برئاسة
السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /
أحمد محمود كامل ، درويش مصطفى أغا وعلى محمد إسماعيل نوائب رئيس
المحكمة ويحيى عبد اللطيف مومية .
---------------------------
(
1 ـ 8 ) إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار : الإقامة
التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار " " أسباب الإخلاء : القواعد
المستحدثة فى ظل الحكم بعدم دستورية الإخلاء لاحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد
" . دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " . قانون
" القانون الواجب التطبيق : سريان القانون من حيث الزمان " . محكمة
الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة ومسائل الإثبات " . نظام
عام . نقض .
(1)
أحكام القوانين . عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ما لم ينص فيها
على رجعية أثرها بنص خاص . العلاقات القانونية وآثارها . خضوعها لأحكام القانون
التى وقعت فى ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام . مؤداه .
سريانها بأثر فورى على ما يترتب فى ظله من تلك الآثار .
(2)
المراكز القانونية التى نشأت واكتملت فى ظل القانون القديم . خضوعها له من حيث
آثارها وانقضاؤها . أحكام القانون الجديد . وجوب إعمالها بأثر فورى على ما لم يكن
قد اكتمل من هذه المراكز . العبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها
المركز القانونى وليس بوقت المطالبة به .
(3)
المستفيدون من مزية الامتداد القانونى لعقد الإيجار . حلولهم محل المستأجر الأصلى
فيه إثر وفاته أو تركه المسكن . م 21/1 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29/1ق 49 لسنة 1977 . الحكم بعدم دستورية نص المادة
الأخيرة فيما تضمن من استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً . لا أثر له .
علة ذلك .
(4) انتهاء
الحكم إلى نتيجة سليمة . اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية . لا بطلان . لمحكمة
النقض تصحيحها دون نقضه .
(5) ترك المستأجر العين المؤجرة لأقاربه حتى
الدرجة الثالثة عدا زوجه أو أولاده أو والديه البقاء بها . شرطه . إقامتهم معه مدة
سنة سابقة على الترك أو مدة شغله العين أيهما أقل . م 21/1 ق 52 لسنة 1969 .
(6) لمحكمة الموضوع استخلاص توافر الإقامة وفهم
الواقع فى الدعوى وبحث أدلتها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه من أقوال
الشهود ما دامت لم تخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها . حسبها بيان الحقيقة التى
اقتنعت بها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت فى الأوراق .
(7) الحكم
بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم
التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز
القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . تعلق ذلك
بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها . علة ذلك.
(8)
الحكم بعدم دستورية نص المادة 8/1 ق 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من حظر احتجاز
المستأجر أكثر من مسكن فى البلد الواحد . مؤداه . وجوب الرجوع للأصل العام بانفراد
المستأجر وحده بتقدير المقتضى الذى يبرر تعدد مساكنه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض
طلب الطاعن بفسخ عقد الإيجار لاحتجاز المستأجر أكثر من مسكن استناداً للنص المذكور
. صحيح . علة ذلك .
--------------------------
1 - المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل أنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع
من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى
الماضى لتطبق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار
التى ترتبت فى الماضى على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على
القاضى عند بحثه فى هذه العلاقات القانونية وما ترتب عليها من آثار أن يرجع إلى
القانون السارى عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار وذلك كله ما لم يتقرر الأثر
الرجعى للقانون بنص خاص وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسرى بأثر
فورى على ما يترتب فى ظله من تلك الآثار .
2 - المقرر – فى قضاء محكمة
النقض - أن المراكز القانونية التى نشأت واكتملت
وأصبحت حقاً مكتسباً فى ظل قانون معين تخضع كأصل من حيث آثارها وانقضاؤها لأحكام
هذا القانون ، وأن ما يرد من قواعد فى قانون لاحق إنما يطبق بأثر فورى مباشر فى
هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز وأن العبرة فى هذا الصدد هى بوقت
حصول الواقعة المنشئة ، أو التى اكتمل بها المركز القانونى وليست بوقت المطالبة به
. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغاً – على النحو الوارد فى الرد على السببين الأول والثانى
من أسباب الطعن – أن واقعة ترك
المطعون ضده الثالث العين المؤجرة له بموجب العقد المؤرخ 1/1/1970 لشقيقته المطعون
ضدها الثانية وابنتها المطعون ضدها الأولى وتحقق المركز القانونى لكل منهما
كمستفيدتين من الامتداد القانونى لعقد الإيجار كانت فى غضون عام 1973 ، أى فى ظل
سريان أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 .
3 - المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن مفاد نص
المادة 21/1 من القانون 52 لسنة 1969 أن القانون قد أحل المستفيدين من مزية
الامتداد القانونى واستمرار العقد بالنسبة لهم والمشار إليهم فى النص محل المستأجر
الأصلى فى عقد الإيجار أثر وفاته أو تركه المسكن ، أى أنهم قد أضحوا دونه طرفاً فى
العقد منذ انقضى بالنسبة له . وكان حكم هذا النص الواجب التطبيق على واقعة النزاع
يطابق حكم المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – بغض النظر عن حكم
المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 116 سنة 18 ق المنشور بالجريدة الرسمية
بالعدد رقم (33) بتاريخ 14/8/1997 والاستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم
(38) بتاريخ 18/9/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29/1 من القانون رقم 49
لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن "
وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً ... حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار
عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه
للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل " .
4 ـ إذ كان الحكم المطعون فيه ولئن أخطأ بتطبيقه
المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 على واقعة النزاع فى حين أنها تخضع للمادة
21/1 من القانون 52 لسنة 1969 يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون وكان
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا كان الحكم سليماً فى نتيجته التى انتهى إليها
، فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية ، إذ لمحكمة
النقض أن تصحح هذه الأسباب من غير أن تنقضه ومن ثم يكون النعى – أياً كان وجه
الرأى فيه – غير منتج وبالتالى غير مقبول .
5
ـ المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 21/1 من القانون رقم 52 لسنة
1969 – المنطبق على واقعة الدعوى – عدم انتهاء عقد
الإيجار عند وفاة المستأجر أو تركه للمسكن إذا بقى فيه من كانوا يقيمون معه من
أقاربه حتى الدرجة الثالثة – من غير زوجه أو
أولاده أو والديه – بشرط أن تكون الإقامة مستقرة فى السنة السابقة على الوفاة أو
الترك .
6 ـ المقرر – فى قضاء محكمة
النقض – أن استخلاص توافر هذه الإقامة متروك لمحكمة الموضوع بما لها من
سلطة تامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وبحث أدلتها وموازنة بعضها بالبعض الآخر
وترجيح ما تطمئن إليه من أقوال
الشهود ما دام أنها لم تخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها وحسبها أن تبين الحقيقة
التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق . لما
كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن وبإلزامه بتحرير
عقد إيجار للمطعون ضدهما الأوليين بذات شروط العقد المؤرخ 1/1/1970 على ما استخلصه
سائغاً من أقوال شاهدى المطعون ضدهما الأولى والثالث التى اطمأن إليها وبما لا
يخرج عن مدلولها من أن المطعون ضدها الأولى أقامت مع شقيقها المطعون ضده الثالث هى
وابنتها المطعون ضدها الثانية بصفة دائمة ومستقرة فى الشقة محل النزاع منذ
استأجرها بموجب العقد المؤرخ 1/1/1970 وحتى تركها لهما فى غضون عام 1973 وهو دليل
كافٍ لحمل قضائه ، فإن النعى لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً فى تقدير محكمة
الموضوع لأدلة الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعى على غير
أساس .
7 ـ المقرر – فى قضاء الهيئة
العامة لمحكمة النقض - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم
دستورية نص فى القانون – غير ضريبى – أو لا ئحه عدم
جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا
الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها
ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى
ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق
النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن
الحكم بعدم دستورية نص فى القانون من اليوم التالى لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد
أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام
تُعمله المحكمة من تلقاء نفسها .
8 ـ إذ كان حكم
المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 56 لسنة 18 ق والمنشور بالجريدة الرسمية
بالعدد رقم 48 بتاريخ 27/11/1997 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من
القانون رقم 49 لسنة 1977 وبسقوط نص المادة 76 من هذا القانون فى مجال تطبيقها
بالنسبة لاحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد لازمه وجوب العودة إلى الأصل العام
فى حرية التعاقد وحق المستأجر فى أن ينفرد وحده بتقدير المقتضى الذى يبرر احتجازه
ما يشاء من مساكن فى البلد الواحد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض دعوى
الطاعن بطلب فسخ عقد الإيجار لاحتجاز المستأجر أكثر من مسكن بالمخالفة للمادة 8/1
من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقضى بعدم دستوريتها يكون قد انتهى إلى نتيجة تتفق
وإعمال القانون على وجهه الصحيح ، ومن ثم فإن النعى – أياً كان وجه الرأى فيه – يكون غير منتج .
--------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى
تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث
إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – فى أن الطاعن أقام
على المطعون ضدهما الأولى والثالث الدعوى رقم ... سنة 1984 شمال القاهرة
الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1970 وتسليم الشقة المبينة
بالصحيفة . وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 15/5/1965 استأجر منه .... زوج
المطعون ضدها الأولى تلك الشقة وبعد وفاته أخطرته بفسخ العقد وإخلاء الشقة فى أخر
ديسمبر عام 1969 واستأجرها شقيقها المطعون ضده الثالث بموجب العقد المؤرخ 1/1/1970
وإذ احتجز معها مسكناً آخر بذات المدينة دون مقتض ثم استغلت المطعون ضدها الأولى فرصة
سفره للعمل فى السعودية وأقامت بالشقة محل النزاع رغم احتجازها مسكناً آخر
بالمخالفة للمادة 8/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فقد أقام الدعوى . تدخلت
المطعون ضدها الثانية فى الدعوى منضمة لوالدتها المطعون ضدها الأولى ووجهتا دعوى
فرعية إلى الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار لهما بذات شروط العقد
المؤرخ 15/5/1965 الصادر لمورثهما ، كما ادعت المطعون ضدها الأولى تزوير الإخطار
بفسخ ذلك العقد ، ندبت المحكمة خبيراً لإجراء المضاهاة ، وبعد أن أودع تقريره قضت
بصحة الإخطار ، ثم قضت فى الدعوى الأصلية للطاعن بفسخ العقد المؤرخ 1/1/1970 وبرفض
ما عدا ذلك من طلبات وفى الدعوى الفرعية للمطعون ضدهما بطلباتهما . استأنف الطاعن
هذا الحكم بالاستئناف رقم .... سنة 108 ق لدى محكمة استئناف القاهرة كما استأنفه
المطعون ضدهم بالاستئنافات الفرعية أرقام .... و.... و.... سنة 111 ق لدى ذات
المحكمة ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة وأحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع
الشهود قضت بتأييد الحكم المستأنف فى قضائه برفض الطعن بالتزوير ثم قضت بتاريخ
14/2/1996 فى استئناف الطاعن بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى الأصلية
بفسخ العقد المؤرخ 1/1/1970 وتعديله فى الدعوى الفرعية إلى إلزام الطاعن بتحرير
عقد إيجار للمطعون ضدهما الأولى والثانية بذات شروط العقد المؤرخ 1/1/1970 وفى
استئنافات المطعون ضدهم الفرعية برفضها . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم لسبب منها . وإذ عُرض الطعن على
هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى النعى بالسبب المبدى من
النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه قضى بامتداد
عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1970 من المطعون ضده الثالث إلى شقيقته المطعون ضدها
الأولى وابنتها المطعون ضدها الثانية إعمالاً للمادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة
1977 فى حين أنه قُضى بعدم دستوريتها فى خصوص امتداد العقد لمن عدا الزوجة وأقارب
الدرجة الأولى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن من
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أنه لا
تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما
وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضى لتطبق القانون الجديد على علاقات
قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت فى الماضى على هذه العلاقات قبل
العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضى عند بحثه فى هذه العلاقات القانونية وما
ترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون السارى عند نشوئها وعند إنتاجها هذه
الآثار وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعى للقانون بنص خاص وما لم يتعلق حكم
القانون الجديد بالنظام العام فيسرى بأثر فورى على ما يترتب فى ظله من تلك الآثار
. وأن المراكز القانونية التى نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً فى ظل قانون معين
تخضع كأصل من حيث آثارها وانقضاؤها لأحكام هذا القانون ، وأن ما يرد من قواعد فى
قانون لاحق إنما يطبق بأثر فورى مباشر فى هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه
المراكز وأن العبرة فى هذا الصدد هى بوقت حصول الواقعة المنشئة ، أو التى اكتمل
بها المركز القانونى وليست بوقت المطالبة به . وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه
قد خلص سائغاً – على النحو الوارد فى الرد على السببين الأول والثانى من أسباب
الطعن – أن واقعة ترك المطعون ضده الثالث العين المؤجرة له بموجب العقد
المؤرخ 1/1/1970 لشقيقته المطعون ضدها الثانية وابنتها المطعون ضدها الأولى وتحقق
المركز القانونى لكل منهما كمستفيدتين من الامتداد القانونى لعقد الإيجار كانت فى
غضون عام 1973 ، أى فى ظل سريان أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 ، وكان النص فى
المادة 21/1 منه على أن " مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون
لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو
أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من
أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن
مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ويلزم
المؤجر بتحرير عقد لهم " يدل – وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة – أن القانون قد أحل المستفيدين من مزية الامتداد القانونى واستمرار
العقد بالنسبة لهم والمشار إليهم فى النص محل المستأجر الأصلى فى عقد الإيجار أثر
وفاته أو تركه المسكن ، أى أنهم قد أضحوا دونه طرفاً فى العقد منذ انقضى بالنسبة
له . وكان حكم هذا النص الواجب التطبيق على واقعة النزاع يطابق حكم المادة 29/1 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 – بغض النظر عن حكم
المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 116 سنة 18 ق المنشور بالجريدة الرسمية
بالعدد رقم (33) بتاريخ 14/8/1997 والاستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم
(38) بتاريخ 18/9/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29/1 من القانون رقم 49
لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن
" وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً 000 حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار
عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه
للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل " ، فإن الحكم المطعون فيه ولئن أخطأ
بتطبيقه المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 على واقعة النزاع فى حين أنها تخضع
للمادة 21/1 من القانون 52 لسنة 1969 يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فى
القانون . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا كان الحكم
سليماً فى نتيجته التى انتهى إليها ، فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه
من أخطاء قانونية ، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب من غير أن تنقضه ومن ثم
يكون النعى – أياً كان وجه الرأى فيه – غير منتج وبالتالى
غير مقبول .
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى
الطاعن بالسببين الأول والثانى منهما على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال
والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف ألزمته بتحرير عقد إيجار
للمطعون ضدهما الأولى والثانية امتداداً للعقد المؤرخ 1/1/1970 الصادر للمطعون ضده
الثالث فى حين اعتدت فى حكمها بصحة إقرار المطعون ضدها الأولى بتركهما العين محل
النزاع اعتباراً من 31/12/1969 ، كما لم تشر فى الحكم إلى أن إقامتهما استمرت سنة
سابقة على ترك المطعون ضده الثالث العين لهما .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن مؤدى نص
المادة 21/1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 – المنطبق على واقعة
الدعوى – عدم انتهاء عقد الإيجار عند وفاة المستأجر أو تركه للمسكن إذا بقى
فيه من كانوا يقيمون معه من أقاربه حتى الدرجة الثالثة – من غير زوجه أو
أولاده أو والديه – بشرط أن تكون الإقامة مستقرة فى السنة السابقة على الوفاة أو
الترك . وكان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص توافر
هذه الإقامة متروك لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تامة فى تحصيل وفهم الواقع فى
الدعوى وبحث أدلتها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه من أقوال
الشهود ما دام أنها لم تخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها وحسبها أن تبين الحقيقة
التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق . لما
كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن وبإلزامه بتحرير
عقد إيجار للمطعون ضدهما الأوليين بذات شروط العقد المؤرخ 1/1/1970 على ما استخلصه
سائغاً من أقوال شاهدى المطعون ضدهما الأولى والثالث التى اطمأن إليها وبما لا
يخرج عن مدلولها من أن المطعون ضدها الأولى أقامت مع شقيقها المطعون ضده الثالث هى
وابنتها المطعون ضدها الثانية بصفة دائمة ومستقرة فى الشقة محل النزاع منذ
استأجرها بموجب العقد المؤرخ 1/1/1970 وحتى تركها لهما فى غضون عام 1973 وهو دليل
كافٍ لحمل قضائه ، فإن النعى لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً فى تقدير محكمة
الموضوع لأدلة الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعى على غير
أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم
المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق لرفضه الدعوى بطلب فسخ العقد المؤرخ 1/1/1970
المؤسس على احتجاز المطعون ضده الثالث العين محل النزاع مع مسكن آخر فى ذات
المدينة دون مقتض على سند من أنه لم يكن له السيطرة على تلك العين فى حين أن أوراق
الدعوى وأقوال الشهود خلت مما يفيد ذلك ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة – أنه يترتب على
صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون – غير ضريبى – أو لائحة عدم جواز
تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم
ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن
تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت
سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ
نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم
بعدم دستورية نص فى القانون من اليوم التالى لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك
الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله
المحكمة من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكان حكم المحكمة الدستورية العليا فى
القضية رقم 56 لسنة 18 ق والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 48 بتاريخ
27/11/1997 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة
1977 وبسقوط نص المادة 76 من هذا القانون فى مجال تطبيقها بالنسبة لاحتجاز أكثر من
مسكن فى البلد الواحد لازمه وجوب العودة إلى الأصل العام فى حرية التعاقد وحق
المستأجر فى أن ينفرد وحده بتقدير المقتضى الذى يبرر احتجازه ما يشاء من مساكن فى
البلد الواحد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض دعوى الطاعن بطلب فسخ عقد
الإيجار لاحتجاز المستأجر أكثر من مسكن بالمخالفة للمادة 8/1 من القانون رقم 49 لسنة
1977 المقضى بعدم دستوريتها يكون قد
انتهى إلى نتيجة تتفق وإعمال القانون على وجهه الصحيح ، ومن ثم فإن النعى – أياً كان وجه
الرأى فيه – يكون غير منتج ، وبالتالى غير مقبول .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
----------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق