 1/7/1995 ، علاوة على أن استحقاق العامل لمقابل رصيد الإجازات مشروط بأن يكون الحرمان منها راجعاً إلى رب العمل ، وهو ما لم يقم عليه دليل بالأوراق ، ولم يستظهره الحكم .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كانت المحكمة قد خلصت فى معرض الرد على السببين الأول والثالث إلى أن أحكام القانون قم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل هى الواجبة التطبيق على واقعة التداعى دون أحكام لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها ، وكانت المحكمة الدستورية العليا - وبموجب حكمها الصادر فى القضية رقم 47 لسنة 18 ق والسابق الإشارة إليه - قد خلصت إلى عدم
دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية التى يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة - فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى - عائداً إلى رب العمل ، وكان من بين ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها أن الفقرة الثالثة سالفة الذكر لا ترخص للعامل بأن يضم من مدة الإجازة السنوية التى قام بتجميعها ما يزيد على ثلاثة شهور حماية منها للعامل حتى لا يبدد قواه ، وكان أكثر ما يهدد العامل أن تتذرع جهة العمل بواجبها فى تنظيمه لتحول دون حصول العامل على إجازة يستحقها إذ يعتبر الحرمان منها - وفيما يجاوز الأشهر الثلاثة التى حددتها الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها - تفويتاً لحق العامل فيما يقابلها من تعويض يتحدد مداه بقدر الأضرار التى رتبها هذا الحرمان ما كان منها مادياً أو معنوياً ، فإن مقتضى ما تقدم أن حق العامل فى الحصول على المقابل النقدى للإجازات التى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته - فيما جاوز من رصيدها ثلاثة أشهر - مشروط بأن يكون الحرمان من الإجازة راجعاً إلى رب العمل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم للمقابل النقدى لرصيد الإجازات على سند من لائحة نظام العاملين بالشركة بالرغم من عدم انطباقها على واقعة الدعوى وتحجب بذلك عن بحث ما إذا كان عدم استعمالهم للإجازات المستحقة - فيما جاوز الثلاثة أشهر - حتى انتهاء خدمته كان لسبب يرجع إلى الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق