ورد
إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية الرقيم 206 في
2/2/1993 متضمنا انه سبق للوزارة أن طلبت بعدة كتب وقف تنفيذ العقوبات
المقضي بها في جرائم إنتاج الخبز المخالف للمواصفات وإنتاج الخبز ناقص
الوزن والتوقف عن إنتاج الخبز وعدم استلام حصة الدقيق أو جزء منها وعدم عرض
الخبيز الإفرنجي والامتناع عن بيعه وإنتاج النواشف خلال فترة إنتاج الخبز
الإفرنجي .
وذلك نظرا لاختلاف نوعيات القمح
المستوردة وقلة العمالة المدربة بالمخابز وتحريك أسعار عناصر التكلفة
للخامات التي تدخل في إنتاج الرغيف مع تثبيت أسعار تداوله ز وقد صدرت الكتب
الدورية اللازمة في هذا الخصوص آخرها الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 1992 .
وأنه لما كانت الأسباب آنفة البيان مازالت قائمة فقد طلب السيد الوزير في
ختام كتابه حفظ جميع المحاضر المحررة ضد أصحاب المخابز والمسولين عن
إدارتها والعاملين بها عن الوقائع التي حدثت خلال الفترة من 26/ 12 / 1991
حتى 10/1/1993 وتأجيل المنظور أمام المحاكم إلى اجل غير مسمى وإرجاء تنفيذ
العقوبات المقضي بها .
واستجابة للاعتبارات السالف بيانا فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من هذه المحاضر المحررة عن الوقائع التي حدثت خلال الفترة من 26 / 12 / 1991 حتى 10/1/1993 أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية – حسب الأحوال – وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة إلى أجل غير مسمى .. وإرسال ملفات القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام بالنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء التنفيذ .
صدر في 18/2/1993
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
واستجابة للاعتبارات السالف بيانا فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من هذه المحاضر المحررة عن الوقائع التي حدثت خلال الفترة من 26 / 12 / 1991 حتى 10/1/1993 أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية – حسب الأحوال – وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة إلى أجل غير مسمى .. وإرسال ملفات القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام بالنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء التنفيذ .
صدر في 18/2/1993
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق