الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 16 يوليو 2013

(الطعن 2477 لسنة 64 ق جلسة 17/ 4/ 2003 س 54 ق 111 ص 645)



برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، محى الدين السيد ، رفعت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة وبدوى عبد الوهاب .


-----------------------

(1) حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضى .
        حجية الحكم . مناطه . صدوره بين ذات الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم واتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين . تغير الخصمان أو أحدهما أو تغير صفتهما . أثره . انتفاء الحجية .        
( 2 ، 3 ) إثبات " عبء الإثبات " " طرق الإثبات : القرائن القانونية " . بيع " من أنواع البيوع : البيوع التجارية " . حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون : ما يعد كذلك .     
(2) اعتبار المخالصة عن أى قسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه . المادة 40 من القانون 100 لسنة 1957 فى شأن البيوع التجارية . قرينة قانونية بسيطة . مؤداه . جواز إثبات عكسها . وقوع عبء إثبات ذلك على البائع . له أن يثبت رغم وجود مخالصة بالقسط الأخير أو وجود السند المثبت له فى يد المشترى أن الأقساط السابقة عليه لم تسدد .
        (3) ثبوت وجود السندات المثبتة للأقساط السابقة على القسط الأخير فى يد الشركة الطاعنة البائعة وأن السداد لم يكن يتم لديها مباشرة . عدم توافر القرينة القانونية المستفادة من المادة 40 من القانون 40 من القانون 100 لسنة 1957 . أخذ الحكم المطعون فيه من تلك القرينة دليلاً على براءة ذمة المطعون ضده المشترى من باقى الأقساط . فساد فى الاستدلال وخطأ .
-------------------------
1 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن مناط حجية الحكم أن يكون صادراً بين ذات الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم مع اتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين ، فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما أو تغيرت صفتهما فى الدعوى الثانية .            
2 - القرينة المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون رقم 100 لسنة 1957 فى شأن بعض البيوع التجارية ، من اعتبار أن المخالصة عن أى قسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه ، هى قرينة قانونية بسيطة أو غير قاطعة يمكن إثبات عكسها ويكون ذلك بإثبات عدم مطابقة القرينة للواقع فى الدعوى التى يتمسك فيها بتلك القرينة ، ويقع عبء إثبات ذلك على البائع ، فيجوز له أن يثبت أنه بالرغم من وجود مخالصة بالقسط الأخير ، أو وجود السند المثبت له فى يد المشترى أن الأقساط السابقة عليه لم تسدد .
3 - لما كان الثابت فى الأوراق وجود السندات المثبتة للأقساط السابقة على القسط الأخير ـ الذى قام المطعون ضده بسداده ـ فى يد الشركة الطاعنة (البائعة) التى طالبته بقيمتها وحكم لها به فى حكم التحكيم رقم 809 لسنة 1990 وأن السداد لم يكن يتم لدى الشركة الطاعنة مباشرة وإنما عن طريق بنك الاسكندرية فرع بنها ، الذى يتولى تحصيل الأقساط بموجب السندات الاذنية المثبتة لها وإضافتها إلى حسابها ، وبالتالى إن القرينة القانونية المستفادة من المادة 40 من القانون رقم 100 لسنة 1957 لا تكون قد توافرت شروطها ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه من تلك القرينة دليلاً على براءة ذمة المطعون ضده ( المشترى ) من باقى الأقساط فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
------------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 17033 لسنة 1991 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ، على الشركة الطاعنة وآخرين بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ 25مليم ر 8389 جنيهاً والفوائد ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 25/5/1984 تعاقد بصفته مفوضاً عن جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بمديرية تموين الجيزة ، مع الشركة الطاعنة على شراء عدد 40 جهاز تليفزيون بثمن مقداره 26940 جنيهاً ، دفع منه عند التعاقد مبلغ 2940 جنيهاً ، وقسط الباقى على ثلاثين قسطاً شهرياً قيمة كل منها مبلغ 800 جنيهاً وحررت عنها سندات إذنيه بقيمة كل قسط ينتهى سدادها فى 1/12/1986 ، وسدد جميع الأقساط فى مواعيد استحقاقها دون أن يحصل على السندات المحررة عن بعضها ، وإبراءً لذمته أعطته الطاعنة السند الأخير كدليل على سداد الأقساط السابقة ، إلا أنها عادت وادعت بعدم سداد قيمة تسع سندات وجملتها مبلغ 7200 جنيه ، ولجأت إلى التحكيم ضد مديرية التموين الضامنة للسداد بطلب إلزامها بذلك المبلغ ، حيث قضى لها به بموجب حكم التحكيم رقم 809 لسنة 1990 ، وإزاء اتهامه بالاختلاس من جهة عمله ، قام بسداد ذلك المبلغ بالإضافة إلى المصاريف والأتعاب وهى جملة المبلغ المطالب به ، من ماله الخاص ، وإذ يحق له استرداده لسابقة سداده ، فقد أقام الدعوى . رفضت محكمة أول درجة الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 2392 لسنة 110 ق القاهرة ، وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضده بطلباته . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مبنى السبب الذى أثارته النيابة مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده المبلغ المطالب به بالمخالفة لحجية حكم التحكيم رقم 809 لسنة 1990 ، الذى سبق وأن قضى للطاعنة بذات المبلغ باعتباره قيمة السندات الإذنية محل النزاع فى الدعوى المطروحة بما يعيبه وي ستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن مناط حجية الحكم أن يكون صادراً بين ذات الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم مع اتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين ، فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما أو تغيرت صفتهما فى الدعوى الثانية . لما كان ذلك ، وكان البين من حكم التحكيم رقم 809 لسنة 1990 ، أنه صادر ضد مديرية التموين بمحافظة الجيزة الضامنة للجمعية التى يمثلها المطعون ضده ، ولم يختصم فيه الأخير سواء بشخصه أو بصفته ممثلاً لتلك الجمعية ، فإنه لا يكون لهذا الحكم حجية قبله فى النزاع الحالى لاختلاف الخصوم فى الدعويين ، ومن ثم فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس .
       وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على أن قيام المطعون ضده بسداد قيمة السند الإذنى الأخير استحقاق 1/12/1986 من السندات المحررة بباقى ثمن الأجهزة المباعة إليه بصفته مفوضاً عن الجمعية التى يمثلها بموجب العقد المؤرخ 27/5/1984 ، قرينة قانونية على سداد قيمة السندات التسعة السابقة عليه ، والتى كانت موضوع حكم التحكيم رقم 809 لسنة 1990 ، رغم أن تلك السندات لم تكن طرفها ، وإنما كان يتم تحصيل قيمتها لحسابها عن طريق البنك ، وهو ما ينفى القرينة المستفادة من نص المادة 40 من القانون رقم 100 لسنة 1957 ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن القرينة المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون رقم 100 لسنة 1957 فى شأن بعض البيوع التجارية ، من اعتبار أن المخالصة عن أى قسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه ، هى قرينة قانونية بسيطة أو غير قاطعة يمكن إثبات عكسها ويكون ذلك بإثبات عدم مطابقة القرينة للواقع فى الدعوى ، التى يتمسك فيها بتلك القرينة ، ويقع عبء إثبات ذلك على البائع ، فيجوز له أن يثبت أنه بالرغم من وجود مخالصة بالقسط الأخير ، أو وجود السند المثبت له فى يد المشترى ، أن الأقساط السابقة عليه لم تسدد . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وجود السندات المثبتة للأقساط السابقة على القسط الأخير ـ الذى قام المطعون ضده بسداده ـ فى يد الشركة الطاعنة التى طالبته بقيمتها وحكم لها به فى حكم التحكيم رقم 809 لسنة 1990 وأن السداد لم يكن يتم لدى الشركة الطاعنة مباشرة وإنما عن طريق بنك الاسكندرية فرع بنها ، الذى كان يتولى تحصيل الأقساط بموجب السندات الإذنية المثبتة لها وإضافتها إلى حسابها ، وبالتالى فإن القرينة القانونية المستفادة من المادة 40 من القانون رقم 100 لسنة 1957 لا تكون قد توافرت شروطها وإذ أخذ الحكم المطعون فيه من تلك القرينة دليلاً على براءة ذمة المطعون ضده من باقى الأقساط فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذين السببين دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق