نذكر
أعضاء النيابة العامة بأحكام القانون رقم 103 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام
القانون ر قم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم امن الدولة المنشور بالجريدة
الرسمية في 4 /8/1983 والذي أضاف إلى القانون الأخير مادة جديدة برقم 3
مكررا ، نصها موضح بالقانون المرفق صورته ، وبمقتضاها تختص محكمة امن
الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في البابين الثاني
عشر والثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات – والخاصة بإتلاف
المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية وتعطيل المواصلات والجنايات
المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال
البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 .
لذا نلفت نظر أعضاء النيابة إلى ما نصت عليه المادة 3 مكررا آنفة الذكر ، وندعوهم لمراعاة تطبيق أحكامها .
صدر في 14/10/1992
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق