ورد
إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية الرقيم 238 في
13/1/1992 متضمنا انه سبق للوزارة أن طلبت بعدة كتب وقف تنفيذ العقوبات
المقضي بها في جرائم إنتاج الخبز المخالف للمواصفات وإنتاج الخبز ناقص
الوزن والتوقف عن إنتاج الخبز وعدم استلام حصة الدقيق أو جزء منها وعدم عرض
الخبز الأفرنكي والامتناع عن بيعه وإنتاج النواشف خلال فترة إنتاج الخبز
الأفرنكي .
وذلك
نظرا لاختلاف نوعيات القمح المستورد وقلة العمالة المدربة بالمخابز وتحريك
أسعار عناصر التكلفة للخامات التي تدخل في إنتاج الرغيف مع تثبيت أسعار
تداوله وقد صدرت الكتب الدورية اللازمة في هذا الخصوص آخرها الكتاب الدوري
رقم 6 لسنة 1991 .
وانه لما كانت الأسباب انف البيان مازالت قائمة وان الوزارة قد أصدرت القرار رقم 767 لسنة 1991 بتاريخ 25/12/1991 بتعديل أوزان ومواصفات رغيف الخبز البلدي الخاص والملدن والردة المعدة للرغيف فقد طلب السيد الوزير في ختام كتابه حفظ جميع المحاضر المحررة ضد أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها والعاملين بها عن الوقائع التي حدثت خلال الفترة من أول يوليو 1990 حتى 25/12/1991 وتأجيل المنظور أمام المحاكم إلى اجل غير مسمى وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .
واستجابة للاعتبارات السالف بيانا فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من هذه المحاضر المحررة عن الوقائع التي حدثت خلال الفترة من أول يوليو 1990 حتى 25/12/1991 أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية – حسب الأحوال – وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة إلى أجل غير مسمى .. وإرسال ملفات القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام بالنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء التنفيذ .
صدر في 2/2/1992
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
وانه لما كانت الأسباب انف البيان مازالت قائمة وان الوزارة قد أصدرت القرار رقم 767 لسنة 1991 بتاريخ 25/12/1991 بتعديل أوزان ومواصفات رغيف الخبز البلدي الخاص والملدن والردة المعدة للرغيف فقد طلب السيد الوزير في ختام كتابه حفظ جميع المحاضر المحررة ضد أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها والعاملين بها عن الوقائع التي حدثت خلال الفترة من أول يوليو 1990 حتى 25/12/1991 وتأجيل المنظور أمام المحاكم إلى اجل غير مسمى وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .
واستجابة للاعتبارات السالف بيانا فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من هذه المحاضر المحررة عن الوقائع التي حدثت خلال الفترة من أول يوليو 1990 حتى 25/12/1991 أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية – حسب الأحوال – وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة إلى أجل غير مسمى .. وإرسال ملفات القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام بالنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء التنفيذ .
صدر في 2/2/1992
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق