الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 يوليو 2013

الطعن 588 لسنة 72 ق جلسة 6/ 2/ 2003 مكتب فني 54 ق 58 ص 331

جلسة 6 فبراير سنة 2003

برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، محي الدين السيد ، حامد زكي ورفعت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة . 

 --------------------

(58)

الطعن 588 لسنة 72 ق
( 1 ، 2 ) حيازة " تفضيل الحيازة ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
        (1) تفضيل الحيازة متى تعادلت سندات الخصوم . مناطه . سبقها في التاريخ سواء كان سندها سابقاً على سند الحيازة الأخرى أو لاحقاً له . المادة 959 مدني .
(2) استناد الطاعنين والمطعون ضده إلى شرائهما عين التداعي بعقد عرفي . مؤداه . تعادل سند طرفي الدعوى . ثبوت أسبقية حيازة الطاعنين لها . تأييد الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة بتمكين المطعون ضده من أرض النزاع استناداً إلى أن حيازته هي الأولى بالتفضيل ورفض تمكينهما منها . خطأ .

-----------------------

1 ـ النص فى المادة 959 من القانون المدني على أن " الحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ " يدل على أن مناط تفضيل الحيازة متى تعادلت سندات الخصوم هي سبقها في التاريخ سواء كان سندها سابقاً على سند الحيازة الأخرى أو لاحقاً له .
2 ـ لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين يستندان إلى شرائهما عين التداعي بعقد مؤرخ 22/2/1980 وأن المدعى الاشتراكي قد أصدر قراراً في  1/12/1991 بالتحفظ عليها ثم عاد وألغى هذا القرار وأمر بتسليمها إليهما حيث تم ذلك في 20/1/1992 وكان المطعون ضده يستند في حيازته العين إلى عقد عرفي مؤرخ 5/1/1992 إلا أن حيازته طبقاً لما هو ثابت بتقرير الخبير لم تبدأ إلا في 30/5/1992 فقد تعادل سندا طرفي الدعوى إلا أن الطاعنين سبقاً إلى حيازتها فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة بتمكين المطعون ضده استناداً إلى أن حيازته هي الأولى بالتفضيل ورفض تمكينهما من العين موضوع النزاع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .     

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2983 لسنة 1994 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعنين بطلب تمكينه من قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى وعقد البيع المؤرخ 1/5/1992 والذي قضى بصحته ونفاذه ويضع اليد عليها إلا أن الطاعنين تعرضاً له استناداً لعقود عرفية صدرت من البائعة له وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره أجابت المطعون ضده إلى طلبه بحكم استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 5764 لسنة 118 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطاعنين ينعيان بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين اعتبر حيازة المطعون ضده والتي تستند إلى عقد عرفي من المشتري من المالك هي الأولى بالتفضيل مع أن الطاعنين يستندان إلى عقد عرفي هو الأسبق في التاريخ وقد سبقاه إلى حيازة العين مما يجعل حيازتهما هي الأولى بالتفضيل إعمالاً لحكم المادة 959 من القانون المدني ويعيب الحكم إذ سلبهما هذه الحيازة ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 959 من القانون المدني على أن " الحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ " يدل على أن مناط تفضيل الحيازة متى تعادلت سندات الخصوم هي سبقها في التاريخ سواء كان سندها سابقاً على سند الحيازة الأخرى أو لاحقاً له ، لما كان ذلك . وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين يستندان إلى شرائهما عين التداعي بعقد مؤرخ 22/2/1980 وأن المدعى الاشتراكي قد أصدر قراراً في 1/12/1991 بالتحفظ عليها ثم عاد وألغى هذا القرار وأمر بتسليمها إليهما حيث تم ذلك في 20/1/1992 وكان المطعون ضده يستند في حيازته العين إلى عقد عرفي مؤرخ 5/1/1992 إلا أن حيازته طبقاً لما هو ثابت بتقرير الخبير لم تبدأ إلا في 30/5/1992 فقد تعادل سندا طرفي الدعوى إلا أن الطاعنين سبقاً إلى حيازتها فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة بتمكين المطعون ضده استناداً إلى أن حيازته هي الأولى بالتفضيل ورفض تمكينهما من العين موضوع النزاع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم .

---------------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق